التأمين و إعادة التأمين

المطلب الأول: مفهوم التأمين وإعادة التأمين

الفرع1: نشأة ومفهوم التأمين
نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الاقتصادي آنذاك و خاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط, اهتدى الرجل الاقتصادي إلى ما يعرف بالقرص البحري من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسلام, أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , و من هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو مالك المال و المؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض و هو القرض, أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين و هي الفائدة. أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسية آنذاك, و التي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة على البحار و المحيطات, و حذا حذوها كل من انجلترا و إيطاليا و هولندا و إسبانيا, كما أنشأت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.

كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100 كنيسة, وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية و انتشار الآلات في القرن 19, فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور,و التأمين على الحياة.
و اكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة, فكان التأمين على النقل البري و الجوي و محاضر الحرب, و التأمين على الزواج و الأولاد
و التأمين يقصد به

لغة: التأمين من أمّن, أي اطمأن و زال خوفه, و هو بمعنى سكن قلبه, و كذلك تستعمل كلمة الأمن عند الخوف, و من ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم:” ءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ” و كذلك: “وإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثابَةً ِللنَاسِ وَ أَمَناً”

و لقد لجأ الإنسان إلى عدة وسائل لتغطية الأضرار الناتجة عن المخاطر التي تصيبه في حياته منها الإدخار, التضافر, لكن تبين مع مرور الزمن أنها غير كافية لمواجهة ما يتعرض له فاهتدى إلى فكرة جديدة تقوم على أساس تضامن الجماعة و هدفها الأساسي التعاون على تغطية الضرر التي قد يصيب أحد أفراد الجماعة, فتضمن له الأمن و الأمان, ومن هنا اشتقت كلمة التأمين التي ندرجها حسب التعاريف التالية:
حسب الفقيه جيرار: ” التأمين عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا الخطر له”.
وحسب Besson : ” التأمين هو عملية بمقتضاها يتعهد طرف يسمى المؤّمن تجاه طرف آخر يسمى المؤّمن له مقابل قسط يدفعه هذا الأخير له بأن يعوضه عن الخسارة التي ألحقت به في حالة تحقيق الخطر”
و باختصار نستنتج بأن التأمين هو عبارة عن العقد بين المؤّمن و المؤّمن له. فيلتزم الأول بدفع القسط, و الثاني بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر, و يعتبر هذا الضمان جوهر العملية التأمينية و تحقيقه يبقى محتملا غير مؤكد و غير مستبعد في آن واحد
و لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 619 من القانون المدني الجزائري :” التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ من المال, في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد و ذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤدي بها المؤّمن له للمؤمن”.

الفرع2:تعريف إعادة التأمين
تعرف المادة 4 من الأمر المتعلق بالتأمينات عقد إعادة التأمين بأنه “اتفاقية يضع بموجوبها المؤمن و التنازل على عاتق شخص معيد التأمين أو المتنازل له جميع الأخطار المؤمن عليها أو جزءا منها”
تعتبر إعادة التأمين من الوسائل الهامة التي تمكن شركات التأمين من التوسع في قبول العمليات التأمينية حيث أن شركة التأمين تحد من مسؤوليتها عند تحقق الأخطار المؤمن عليها و ذلك بأن تحتفظ لنفسها بجزء من الأخطار التي تقبلها و سند جزء الآخر إلى الشركة أو الشركات الأخرى، فشركة التأمين مهما بلغ رأس مالها و احتياطها فلن تستطيع الاستغناء عن عملية إعادة التأمين ، حيث أن بعض الأخطار الكبيرة ، وعملية إعادة توزيع الأخطار إلى الشركات الأخرى ضروري لشركة التأمين لكي لا تتحمل عبئ ذلك الخطر وحدها.
هكذا تسمى الشركة التي تسند عملياتها إلى الشركة أو الشركات أخرى بالهيئة المعيدة لتأمين أو الهيئة المتنازلة أو المؤمن المباشر إما الشركة القابلة المعاد التأمين لديها تسمى شركة إعادة التأمين أو الهيئة المشترية أو المعيد التأمين أو الهيئات الضامنة.
وكذا تستطيع الشركات المعيدة للتأمين أن تتوسع في قبول العمليات المختلفة مهما كانت مسؤوليتها لأنها لا تستطيع أن تحفظ لنفسها بجزء من الأخطار وتعيد التأمين الجزء الآخر الذي عن قدراتها إلى شركات أخرى وفي بعض الأحيان قد تقوم الشركات التأمين التي اعاد التأمين لديها بإعادة التأمين لدى شركة ثالثة وبذلك يصبح موقفها من الشركة الثالثة مثل موقف المؤمن الأصلي و تسمى هذه الحالة:

التأمين على إعادة التأمين 

شركات إعادة التأمين من وضيفها ليس إعادة التأمين فقط، وبذلك فان وظيفتها لا تقتصر على التأمين إلى جانب التأمين المباشر إلا أنها و بعبارة أخرى يمكن أن تقبل إعادة التأمين إلى جانب التأمين المباشر و بالتالي يمكن أن تبادل شرعي التأمين
وإعادة التأمين بعض الأخطار معا.

المطلب الثاني: مبادئ عقد التأمين وخصائصه

الفرع1: مبادئ التأمين
يقوم عقد التأمين على مجموعة من المبادئ أهمها:

– مبدأ حسن النية:
يلتزم المتعاقدين بإدلاء بجميع البيانات التي عقد التأمين فيكون التصريح من طرف المؤمن لكل ما لديه من معلومات و الشروحات التي تخص عملية التأمين, أما المؤمن يجب أن يبين بوضوح شروط العقد و الاستثناءات, و عليه فحسن النية المتبادلة بين الطرفين هو جوهر العملية التأمينية و إخلال بهذا المبدأ يستلزم مباشرة بطلاق العقد.

-مبدأ المصلحة التأمينية:
يشترط في هذا المبدأ أن تقوم المصلحة التأمينية للمؤمن له و المؤمن و ذلك باستبعاد عنصر المغامرة من عملية التأمين, فيكون العنصر المؤمن واضح قابل للتضرر, و هذا ما يعكس الحفاظ على المصلحة المتبادلة بين طرفي العقد.

– مبدأ التعويض:
يستلزم هذا الأخير أن يوفي المؤمن بالتزاماته إزاء المؤمن له في حالة وفق الخطر المؤمن له, و يتمثل ذلك في دفع مبلغ التعويض و يطبق على هذا المبدأ في كافة عقود التامين بخلاف عقد تأمين الأشخاص.

– مبدأ المشاركة:
حسب هذا المبدأ يقوم المؤمن له بإبرام عقد التأمين أو عقود التأمين تخص موضوع تأمين واحد و لنفس الفترة لدى عدة شركات تأمين, بحيث تشترك هذه الأخيرة عند تحقق الخطر المؤمن ضده في دفع التعويض المستحق للمؤمن له وفقا لنسبة تأمينه أو بما يعادل القسط المحصل عليه.

الفرع2: خصائص التأمين
يتميز عقد التأمين بمجموعة من الخصائص نذكر منها على سبيل المثال:

– عقد التأمين عقد رضائي:
يعني أنه لا ينعقد إلا بموافقة إدارتي طرفي العقد بالتوافق الإيجابي و القبول و يستلزم الإثباتات الكتابية علة وثيقة التأمين و يوقع من الجانبين.

– عقد التأمين عقد ملزم للجانبين:
في هذا العقد يأخذ الطرفين صفة الدائن و المدين في نفس الوقت, فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط أما المؤمن يلتزم بتعويض الخسارة, فالتزام الأول يكون محققا بينما التزام الثاني يكون معلقا.

– عقد التأمين عقد معاوضة:
و نعني بذلك صفة التعويض التي تميز عقد التأمين فيدفع المؤمن له قسط مقابل تعويضه على الخطر في حالة وقوعه و يستقبل المؤمن الأقساط تعويضا لحمايته في حالة وقوع الخطر.

– عقد التأمين عقد إذعان:
و يعتبر هذا الأخير بأنه عقد تعسفي لأن في عقد التأمين هناك الطرف القوي الذي يملي شروطه, و ما على المؤمن له إلا الرضوخ أو الخضوع لهذه الشروط أو رفضها باستثناء التأمينات الإلزامية.

– عقد التأمين عقد قانوني:
بمعنى أن المشرع ينظم عقد التأمين في نصوص و أحكام قانونية يعمل بها في حالة نزاع أو خلاف قائم.

الفرع3: المبادئ القانونية لإعادة التأمين
يخضع عقد التأمين لثلاثة مبادئ قانونية وهي:
مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ حسن النية و مبدأ التعويض.
إن مجرد توقيع المؤمن الأصلي على وثيقة التأمين الأصلية يجعله في موقف من له مصلحة تأمينية في الشيء، موضوع التأمين إذ أن تحقق الخطر المؤمن ضده سوف يعرض للخسارة المالية، على أن المصلحة التأمينية للمؤمن له الأصلي خاصة في تأمينات الأشخاص .حيث يكون المؤمن له الأصلي الحق في التأمين على حياته مثلا بأي مبلغ يريده، بينما لا يستطيع المؤمن الأصلي أن يعيد التأمين إلا في حدود المبلغ المؤمن به في الوثيقة الأصلية ناقص المبلغ محتفظ به كذلك يكون على المؤمن الأصلي إلا يخفي أي حقائق جوهري حول الخطر المؤمن ضده، كما يجب إلا يعطى بيانات كاذبة، عن هذا الخطر و ليس هنالك من فرق بين التأمين العادي و إعادة التأمين يعرف تماما ما عليه ذكره من حقائق عن الخطر المؤمن ضده لهيئة إعادة التأمين حيث أن كل منهما خبير في موضوع التأمين و يعرف مسؤوليته تمام المعرفة.

كما يخضع عقد إعادة التأمين لمبدأ التعويض حتى ولو كان العقد الأصلي غير خاضع لهذا المبدأ، كعقد التأمين على الحياة و عقود التأمين ضد الحوادث الشخصية حيث تكون هيئة إعادة التأمين ملزمة فقط بالتعويض في حدود مبلغ المعاد التأمين به.
النظر عمل يدفعه المؤمن من الأصلي نتيجة محاولة فض النزاع بينه و بين المؤمن له، فقد يكون المؤمن له الأصلي قد أدى بيانات خاطئة و بذلك يعفى المؤمن الأصلي من دفع التعويض المستحق، ومع ذلك لا تكون هيئة التأمين ملزمة بالدفع قانونا إلا إذا كان هناك نص صريح بذلك في وثيقة إعادة التأمين، كذلك قد يضطر المؤمن الأصلي إلى الدخول في منازعات قضائية مع المؤمن له تحمله مصروفاتها و بذلك يتحمل مبلغا يفوق التعويض المطلوب و في هذه الحالة كذلك لا تكون هيئة إعادة التأمين ملزمة قانونا بدفع هذه الزيادة إلا إذا كان هناك نص صريح بذلك في وثيقة إعادة التأمين، أو إذا كانت هي التي طلبت من المؤمن الأصلي الدخول في هذه المنازعات على أنه إذا استطاع المؤمن الأصلي الاتفاق مع المؤمن له أن يتحمل مبلغا يقل عن التعويض المستحق.

يكون لهيئة إعادة التأمين الحق في تخفيض المبلغ المستحق عليها بنفس النسبة حتى لا يكون للمؤمن الأصلي أن يحصل منها أكثر مما دفعه فعلا، ومن جهة أخرى لا يؤدي إفلاس المؤمن الأصلي إلى إعفاء أو تخفيض التزمات هيئة إعادة التامين حيث أن هذه الالتزامات تكون جزءا من أصول المؤمن الأصلي.
وبشكل عام فان عقد التأمين هو عقد تنظيمي للعلاقة بين الهيئتين (المؤمن المباشر و هيئة إعادة التأمين) وهو لا يعفي المؤمن الأصلي من التزاماته قبل المؤمن له.

المطلب الثالث: عناصر، أنواع التأمين وإعادة التأمين

الفرع1: عناصر التأمين
يندرج ضمن عناصر التأمين كل من الخطر المؤمن منه و مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن.

1- الخطر:
الغرض من عقد التأمين هو تأمين شخص من خطر يهدده أو من حادث يحتمل وقوعه, فلذلك كان الخطر هو العنصر الأساسي الذي يقوم عليه عقد التأمين, فإذا زاد الخطر بطل عقد التأمين, و لهذا الأخير عدة تعاريف في مجال التأمين:”فهو حادث مستقبلي يحتمل الوقوع, لا يتوقف على إدارة أي من الطرفين”.
كما تندرج عدة أنواع من الأخطار أهمها:
– الخطر الثابت و الخطر المتغير:
فالتأمين على الحريق هو التأمين من خطر ثابت لأن احتمالات تحققه واحدة خلال مدة ثابتة سواء يكون الحريق أو لا يكون. أمّا التأمين على الحياة فهو خطر متغير لأنه يواجه هذا الخطر في مراحل متغيرة من حياته لأن المدة غير ثابتة.
– الخطر المعين و الخطر الغير معين:
يكون الخطر المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه قد تحقق شخصا كان أو شيئا معينا وقت التأمين. أما الخطر غير المعين فيكون إذا كان المحل الذي يقع عليه تحقق غير معين وقت التأمين, و إنما يتعين وقت تحقق الخطر.

2- القسط:
يعتبر القسط المقابل الذي يلتزم المؤمن له بدفعه من أجل تغطية الخطر الذي يأخذه المؤمن على عاتقه و القسط عنصر جوهري في عقد التأمين و ذلك لما له من أهمية.
و يعتبر القسط في نظر المشرع بمثابة ثمن الخطر أو تعبير عن الخطر بقيمة مالية, و يتكون القسط مما يلي:
– القسط الصافي:
وهو مقابل الخطر الذي يغطيه و يتوقف قيمته على درجة احتمال وقوعه و مدى جسامة ما يقع من خسارة.
– علاوة القسط:
يسعى المؤمن دائما إلى تحقيق ربح, ولذلك فإن علاوات القسط تحتوي على نفقات اكتتاب العقود و نفقات الإدارة و الضرائب, بالإضافة إلى هامش الربح لأن المؤمن في حد ذاته يعتبر تاجرا.

الفرع2: أنواع التأمين
يعرف التأمين بأنه مجال شاسع للغاية بحيث أن نطاق تطبيقه غير محدود, فكلما تعددت الأخطار ظهرت أنواع جديدة من التأمين, لذلك فإن تقسيم أنواع التأمين يرجع تبعا للخطر المؤمن ضده, أو على أساس الإدارة العملية حسب الغرض من التأمين أي تبعا للهيئات التي تمارس عمليات التأمين

1- التأمينات على الأشخاص:
يعرف التأمين على الأشخاص بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع مبلغ معين أو تقرير إيراد إذا ما حدث أمر يتعلق بشخص المؤمن له, كما يمكن للمؤمن له أن يعقد التأمين لنفسي الخطر عند عدة مؤّمنين و إذا حصل الخطر سوف يحصل على مجموعة من التأمين المتفق عليها, و له عدة صور منها:

-التأمين على الإصابات و الحوادث.
-التأمين على المرض.
-التأمين على الزواج و الأولاد.
-التأمين على الحياة.

