الإتفاقية الخاصة بسياسة الإستخدام رقم (122)

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، المنعقدة في جنيف في دورته الثامنة والاربعين ، في 17 حزيران سنة 1964 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي : اخذا بعين الاعتبار ان اعلان فيلادلفيا ينص على التزام منظمة العمل الدولية بالاسهام في برامج دول العالم والتي تهدف الى تحقيق استخدام كامل للقوى البشرية والى رفع مستويات المعيشة وكذلك يتمشى ( هذا الاعلان ) مع دستور منظمة العمل الدولية الذي ينص على مكافحة البطالة والحصول على اجور كافية للمعيشة : اخذا بعين الاعتبار انه ، ومن ضمن بنود ( اعلان فيلادلفيا ) ، مسؤولية منظمة العمل الدولية في ان تنظر بعين الاعتبار وتبحث ايضا تاثير السياستين المالية والاقتصادية – في كل بلد – على سياسة الاستخدام وذلك على ضوء المبدا الاساسي وهو ( ان لكل المخلوقات البشرية بغض النظر عن العرق او الجنس او الدين الحق في ممارسة شؤون حياتها المادية والروحية في جو من الحرية والكرامة والامن الاقتصادي والفرص المتكافئة ): اخذا بعين الاعتبار ( أي المؤتمر ) ان اعلان حقوق الانسان – العالمي – ينص على ( ان لكل انسان الحق في العمل وفي الاختيار الحر للعمل وفي الشروط الفضلى للعمل وفي الحماية من البطالة ) : اخذا بعين الاعتبار ان هذه المواضيع ستوضع ضمن اطار اوسع في برنامج عالمي للتطور الاقتصادي يسير على قاعدة حرة منتجة للحد الاقصى محققة للاستخدام الكامل : وبما انه اعتزم تبني مقترحات معينة تتعلق بسياسة الاستخدام المدرجة في البند الثامن من جدول اعمال الدورة . وبما انه قرر ان تصاغ تلك المقترحات في صيغة اتفاقية دولية فقد وافق في اليوم التاسع من عام الف وتسعمائة واربعة وستون على هذه الاتفاقية التي تسمى ( الاتفاقية الخاصة بسياسة الاستخدام ) .

1
1. مع الاخذ بعين الاعتبار النمو والتطور الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة ومواجهة متطلبات القوى البشرية والقضاء على البطالة ( والبطالة المقنعة ) فانه يتوجب على كل عضو ان يعلن ويتابع – كهدف رئيسي – سياسة فعالة منظمة ليحقق سياسة استخدام منتجة تتوافر فيها حرية الاختيار .
2. يجب ان تهدف السياسة المنوه عنها الى تاكيد :
أ . وجود العمل لكل القادرين عليه والباحثين عنه .
ب. كون هذا العمل انتاجيا بقدر الامكان .
ج. وجود حرية الاختيار لنوعية الاستخدام لكل عامل وان تتاح للعامل الفرصة لاستخدام مهاراته وقدراته في مهنة تناسبه بغض النظر عن العرق او اللون او الجنس او الدين او المعتقد السياسي او البلد الاصلي او ( الاصل الاجتماعي ) .
3. ان سياسة كهذه يجب ان تاخذ بعين الاعتبار مستوى ومرحلة التطور الاقتصادي والعلاقات المتبادلة بين امور الاستخدام والامور الاجتماعية ويجب ان تتبع باساليب تتناسب مع التجارب والحالات التي تناسب كل بلد .

2
يجب على كل عضو والى المدى المناسب والذي تتحمله امكانيات بلده ان :
1. يقرر ويضع تحت البحث – داخل اطار السياحة الاقتصادية والاجتماعية المقاييس التي يجب اتخاذها للتوصل الى ما ورد في المادة (1) من مواضع .
2. ان تتخذ الخطوات التي قد يحتاج اليها – عند تنظيم البرامج – المناسبة لتطبيق هذه المقاييس .

3
لتطبيق هذه الاتفاقية يجب استشارة واخذ راي ممثلي العمل وممثلي اصحاب العمل الذين يؤثر عليهم وضع ( المقاييس ) وذلك بما يتعلق بسياسة الاستخدام مع الاخذ بعين الاعتبار تجاوبهم ووجهات نظرهم كي يتم تامين تايدهم وتعاونهم الكاملين في تنفيذ هذه السياسة .

4
ترسل الوثائق الرسمية الخاصة بالتصديق على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

5
1. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام .
2. تدخل دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تصديق عضوين سجل تصديقهما لدى المدير العام .
3. وتسري – فيما بعد – بالنسبة لاي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .

6
1. يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان ينقضها بعد مضي سنوات عشر اعتبارا من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يسري مفعول هذا النقض الا بعد سنة من تاريخ تسجيله .
2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة العشر سنوات المذكورة في البند السابق يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى – وبعدئذ يجوز له ان ينقضها في نهاية كل عشر سنوات حسب الشروط الواردة في هذه المادة .

7
1. يتوجب على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يبلغ الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التصديقات والتصريحات ووثائق النقض الخاصة بهذه الاتفاقية عند تقديمها اليه من قبل اعضاء المنظمة .
2. وعند اخطار الاعضاء في المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ للمدير العام لمكتب العمل الدولي يجب عليه ان يوجه نظر الاعضاء الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ .

8
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي السكرتير العام للامم المتحدة ببيانات كاملة لتسجيلها طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة – عن التصديقات والتصريحات ووثائق النقض التي سجلت لديه وفق احكام المواد السابقة .

9
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام في الاوقات التي تدعو الضرورة اليها تقريرا بشان تطبيق هذه الاتفاقية كما يقرر اذا ما كان هناك ما يدعو الى ان يدرج في جدول اعمال المؤتمر موضوع تعديلها كليا او جزئيا .

10
1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي ، فان:
أ . تصديق أي عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، بغض النظر عن احكام المادة (6) ، السابقة ، وذلك شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب. يغلق باب التصديق على هذه الاتفاقية اعتبارا من دخول الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ .
2. تبقى هذه الاتفاقية ( المقصود بها الاتفاقية الاولى غير المعدلة ) سارية المفعول بنفس صيغتها واحكامها بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية الجديدة .

11
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا . بعد موافقتنا على ما سبق ذكره ، وشحنا هذه الاتفاقية بتواقيعنا في اليوم الثالث عشر من تموز من عام الف وتسعمائة واربعة وستون . عن المدير العام لمكتب العمل الدولي.