الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا

يأمل المتقاعدون القدامى إنصافهم بإستعادة حقوقهم الدستورية المكتسبة
اصبحت الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا واضحة لالبس فيها ولاغموض والتجاوز عليها كذلك ويمكن الاشارة لها بكل يسر ودون إشكال وسنقدمها هنا بنقاط مع إيراد أحكامها التشريعية ؛ وتعتبر الاحكام حجة من حجج الاثبات ما لم تلغ أو تعدل كما جاء ذلك بالدستور وأحكام القضاء

1- وفقاً لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد والقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة951 والدستور ؛ الاحكام تسري على الجميع وإعتماد الشهادة والمدة بالاحكام الوظيفية والتقاعدية دون إستثناء . تعتبر الشهادة عنوانا لدرجة التعيين ونهاية الاستحقاق كذلك ؛ ونهاية الاستحقاق حق مكتسب لايجوز تنزيله جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة 24 /960 وإكتساب التقاعد درجة البتات وحقوقها المكتسبة لايجوز التنازل عنها ولا تتقادم مع الحياة ودستوريا وفق المادة 126 2- .تجاوز السلطات غير جائز المقام الاول للتشريع وتفسير التنفيذ لتسهيل العمل به يكون بناءً عليه وإلا يكون باطلا لايعتد به وتجاوزاً على مواد الدستور [ 2-ج ؛5 ؛13 ؛ 19- سابعا ؛27 ؛ 46 ] تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 تتجاوز جميع السلطات رغم الوضوح فيما تقدم ؛ وتهمل أحكام قضاء التمييز وأحكام المحكمة الدستورية العليا الملزمين ولم تعمل بهما سلطة التنفيذ ونشير الى قرار المحكمة العليا في 17/1/2007 وجوب العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل وعدم صدور تعليمات لاتتعارض مع ذلك ؛ وصدر القرارين التميزيين : الرقم 115 في 10/10/ 2004 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ اوتعدل وطابقهما الدستور بالمادة 130 ؛ وصدر قرار التمييز الرقم 160 في 2007 والقاضي ببطلان التسكين وجاء تأييدا له قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 ببطلان التسكين؛ تم الاغضاء عما تقدم جميعا وتجاوزها

3- الاستحقاق التقاعدي للمتقاعدين القدامى ولغاية التعديل يستمر ما تحقق لهم من حقوق مكتسبة لايجوز تغييرها او تعديلها وفق الدستور والفصل الثاني والمادة 126 منه إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وموافقة رئيس الجمهورية ؛ وحقوقهم المكتسبة 100 % من الوظيفي ؛ تحقق ذلك بعد القرار 1118 في تموز 1980 وأصبح نهاية السلم 250 وراتب مدير مؤسسة 330 والمدير العام 310 والمدير 290 ؛ بنسب 1,3 – 1,25 – 1,17 من السلم وجاء بالتعليمات بعد تنزيل التسكين نهاية الدرجة الثالثة وخمسة اضعافها تقرر للمدير 3 مليون دينار. 4- جاء تشريع قانون التقاعد 27/2006 بعد التجاوز على الحقوق المكتسبة للموظفين والمتقاعدين وإيقاف العمل بأحكام القوانين والقضاء وجميع ذلك تجاوزاً دستوريا غير ممكن ؛ ومع ذلك حقق المتقاعدون بمشاركتهم التشريع وهو حق دستوري جاء بالمادتين 20 و53 نطالب الان تحقيقه ؛ فحققوا أفضل ما يكون بالمادتين 7 والمادة 19 تتوافق مع الحق المكتسب والخلل في المادة 29 إحتساب تقاعد المستمرين وفق راتب التعليمات غير الدستورية وإستحقاقهم التقاعدي يحسب من نهاية الدرجة الثالثة بينما يحتسب للقدامى من نهاية السلم ؛ يتوافق مع حقهم الدستوري المكتسب ولا يجوز التنازل عنه ؛ تم بالتعديل إعتماد 37,5 % من الحق المكتسب وبعد زيادة 70 الف اصبح 40,6 % منه ؛ ويراد الان المحافظة على ذلك . وخلاصة الاستحقاق الدستوري العمل بنقطتين 1- العمل بجميع التشريعات النافذة وإستعادة حقوقها المكتسبة وما فات منها ما لم تلغ أو تعدل 2- إلغاء التعليمات وإلغاء تعديل التقاعد 27