ما الفرق بين الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي و تذييله بالصيغة التنفيذية ؟

يترتب على منح الأمر بالتنفيذ أن يصبح للحكم الأجنبي القوة التنفيذية و هذه القوة التنفيذية لا توضع موضع الإعمال الفعلي , إلا بعد أن يمهر أو يذيل الحكم بالصيغة التنفيذية فيجب التفرقة بين الأمر بالتنفيذ للحكم و تمهيره بالصيغة التنفيذية .

أما الأمر بالتنفيذ فهو الذي يترتب على دعوى الأمر بالتنفيذ و أما وضع الصيغة التنفيذية فهي نتيجة لاحقة للأمر بالتنفيذ , فالأمر بالتنفيذ هو الضوء الأخضر للاعتراف بالحكم الأجنبي و تنفيذه , و وضع الصيغة التنفيذية هو الإجراء اللاحق و الضروري حتى يمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري التي يقتضيها الحكم

.فحكم التحكيم لا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه.

فإذا كان الأمر بالتنفيذ هو الذي يرفع أحكام التحكيم من أعمال الإدارة الخاصة إلى مصاف الأحكام القضائية بمعنى الكلمة إلا أنه إعمالاً للمكونات الشكلية للسند التنفيذي فإن حكم التحكيم لا يعتبر سنداً تنفيذياً إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه.

ولذا يقول الأستاذ الدكتور / أحمد أبو الوفا “ لا يعد الأمر بالتنفيذ دليلاً على صلاحية الحكم للتنفيذ الفوري و إنما وضع الصيغة التنفيذية عليه هي وحدها دليل على هذه الصلاحية و لذا لا ينظر في صلاحية الحكم إلا عند تسليم صورته التنفيذية “.

فالأمر بالتنفيذ هو عمل قضائي بحت بينما و ضع الصيغة التنفيذية هو عمل إداري بحت.

إلا أن محكمة النقض قد خلطت بين الأمر بالتنفيذ و وضع الصيغة التنفيذية في أحكام متعددة لها و قد جعلت المحكمة موضوع دعوى الأمر بالتنفيذ هو الطلب المباشر بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية و هذا غير دقيق قانوناً , فمنح الأمر بالتنفيذ يسبق وضع الصيغة التنفيذية على الحكم .