إشـكــالـيـة تــجــديـد مــدة عــقــد الـتـرخـيـص الـتـجـاري

وهنا سنميز بين حالتين، حالة تضمين شرط التجديد ضمن مقتضيات العقد (الفقرة الأولى) وحالة عدم تضمين شرط التجديد ضمن مقتضيات العقد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: حالة تضمين شرط التجديد ضمن مقتضيات العقد

في هذه الحالة يعمل المرخص والمرخص له، بعد القيام بالإجراءات المحددة في العقد، على تجديد العقد إما لمدة جديدة، أو تمديده لنفس المدة السابقة، ويمكن أن يعتبر هذا التجديد بمثابة عقد جديد بالرغم من احتفاظ المرخص له بجميع الالتزامات السابقة خاصة عدم أدائه لواجب الدخول في الشبكة مرة ثانية، وإعفاء المرخص من تقديم وثائق المعلومات من جديد إلى المرخص له، إلا أن العقد الجديد قد تقع عليه بعض التغييرات تخص شروطه مما يثير إشكالا، بالنسبة لتأثيرها على عقود الترخيص الثانوي، وكيف يمكن التوفيق بين هذه التعديلات خاصة المتعلقة بالإتاوات les redevances أو الشروط الاستئثارية الجغرافية les clauses d’exclusivité territorial والتموين financement، فهل يمكن أن يواجه المرخص له الثانوي بتعديلات جديدة وشروط إضافية أثناء سريان العقد؟
يمكن أن يؤدي تغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة لجوء أطراف العقد إلى التفاوض من جديد لإعادة النظر في بعض شروط العقد التي عرفت تغييرا مهما في عقد الترخيص الرئيسي، حتى يكون عقد الترخيص الثانوي ملائما مع الظرفية الجديدة، أكثر من ذلك، فتضمين العقد لشرط التجديد، لا يعد ضمانة كافية لقيام المرخص بتجديد العقد، إذ يمكنه أن يتهرب من ذلك، بعلة عدم احترام المرخص له لشروط العقد، ولا يبقى آنذاك أمام المرخص له إلا اللجوء إلى القضاء بسبب التعسف في استعمال الحق، والمطالبة بالتعويض، إذا ما تمكن من إثبات سوء نية المرخص وتعسفه في عدم الموافقة على التجديد، وفي هذا الصدد يرى الفقيه PH. Le Tourneau، بإمكانية حصول المرخص له على جزء من الإتاوة الأولية الجزافية والتي تعتبر كواجب للخروج من الشبكة الملقى على عاتق المرخص لجبر الضرر الذي يصيبه بعد انتهاء العقد .

الفقرة الثانية: حالة عدم تضمين شرط التجديد ضمن مقتضيات العقد

وفي هذه الحالة لا يكون أمام المرخص له إلا الخضوع لشروط التعاقد واحترام مقتضيات العقد، وفي هذا الصدد ذهبت المحكمة التجارية بباريس، في حكم لها بتاريخ 28 يونيو 1978 والذي جاء فيه: “أن بنود العقد قد تكون قاسية، إلا أنها صحيحة ومشروعة وأن العقد شريعة المتعاقدين، وأضافت المحكمة أن عدم التجديد هو حق مطلق لأي من الطرفين ولا يشكل تعسفا في استعمال الحق، بل هو استعمال لحق تعاقدي، ولا يكون المرخص ملزما بإعطاء تبرير لعدم تجديد العقد، مادام لم يعط وعدا للمرخص له بالتجديد .
وبذلك فالمرخص يقوم بإنهاء العقد والبحث عن مرخص له جديد في نفس المنطقة وإما الاحتفاظ بنفس المرخص له السابق، بمعنى أن المرخص لديه رغبة في استمرار العلاقة التعاقدية، هذا الإجراء الذي يتوقف على إمكانيات المرخص له، وحسن عمله في فترة الترخيص السابقة، وفي هذه الحالة يلجا الطرفين إلى المفاوضات من جديد، على أمل حصول المرخص له على مدة ترخيص جديدة.
نعتقد أنه يجب على المرخص في هذه الحالة منح تعويض للمرخص له، كما هو معمول به في قضايا الإفراغ، وفقا لظهير 24 ماي 1955.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت