تعثرات (ذوي العلاقة) … التشريع ضرورة
زياد محمد الغامدي

إحدى الشركات تملك حصص مؤثرة في شركتين، احداهما مدرجة والأخرى غير مدرجة. بين هاتين الشركتين معاملات ( أطراف ذات علاقة). منذ مدة ليست بالقصيرة بدأت الشركة المستثمرة في بيع حصتها في الشركة المدرجة بطريقة ممنهجة، الا انها ابقت على حصتها في الشركة الأخرى الغير مدرجة. في اعلان النتائج السنوية للشركة المدرجة ذكر انه تم تكوين مخصص بمبلغ ( كبير) كنتيجة لتعثر الشركة ( الغير مدرجة) في سداد المبلغ المستحق عليها، تبعه اعلان لم يتطرق للتعثر ( ولم ينفيه) ، وحدد ان المبالغ المستحقة تخضع للمراجعة بين الطرفين، وتم اضافة ان هناك مبالغ ( أخرى) لم يتم سدادها الى هذه اللحظة ( لا علاقة لهذه المبالغ بالمبلغ الذي تم تكوين مخصص له).

هذه الحالة تثير عدة اسئلة منها، هل (للتعثر) علاقة بعملية البيع الممنهجة التي تنتهجها الشركة المستثمرة في الشركة المدرجة، ومشروعية هذا السؤال تكمن في ان هناك مصلحة مباشرة لهذه الشركة في التعثر نظرا لتملكها لنسبة 40٪ من الشركة الغير مدرجة، والتعثر ومن ثم مراجعة التسعيرات يصب في زيادة ارباح الشركة الغير مدرجة، وبالتالي تصب في مصلحة الشركة المستثمرة. كما ان هذه العلاقة ( الثلاثية) المركبة تجعل من المنطقي التساؤل هل الجمعيات العمومية للشركة ( المستثمرة) والشركة ( الغير مدرجة) وافقت على هذه التعاملات؟ في حالة كان الجواب نعم، فالإلتزام بشروط العقد واجبة، وفي حالة كان الجواب لا فمن حق الجمعيات العمومية في هاتين الشركتين نقض العلاقة وفسخ العقد وسيكون الضحية بلا شك ( الشركة المدرجة)، وسيتحمل الخسارة متخذ قرار البدء في العلاقة (على افتراض انه يملك الملاءة المالية) في حالة الزمته المحاكم بالدفع. كما انه من المنطقي والبديهي كذلك التساؤل هل كان تركيب العلاقة بهذا التعقيد ( مقصودا) للوصول للنتيجة الحالية والتي نراها امامنا اليوم؟ ولماذا يوجد (فراغ) تشريعي يحكم العلاقات الثلاثية المركبة في لوائح سوق المال؟.

من المهم والضروري ان تقدم هيئة سوق المال تشريع يلزم اخذ موافقة الجمعيات العمومية (لكل الأطراف) المعنيين بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، وعدم الاكتفاء بموافقة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة. سواء كانت العلاقة ثنائية او مركبة (ثلاثية) او أكثر. ومن المهم ايضا تقديم تشريع يلزم بتقديم القوائم المالية للجمعيات العمومية ( للشركات المدرجة) لإثبات الملاءة المالية للشركات ذات العلاقة، لضمان حق المساهمين في الشركات المدرجة في حالة احتدم الخلاف بين اي من الاطراف ونتج عنه (تعثر)، ويجب ان تقدم القوائم المالية كجزء من المعاملة المطروحة للجمعيات العمومية للإطلاع واتخاذ القرار المناسب، ذلك انه لا فائدة من قرار محكمة يلزم بالدفع اذا كان المعني(مفلس).

معاملات الاطراف ذات العلاقة في سوقنا بحاجة لمزيد من التركيز والتفصيل التشريعي من الهيئة، كما انه بحاجة لمزيدا من الرقابة للتأكد من سلامة التطبيق، وقد اقتربنا من نقطة الوصول، واجبنا الأخلاقي يحتم التفائل بالنجاح، سنصل بلا ادنى شك.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت