قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

1985 – قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي مع التعديلات التي اعتمدت في عام 2006

يهدف هذا القانون النموذجي إلى مساعدة الدول على إصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم لمراعاة السمات والاحتياجات الخاصة للتحكيم التجاري الدولي. ويتناول القانون جميع مراحل عملية التحكيم، ابتداء من اتفاق التحكيم، وتكوين هيئة التحكيم واختصاصها، ونطاق تدخّل المحكمة من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه. ويجسّد القانون توافقا عالميا في الآراء بشأن الجوانب الرئيسية لممارسات التحكيم الدولي، بعد أن قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظم القانونية أو الاقتصادية في العالم.

وقد اعتمدت الأونسيترال، في 7 تموز/يوليه 2006، تعديلات على المواد 1 (2) و7 و35 (2)، كما اعتمدت الفصل الرابع ألف الجديد لكي يحل محل المادة 17، والمادة 2 ألف الجديدة. ويقصد بالصيغة المنقحة للمادة 7 أن تُحدّث الشرط المتعلق بشكل اتفاق التحكيم لكي يوافق ممارسات العقود الدولية على نحو أفضل. ويرسي الفصل الرابع ألف المستحدث نظاما قانونيا أشمل للتعامل مع التدابير المؤقتة التي تتخذ دعما للتحكيم. واعتبارا من عام 2006، أصبحت الصيغة المعيارية للقانون النموذجي هي صيغته المعدّلة. ويستنسخ أيضا النص الأصلي لعام 1985 نظرا إلى وجود العديد من التشريعات الوطنية التي سُنّت استنادا إلى هذه الصيغة الأصلية.

A/RES/61/ الأمم المتحدة 33
Distr.: General الجمعية العامة
18 December 2006
الدورة الحادية والستون
البند ٧٧ من جدول الأعمال
06-49639
قرار اتخذته ا لجمعية العامة
[(A/61/ [بناء على تقرير اللجنة السادسة ( 453
٣٣ – المواد المنقحة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي /٦١
الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
والتوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من
المادة السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
إن الجمعية العامة،
إذ تسلم بقيمة التحكيم كوسيلة لتسوية ال نز اعات التي تنشب في سياق العلاقات
التجارية الدولية،
٧٢ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ المتعلق / وإذ تشير إلى قرارها ٤٠
،( بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي( ١
وإذ تسلم بضرورة أن تكون أحكام القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
التحكيم والتدابير المؤقتة متوافقة مع الممارسات الحالية في التجارة الدولية ومع وسائل التعاقد
الحديثة،
وإذ تعتقد أن المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق التحكيم
والتدابير المؤقتة التي تعكس هذه الممارسات الحالية ستعزز إلى حد بعيد إعمال القانون
النموذجي،
وإذ تلاحظ أن إعداد المواد المنقحة من القانون النموذجي المتعلقة بشكل اتفاق
التحكيم والت دابير المؤقتة كان موضوع مداولات ومشاورات مستفيضة مع الحكومات
_______________
المرفق الأول. ،(A/40/17) ١) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الأربعون، الملحق رقم ١٧ )
A/RES/61/33
2
والأوساط المهتمة، وأنه سيسهم إلى حد بعيد في إرساء إطار قانوني متناسق يتيح تسوية
النزاعات التجارية الدولية بإنصاف وكفاءة،
وإذ تعتقد أن الوقت قد أصبح مناسبا تماما، في سياق تحديث مواد القانون
النموذجي، للترويج لتفسير وتطبيق موحدين لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية
،(٢) وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
١ – تعرب عن تقديرها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لقيامها
بصياغة واعتماد المواد المنقحة من قانوﻧﻬا النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تتعلق
بشكل اتفاق التحكيم والتدابير المؤقتة، والتي يرد نصها في المرفق الأول لتقرير لجنة الأمم
المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين ( ٣)، و توصي جميع الدول
بأن تنظر بشكل إيجابي في تطبيق المواد المنقحة من القانون النموذجي أو القانون النموذجي
المنقح للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
عندما تسن قوانينها أو تنقحها، نظرا إلى استصواب توحيد قانون إجراءات التحكيم ومراعاة
الاحتياجات الخاصة في مجال ممارسة التحكيم التجاري الدولي؛
٢ – تعرب عن تقديرها أيض ا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
لقيامها بصياغة واعتماد التوصية المتعلقة بتفسير الفقرة ٢ من المادة الثانية والفقرة ١ من المادة
السابعة من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك في
٢)، والتي يرد نصها في المرفق الثاني لتقرير لجنة الأمم المتحدة ) ١٠ حزيران/يونيه ١٩٥٨
؛( للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورﺗﻬا التاسعة والثلاثين( ٣
٣ – تطلب إلى الأمين العام أن يبذل كل جهد ممكن من أجل كفالة التعريف
بالمواد المنقحة من القانون النموذجي والتوصية وإتاحتها على نطاق واسع.
الجلسة العامة ٦٤
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦
_______________
. ٢) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، اﻟﻤﺠلد ٣٣٠ ، الرقم ٤٧٣٩ )
.(A/61/17) ٣) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم ١٧ )