2- التأمين على الأضرار:
يسعى التأمين على الأضرار إلى إصلاح الخسائر التي تصيب مال المؤّمن له مباشرة و هو يخضع بكافة أنواعه إلى المبدأ التعويضي و ينقسم بدوره إلى قسمين

أ- التأمين على الأشياء:
ويعمل على حماية المؤمن له من الأضرار المادية التي قد تصيبه في ماله أو عقاره بسبب تحقق مخاطر متعددة, و يندرج تحت هذا التأمين:
-التأمين ضد الحريق
-التأمين ضد السرقة
-التأمين ضد أضرار المياه
-التأمين ضد البرد بالنسبة للفلاحة.

ب- التأمين على المسؤولية:
ويهدف إلى تغطية خسائر مادية التي يترتب عن مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار التي ألحقت بالغير, و الذي يكون فيها مسئولا قانوناً.
و يطلق على تأمينات المسؤولية “تأمينات الدين” أو تأمينات الخصوم, و لذلك تتدخل ثلاث عناصر (أشخاص): المؤّمن, المؤّمن له المسؤول و المتضرر, و هذا الأخير لا يكون طرفا في العقد و الذي يمارس حقا مباشرا على المؤمن في تعويضه عن الضرر.
و يسعى التأمين على المسؤولية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية بفضل الضمان الذي يمنحه المؤمن, فيمكن للمؤمن له إعادة رؤوس أمواله دون أن يتحمل الخسائر التي وقعت بسبب مسؤوليته و في نفس الوقت تعويض الضحية عن كل الخسائر التي ألحقت به.

3- التأمين على القروض الموجهة للتصدير:
يعتبر تأمين القرض الوسيلة التي تمنح للتأمين مقابل دفع قسط بضمان حالة عدم الدفع أو عدم تحصيل حقوقهم من قبل الزبائن معروفين مسبقا و هم في حالة إفلاس عن الدفع. و لقد تطور هذا التعريف, حيث أصبح لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة للزبائن, و لكن على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتصدير, فيضمن بذلك عدة مخاطر: خطر عدم التحويل, خطر الصرف, الخطر السياسي, الكوارث…الخ

الفرع3: أنواع إعادة التأمين
ونميز بين نوعين وهما:

1.إعادة التامين الاختياري:
في مثل هذه الحالة، لا يكون المؤمن المباشر ملزم بإعادة التأمين، بينما لا يكون معيد التأمين ملزما بقبول إعادة التأمين.في هذه الحالة يعرض المؤمن المباشر على معيد التأمين تأمين خطر ما و على الأ خير تقرير قبوله أو رفضه، إن عرض عملية إعادة التأمين من قبل المؤمن المباشر تكون اختيارية، وان قبول عملية إعادة ضمان خطر ما أو رفضه تكون اختيارية،أيضا من قبل معيد التأمين حيث لا تلزمه رابطة قانونية في حالة القبول أو الرفض ومن هنا جاءت تسمية إعادة التأمين الاختياري، ويمكن اللجوء إلى هذه الطريقة في التأمين البحري ، أما التأمين البري فهي نادرة.

2.إعادة التأمين الإجباري:
في إعادة التأمين الإجباري، يكون المؤمن المباشر ملتزما بتحويل جزء من الأخطار المتفق عليها مع معيد التأمين بموجب عقد يكون مبرما بين الطرفين مسبقا.
تجدر الإشارة أن في حالة بعض الأخطار المحولة من المؤمن المباشر إلى معيد التأمين يكون ملزمة للطرفين.
والميزة التي تتمتع بها هذه العملية أن المسؤولية المترتبة على المؤمن المباشر تكون مترتبة في اللحظة نفسها على معيد التأمين وهنا يختفي الخوف بالنسبة لكل من المؤمن الأول و المؤمن له ولا سيما أن كافة الأخطار الاحتمالية تحميلها مطلة أمان أساسها
•إعادة التامين الإلزامي.
•إعادة التأمين الاختياري.
•احتفاظ المؤمن المباشر بنية معينة من الأخطار، مضمونة بغطاء تأميني كاف لإزالة أثار الخطر المحتفظ به.