إجراءات الدعوى الإدارية
إن الحياة الوظيفية تدور على محورين أساسيين وهما الواجبات التي يجب على الموظف أن يلتزم بها، والحقوق التي يتمتع بها، سواء كان في القطاع العسكري أو المدني. وتمتلئ الحياة الوظيفية بالانضباط والخدمة وأحيانا بالتجاوز والخلل، وقد يحدث التجاوز من الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف بالتعسف والإفراط في العقوبة وإساءة استخدام السلطة.

وبناء على ما سبق، إذا خرجت الجهة الإدارية في سلطتها عن مبدأ المشروعية المحددة في النظام، للموظف رفع دعوى إدارية ضدها أمام ديوان المظالم. وما ننبه عليه هي الإجراءات التي تسبق الدعوى الإدارية والمدة الزمنية التي حددها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، بأنه على الموظف أن يتظلم إلى وزارة الخدمة المدنية إذا كان في القطاع المدني أو الجهة العسكرية التابع لها إذا كان في القطاع العسكري، وأن تبت الجهة في التظلم خلال ستين يوما، فإذا صدر قرار من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم أو صدر قرار من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم ينفذ مرجعه خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه أو مضي ستين يوما ولم تتخذ الجهة أي إجراء جاز له أن يتقدم برفع دعوى إلى المحكمة الإدارية بشرط ألا يتجاوز ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار الصادر برفض التظلم أو عدم اتخاذ الجهة أي إجراء في الفترة المحددة.

ونشير إلى أن الدعوى ترفع للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليها أو مقر فرع الجهة المدعى عليها.

نؤكد أن موضوع النزاع بين الموظف والجهة التي يعمل بها لأي سبب كان، موضوع حساس لسبب عدم التوازن بين الجهة الإدارية والموظف، ولكن القانون كفل حقوق الموظفين وأعطاهم حق التقاضي والمطالبة إذا كانت لهم حقوق عند الجهة التي يعملون بها.

عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت