تفصيل لأهم الدفوع الموضوعية بجنحة تبديد منقولات الزوجية

أقامت المدعية بالحق المدني ضد المتهم الجنحه رقم 000 لسنة 000 م وذلك بطريق الادعاء المباشر ، وعلى زعم من القول بأن المتهم – وهو زوجها وبينهما طفله وعلاقة الزوجية لا تزال قائمة – بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل الامانه كذا زعمت , ولما كان ذلك فقد حدد لنظر هذه الجنحه جلسة 000/1/2007 م

الــدفـــــوع
ــــــــــــــــــــــــــــ
الدفع الاول : انتفاء الركن المادى للجريمة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات :-
حيث يتحقق الركن المادي لجريمة تبديد منقولات الزوجية حين يستلم الزوج منقولات الزوجية التي تملكها الزوجه بوجب عقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ثم يختلسها او يبددها او يستعملها استعمالا يساءل عنه جنائيا قاصدا نسبة ملكيتها الي نفسه نازعا يد المالك الاصيل عنها إضرارا به ، وهذه الصورة مستقاة من نص المادة التي تطالب المدعية بالحق المدني عقاب المتهم بها .

وبمطالعة أوراق القضية لا نرى أدنى أثر لثمة دليل قاطع يثبت مكونات الركن المادي هنا عدا ورقة عرفية شائعة بين الناس باسم “قائمة منقولات الزوجية ” جرى العرف من زمن قديم وقد استقر على توقيع الزوج على مثل هذه القائمة بالمخالفة للواقع – والتي يتبارى البعض في حبكتها زعما بأنها تؤمن حياة الزوجة مع شريك العمر –.

ومع حرص الزوج على إثبات جديته في الزواج وحسن نيته تجاه شريكة العمر وأهلها يقوم بالتوقيع بالاستلام وان لم يتسلم ما ورد بها وان كان الواقع يخالف حقيقة ما تم تسطيره في تلك القائمه .
هذا المحرر العرفي فقط هو سند الاتهام .
ذلك المحرر الذي يثبت مجرد التوقيع بالاستلام .
فاين اثبات الجريمة في حق المتهم اذا سلمنا جدلا وعلى خلاف الحقيقة انه تسلم من المدعية بالحق المدني ما تزعم من منقولات
أين التبديد على أرض الواقع ؟؟!!

وهنا يكون حريا بنا ان نعود سريعا الى جوامع قواميس ومعاجم اللغة العربية لبيان ما هو التبديد لنتمكن من التحقق من وجوده او عدمه
فنجد في مختار الصحاح مادة ب د د : بدَّده فرقه … و التَّبديدُ التفريق ومنه شمل مُبَدَدٌ و تبدَّدَ الشيء تفرق
وجاء في لسان العرب تحت نفس المادة : التبديد: التفريق؛ يقال: شَملٌ مُبَدَّد. وبَدَّد الشيءَ فتَبَدَّدَ: فرّقه فتفرّق. وتبدّد القوم إذا تفرّقوا. وتبدّد الشيءُ: تفرّق.

هذا هو التبديد في عرف اللغة العربية .
وباسقاط هذا المعنى على ما في اوراق الدعوى والتي لا تقوم الا على تلك المحرر العرفي الموقع عليه بالاستلام نرى انه لا يوجد ما يثبت هذه الجريمة في حق المتهم على نحو قاطع
فأين التفريق والاهلاك ؟؟!!

إن الركن المادي لجريمة التبديد يتحقق بافعال الاهلاك والاتلاف إضرارا بالزوجة وهو ما لا وجود له في واقع هذه القضيه وحقيقتها ، حيث إن منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني موجودة بالفعل تحت يدها وفي مسكن الزوجية الخاص بها لا يوجد مانع ولا حائل بينها وبين منقولاتها ولا بينها وبين مسكن الزوجية الخاص بها

وقد استقر القضاء على أن ” العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه او بكتابته متى كان مخالفا لحقيقة ”
الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998

فاذا كانت منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمدعية بالحق المدني وتحت يدها وتحت تصرفها ولم يمنعها احد من التصرف فيها ومن مباشرة كافة التصرفات حيالها فأين الجريمة إذا. ان القول بوجود منقولات الزوجية في مسكن الزوجية الخاص بالمدعية بالحق المدني ليس ادعاءا عار عن الاثبات لكن هناك عدة وسائل للاثبات منها شهادة الشهود .

فأي اتهام هذا وأي جريمة تلك التي تقاضي بها الزوجة زوجها من غير إثبات ولا بينة وعندنا قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: ” لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ” حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .

كما ثبت في البخاري و مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وأقضي له على نحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار”
فكيف لأسرة أن تهدم وفيها طفلة صغيرة ينتظرها غد الله أعلم به لمجرد ادعاء عار عن الاثبات والجديه والصحه .

بالاضافة الى الدفع بانتفاء ركن التسليم لبعض ما ذكر من منقولان الزوجيه :-
فجوهر جريمة تبديد المنقولات هى ملكية هذه المنقولات للزوجة التي تطالب بعقاب الزوج لاجلها
باعتباره قد استلمها منها كأمين عليها ثم خان الامانة وبددها
وان المدعيه بالحق المدني لم تقم بتسليم المتهم كل ماورد في القائمة من منقولات .
لكنها فقط قد سلمته حصرا وعينا مايلي :-
1 – التنجيد وهو مكون من عدد 2 مرتبه + 2لحاف + 2 مخده + 4 خداديه + 6 شلته
2 – السجاد وهو عباره عن
3 – الستائر وهي عباره عن
4 – المطبخ الخشبي وهو عباره عن قطعتين من الخشب مع لوازم المطبخ .
5 – غساله عاديه .

هذا فقط لا غير هو ما استلمه المتهم بصفته زوجا من المدعية بالحق المدني بصفتها زوجته وهو لا يظلمها حقها فهو كان ولا يزال عارضا عليها ان تتسلم منه ما قامت بتسليمه اياه بالفعل لكنها تأبى الا أن تتعنت من المتهم وهو زوجها وأبو صغيرتها طالبة عقابه على زعم انها طالبته مرارا برد منقولاتها فرفض وهذا محض افتراء فليس بحوزة المدعيه بالحق المدني ثمة مطالبة رسمية او غير رسميه غير مزاعم تسعى لتثبت بها رفض الزوج …… كذبا وكيدا

وحيث ان نص الماده 339 من قانون المرافعات “يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ” فان المتهم يعرض على زوجته المدعيه بالحق المدني ان تتسلم منقولاتها التي تسلمها منها بالفعل حفاظا على المدعيه بالحق المدني زوجة له وعلى صغيرتهما رقيه

وانـتـفـاء ركــن التســـليـم لغير ما ذكر ثابت بشهادة الموقعين على قائمة المنقولات أنفسهم وهم :-
1 – 000
2 – 000

حيث تم استلام ما ذكر اعلاه فقط من المدعيه بالحق المدني بناء على اتفاق بينها وبين المتهم وحضر الشهود هذا الاتفاق وهو يمثل حقيقة القائمة امام الله عز وجل .

ومن مبادئ محكمة النقض أن ” جريمة التبديد لا تتحقق الا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشئ المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس فلا عقاب على من بدد ماله لان مناط التاثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه ”
الطعن رقم 22355 لسنة 60 ق جلسة 14/5/1998
فاذا كانت اوراق الدعوى تخلو من ادلة الاثبات على ملكية الزوجه لكل ما سطر في القائمه كما لا يوجد في الاوراق ما يقطع بتوافر الركن المادي لجريمة التبديد الوارده بالماده 341 من قانون العقوبات في حق المتهم فان ذلك مدعاة للشك في صحة نسبة الجريمة للمتهم .

ومن قضاء النقض “ولمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءه متى تشككت في صحة إسناد التهمه الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت”
الطعن رقم 44317 لسنة 59 ق جلسة 21/4/1998

الدفع الثاني : انتفاء الركن المعنوي للجريمه .
جريمة تبديد منقولات الزوجية هى أحد الجرائم العمدية فينبغى أن يتسلم المتهم المنقولات وان يعلم هذه المنقولات غير مملوكة له، وأنها بحوزته حيازة ناقصة لصالح زوجته، وأنه ملزم بردها حال طلبها، ورغم ذلك تعمد المتهم التصرف فى المنقولات مع علمه بعدم ملكيته لها فهذا ُيعد إضراراً بالمدعية بالحق المدني “الزوجة المالكة لتلك المنقولات.”

