إنكار صفة القانون

المطلب الاول : إنكار صفة القانون على القانون الدستوري :

قواعد القانون الدستوري لا يعتبر في نظر أوستن قواعد قانونية لا قواعد القانون الدستوري هي التي تبين شكل الدولة و نظام الحكم فيها و السلطات فيها و السلطات العامة داخل الدولة و اختصاصاتها و علاقتها يبعضها البعض و تبين حقوق الأفراد السياسية و حرياتهم و المقومات الأساسية للمجتمع و بهذا تكون القواعد موجهة للحاكم و ليس للمحكومين و طالما أن الحاكم هو الذي يصدر القواعد بمحض إرادته فهو يستطيع الخروج عليها او تعديلها او استبدالها بغيرها بدون خوف او جزاء لأنها ليست قواعد إلزامية للحاكم .

و هذا ما أدى بأوستن بأن يطلق عليها ( قواعد القانون الدستوري ) بأنها : « قواعد الأخلاق الوضعية » .

المطلب الثاني : إنكار العرف كمصدر :

أنكر أوستن العرف كمصدر للقانون و اعتبر التشريع المصدر الوحيد للقواعد القانونية لأنه هو الذي يتضمن الأمـر او النهـي الصادر عن الحاكم الموجه إلى المحكومين أما العرف لا يصدر من الحاكم و إنما هو ينشأ من استمرارية سلوك الأفراد على نحو معين و إتباعهم لقاعدة معينة زمنا طويلا مع شعورهم بضرورة احترامها بإلزامها لذلك فلا يعتد أوستن بالعرف كمصدر من مصادر القانون و يرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معين وإتباعهم لقاعدة معينة زمنا طويلا مع شعورهم بضرورة احترامها و اعتقادهم بإلزامها .

ويرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معين زمنا طويلا لا يمكن أن ينشأ قواعد قانونية إلا في الحدود التي يسمح بها المشرع .و يرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معين زمنا طويلا لا يمكن أن ينشىء قواعد قانونية إلا في الحدود التي يسمح بها المشرع .