نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع – اصدار شيك بدون رصيد

مذكرة

مقدمة لمحكمة جنح مستأنف عابدين

بدفاع السيد / ======( متــــهم )

ضــد

بنك كايرو باركليز ( مدعى بالحق المدنى )

النيابة العامة ( سلطة الأتــــهام )

في القضية رقم =======الإتهام

بطريقة الادعاء المباشر أقام البنك المدعى بالحق المدنى الجنحة الماثلة بطلب معاقبة المتهم عن جريمة أصدار شيك بدون رصيد وفقاً للمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وألزامه بأن يؤدى للبنك المدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

وذلك على سند من القول بأن المتهم قد أصدر للبنك المدعى بالحق المدنى شيكات أربعة شيكات مسحوبين على البنك الوطنى للتنمية وبيانتهم كالتالى :-

شيك رقم 2272388 مؤرخ في 31/3/2003 بمبلغ 15000 جنيه .

شيك رقم 2274412 مؤرخ في 31/3/2003 بمبلغ 15000 جنيه .

شيك رقم 2272389 مؤرخ في 30/6/2003 بمبلغ 15000 جنيه .

شيك رقم 2274413 مؤرخ في 30/6/2003بمبلغ 5000 جنيه .

وأستطرد البنك المدعى بالحق المدنى للقول بأنه لدى التقدم لصرف تلك الشيكات أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع للساحب بما يشكل جريمة أصدار شيك لا يقابله رصيد .

ولما كانت مزاعم البنك المدعى بالحق المدنى باطلة وتفتقر للحقيقة وتخالف صحيح القانون فإنه لا يسع المتهم سوى إيراد واقعات النزاع والدفاع المتعلقة به على النحو الأتى :-

الواقعـات

1- بمقتضى عقدى رهن موثقين الأول برقم 1572 في 18/10/1984 وفي 2/10/1985 على منشاءات شركة تكنوفورم للتجارة والتوريدات والمقاولات تحصل المتهم بصفته على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى بالحق المدنى مضافاً إليها الفوائد والعمولات والمصاريف بلغت حتى تاريخ 11/9/1988 مبلغ قدره 427682.16 جنيه ( أربعمائة وسبعة وعشرون الف وستمائة وأثنين وثمانون جنيه مصرى لا غير )

2- وكان البنك المدعى بالحق المدنى قد أقام الدعوى رقم 136 لسنة 90 تجارى كلى الجيزة مطالباً بالمبلغ الناشئ عن التسهيلات الأئتمانية وأحقيته في بيع المحل التجارى ومقر شركة تكنوفورم للتجارة والتوريدات – عادل معوض وشركاه والتى بلغت قيمتها 940535 ( تسعمائة وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون جنيه مصرى )

3- وتوقياً من قبل المتهم للتنفيذ الجبرى فقد قام بتاريخ 7/2/1996 بأبرام عقد تسوية مع البنك المدعى بالحق المدنى تم خلاله بقصر المبلغ بالفوائد على 500000 جنيه مصرى ) تضمن قيامه بسداد مبلغ القرض وفوائده على أقساط ربع سنوية بمبلغ وقدره 15000 جنيه كل ثلاثة أشهر اعتباراً من 31/3/1996 .

4- وقد أرفق بعقد التسوية حافظة شيكات تضمنت بيان بالشيكات المحررة من المتهم للمدعى بالحق المدنى في تاريخ 7/2/1996 الذى أبرم فيه عقد التسوية وبياناتها ومواعيد أستحقاقها وفقاً للمتفق عليه بعقد التسوية المبرم بين الطرفين ومن ضمنها الشيكات مدار الجنحة الماثلة .

