توضيح مفصل حول مواصفات رئيس التحرير

سنعالج ثلاث نقاااط :_

1- افتقاد ضمانات الاشراف الفعلي على النشر :

اذا كانت قوانين دول الخليح – باستثناء السعوديه -قد نصت على الاشراف الفعلي لرئيس التحرير فانها – عدا العقوبات الجنائية – لم تشر الي اي ضمانات تكفل تحققه في الواقع العملي وفي تصورنا ان الجزاءات الجنائية لا يمكن عدها ضمانا كافيا للاشراف الفعلي من جانب رئيس التحرير على مواد النشر. فيمكن للصحفيه وضع شخص في رئاسه تحريرها ينحصر دوره في تحمل المسؤلية الجنائية حال اكتمال اركانها دون ان يكوون له اي دور فيما ينشر . وفي هذا الفرض ييدو رئيس التحرير كواجهه ليس الا . ولقد حدث ذلك في فرنسا بالفعل وكان يطلق على رئيس التحرير الذي يقوم بهذا الدور اصطلاح homme de paille مما دفع الشارع الي التدخل لايقاف هذا التحايل باصدار قانون 1944 الذي فرض اسناد منصب مدير النشر الي من له الاغلبيه في راس مال الصحيفه . وفي غير هذه الحاله يتولى المهنه رئيس مجلس الاداره او احد مديري الشركه او الجمعيه المصدره للصحيفه . وحينما اعاد المشرع تنظيم بعض جوانب الصحافه 1986 اكد على القواعد الخاصه بمدير النشر . وليت المشرع في دوول الخليح يتفادى ان يتكرر الوضع كان قائما قبل 1944 في فرنسا, الذي يهيئ له غياب اي ضمانات لاشراف رئيس التحرير اشرافا فعليا على ما ينشر بها ,

2- اكتساب رئيس التحرير للحصانه البرلمانيه :

اكتساب الحصانه البرلمانيه يمنع في حاله وقوع جريمه من جرائم النشر تحريك الدعوى الجنائيه ضد ريئيس التحرير قبل اتخاذ اجراءات رفع الحصانه . واجراءات رفع الحصانه البرلمانيه تتطلب – بطبيعه الحال – بعض الوقت وكلما طال الانتظار تضاعفت بلا شك الاضرار التي تلحق بالمجنى عليه هذا من ناحيه , ومن ناحيه احرى, فان طلب رفع الحصانه قد ينتهي بالرفض لاعتبارات حزبيه الامر الذي يفرغ مسؤليه رئئيس التحرير من كل مضمون لها وفي حالات احرى قد يحدث العكس حيث يتم التساهل في رفع الحصانه عن دعاوى يغلب عليها الطابع الكيدلا لاعبارات سياسيه كان ينتمى رئيس التحرير الي اتجاه مغاير لاتجاه الاغلبيه البرلمانيه ولتفادى التباين بين الفرضين المشار اليهما نص الشارع الفرنسي عل ضروره وجود نائب لمدير النشر يتحمل المسؤليه عن رئيس التحرير حاله تمتعه بالحصانه البرلمانيه وقد سبق لنا المناداه يتبنى قاعده مماثله في القانون المصري ولما كانت قوانين دول الخليح ومنها قانون دوله الامارات العربيه المتحده تخلو من معالجه للفرض الخاص بتمتع رئيس التحرير بالحضانه البرلمانيه فاننا نكرر الدعوه الي اتباع الحل المعمول به في فرنسا في هذه القوانين . ومن الجدير بالاشاره ان مشروع قانون المطبوعات الكويتي الذي طرح عام 1981 قضى بحظر الجميع بين رئاسه تحرير صحيفه والعضويه النيابيه . ونتمنى ان يكون المشروع انعكاس للاحساس بالمشكله وبالتالي خطوه نجو مواجهتها بالحلول الملائمه .

3-مباشره رئيس التحرير لنشاط تجاري او صناعي :

الضوابط التي سردها القانون في خصوص رئيس التحرير على كثرتها , خلت من الاشاره الي حكم مباشره الصحفي بصفه عامه ورئيس بصفه خاصه لنشاط تجاري او صناعي . ووما لا شك فيه ان حياد الصحفي يتاثر كثيرا بممارسه مثل هذه الانشطه . فممارسه نشاط تجاري او صناعي يفضى الي تحول بعض المواد المنشوره – بطريق مباشر او غير مباشر- الي دعايه لهذا النشاط والتجريح في الانشطه المنافسه . وهكذا ستنتهك الموضوعيه كالتزام اساسي من التزامات الصحفي العادي , وهو ما ينطبق – من باب اولى- على من يشغل موقع من مواقع المسؤوليه في الجريده كرئيس التحرير . من هنا حظرت الماده التاسعه من قانون الفرنسي الصادر في 26 اغسطس 1944 العمل كمدير نشر على كل من يستمد دخله الرئيسي من مهنه صناعيه او تجاريه اذا زاد ما تصدره الصحيفه اليوميه عن 50 الف نسخه , والاسبوعيه عن 10 الاف نسخه . وفي مصر تقضي الماده السادسه(أ, ب) من قانون نقابه الصحفيين لسنه1970 بعدم جواز احتراف الصحفي , وهو ما يننطبق ايضا على رئيس التحرير , مهنه اخرى او على الاقل مهنه غير اعلاميه .

وكان القانون اللبناني اكتر صراحه بنصه في الماده 22 (4) على ان يمارس الصحفي او مدير التحرير (( المهنه ممارسه فعليه دون اي مهنه اخرى )) وكما هو واضح فان عدم الجمع هنا بينن الصحافه والمهن الاخرى لا يحتمال اي استثناء

ولعل المشرع في دوله الامارات يتنبه الي النقص محل المعالجه ويسارع بالاصافه ما يكمل الشروط الواجب توافرها فيمن يباشر رئاسه تحرير صحيفه