وفي ذلك تقول محكمة النقض “ من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا اذا كانت حيازة الشئ قد انتقلت الي المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه باختلاس الشئ الذي اؤتمن عليه”

نقض رقم 1562 لسنة 45 ق جلسة 25/1/1976 م
غير أن مجرد إمتناع الزوج عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد المنقولات الزوجية وذلك إذا كان عدم الرد راجعاً إلى منازعة فى ملكية الزوج لبعض تلك المنقولات وهذا ما بييناه في معرض الحديث عن الدفع بانتفاء ركن التسليم .

كما لا يكفى فى تلك الجريمة مجرد التأخير فى الوفاء بل يجب أن يقترن بإنصراف نية الجانى إلى إضافة تلك المنقولات إلى ملكه وإختلاسها لنفسه إضراراً بالزوجه .

ومن قضاء النقض ” فمجرد الامتناع عن رد المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجيه مادام أن سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض المنقولات ولا يكفي في تلك الجريمه مجرد التاخير في الوفاء بل يجب أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه “

الطعن 502 لسنة 41 ق جلسة 27/6/1971
“وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لايتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه “

الطعن 579 لسنة 63 ق جلسة 25/1/1998
وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اكتمال الصوره التي نصت عليها الماده 341 عقوبات من اتجاه المتهم إلى نزع يد المدعيه بالحق المدني عن ما تملكه من منقولات الزوجيه واضافة الملك فيها لنفسها إضرارا بها

فمنقولات الزوجيه التي تسلمها المتهم الزوج من المدعيه بالحق المدني زوجته موجوده تحت يد الطالبه في بيتها في منزل الزوجيه الخاص بها دون مانع او حائل بينها وبين منقولاتها او بيتها مما يبين ان ما عرض في الاوراق من ادعاءات ليس اكثر من محاولة جاده من المدعيه بالحق المدني لابتزاز زوجها المتهم واجباره على الرضوخ لما تمليه عليه من رغبات واشتراطات ليس ملزما بقبولها شرعا والا تعرض للحبس ان رفض انتقاما منه

فلم تطالب المدعيه بالحق المدني زوجها المتهم بان يرد عليها منقولاتها اكثر من مره كما زعمت في اوراق القضيه لكنها ما ان اختلفت معه في الراي حتى كشفت عن سلاحها البتار الذي لا يصد ولا يرد .. قائمة المنقولات.. ضاربة عرض الحائط باسرتها الصغيره وبزوحها معلم القران الكريم – كما وصفته في عريضة دعواها – الذي يقف امام القضاء متهما وبمصلحة طفلتها ومستقبلها
كما أنه ليس هناك دليل على العبث بملك المدعيه بالحق المدني من منقولات الزوجيه

ومن أحكام محكمة النقض الشامخه “مناط العقاب في جريمة خيانة الامانه ليس الا الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته وانما وانما هو العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضى العقد”

نقض بتارخ 18/3/1968 مجموعة احكام محكمة النقض س19 رقم 64 ص 344
ان عدم توافر اي دليل قاطع على ادانة المتهم وعدم توافر اركان الجريمه وكون الاوراق لاتفرز الا ادعاءات قوليه فحسب دليل على الكيديه في الاتهام وان المتهم اذ يقف متهما بما لم يرتكب ويرى ادعاءا باطل يرتدي ثوب الحقيقة الضعيفة اللاجئة للقضاء لنصرتها والوقوف جانبها لمذكر بأخوة النبي يوسف عليه السلام حيث “جاؤا اباهم عشاءا يبكون “رغم فعلتهم البشعه باخيهم وفي الحديث ” لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر “

الدفع الثالث : صورية قائمة المنقولات ومخالفتها للواقع
جرى العرف في عقد الزيجات بمصر ان يقوم أهل العروس على إجبار العريس على التوقيع على قائمة منقولات زوجيه وذلك حتى يوافقوا على إتمام عقد القران حتى ولو كانت هذه المنقولات وهميه ومن صنع خيالهم ولا توجد أصلا متعللين بحفظ حقوق بناتهم والمحافظه على كرامتهن وتبقى قائمة المنقولات سيفا مسلطا على رقاب الازواج تستغله الزوجات حال حدوث خلافات فتلجأ للمحكمه انتقاما من زوجها بالزج به في غياهب السجون دونما ذنب اقترفه الا انه لم يرض غرورها او مطالبها الامر الذي فتح الباب على مصرعيه لكل من تسول لها نفسها تحقيق مكسب مادي سريع في ظل وطأة الظروف الاقتصاديه الحاليه فتعقد قرانها على اية شاب وتستغل وجود قائمة المنقولات سلاحا بيدها تحقق به مآربها اما بالكسب المادي من ورائها او الزواج السريع وفقا لمتطلباتها الامر الذي نناشد معه المحاكم متمثلة في محكمتكم الموقره التدقيق في وجود المنقولات اصلا من عدمه وان الزوج قد تسلمها فعلا ام انها حررت صوريه حتى يتم الشاب قرانه , وذلك حتى لا نظلم بريئا بالزج به في السجون او تحميله مالا طاقة له به فيصبح نادما على الزواج حاقدا على المجتمع ناقما على بنات الجيل رغم وجود السواد الاعظم منهن صالحات راغبات في تكوين اسر تنجح وتسهم في ارتقاء البلاد

