نظام الرهبنة لدى الارثوذكس
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس

فقرة رقم : 1
الرهبنة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – نظام متبع لدى بعض الطوائف المسيحية فى مصر .

وقد إعترفت به الحكومة إذ منحت الرهبان بعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية ، وقد صرح الأمر العالى الصادر فى1883/5/14 بترتيب المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس وتحديداً إختصاصاته بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقررة له .

ووفقاً لهذه الأحكام لا تعدم الرهبنة شخصية الراهب ولا تمس أهلية وجوبه ، إذ يظل صالحاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات ، وإنما يعتبر كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدماتها لأنه يعتبر طبقاً لأحكام الكنسية نائباً عن البيعة هذه الأموال إذ الأصل أن الراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال كى يثقف ويربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير وهو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيبه من رزق يعتبر أصلاً ملكاً للكنيسة ما لم يثبت عكس ذلك .

وهذا الذى جرى عليه العرف الكنسى ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام .

=================================

فقرة رقم : 2
لئن كان نظام الرهبنة لدى طائفة الأقباط الأرثوذكس – و هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة معترف به فى مصر – يقضى بأن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة من غير طريق الميراث أو الوصية يعتبر ملكا للبيعة التى كرس حياته لخدمتها

فإن ذلك لا يرجع إلى إنعدام شخصية أو أهلية الراهب و إنما إلى أنه يعتبر طبقا لقوانين الكنيسة نائبا عن البيعة فى تملكه لهذه الأموال و على ذلك يكون للراهب الحق فى أن يتعاقد بإسمه أو بإسم البيعة التى ينتمى إليها و يكون للبيعة فى الحالة الأولى أن تتمسك بإنصراف أثر العقد إليها و لا يكون للمتعاقد مع الراهب شأن فى ذلك ما دام العقد قد إنعقد صحيحاً مرتباً لكل آثاره .

=================================
الطعن رقم 0685 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1091
بتاريخ 30-04-1977
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس

فقرة رقم : 2
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن البطريك بوصفه رئيساً لمجلس الأقباط الأرثوذكس هو الذى يختص دون غيره برسامه القسس و ترقيتهم و نقلهم من كنيسة إلى أخرى وعزلهم و تجريدهم و أن الكنائس و القسس العاملين بها خاضعة لتبعيته و إشرافه و تعتبر العقود المبرمة مع هؤلاء قائمة بينهم و بين البطريكيه و لو إقتضى التنظيم المالى صرف أجورهم من الهيئات أو الجمعيات التى تتولى الإدارة ، و أن علاقة الكاهن لدى الهيئة الكنيسية للأقباط الأرثوذكس هى علاقة عمل .

( الطعن رقم 685 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/4/30 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 431
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : نظام الرهبنة لدى الارثوذكس

فقرة رقم : 1
الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية فى مصر . و قد إعترفت به الحكومة المصرية إذ إختصت الرهبان على إختلاف درجاتهم ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية و من الرسوم الجمركية .

و القانون فى المادة 14 من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 بترتيب و إختصاصات المجلس الملى لطائفة الأقباط الأرثوذكس قد صرح بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب إحترامه و العمل على نفاذ الأحكام المقررة له .

و من هذه الأحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد إنخراطه فى سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التى كرس حياته لخدمتها .

فالراهب يدخل الدير فقيراً مجرداً عن كل مال ليثقف و يربى وفقاً لأحكام الدين على حساب الدير و هو راض بالنظام الكنسى القاضى بأن كل ما يصيب الراهب من رزق لا يملك فيه شيئاً بل يكون ملكاً للكنيسة .

و لما كان هذا الذى جرى العرف الكنسى عليه ليس فيه ما يخالف أحكام القانون أو مبادىء النظام العام فإن الحكم الذى يعد المطران مالكاً لنفسه ، لا للكنيسة ، ما يشتريه وقت شغله منصبه الدينى على أساس أن عقود الشراء صدرت له شخصياً لا بصفته نائباً عن الكنيسة يكون مخطئاً فى ذلك لعدم تطبيقه القواعد الكنسية المحددة لعلاقة الرهبان بالكنيسة فى ملكية الأموال بإعتبارها قانون العقد الواجب الأخذ به .

( الطعن رقم 57 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================