الحق في الحرية والأمن الشخصي

المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

يقصد به حق الفرد في العيش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبه وعدم جواز القبض عليه او اعتقاله او حبسه ، وعدم اتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي الا طبقا للقانون وفي الحدود التي بينها مع مراعاة الاجراءات والضمانات التي حددها(1).

وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) ، والمادة الخامسة منه ( لا يعرض اي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة ) ، والمادة التاسعة ايضا ( لا يجوز القبض على أي انسان او حجزه او نفيه تعسفا ) .

كذلك نصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق آنفا ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه .

ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه ) .

ويرتبط حق الانسان في الحرية والامن بحقه في الحياة ، اذ لا يبقى لحياة الانسان معنى اذا كان مطاردا مهانا او يشعر بالخوف وعدم الاستقرار ويتعرض للاعتقال من دون مسوغ قانوني أو تمارس عليه وسائل تجبره على الإدلاء بأقوال مجافية للواقع.

___________________

1- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص390 ومحمد رفعت عبد الوهاب – النظم السياسية – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 1996 – ص162 .