سند ملكية السيارة

يتناول البحث ثلاث نقاط وهي :
متى تنتقل ملكية السيارة إلى المشتري في عقد البيع ؟ وما أهمية تسجيل السيارة لدي المرور من الوجهة القانونية ؟ وهل التسجيل شرط لإنتقال الملكية أم تنتقل بموجب عقد البيع ؟

على خلاف ما قد يظنه البعض أن انتقال ملكية السيارة يتوقف على تسجيل السيارة لدي الادارة العامة للمرور فأهمية التسجيل لا تظهر إلا بخصوص بعض احكام بقانون المرور ويتمثل ذلك في الآتي :

نصت المادة 4 من قانون المرور رقم 67 لسنة 1976( لا يجوز تسيير أي مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور )
ونصت المادة 33 من ذات القانون ( ……. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية : …….. 5– قيادة مركبة آلية غير مرخص بها …

ويتضح من تلك المواد وجوب تسجيل السيارة أو المركبة لدى الإدارة العامة للمرور وإلا تعرض حائزها إلى مخالفات جسيمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو بإحداها .

كما ينص قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور :
مادة 1 : يقدم طلب الحصول على إجازة تسيير المركبة الآلية أو من ينوب عنه على النموذج. المعد لذلك إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور …
مادة 2 : يرفق بطلب إجازة التسيير المستندات الآتية :
1- …..
2- ما يثبت ملكية المركبة المطلوب إجازة تسييرها .
مادة 3 يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية :

1– المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو إحدى وكالات بيع المركبات .
2- المحرر المتضمن عقد شرائها في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة مصدقاً على توقيع البائع لدى كاتب العمل أو موقعاً على العقد من المالك أمام الموظف المختص بإدارة المرور ….
3- القرار الجمركي بالإفراج عن المركبة وذلك للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة .
4- المحرر المتضمن لأي عقد أو عمل قانوني آخر يثبت انتقال ملكية المركبة كالهبة والوصية وعقد إنشاء شركة أو تصفية شركة … إلخ.
5- المستندات القانونية بإثبات الوفاة والوراثة وحصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث مع إرفاق إقرار جميع الورثة بمن يختارونه مسؤولاً عن المركبة .
6- صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة .

نصت المادة 11 من قانون المرور ( على مالك المركبة في حال نقل ملكيتها إخطار الإدراة العامة للمرور بذلك مرفقاً باخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه ………. )
ويتضح من تلك المواد السابقة أنه هناك وثائق الملكية ومنها عقد بيع السيارة شرط لتسجيل السيارة او نقل الترخيص باسم المشتري لدى الادار العامة للمرور فضلاً عن أن القانون المدني اعتبر لنتقال الملكية المنقول فور ابرام التصرف .

التسجيل ليس شرطاً قانونياً لإنتقال الملكية

انتقال السيارة استقلالاً عن تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور يجد أساسه القانوني في المادة 463 من القانون المدني الكويتي والتي تنص على أنه ( يترتب على البيع نقل ملكية المبيع اذا كان معيناً بالذات ومملوك للبائع فإذا لم يعين المبيع إلا بنوعه لاتنتقل الملكية إلا بالإفراز وكل ذلك مالم يقضي القانون أو الإتفاق بغيره دون الإخلال بقواعد التسجيل)
وتنص المادة 899 من القانون المدني ( اذا كان التصرف بيع منقولا معيناً بذاته انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف )

فإعمالاً لأحكام هذه المواد تُنقل السيارة قانوناً بمجرد إبرام عقد البيع أما تسجيل السيارة باسم المشتري لدى الإدارة العامة للمرور فلا يعد شرطاً من الوجهة القانونية لانتقال هذه الملكية فاشتراط التسجيل في المادة السابقة لا ينصرف إلا لعقود البيع الواردة على العقار وذلك وإعمالاً للمادة السابقة من الرسوم رقم 5 لسنة 1959 بشأن التجيل العقاري ملكية العقار لا تنتقل إلا من تاريخ تسجيل عقد بيع هذا العقار لدى الإدارة العامة للتسجيل العقاري والتوثيق. وباعتبار أن السيارة من المنقولات فإنها لا تخضع بطبيعة الحال لهذا الحكم.

أما عن قانون المرور، فإنه وإن كان يستوجب تسجيل السيارة باسم المشتري لدى الإدارة العامة للمرور، بيد أن ذلك لا يعد شرطاً قانونياً لانتقال ملكية هذه السيارة إليه. وهذا ما يمكن استخلاصه من نص المادة 11 من القانون المذكور.

حيث تستوجب على البائع، من جهة، إخطار الإدارة العامة للمرور بانتقال ملكية السيارة مرفقاً بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية، وتقرر من جهة أخرى، مسئولية مالك المركبة القديم (البائع) بالتضامن مع المالك الجديد (المشتري) على تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص.

كما إن ذلك يمكن استنتاجه أيضاً من المادة الخامسة مكرر من ذات القانون بنصها على أنه ” يقع باطلاً كل شرط يرد في بيع السيارة – في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون – يقضي باحتفاظ البائع بملكية المبيع لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري “.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الإتفاق بين البائع والمشتري على إرجاء انتقال ملكية السيارة إلى المشتري إلى حين إتمام البائع إجراءات تسجيل السيارة لدى الإدارة العامة للمرور هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون شرطاً اتفاقياً وليس شرطاً قانونياً.

