جريمة اختلاس المال العام وفق أحكام القانون العماني
بحث بعنوان:
جريمة اختلاس المال العام
المقدمة:
تعتبر جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام، وذلك لأنها تقع عدوانا من الجاني على أموال الدولة أو الأفراد، مكنته من ذلك صفته كموظف عام، فهي من جرائم الوظيفة العامة الناتجة عن استغلال السلطة المرتبطة بالوظيفة العامة، وهي في الوقت ذاته تنطوي على إخلال بالثقة التي أولتها الدولة للموظف حينما عهدت إليه بمنصبه العام.

ولدراسة هذه الجريمة وما تشكله من انتهاك لحرمة الوظيفة العامة واعتداء مباشر على المال العام، قسمت هذا الموضوع إلى مطلبين الأول وسأتحدث فيه عن مفهوم جريمة الاختلاس وبيان أركانها، وأما المطلب الثاني سأتحدث فيه عن عقوبة الاختلاس في قانون الجزاء العماني.

المطلب الأول: مفهوم جريمة الاختلاس وبيان أركانها.
تفترض جريمة الاختلاس أن الموظف العام يحوز باسم الدولة ولحسابها مالا، تكون حيازته له حيازة ناقصة لأنه لا يملك حق التصرف في هذا المال، فيستولي الموظف عليه فيحوزه حيازة كاملة، فيظهر عندئذ بمظهر المالك، ويتصرف به كما لو كان ملكا خالصا له، كأن يقوم أمين الخزينة بسحب مبلغ من المال العام وإيداعه باسمه في أحد المصارف، أو أن يعرض المال للبيع مدعيا بملكيته له.
ولقد جرم القانون هذا التصرف من جانب الموظف، وعلة هذا التجريم تكمن في الاعتداء الذي يقع على المال العام، وفي خيانة الأمانة التي حملتها الدولة للموظف والثقة التي وضعتها فيه، حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها.
وحتى تكتمل جريمة اختلاس المال العام فإنه لابد وأن تتوافر فيها ثلاثة أركان وهي: صفة الجاني، والركن المادي، والركن المعنوي، وسأتناول تلك الأركان على النحو التالي:
أولا: صفة الجاني.
لا تقع جريمة اختلاس المال العام إلا من شخص توافرت فيه صفة الموظف العام، فالجاني في جريمة الاختلاس هو دائما موظفا عاما أومن في حكمه، ومعنى ذلك أن تلك الصفة لا تقتصر فقط على الموظفين العموميين بمفهوم القانون الإداري، وإنما أيضا تشمل كل من يباشر وظيفة عامه أو خدمة عامة باسم الجهة الإدارية ولحسابها، بغض النظر عن العلاقة التنظيمية التي تربطه بجهة الإدارة.
فتعريف الموظف في مجال القانون الجنائي يختلف عن تعريفه في مجال القانون الإداري، الأمر الذي يترتب عليه أن يتسع مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام أو يضيق وفق لمقتضيات كل قانون على حدة.(1)
وإذا كان لكل قانون فلسفته وأهدافه ونطاقه، فإنه نزولاً على ذلك نجد أن المشرع العُماني قد حدد مدلول الموظف العام في قانون الجزاء العُماني والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وتعديلاته، بما يستغرق المدلول الإداري له(2) ويستوعب غيره ممن يقومون بعمل عام،(3) حيث عرفت المادة (154) الموظف العام بأنه ((كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل))، ثم استدعت مستجدات الحياة ومشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص إلى ضرورة التوسع في هذا التعريف فتم تعديل نص المادة السالفة الذكر من خلال المرسوم السلطاني رقم 72/2001 حيث تم إضافة فقرة جديدة نصت على أنه ((ويعتبر في حكم الموظف كل من يعمل في إحدى المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو في إحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة إذا كانت إحدى وحدات الجهات الإداري للدولة تساهم في رأس مالها أو مواردها المالية بأية صفة كانت)) وهذا توسع محمود في صفة الموظف العام هدفه مد غطاء الحماية للأموال العامة.
وبما أن جريمة الاختلاس تشكل اعتداء واضحاً على المال العام، وسلوكاً منافياً لأدبيات وحقوق الوظيفة التي كان يجب أن يحترمها ويتقيد بها الموظف أثناء تأديته لأعمال وظيفته، فإننا نجد أن المشرع قد استلزم صفة خاصة في الجاني وهي صفة الموظف العمومي، وهذا يدل على أن جريمة الاختلاس هي من جرائم اليد الخاصة، التي لا تقوم إلا إذا كانت تلك الصفة قد لازمت الفاعل الأصلي في الجريمة، ويترتب على ذلك ما يلي:
1. إذا لم يكن الجاني موظفا عاما، فلا يسأل عن جريمة اختلاس، وإنما يسأل عن جريمة خيانة أمانه أو سرقة على حسب الفعل الذي وقع منه، أما إذا سلم الموظف المال الذي يحوزه إلى ابنه فبدده كان مسئولا عن خيانة الأمانة، أما إذا استولت عليه زوجته خلسة فإنها تسأل عن جريمة سرقة. (4)
2. إن غير الموظف العمومي يستحيل عليه أن يكون فاعلا في الجريمة، وإنما مساهما تبعيا حتى ولو كان قد أتى سلوكا يمكن أن يتصف به بصفة الفاعل مع غيره وفقا لأحكام المساهمة الجنائية.
ثانيا : الركن المادي في الجريمة :
الركن المادي في جريمة اختلاس المال العام، هو عبارة عن سلوك إجرامي يأخذ شكل الاختلاس لأموال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها، تكون قد وجدت في حوزة الموظف بسبب وظيفته، ولذا نجد بأن هذا الركن يقوم على ثلاثة عناصر، الأول يمثل السلوك الإجرامي وهو فعل الاختلاس، والثاني يمثل موضوع السلوك الإجرامي (محل الجريمة)، والثالث هو وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته.
العنصر الأول : السلوك الإجرامي (فعل الاختلاس):
فعل الاختلاس في هذه الجريمة يأخذ بالمفهوم الخاص، أي الذي يفترض وجود حيازة سابقة للجاني، وليس بالمفهوم العام، أي انتزاع الحيازة المادية للشيء ومباشرة ما كان يباشره المالك عليه من حقوق، أو الظهور عليه بمظهر المالك، وإن لم يتم التصـرف فيـه فعلا.(5)
ولا يقوم الركن المادي في جريمة الاختلاس بمجرد تغير نية الجاني، إذ لابد من صدور فعل عن المتهم يعبر عن هذه النية، ومن هنا نستطيع إجمال فكرة الاختلاس في أنه “فعل يعبر في صورة قاطعة عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة.”(6)
وبالتالي وبعد توافر الحيازة الناقصة للموظف، نتيجة علاقة قانونيه، فإنه لابد لتحقيق جريمة الاختلاس من وجود سلوك مادي يستشف منه توافر نية هذا الموظف لتملك الشيء الذي بحوزته، ويأتي هذا السلوك على عدة صور، ويجمع بينها أن الجاني يظهر على الشيء بمظهر المالك له، كأن يبيع الشيء أو يرهنه أو يأجره أو يتلفه كما يشمل ذلك أيضا إخفاء الشيء واستبداله ، كما يتحقق الاختلاس بإنفاق المال في شؤونه الخاصة أو بإيداعه باسمه في أحد البنوك أو أن يحتجزه لديه ثم يدعى بعد ذلك هلاكه أو ضياعه أو سرقته.(7)
أما إذا كان السلوك لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغير الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة فلا يقوم به الاختلاس، فإذا تأخر الموظف في الرد حينما طولب به أو أظهر عجز في حساباته فإن ذلك لا يعد اختلاسا ما لم يتم إثبات ذلك، فمن المحتمل أن يكون تفسير التأخر في الرد أو العجز في الحساب هو ناتج عن تكاسل الموظف أو عدم تسجيله للعمليات التي يقوم بها في سجله.
العنصر الثاني : موضوع السلوك الإجرامي( محل الاختلاس )
لقد بينت المادة (159) من قانون الجزاء العماني على موضوع السلوك الإجرامي حيث نصت على الآتي ((يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة من الدولة أو للأهلين))
ومن خلال هذا النص، نجد أن موضوع السلوك الإجرامي هو الأشياء أو الأموال التي تكون في حيازة الموظف، فالاختلاس يشمل كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق من الحقوق، ويشمل كل شيء ذي قيمة قد يوجد بين يدي الموظف بسبب وظيفته، كالنقود والأوراق المالية والأثاث والأغذية والمشروبات والملبوسات وما يجري مجرى ذلك كله.
ولقد ثار الخلاف بشأن الاختلاس الذي يرد على أشياء لها قيمة اعتبارية أو معنوية، فذهب بعض الفقه إلى القول بأن جريمة الاختلاس لا تقوم إلا إذا كان موضوع الاختلاس له قيمة مادية يمكن تقويمها بالنقود، واستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المشرع قد فرض غرامة على الجاني تقدر على أساس قيمة الأشياء أو الأموال التي اختلسها، ولقد نص المشرع العماني في المادة (159) ((ويعاقب أيضا بغرامة أقلها قيمة ما أختلس)) الأمر الذي يفترض معه أن الأشياء محل الاختلاس ينبغي أن تكون لها قيمة مالية وإلا استحال توقيع الغرامة، ويترتب على ذلك ـ وفق أصحاب هذا الرأي ـ أن ما تم ضبطه من مخدرات أو أوراق مالية مزيفة لا تصلح محلا للاختلاس لأنه ليس لها قيمة مادية وإنما قيمة معنوية فقط، والرأي الراجح في الفقه والذي أراه يتناسب مع الهدف من تجريم فعل الاختلاس، يتجه على القول بكفاية أن يكون للمنقول قيمة أدبية حتى يصلح أن يكون محلا للاختلاس ولو لم تكن له قيمة مادية تذكر.(8)
