الشروط الشكلية الواجب احترامها عند ممارسة الطعن

الشروط الشكلية الواجب احترامها عند ممارسة الطعن أمام لجنة الصفقات.

لقد سبق بيان أن الإختصاص ينعقد إما للجنة الوطنية للصفقات العمومية أو اللجنة الوزارية للصفقات العمومية أو للجنة الولائية للصفقات العمومية، في حدود المبالغ المحددة بالمادة 130، في مجال المراقبة الخارجية للصفقات.
لذا يستنتج عن تفسير الفقرة الأولى من المادة 101 التي تنص ” للمتعهد الذي يحتج على الإختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة، أن يرفع طعنا ” بمفهوم المخالفة [1] أنه:
– لا يحق لغير المتعهد اللجوء إلى هذا الطريق، والمقصود بالمتعهد هو من قدم اقتراحا للمصلحة المتعاقدة بخصوص موضوع الصفقة، أما المتنافسين الذين لم يقدموا عروضا فليس لهم استعمال هذه الطريق في الطعن، ولو كان سبب تخلفهم راجع للمصلحة المتعاقدة، كأن يرفض أعوانها استلام العرض أو يرفض تمكين المتنافس من الوثائق اللازمة لدخول المنافسة، أو حتى إذا لم تحترم المصلحة المتعاقدة الآجال التي حددتها من أجل تقديم العروض.

ففي هذه الحالات يكون للمتنافسين اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم طبقا للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية.
– أن صيغة المفرد التي استعملها المشرع عندما نص ” يجوز للمتعهد ” معناها أن الطعون ترفع فردية، ولا مجال لقبول الطعون الجماعية.
– أن هذا الطريق في الطعن مفتوح في حالة لجوء المصلحة المتعاقدة إلى استعمال المناقصة بمختلف أشكالها من أجل اختيار المتعاقد معها، ولذا لا يمكن رفعه في الحالة التي يتم استعمال التراضي بشكليه ـ البسيط وبعد الإستشارة ـ من أجل اختيار المتعاقد.
أما عن الآجال المقررة لرفع هذا الطعن فقد حددتها المادة 101 بعشرة أيام تسري من تاريخ نشر قرار المنح المؤقت في الصحافة.
وبمجرد الطعن تجتمع اللجنة المختصة حسب التشكيلة المقررة قانونا، بحضور ممثل عن المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري، وتصدر قرارا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال تقديم الطعون.
هذا القرار واجب التبليغ للمتعهد الذي قدم الطعن وللمصلحة المتعاقدة.
بعد دراسة الشروط الإجرائية والموضوعية للطعن المقرر في المادة 101 من المرسوم الرئاسي 02-250، يتعين علينا دراسة طبيعة القرار الناتج عنه.