منع ضامن مدين من السفر خشية فراره

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

حكمت محكمة تمييز دبي بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبالزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. وتتلخص الدعوى في ان احد البنوك (الطاعن) استصدر أمراً بمنع المطعون ضده وآخر من السفر على سند من انهما كفلا احدى الشركات التجارية في سداد دينها البالغ حوالي 548 الف درهم وانه يخشى فرارهما للخارج.

واذ تظلم المطعون ضده من هذا الأمر حيث حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف اضافة الى الغاء الأمر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر.

فطعن البنك على هذا الحكم بطريق التمييز وطلب نقضه, كما أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

حيث ان مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ أقام قضاءه بالغاء الأمر الصادر بمنع المطعون ضده من السفر على ان له اقامة سارية في البلاد على احدى شركات الالمنيوم بدبي استنادا الى الكتاب الصادر من الشركة المذكورة الا ان الحكم تجاهل التأشيرة على جواز سفره بالغاء اقامته منذ عام 1997 وهو الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في اثبات وجود الاقامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأكدت محكمة التمييز ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر وفق مفاد نص المادة 329 من قانون الاجراءات المدنية ان المناط في اصدار الأمر بمنع المدين من السفر هو قيام أسباب جدية يخشى معها فراره قبل تنفيذ ما قد يصدر ضده من حكم لصالح الدائنين وتقدير هذه الأسباب هي من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصها من الأدلة المقدمة في الدعوى بشرط ان تكون سائغة ولها اصلها الثابت في الأوراق.

واشارت المحكمة الى ان النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه من أن للمطعون ضده اقامة سارية في البلاد على كفالة الشركة سالفة الذكر تكون على غير أساس صحيح من اوراق الدعوى وأدلتها. كتب خالد بن هويدي