العنصر الثالث : وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته :
يفترض هذا العنصر أمرين، الأول أن يكون المال في حيازة الموظف، والعنصر الثاني أن يكون ذلك بسبب وظيفته،(9) وذلك على النحو التالي:
1ـ أن يكون المال في حيازة الموظف.
ولقد وضح المشرع أن هذه الحيازة قد تكون ناتجة عن ما أوكل للموظف من إدارة أو جباية أو حفظ المال، دون أن يكون ذلك بناء على تسليمه له، فيستوي أن يكون المال قد سلم إليه تسليما ماديا أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته.
فتقوم الجريمة ولو كان الموظف هو الذي أخذ الشيء دون إرادة صاحبه طالما أن ذلك كان أداءً لأعمال وظيفته، مثال ذلك مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتفتيش منزل متهم فيضبط أشياء تفيد في كشف الحقيقة فإذا أختلس هذه الأشياء وقعت بفعله الجريمة.(10)
ولذا يشترط في الحيازة اللازمة لوقوع جريمة الاختلاس، أن تكون حيازة الموظف لمحل الاختلاس حيازة ناقصة أي حيازة على سبيل الأمانة من جانب الموظف العام،(11) فإذا كانت حيازة الموظف لمحل الاختلاس حيازة كاملة واختلسه لنفسه فلا تتوافر في حقه جريمة الاختلاس ولو كان هذا المال قد سلم إليه لاستخدامه على نحو وجه معين من الوجوه المتصلة بأداء أعمال وظيفته كما لو كان جزءا من مرتبه أو مكافأته إذ يعد تصرفه فيه مشروعا وكذلك الحال بالنسبة للموظف الذي يستلم ملابس معينة لارتدائها في أثناء العمل أو مهمات فإذا ما تصرف في هذه الأشياء فلا تتوافر في حقه جريمة الاختلاس شريطة ألا يكون ملتزماً برد هذه الأشياء مرة أخرى.(12)
2 ـ أن تكون حيازة الموظف للمال بحكم وظيفته:
تشترط المادة (159) من قانون الجزاء العماني لقيام جريمة الاختلاس أن تكون الأموال محل الجريمة موجودة في حيازة الموظف بحكم وظيفته، فلا يكفي وجود المال أو الشيء في حيازة الموظف العام، بل يلزم أن تكون تلك الحيازة بسبب الوظيفة، فلا تتحقق الجريمة إلا إذا كان وجود المال في حيازة الموظف من مقتضيات العمل، ويدخل في اختصاص الموظف المتهم استنادا إلى نظام مقرر أو قرارا إداريا صادرا ممن يملكه أو مستمدا من القوانين و اللوائح.
وعليه فإذا تحققت صلة السببية بين الحيازة ومقتضيات وظيفة المتهم فإن الجريمة تقع ولو كانت حيازة المال بسبب الوظيفة قد انطوت على مخالفة للقانون، كما لو كانت الحيازة بناء على أمر صدر من موظف غير مختص، أو كانت بناء على تفتيش أجراه مأمور الضبط دون صدور إذن من النيابة، كذلك تتحقق الجريمة ولو كان الموظف لم يقيد المال الذي يحوزه في دفاتره الرسمية، أو كان قد تسلم المال دون أن يعطي عنه إيصالا أو أعطي عنه إيصالا عرفيا، أو كانت الحكومة قد حصلته مرة أخرى على أساس أنه لم يصل خزانتها.(13)
ثالثا: الركن المعنوي:
جريمة اختلاس المال العام تعتبر جريمة عمديه في كل حالاتها، لذلك يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، ومن ثم لا تقوم هذه الجريمة بالخطأ غير ألعمدي، فالخطأ مهما كان جسيما فانه لا يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة، فإذا قصر الموظف في المحافظة على المال الذي يحوزه بسبب وظيفته فهلك أو سرق فلا يطبق عليه نص الاختلاس.(14)
ومن ثم يلزم لقيام جريمة الاختلاس ضرورة توافر القصد الجنائي لدى الموظف الجاني، ويختلف الفقه في نوع القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة الاختلاس فمنهم من يتطلب ويكتفي بتوافر القصد الجنائي العام وهذا هو الرأي الراجح لدي، ومنهم من يرى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام.

