الخيانــــــة و التجـسس

المادة 61 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية :

1- حمل السلاح ضد الجزائر ،

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الجزائر أو تقديم الوسائل اللازمة لذلك سواءا بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الجزائرية أو بزعزعة ولاء الجيش الوطني الشعبي أو بأية طريق أخرى ،

3- تسليم قوات جزائرية أو أراض أو مدن أو حصون أو مراكز أو منشآت أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتاد أو ذخائر أو مبان أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة للجزائر أو مخصصة للدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها ،

4- إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت و ذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث و ذلك تحقيقا لنفس القصد.

المادة 63 : يرتكب جريمة الخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري و كل عسكري و كل بحار في خدمة الجزائر يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال الآتية :

1- تحريض العسكريين أو البحارة إلى الإنضمام إلى دولة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك و القيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائر،

2- القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو مع أحد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد الجزائر،

3- عرقلة مرور العتاد الحربي ،

4- المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو لأمة يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني مع علمه بذلك.

المادة 63 : ( أمر 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) يكون مرتكبا لخيانة و يعاقب بالإعدام كل جزائري يقوم :

1- بتسليم معلوما ت أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار من السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني إلى دولة أجنبية أو أحد عملائها على أي صورة ما و بأي وسيلة كانت.

2- الإستحواذ بأي وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو إلى أحد عملائها.

3- إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة دولة أجنبية أو ترك الغير يتلفها .

المادة 64 : يرتكب جريمة التجسس و يعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 61 و في المادتين 62 و 63.

ويعاقب من يحرض على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة و المواد 61 و 62 و 63 أو يعرض ارتكابها بالعقوبة المقرر للجنايات ذاتها.