ولما كان الشهود الموقعين على قائمة المنقولات قد شهدوا الاتفاق على الزواج بكافة مراحله بما فيها اتفاق الطرفين – المتهم والمدعيه بالحق المدني – على ان يتحمل كل منهما جزء من منقولات الزوجيه بشرط أن تكتب قائمة المنقولات على النحو المعروض في الاوراق أمام الهيئة الموقرة ، كاملة وكأن المدعيه بالحق المدني هي التي قامت بشرائها كامله من حر مالها على خلاف الحقيقه والواقع .
وذلك الاتفاق مما شاع وانتشر واستقر في عرف اهل مصر في الزواج

غير ان القضاء المصري السامي والرائد استقر على أن “العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود – أي عقود الامانه – في صدد توقيع العقاب إنما بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابتة متى كان مخالفا للحقيقه ”
الطعن رقم 10404 لسنة 60 ق جلسة 18/5/1998
الطعن رقم 579 لسنة 69 ق جلسة 4/3/1999
الطعن رقم 1112 لسنة 73 ق جلسة 25/2/2003
وحيث ان المدعيه بالحق المدني لم تقم بتسليم المتهم كل ماورد في القائمة من منقولات .
لكنها فقط قد سلمته حصرا وعينا مايلي :-
1 – التنجيد وهو مكون من عدد 2 مرتبه + 2لحاف + 2 مخده + 4 خداديه + 6 شلته
2 – السجاد وهو عباره عن
3 – الستائر وهي عباره عن
4 – المطبخ الخشبي وهو عباره عن قطعتين من الخشب مع لوازم المطبخ .
5 – غساله عاديه .
وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهما بحضور الشهود الموقعين على قائمة المنقولات فلم يتسلم المتهم من المدعيه بالحق المدني الا هذه الاشياء المذكوره فقط لاغير وليس الا المانع الادبي فقط هو الذي منع المتهم من استخدام الكتابه لاثبات ما تسلمه منها حتى لا يعرقل مراسم الزواج وحتى يثبت لزوجة المستقبل وأهلها آن ذاك أنه جدير بها أمين عليها
“ولم يحدد المشرع ماهية المانع المادي والأدبي تاركا الأمر لتقدير محكمة الموضوع وهو الأمر الذي يتفق مع تعدد وتنوع صور الموانع الماديه والأدبيه التي تواجه المحاكم ولذا قرر قضاء محكمة النقض بأن تقدير المانع الأدبي من الحصول على الكتابه منه المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كان ذلك مبنيا على اسباب سائغه ”
الطعن 1195 لسنة 65 ق جلسة 12/3/1995
والمتهم كان ولا يزال عارضا على زوجته المدعيه بالحق المدني أن تتسلم منقولات الزوجيه التي تسلمها منها حقيقة وواقعا حفظا لعلاقة الزوجية بينهما وحرصا على مستقبل صغيرتهما رقيه حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل وأمام القانون ليواجه المتهم تهمة ومحاكمة على غير جرم ارتكبه وذنب لم يقترفه
لا يشفع له إلا الطعن في صحة إسناد التهمة اليه ، وعدم وجود دليل قاطع لإدانته
وكان المقرر قضاء “لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ”
الطعن 44317لسنة 59 قجلسة 21/4/1998
والطعن 44959 لسنة 59 ق جلسة 13/5/1998

بنــــــــــــــــاء علــيــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس المتهم اصليا : القضاء ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه ورفض الدعوى المدنيه0
واحتياطيا/ التصريح للمتهم باحضار شهود ليثبت انه لم يتسلم المنقولات الموجوده بقائمة المنقولات سند الجنحه وانها لم تحرر الا لاتمام الزواج
إعادة نشر بواسطة محاماة نت