حق الدفاع الشرعى : هو حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضروريه لدفع كل عدوان على النفس او المال .

  • شروط حق الدفاع الشرعي :
  1. وقوع اعتداء بفعل يعد جريمة فيجب ان يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمة وهذا الشرط اساسى لتبرير اى شكل من اشكال الدفاع عن نفسك لكن هناك ملحوظه هامه لايعتبر دفاع شرعى فى بعض الاعمال المباحه مثل : الاب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ لابنه الحق فى الدفاع الشرعى.
  2. لا دفاع شرعى فى مواجهه مأمور الضبط اثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعى لايجوز الدفع به في مواجهه الشرطة الا اذا تطور الامر بفعل يعد جريمة دون ان يكون هنالك حسن النية.
  3. ينشا حق الدفاع الشرعى فى مواجه المعتدى ولو كان غير مسئول جنائيأ مثل مواجه الاعتداء من مجنون او طفل غير مميز فهنا ايضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعى.
  4. ينشا حق الدفاع الشرعى اذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانونى مثال عند مفاجاة الزوج لزوجته فى حاله الزنا هنا ايضا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق فى الدفاع الشرعى على الرغم من ان الزوج يتمتع بعذر قانونى.
  • الخطر الوهمى : يحدت ان يظن الانسان ان هناك خطر يهدد فيلجأ للدفاع الشرعى ويتضح بعد ذلك انه كان موهوم لكن الفقه استقر ان يرجع ذلك الى تقدير ظروف كل حاله على حدى وتختص المحكمة بتقدير ذلك.
  • انواع الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى :
  1. جرائم الاعتداء على النفس:
    قانون العقوبات يبيح لكل شخص الحق فى استعمال القوة اللازمه لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس كالقتل والجرح او الضرب الذى يفضى الى عاهه مستديمه او الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.
  2. جرائم الاعتداء على المال:
    وهنا لم يخص الشارع بالدفاع الشرعى عن النفس فقط بل اضاف اليها المال على سبيل الحصر:
  • جرائم الحرق العمد.
  • جرائم السرقة.
  • جرائم التخريب والاتلاف.
  • جرائم انتهاك حرمه ملك الغير.
  • جرائم الدخول على الاراضى الزراعيه المهيأة للزراعة او مبذور فيها زرع او بها بهائم او دواب وتلك الحالات تكون تقديرة للمحكمة.