تصحيح بيانات شهادة الولادة والوفاة
القاضي حيدر علي نوري

استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3562 في 8 /5/1995 وبموجب المادة (2) منه التي نصت على انه ( يختص مدير عام دائرة صحة المحافظة في وزارة الصحة بالفصل في 1- دعاوى تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو شهادة الوفاة 0000 )، يبدو للوهلة الأولى، أن تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة يخرج عن اختصاص النوعي للمحاكم ويدخل باختصاص المدير العام لدائرة صحة المحافظة ، إلا إن المادة (2/1) من القرار انف الذكر، تم إلغائها ضمنا بموجب القانون رقم 17 لسنة 2005(قانون إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4011 في 22/12/ 2005 ، إذ نصت المادة (1) منه على انه (تلغى النصوص القانونية أينما وردت في القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل اعتبارا من 17/7/1969 ولغاية 9 / 4/ 2003 التي تقضي بمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة من تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وحيث إن قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971المعدل (المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2069 في 23 / 11/ 1971 ) واستنادا للمادة( 21 /2) منه ( المعدلة بموجب القانون رقم ( 1) لسنة 2007 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4035 في 5 /3/ 2007 ، قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148 ) لسنة 1971) التي نصت على انه ( لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو إضافة الإيضاحات الناقصة إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات )، ولما كان قانون التعديل انف الذكر لاحق في تاريخ صدوره لتاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42 ) لسنة 1995 ،الذي تم إلغاءه ضمنا بقانون إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005، مما يقتضي العمل بأحكام قانون التعديل المذكور أنفا ،

وعلى أساس ما تقدم فان نص المادة ( 21 / 2) من قانون تسجيل الولادات والوفيات المعدل انف الذكر هو النص الوحيد الذي يجب التعويل عليه والعمل بموجبه في تحديد الجهة المختصة بتصحيح البيانات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة ، إذ ينعقد الاختصاص في ذلك نوعيا للمحاكم المختصة ولاسيما محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة ، وتأييد ذلك بقرار مجلس الدولة رقم (104 / 2015 ) الصادر في 23 / 9 / 2015 وبالعديد من القرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية الموقرة ومنها القرار الصادر بالعدد 249 /الهيأة الموسعة المدنية /2016 تسلسل 189 في 17 / 7 / 2016 ،إذ تم الإشارة فيه الى ما استقر علية قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في قرارها بالعدد 27 / 28 / ه0ع /2015 في 25 / 8 / 2015 ،الذي قضى (0000وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 نصت على انه ( 2- لا يجوز تعديل أو تبديل المعلومات الواردة في شهادة الولادة أو الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات أو الوفيات أو( إضافة الإيضاحات الناقصة ) إلا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات000) والمقصود بالمحكمة المختصة في المادة أنفة الذكر هي محكمة البداءة وحسب ولايتها العامة ،

وبذلك تكون المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى هي محكمة البداءة وليس محكمة الأحوال الشخصية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية في قرارها المرقم 27 / 28 / ه0ع /2015 في 25 / 8 / 2015 000 ) ، مما يقتضي تفعيل أحكام نص المادة ( 21 / 2) من قانون تسجيل الولادات والوفيات المعدل انف الذكر وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بهذا الخصوص ، اختصارا للوقت والجهد والنفقات ، وتفعيلا للدور الايجابي للمحكمة في توجيه الدعوى وتبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط بأصل الحق المتنازع فيه استنادا لأحكام المادتين (1و4 ) من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت