خصوصيات متابعة جرائم الصرف و العقوبات المقررة لها

إن الطبيعة الخاصة لجريمة الصرف جعل المشرع يرسم لها نظاما قانونيا خاصا ينفرد به عن باقي جرائم القانون العام لاسيما في مجال قمع الجريمة الذي يشمل معاينة الجريمة، متابعتها وكذا إجراء المصالحة فيها الذي قد يضع حدا للمتابعة، ثم الجزاء المقرر تطبيقه على كل مخالف للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبعا لذلك يخضع هذا النوع من الجرائم إلى إجراءات خاصة تخرج أغلبيتها عن الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والمعمول بها في مجال معاينة ومتابعة جرائم القانون العام .

هكذا نجد أن المشرع في مجال معاينة الجريمة التي تؤدي إلى متابعته قضائيا خص بالذكر فئات محددة من الأعوان على سبيل الحصر يناط بهم دون سواهم صلاحيات لمعاينة الجريمة تم تحديدها وتوزيعها على مختلف الفئات، أما شروط وكيفيات تعيين هؤلاء الأعوان حددت عن طريق التنظيم.

ثم أن المشرع ألزم الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف باتباع إجراءات وشكليات معينة أثناء تأديتهم لمهامهم لاسيما احترام الأشكال المقررة لتحرير محاضر المعاينة والجهات التي ترسل إليها من أجل التصرف في الملف كما هي محددة في التنظيم.

أما فيما يخص المتابعة فعلقت تحريك الدعوى العمومية على شكوى ترفع قصرا من وزير المالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض. ومنح للمخالف بالمقابل إمكانية التصالح مع الإدارة الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء المتابعة، وفي هذا الصدد حددت شروط إجراء المصالحة عن طريق التنظيم، و حددت اللجان المختصة في إجرائها بالأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01.

وبالنسبة للجزاء فإن المشرع أقر صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي في جرائم الصرف وأمام ذلك الوضع ميز بين العقوبات المطبقة على المخالف فيما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا من جهة، ووضع مبدأ عدم جمع العقوبات من جهة أخرى بحيث لا تطبق على جرائم الصرف إلا العقوبات المنصوص عليها في الأمر 96-22 المعدل والمتمم دون سواها بغض النظر عما إذا كانت الأفعال المشكلة لجرائم الصرف تقبل في آن واحد وصفين أحدهما معاقب عليه بموجب أحكام قانون مخالف لأحكام التشريع الخاص بجرائم الصرف.