المطلب الثاني : عقوبة الاختلاس في قانون الجزاء العماني:
لقد نص المشرع العماني في المادة (159) من قانون الجزاء العماني على جريمة الاختلاس، وبينت المادة ذاتها العقوبة المقررة لهذه الجريمة، حيث جاء نص المادة ((يعاقب الموظف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة من الأشياء أو الأموال العائدة للدولة أو للآهلين، ويعاقب أيضا بغرامة أقلها قيمة ما اختلس. وإذا حصل الاختلاس باستعمال التزوير أو التحريف فيعاقب الموظف المختلس بالسجن حتى عشر سنوات وبغرامة تساوى ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة.))
وهنا نلاحظ أن المشرع قد نص على العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس في صورتها العادية كما نص على عقوبة مُغلضة في صورتها المشددة، وبالتالي فالمشرع العماني جعل من جريمة الاختلاس في صورتها العادية جنحه وعقوبتها تأديبية، أما إذا وقعت الجريمة في صورتها المشددة فإنها تعتبر جريمة جنائية وعقوبتها إرهابية.
أولاً : عقوبة الاختلاس في صورتها العادية:
لقد قرر المشرع على مرتكب جريمة الاختلاس في صورتها العادية طبقا للمادة (159) من قانون الجزاء العماني عقوبة السجن، وهي من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلها قيمة ما اختلس، وهذه العقوبة تدخل وفق المادة (39) من قانون الجزاء(18) في إطار العقوبات التأديبية، وتعتبر عقوبة السجن عقوبة سالبة للحرية أما عقوبة الغرامة فهي عقوبة مالية.
ثانياً: عقوبة الاختلاس في صورتها المشددة:-
لقد شدد المشرع العماني من عقوبة الاختلاس، ورفع سقف الجريمة من جنحة إلى جناية، وقرر عقوبة إرهابية للموظف الجاني، ومد في عقوبة السجن وجعلها حتى عشر سنوات، وبغرامة تساوي ثلاثة أضعاف القيمة المختلسة، وذلك إذا حصل الاختلاس باستعمال التزوير أو التحريف، وهذا ما نص عليه المشرع في المادة (159/2) من قانون الجزاء .
وعلة المشرع في هذا التشديد هو أن الموظف قد تجرد من معاني القيم الوظيفية التي كان يفترض أن يتحلى بها، وسلك سلوكاً ينافي آداب الوظيفة، وأخل بشرف وأمانة الوظيفة التي استغل وجوده فيها، واتجهت إرادته الإجرامية إلى اختلاس مال عام عن طريق التزوير أو التحريف، مما أصبح يشكل خطورة على الأمانة التي أودعت لديه لكونه استخدم أساليب خطيرة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، ولذا كان لزاما أن يتم تشديد العقوبة على الجاني ليكون عبرة لغيره.

