استثناء الأقرباء حتى الدرجة الرابعة من عقوبة التستّر على الإرهابيين

دعت الحكومة النواب إلى إعادة النظر في مشروع بقانون نيابي يهدف إلى تجريم التستر على متهم أو محكوم هارب في قضايا الإرهاب أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في شأنه أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي.

واعتبرت الحكومة أن صياغة النص المقترح من مجلس النواب غير منضبطة وقاصرة ومقصّرة في بيان الركن المعنوي للجريمة، «فالجريمة تتميّز بكونها جريمة عمدية ارتكبت وفق مخطط ومشروع إجرامي معيّن يهدف إلى الإخلال بالأمن والنظام العام وإشاعة الفوضى والاضطراب».

ودعت الحكومة في مذكّرة للنواب إلى ضرورة استثناء الأقرباء حتى الدرجة الرابعة من عقوبة التستّر على الإرهابيين، وهي العقوبة التي تصل إلى حدّ الإعدام والمؤبد.

وطالبت الحكومة النواب بضرورة تغليب اعتبارات الملاءمة والمصلحة الاجتماعية والحفاظ على روابط القربى والمودّة بين ذوي الأرحام، حيث لا بدّ من مراعاة البعد الاجتماعي والأسري في مشروع القانون محلّ الرأي بحيث يكون له دور في الإعفاء من العقوبة.

وقالت الحكومة إن المشرّع البحريني حرص على مراعاة البعد الاجتماعي في مواضع كثيرة من قانون العقوبات، وانتهاج نهجه في تغليب اعتبارات الملاءمة والمصلحة الاجتماعية، ولم تختلف التشريعات المقارنة عن التشريع البحريني فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشارت الحكومة إلى أن المادة 137 من قانون العقوبات البحريني والتي تناولت الشركاء في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة الخارجي استثنت زوج الجاني أو أصوله أو فروعه، وأجازت للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة حتى في حال علمهم بنيّات المجرم أو تقديمهم له المأوى والمسكن أو أي وسيلة للتعيّش أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه أو تسهيل البحث له.

كما أشارت إلى المادة 255 من قانون العقوبات والتي تناولت الجرائم المخلّة بسير العدالة والتي نصّت على تجريم من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهمًا في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقّه أمر بالقبض، حيث استثنت المادة زوج من أخفى وأصوله وفروعه وإخوته وأخواته ومن في منزلة الأقارب بحكم المصاهرة.

وشددت الحكومة في مذكرتها على أن حالات الإعفاء من العقاب أو موانعه تُعد بمثابة الاستثناء على الأصل العام، حيث أنها تنتج أثرًا على خلاف الأصل، ذلك أن الجاني يجب أن يخضع للعقاب المقرر قانونًا لجريمته متى ثبت ارتكابه لها، ومع ذلك فإن المشرّع يقرّر إعفاء الجاني من العقاب لاعتبارات معيّنة يرى أنها أولى بالرعاية من توقيع العقاب عليه، ومن بين هذه الاعتبارات حرص المشرّع ورغبته في مراعاة واحترام صلة القربى.

في ذات الوقت، أكّدت الحكومة على أنها تتفق مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون النيابي، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز جهود مكافحة الارهاب الأسود، والقضاء على عناصره الآثمة، وتقويض قدرته على التحريك والتهديد، وتطهير الوطن من كافّة البؤر الإرهابية وحماية المجتمع من هذه الأعمال الإرهابية والحيلولة دون فرار القائم بهذه الأعمال والتستّر عليه حفاظاً على النظام العام والسلامة العامة داحل المجتمع من خطر الإرهاب.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي على الاقتراح بقانون، وجاء في المذكرة الشارحة للمقترح أن الأعمال الإرهابية في العصر الحديث تتخذ أشكالًا عديدة، منها ما يكون عن طريق التستر على المجرمين أو المتهمين من مرتكبي الجرائم الإرهابية تحسبًا لارتكاب جرائم إرهابية أخرى، أو الإفلات من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم بما يحقق ارتباطًا واضحًا بين هذا الفعل والجرائم الإرهابية وأغراضها.

وأضافت: مما لا شك فيه أن هذا التستر إنما يشكل تهديدا لأمن واستقرار الوطن لكونه إخفاء لمرتكب وملامح الجريمة واستمرار احتمالية وقوع جرائم أخرى؛ نظرًا إلى أن من ارتكب هذه الجريمة حر وبعيد عن أيدي العدالة.

وتقدّم بمقترح القانون رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وشارك في التوقيع عليه كل من النواب «خالد الشاعر، عادل العسومي، جمال داود، محمد ميلاد».

إعادة نشر بواسطة محاماة نت