عقد بيع المنقول هو عقد رضائي يكفي تراضي الطرفين أي إقتران القبول بالإيجاب ينتقل فيه الملكية بالتسليم (الحيازة) .وفقا للقاعدة القانونية الحيازة في المنقول هي سند الملكية واعتبر القانون المدني السيارة منقولاً

إذن عقد بيع السيارة كغيره هو عقد ملزم للجانبين ينتج آثاره وينشئ إلتزامات على عاتق كل من البائع والمشتري ومنها الإلتزام بنقل الملكية وتسليم الشيء المبيع وضمان التعرض وضمان العيوب الخفية وغيرها ويرتب آثاره التي تنصرف على بعض أنواع البيوع كبيع ملك الغير وبيع الحقوق المتنازع عليها

ويضمن عقد البيع للمشتري أن ينفذ البائع كافة إلتزاماته وإلا كان للمشتري طلب فسخ البيع لإخلال البائع بإلتزامه التعاقدي كأن تخلف عن نقل الملكية وكما له اثبات ملكيته من خلال رفع دعوى اثبات ملكية مع حفظ حقه في الرجوع على البائع بالتعويض .

يترتب على انتقال ملكية السيارة من وقت إبرام عقد البيع وليس من تاريخ التسجيل لدى الإدارة العامة للمرور عدة نتائج أهمها :-
قيام البائع بإعادة بيع السيارة إلى مشتري ثان يعد بيع لملك الغير ولو كان البيع قد م قبل تسجيل السيارة لدى الإدارة العامة للمرور فإذا قام البائع بالتسجيل للمشتري الثاني كان للمشتري الأول التمسك ببطلان هذا التسجيل.

إذا قام المشتري ببيع السيارة قبل إتمام البائع إجراءات تسجيل السيارة باسمه لدى الإدارة العامة للمرور فالملكية هنا تنتقل للمشتري الآخر من تاريخ إبرام العقد.

يكون للمشتري حق طلب تسليم السيارة من قبل إتمام التسجيل باسمه عند إفلاس البائع ودون أن يكون لدائني هذا الأخير حق الاعتراض كما يكون لدائني المشتري حق الحجز عليها تحت يد البائع.

إذا رفض البائع بعد إبرام عقد البيع تسليم السيارة والحضور أمام الإدارة العامة للمرور للتسجيل باسم المشتري يستطيع الأخير رفع دعوى إثبات عقد البيع وإلزام البائع بتسليم السيارة وليست دعوى صحة ونفاذ العقد لأن الدعوى الأخيرة تستلزم عقد ابتدائي يعقبه عقد نهائي أما في بيع السيارة فهناك عقد واحد فقط تنتقل ملكية السيارة إلى المشتري بمجرد إبرامه.

إذا تحصل المشتري على حكم بصحة عقد البيع يعتبر سنداً مثبتاً لهذه الملكية عليه أن يتقدم به إلى الإدارة العامة للمرور لإتمام إجراءات التسجيل.

وتنتقل ملكية السيارة من تاريخ إبرام العقد وليس من تاريخ صدور الحكم بخلاف العقارات التي لا تنتقل ملكيتها إلا من تاريخ صدور حكم بصحة ونفاذ البيع الإبتدائي

أهمية تسجيل السيارة لدى الإدارة العامة للمرور :
إذا كان تسجيل السيارة باسم المشتري لدى الإدارة العامة للمرور لا يعد شرطاً لإبرام عقد بيع السيارة أو انتقال ملكيتها للمشتري إلا أن للتسجيل أهمية تظهر في الآتي :
الترخيص للمشتري المالك الجديدي للسيارة بتسيرر السيارة في الكويت ومن ثم تفادي العقوبة المنصوص عليها بالمادة 33 الفقرة 1 من قانون المرور.
تفادي البائع تنفيذ أحكام وقواعد المرور بالتضامن مع المشتري حيث تقضي المادة 11 من قانون المرور على أنه ( يظل مالك المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن نرد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور ).
تحاشي البائع رجوع شركة التأمين عليه بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض للمضرور بالتضامن مع المشتري في حال إخلال المشتري بأخذ إلتزاماته الناشئة عن عقد التأمين.

وفي كل الأحوال عند تسجيل السيارة أو نقل الترخيص يجب التفرقة بين أمرين:
في حال شراء السيارة من الوكالة أو المصنع هنا يكون المشتري هو أول مالك للسيارة لذلك يتطلب فقط التسجيل لدى الإدارة العامة للمرور فعقد البيع هنا ينتج كافة آثاره ومنها نقل الملكية , وفقاً للمواد 3,2,1 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وفي حال شراء السيارة من مالك مسجلة بإسمه لدى الإدارة العامة للمرور هنا يتطلب القانون ضرورة نقل ( الترخيص ) من البائع إلى المشتري (المالك الجديد) , وذلك كما هو وارد بنص المادة 11 من قانون المرور .