ما يجب معرفته عن التفاوض الجماعي

يعد التفاوض الجماعي حق من الحقوق الاساسية التي يتمتع بها العمال والتي نصت عليها المادة 5 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/1990 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل .
كما يحدد نفس القانون ممارسة هذا الحق

ماهو التفاوض الجناعي ؟

هو الوسيلة التي تسمح لاطراف تجمعهم علاقات وعمل حماعية من الاتفاق على ارساء قواعد تخول لهم ضبط شروط العمل والتشغيل

ما هو مجال تطبيق التفاوض الاجتماعي ؟

يمتد مجال التفاوض الاجتماعي للقطاع الاقتصادي فحسب بذلك يستثنى قطاع الوظيف العمومي

ماهو هدف التفاوض الجماعي ؟

التفاوض الاجتماعي وسيلة لاداء الفعل للاطراف لحقهم من اجل ارساء مناخ اجتماعي حسن مجال علاقات العمل على جميع المستويات سواء كانت في المؤسسة فرع النشاط قطاع النشاط المهن او على المستوى الوطني

هل التفاوض الجماعي ضرورة قانونية؟

نعم ويكون ذلك من احد الاطراف او بعد التنديد باتفاقية جماعية او باتفاق جماعي موجودين مسبقا لا

ماهي مجالات التفاوض الجماعي ؟

يمنح القانون مجالا واسعا للتفاوض الجماعي وتحدد المادة 120 من القانون 90-11 المسائل التي تعالحها الاتفاقيات الجماعية من بينها الاحور ( التصنيف سلم الاجور الاساسية نظام التعويضات المكافئاة )
– مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
اجراءات المصالحة في حالة وقوع النزاع الجماعي في العمل
ممارسة الحق النقابي

الحد الادنى من الخدمة في حالة الاضراب

ومن حهو اخرى فان علاقات العمل تضبط مجالات متعددة سواءا لبعدها الفردي والجماعي ويرجعنا تشريع العمل كذلك الى التفاوض الجماعي لا سيما القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21/04/1990 متعلق بعلاقات العمل فيما يخص :
-مدة العمل ( الزيادة او التقليص في بعض مناصب العمل )
– العمل الليلي
– الساعات الاضافية
– العطل الاضافية بانسبة للعمال الذين بعملون في الجنوب
– القانون رقم 90-04 المؤرخ في 06/فبراير /1990 متعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل فيما يخص حل الخلافات الفردية
المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 26/05/1994 المتضمن التشغيل وحماية اجراء الذين يفقدون بصفة لا ارادية مناصب شغلهم فيما يحص التفاوض الاجتماعي
القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02/06/1990 متعلق بكيفية ممارسة الحق النقابي فيما يخهص :

انتداب الممثلين النقابيين

غياب دون فقدان الاجرة بالنسبة للاعضاء المكلفين بالمشؤوليات لدى هياكلهم النقابية
القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الفردية في العمل وتسويتها فيما يخص اجراءات التفاوض في حالة النزاع بين الاطراف
اخيرا يمكن لاطراف التفاوض الجماعي التطرق لمجالات اخرى شرط ان لا تكون مخالفة للتشريع الساري المفعول

• من هم اطراف التفاوض الجماعي ؟

مستخدمين من جهة وممثلين العمال الإجراء من جهة أخرى سواء كانوا ممثلين نقتبيين لمنظمة نقابية تمثيلية داخل الهيئة المستخدمة او عمال منتخبين مباشرة لمتطلبات التفاوض في حال غياب منظمات نقابية تمثيلية
ماهي مستويات التفاوض الجماعي ومن هم المعنيون حسب كل مستوى ؟
يحدد القانون رقم 90-11 مستويين فهناك مستوى المؤسسة ومستوى اعلى درجة أي مجموعة اكبر من المؤسسة في مجال النشاطات فرع او قطاع النشاط او في ما يخص المجال الاقليمي الذي قد يمتد من المستوى البلدي الى المستوى الوطني
بالنسبة للمعنين بلاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسةهم
– المستخدمين والممثلين النقابيين للعمال الاجراء
-اما المعنين بالاتفاقيات الجماعية اعلى مستوى
– قطاع النشاط
-المهن
– الاقليم(البلدي ما بين البلديات الولائي مابين الولايات الوطن)

ماهو الاجراء القانوني للتفاوض

يحدد القانون رقم 90-11 كيفيات تنفيذ التفاوض الجماعي
وتقوم به الجان المتساوية الاعضاء التى تتكون من عدد متساوى من الممثلين النقابيين للعمال و المستخدمين المعنيين من الاطراف
بالنسبة للاتقاقبات الجماعية للمؤسسة**3 الى7اعضاء
بالنسبة للاتفاقيات من الدرجة اعلى**11 عضو لكل وفد
ويعين كل طرف رئيس يعبر عن راي اعضاء الوفد الذي يقوده ويصبح نطاقه الرسمي

ماهي نتائج التفاوض الجماعي؟

في حالة ما اذا توصلت الاطراف الى اتفاق حول المسائل التي تخص موضوع التفاوض ينتج عنه ابرام :
اتفاقيات و/اواتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسة
اتفاقيات و/او اتفاقيات جماعية للقطاع .
في حالة وجود خلاف يجب ان يتكفل بالنزاع في اطار احكام القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسته حق الاضراب

ماذا نقصد بالاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي ؟

الااتفاقية الجماعية هي اتفاق مدون يتضمن مجموعة شرط التشغيل والعمل فيمنا يخص فئة او عدة فئات مهنية
الاتفاق الجماعي اتفاق مدون يعالج عنصرا معينا اوعدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعية ومهنية ويمكن ان يشكل ملحقل للاتفاقيات الجماعية

ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ اتفاقية او اتفاق جماعي ؟

هناط اجرائين اثنين يتمثل الاجراء الاول في تسجيل الاتقاقيات والاتفاقات الجماعية لدى مفتشية العمل وكتابة ضبظ المحكمة من قبل الطرف الاكثر استعجالا في الاماكن التالية
– مكان مقر الهيئة المستخدمة اذا تعلق الامر باتفاقية او اتفاق جماعي للمؤسسة
– مقر البلدية او الولاية اذا كان مجال التطبيق ينحصر في حدود البلدبة او الولاية
– في الجزائر اذا تعلق الامر باتفاقيات او انفاقات جماعية مبرمة على مستوى القطاعي او الوطني او ما بين الولايات
اما الجراء الثاني فيتمثل بالقيام باشهار اتجاه العمال الاجراء المعنيين والتي يتكفل بها المستخدم حيث يضع تحت تصرفه انفاقيات واتفاقات جماعية في كل مكان عمل مميز
تبرم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لمدة محدودة او لمدة غير مجدودة ويمكن نقضها من قبل الاطراف الموقعة عليها ولايمكن نقض الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية الا بعد انقضاء 12 شهر منذ تاريخ التسجيل ويبلغ النقد سواءا كان كليا اة جزئيا برسالى مسجلة الى المتعاقد الاخر مع ارسال نسخة الى مفتشية العمل
ماهو دور مفتشية العمل في مجال التفاوض الجماعي
تتمثل دور مفتشية العمل في
01-مساعدة الشركاء الاجتماعيين في اعداد اتفاقيات واتفاقات جماعية
02 تسجيل اتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة بين اطراف علاقة العمل
03- مراقبة شرعية القواعد المهنية المبرمة بين الاطراف مع تشريع الساري المفعول وهذا على اساس المادة 134من القانون رقم 90-11 الذي ينص انه ” اذا راى مفتش العمل ان اتفاقية من اتفاقيات الجماعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما او تلحق ضررا جسيما بمصالح الغير يعرضها تلقائيا على الحهة القضائية المختصة ”
04 – السهر على تنفيذ اتفاقيات واتفاقات جماعية ومعالجة كل نزاع يطرا اثر تطبيقهما حينما يرفع اليها

• من هم اطراف التفاوض الجماعي ؟

مستخدمين من جهة وممثلين العمال الإجراء من جهة أخرى سواء كانوا ممثلين نقتبيين لمنظمة نقابية تمثيلية داخل الهيئة المستخدمة او عمال منتخبين مباشرة لمتطلبات التفاوض في حال غياب منظمات نقابية تمثيلية
ماهي مستويات التفاوض الجماعي ومن هم المعنيون حسب كل مستوى ؟
يحدد القانون رقم 90-11 مستويين فهناك مستوى المؤسسة ومستوى اعلى درجة أي مجموعة اكبر من المؤسسة في مجال النشاطات فرع او قطاع النشاط او في ما يخص المجال الاقليمي الذي قد يمتد من المستوى البلدي الى المستوى الوطني
بالنسبة للمعنين بلاتفاقيات الجماعية داخل المؤسسةهم
– المستخدمين والممثلين النقابيين للعمال الاجراء
-اما المعنين بالاتفاقيات الجماعية اعلى مستوى
– قطاع النشاط
-المهن
– الاقليم(البلدي ما بين البلديات الولائي مابين الولايات الوطن)
ماهو الاجراء القانوني للتفاوض
يحدد القانون رقم 90-11 كيفيات تنفيذ التفاوض الجماعي
وتقوم به الجان المتساوية الاعضاء التى تتكون من عدد متساوى من الممثلين النقابيين للعمال و المستخدمين المعنيين من الاطراف
بالنسبة للاتقاقبات الجماعية للمؤسسة**3 الى7اعضاء
بالنسبة للاتفاقيات من الدرجة اعلى**11 عضو لكل وفد
ويعين كل طرف رئيس يعبر عن راي اعضاء الوفد الذي يقوده ويصبح نطاقه الرسمي

ماهي نتائج التفاوض الجماعي؟

في حالة ما اذا توصلت الاطراف الى اتفاق حول المسائل التي تخص موضوع التفاوض ينتج عنه ابرام :
اتفاقيات و/اواتفاقيات جماعية على مستوى المؤسسة
اتفاقيات و/او اتفاقيات جماعية للقطاع .
في حالة وجود خلاف يجب ان يتكفل بالنزاع في اطار احكام القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسته حق الاضراب

ماذا نقصد بالاتفاقية الجماعية والاتفاق الجماعي ؟

الااتفاقية الجماعية هي اتفاق مدون يتضمن مجموعة شرط التشغيل والعمل فيمنا يخص فئة او عدة فئات مهنية
الاتفاق الجماعي اتفاق مدون يعالج عنصرا معينا اوعدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل بالنسبة لفئة او عدة فئات اجتماعية ومهنية ويمكن ان يشكل ملحقل للاتفاقيات الجماعية

ماهي الاجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ اتفاقية او اتفاق جماعي ؟

هناط اجرائين اثنين يتمثل الاجراء الاول في تسجيل الاتقاقيات والاتفاقات الجماعية لدى مفتشية العمل وكتابة ضبظ المحكمة من قبل الطرف الاكثر استعجالا في الاماكن التالية
– مكان مقر الهيئة المستخدمة اذا تعلق الامر باتفاقية او اتفاق جماعي للمؤسسة
– مقر البلدية او الولاية اذا كان مجال التطبيق ينحصر في حدود البلدبة او الولاية
– في الجزائر اذا تعلق الامر باتفاقيات او انفاقات جماعية مبرمة على مستوى القطاعي او الوطني او ما بين الولايات
اما الجراء الثاني فيتمثل بالقيام باشهار اتجاه العمال الاجراء المعنيين والتي يتكفل بها المستخدم حيث يضع تحت تصرفه انفاقيات واتفاقات جماعية في كل مكان عمل مميز
تبرم الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية لمدة محدودة او لمدة غير مجدودة ويمكن نقضها من قبل الاطراف الموقعة عليها ولايمكن نقض الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية الا بعد انقضاء 12 شهر منذ تاريخ التسجيل ويبلغ النقد سواءا كان كليا اة جزئيا برسالى مسجلة الى المتعاقد الاخر مع ارسال نسخة الى مفتشية العمل

ماهو دور مفتشية العمل في مجال التفاوض الجماعي 

تتمثل دور مفتشية العمل في
01-مساعدة الشركاء الاجتماعيين في اعداد اتفاقيات واتفاقات جماعية
02 تسجيل اتفاقيات والاتفاقات الجماعية المبرمة بين اطراف علاقة العمل
03- مراقبة شرعية القواعد المهنية المبرمة بين الاطراف مع تشريع الساري المفعول وهذا على اساس المادة 134من القانون رقم 90-11 الذي ينص انه ” اذا راى مفتش العمل ان اتفاقية من اتفاقيات الجماعية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما او تلحق ضررا جسيما بمصالح الغير يعرضها تلقائيا على الحهة القضائية المختصة ”
04 – السهر على تنفيذ اتفاقيات واتفاقات جماعية ومعالجة كل نزاع يطرا اثر تطبيقهما حينما يرفع اليها