المتاجرة الإلكترونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (23) لسنة 2018م، بشأن تنظيم نشاط المتاجرة الإلكترونية في الإمارة، وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي يرخص لها بمزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ووفقاً للقرار، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط المتاجرة الإلكترونية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وحدد القرار شروط الحصول على رخصة ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية بما يلي: أن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً على عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة تنظيم الاتصالات.

وألا يقل عمر طالب الترخيص عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند تقديم الطلب ولم يقم به مانع قانوني، أو أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشرة ميلادية وأذنت له المحكمة الشرعية بممارسة التجارة، وأن يكون لطالب الترخيص رخصة سارية المفعول في الدولة إذا كان شخصاً اعتبارياً، وأن يكون مقدم طلب الترخيص مخولاً قانوناً بذلك.

وبموجب القرار، على المنشآت القائمة التي تمارس نشاط المتاجرة الإلكترونية تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

واعتمد المجلس مقترح تنظيم آلية عمل المحفظين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ويشمل عدداً من الوظائف للمواطنين والمقيمين من المشرفين الميدانيين، والمعلمين، والمشرفين الداخليين.