الخاتمة:
تعتبر جريمة الاختلاس من أخطر الجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام، ومساسا لشرف الوظيفة العامة، وإهدارا للمصلحة العامة، وهي لا تقع إلا من موظف عام أو من في حكمه، ولذا بات اختيار الموظف وتحليه بالأمانة من أهم شروط التعيين في الوظيفة العامة، ويبقى إدراك المجتمع لأهمية الحفاظ على المال العام والرقابة الذاتية للموظف نفسه هو صمام الأمان للحفاظ على الأموال العامة وصونها من السرقة أو الضياع.

المراجع:

1. الدكتور / أحمد عبداللطيف : جرائم الأموال العامة ـ مكتبة دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 2002.

2. الدكتور / رمسيس بهنام ـ الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ـ منشأة المعارف بالاسكندرية.

3. الدكتور / عمر السعيد رمضان ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار النهضة العربية ـ 1986.

4. الدكتورة / فوزية عبد الستار ـ شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية ـ 2000.

5. الدكتور / مأمون محمد سلامة ـ قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ الجزء الأول ـ الجرائم المضرة بالمصحلة العامة ـ دار الفكر العربي ـ 1988.

الدكتور / محمود صالح العادلي ـ الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات ـ في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض ـ النجم للنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى ـ 2000.

الدكتور / محمود نجيب حسني ـ الموجز في شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ـ دار النهضة العربية ـ 1993.

الدكتور / نواف كنعان ـ القانون الإداري الأردني ـ الكتاب الثاني ـ مطابع الدستور التجاري ـ الطبعة الأولى ـ 1996م.

(1) راجع د. نواف كنعان، القانون الإداري الأردني، الكتاب الثاني، ط1، 1996، ص30 وما بعدها.
(2) لقد ضيق قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقــــم 8/80 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 من مفهوم الموظف العام حيث نصت المادة الثانية على تعريف الموظف بأنه ((الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة))
(3) راجع د. محمود صالح العادلي، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات، ط1، 2000، النجم للنشر والتوزيع، ص42.
(4) راجع د. أحمد عبد اللطيف،جرائم الأموال العامة، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، ص303
(5) راجع د. مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات، القسم الخاص، ج1-1988،ص249
(6) راجع د.محمود نجيب حسني، الموجز في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية ـ 1993. ص93
(7) راجع د.أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص308 وما بعدها .
(8) راجع د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص325.
(9) ولقد نص المشرع العماني في المادة 159 من قانون الجزاء العماني “… إذا اختلس ما أوكل إليه إدارته أو جبايته أو حفظه بحكم الوظيفة”.
(10) راجع د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، 2000، ص126 وما بعدها.
(11) ورغم وجود الحيازة الناقصة إلا أن الفقيه مانتسيني يرى أنه لا يعتبر اختلاسا ما جرى عليه العمل ( العرف) من استهلاك الموظفين في سبيل غايات شخصية خاصة كمية متسامحاً فيها من ورق الكتابة الموضوع تحت تصرفهم لمصالحهم الشخصية، ويقرر كذلك أن الوزير ليس مطالبا ببيان الوجوه التي أنفق فيها ما يسمى بالمصروفات السرية ما لم يثبت أنه استولى لنفسه على النقود المخصصة لهذه المصروفات أو أنفقها في أغراض غير مشروعة تنافي ما خصصت في الأصل من أجله. للمزيد راجع د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص73.
(12) راجع د. أحمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص328 وما بعدها.
(13) راجع د. فوزية عبد الستار، المرجع السابق، ص 128 وانظر د. عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، 1986، ص65.
(14) راجع د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 94.
(18) تنص الفقرة (2) من المادة (39) على الآتي” العقوبات التأديبية:هي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات عمانية إلى خمسمائة أو أحداهما فقط”.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت