حقوق المرأة في الجزائر

أوضاع المرأة
تصف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نفسها بأنها تسير في طريق الانتقال التدريجي نحو المساواة بين الذكور والإناث. وجادلت الحكومة الجزائرية عام 1999 عند تقديمها التقرير الأولي المتعلق بالتقدم الذي أحرزته في السنتين الماضيتين بخصوص “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، بأنه لا بدّ من إقامة توازن بين تحسين مكانة المرأة والاتجاهات الاجتماعية المتجذرة.

قانون الأحوال الشخصية
سبق للجماعات النسائية الجزائرية أن ركزت جهدها على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة وعلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية لعام 1984. وينص قانون الأحوال الشخصية على حضور المرأة أمام المحاكم الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية من اجل تسوية شؤونها الشخصية، بينما يرتكز بقية النظام القضائي الجزائري على القانون المدني الفرنسي. والزوج هو الوصي قانونيا على زوجته وفقا لقانون الأحوال الشخصية. وترث المرأة مقدارا أقل مما يرثه إخوانها. وعبّر المسؤولون الجزائريون في تقريرهم الذي قدموه إلى الأمم المتحدة سنة 1999 عن أملهم بإصلاح قريب لقانون الأحوال الشخصية. وكان ذلك الإصلاح موضع بحث في سنة 2003. وصادق المجلس الشعبي الوطني في 14 آذار/مارس 2005 عل مرسوم رئاسي بتعديل قانون الأسرة الصادر سنة 1984. لكن التعديل أبقى على فرض ولي أمر على المرأة. وأدانت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة هذا التعديل لعدم استجابته لمطلبها بإلغاء تعدد الزوجات ومنح المرأة حق التطليق.
أعلى الصفحة

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
عيّن الرئيس بوتفليقة أول امرأة في منصب وال، وأول امرأتين كرئيستي هيئة قضائية في تاريخ الجزائر. وارتفع عدد النساء اللواتي يتدربن كقضاة في آب/أغسطس 2001 من 15 إلى 137 امرأة من مجموع 404 متدربين. وشهدت أحدث انتخابات تشريعية عقدت سنة 2002 زيادة في عدد النساء أعضاء “المجلس الشعبي الوطني” من 13 إلى 25 (من مجموع 389 عضوا). منح التعديل الدستورية المرأة – في12 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 – مجالاً أوسع للمشاركة في الحياة السياسية من خلال إلزام الأحزاب بتخصيص نسبة معينة لتمثيل المرأة، على أن يتم تحديد هذه النسبة لاحقاً عبر قانون يتم إصداره في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني والمحلي. وتضم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية أقساما نسائية. ونفذت الحكومة برامج ضد الفقر وبرامج لتحديد النسل بهدف تحسين وضع المرأة. وبحسب مصادر البنك الدولي، انخفض معدل الخصوبة الإجمالي (عدد الولادات للمرأة الواحدة) من 6.7 ولادات عام 1980 إلى 3.5 ولادات عام 1998.
احتوى التشريع الجزائري على أحكام خاصة بحماية المرأة العاملة. ونص القانون على وجوب تساوي أجور ومرتبات الرجال والنساء بالنسبة لمستويات الكفاءة والأداء المتساوية. وشكلت المرأة 36 بالمئة من قوة العمل الجزائرية سنة 1997 وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وواصلت نسبة المرأة في قوة العمل ارتفاعها على الرغم من تزايد نسبة البطالة وحدوث ركود اقتصادي كبير. والجهاز الحكومي هو أكبر قطاع للعمل النسائي. ويشتغل ثلث النساء تقريبا (28 بالمئة) معلمات في المدارس الابتدائية، بينما تعمل 24 بالمئة منهن في الأعمال المكتبية سكرتيرات أو موظفات مبيعات. وتعمل 12 بالمئة من النساء في الأعمال غير الماهرة كالخدمة المنزلية، وتعمل 6 بالمئة في مجال العمل اليدوي. وظل معدل الأمية بين الإناث مرتفعا نسبيا إذ بلغ 42 بالمئة سنة 2001 بعد أن كان 76 بالمئة سنة 1980.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وافقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1997 مع إبداء تحفظاتها عليها. وتعطي الجزائر الأولوية للشريعة الإسلامية على الاتفاقية حينما يوجد تعارض بينهما. ومن اجل الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبموجب مؤتمر بكين لعام 1995، عمدت الحكومة إلى تشكيل لجنة دائمة تابعة لـ “وزارة التضامن الوطني والعائلة”.

القوى الاجتماعية
أوقعت الحرب الأهلية إصابات كثيرة بين قوات الحكومة والمعارضة الإسلامية شملت النساء والأطفال. وفي الواقع، استهدفت بعض هجمات إرهابية نفذها إسلاميون النساء وأطفالهن عن قصد. كما قامت القوات الإسلامية بقتل النساء لعدم ارتدائهن الحجاب في الأماكن العامة، وأيضا كجزء من الاغتيالات السياسية. ووصلت تقارير إلى جماعات حقوق الإنسان تفيد بوقوع عشرات العمليات من اغتصاب للنساء وخطفهن، وما يزال أشخاص كثيرون في عداد المفقودين. كما أن القوات شبه العسكرية المدعومة من الحكومة تورطت في عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات العنف الجنسي وغيرها من أنواع إساءة المعاملة ضد النساء.