5- وكان المتهم قد قام بسداد مبلغ 25500 جنيه بمقتضى الشيكات المحررة منه وقام البنك المدعى بالحق المدنى بتحريك الدعوى الجنائية قبله بطريقة الإدعاء المباشر في العديد من الجنح والتى صدر فيها أحكام قضائية ومعظمها أنتهى بالتصالح وقد أحيلت بعض تلك الدعاوى لمكتب الخبراء حيث ثبت من التقارير المودعة فيها أن جميع الشيكات المحررة من قبل المتهم للبنك المدعى بالحق المدنى قد تم تحريرها بتاريخ 7/2/1996 وفقاً لعقد التسوية وأنها جميعاً مرتبطة أرتباطاً لا يقبل التجزئة وصادرة عن معاملة مالية واحدة بين الطرفين .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد ران عليه مخالفة القانون حين لم يفطن لكون الدعوى الجنائية في الجنحة الماثلة قد سقطت بالتقادم بمضى ما يزيد عن ثلاث سنوات منذ تحرير الشيكات سندها في 7/2/1996 أعمالا لنص المادة 15 أجراءات جنائيه كما لم يفطن لكون الشيكات سند الجنحة الماثلة مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة بالشيكات محل الجنح التى سبق وقضى فيها بحكم نهائى وبات لكونها قد نشاءة عن معاملة واحدة وأن صدور تلك الأحكام يترتب عليه عدم جواز نظر الجنحه الماثله لسابقة الفصل فيها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى للأسباب الأتية :-

الدفـــاع :-

( 1 ) الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الشيك وتسليمه

( 2) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات .

أولاً :- أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ تحرير الشيك وتسليمه في 7/2/1996 للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية

من الأصول المتعارف عليها قانوناً أن تقادم الدعوى الجنائية ليس رهن بمشيئة الخصوم فيها بتحديد بدء سريان التقادم المسقط للدعوى وفقاً لأهوائهم بما يخالف الحقيقة والواقع ، كما أنه ليس بمقدور المستفيد إيقاف سريان مدة التقادم أو تعديلها لكون نصوص القاون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام باعتبار أنها تستهدف في أساسها المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية للمتهم ومن ثم يجب اعمال أحكامها .

ولما كان ذلك وكانت المادة 15 من قانون الأجراءات الجنائيه قد نصت على انه ((تنقضى الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى
عشر سنين من يوم وقوع الجريمة ، وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفي مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ))

وكانت الشيكات سند الجنحة الماثلة ضمن مجموعة شيكات قد تم تحريرها وتسليمها جميعاً للبنك المدعى بالحق المدنى بحافظة شيكات أرفقة بعقد التسوية المؤرخ 7/2/1996 نفاذاً له ولأحكامه وقد مضى على تحرير الشييك وتسليمه للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية ما يزيد عن ثلاث سنوات فإن الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قائم على سند صحيح باعتبار أن التأثيم بجريمة الشيك يترتب على فعل أعطاء الشيك للمستفيد من قبل الساحب ( الركن المادى للجريمه ) لا بوقت تقديمه للوفاء ولو أتفق على تراخيه لموعد لاحق .

وقد استقر الفقة بهذا الشأن على أنه :-

تعتبر جرائم الشيكات من نوع الجنح ومن ثم تنقضى الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة مالم يتحقق سبب من أسباب أنقطاع مدة التقادم فلقد نصت المادة 15/1 على أن تنقضى اتلدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك ويبداء حساب مدة التقادم من وقت وقوع الجريمة الذى يتحقق به النشاط الصادر من الفاعل .

راجع جرائم الشيك – د/ حسن صادق المرصغاوى ص 266

وقيل أيضاً بأنه :-

الأعطاء هو جوهر السلوك المادى المجرم والأعطاء بدون رصيد يتحقق بمجرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم طرح الشيك في التداول وتنعطف عليه الجناية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وبالأعطاء تقع الجريمة تامة ، بمعنى أن المشرع لا يعلق على العقاب على فعل أخر وبالأخص لا يتوقف البناء الأجرامى للفعل على تقديم المستفيد للشيك للبنك المسحوب عليه .

راجع دراسة في الأعتداء على الأموال في قانون العقوبات المصرى

د / أحمد صبحى العطار – ص 301

و لما كان واقع الحال أن الشيكات محل الجنحة الماثلة قد سلمت فعلياً للبنك المدعى بالحق المدنى عند أبرام عقد التسوية في 7/2/1996 بما يتحقق به واقعة الأعطاء وبتمامها يتحقق الركن المادى للجريمة بأعتبار أن الشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الأطلاع وقد ثبت ذلك بما لا يدع أدنى مجال لشيك من عقد التسوية وحافظة المستندات المودع بها الشيكات وبياناتها كما أن تقريري الخبير المنتدب في الدعوى رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والأخر المودع في الدعوى رقم 8273 لسنة 2002 عابدين قد ثبت خلالهما أن كافة تلك الشيكات قد حررت في 7/2/1996 ضمن عقد التسوية وقد تضمنتها حافظة شيكات بذات التاريخ مسلمة من البنك للمتهم والحكم بندب الخبير في الجنحة الأولى صادر بتاريخ 31 /8/2002 وهو سابق على تاريخ أستحقاق الشيكات مدار الجنحه الماثله على نحو ما ورد بمتنها بما يقطع بأن الشيكات مدار التداعى قد سلمت بتاريخ 7/2/1996 للمدعى بالحق المدنى لأستيفاء قيمتها ومن ثم فإن أثر التقادم المسقط للدعوى الجنائية يتعين أعماله على واقعة الدعوى الماثلة باعتبار أن العبرة في القضاء الجنائى بحقيقة الواقع وليس بالأفتراضات المجردة وقد أستقر قضاء النقض على أنه :-

من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن العبرة في تكييف الواقعة هى بالوصف الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذى وقعت به أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التى تسرى وفقاً لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة

الطعن رقم 6346 لسنة 58 ق جلسة 25/1/1990

وقضى أيضاً بأنه :-

القاعدة العامة في سقوط الحق في أقامة الدعوى العمومية هى أن تكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون
أن يؤثر في ذلك جهل المجنى عليه بوقوعها .

الطعن رقم 100 لسنة 48 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 447

وقضى كذلك من قديم بأنه :-

متى كان الحكم قد قضى برفض الدفع بأنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، وأستند في قضائه الى أن الأفعال موضوع المخالفة قد وقعت في عام 1956 – حسب الثابت من محضر ربط العوائد – دون أن يحدد تاريخ وقوعها بالضبط حتى يمكن أحتساب الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية ، في حين أن محضر الضبط حرر في 28/2/1959 ، وكان تاريخ ربط العوائد لا يعتبر – في حد ذاته – تاريخاً لموضوع الواقعة الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في الرد على الدفع القانونى ويحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة .

الطعن رقم 2741 لسنة 32 ق جلسة 1/4/1963 س 14 ص 28 مجموعة القواعد القانونية ج 4 بند 5 ص 368

وقضى أيضاً بأنه :-

أنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وفقاً للمواد 15 – 18 من قانون الإجراءات الجنائية من النظام العام والدفع بالأنقضاء بالتقادم من النظام العام – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها في أى مرحلة للدعوى . كما يجوز الدفع به لأول مدة أمام محكمة النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه لأجراء موضوعى .

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 331

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538

وقضى بأنه

وإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده وفقاً للمواد 15-18 من قانون الإجراءات الجنائيه من النظام العام ، والدفع بالإنقضاء للتقادم من النظام العام ، – ولذلك لا يلزم أن يدفع به المتهم بل يتعين أن ان تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها اى مرحله للدعوى ، – كما يجوز الدفع به لاول مره امام محكمه النقض طالما لا يحتاج الفصل فيه الى اجراء موضوعى .

نقض 8/2/1979 – س 30 – 46 – 231

نقض 22/4/1973 – س 24 – 111 – 538

نقض 27/12/1976 – س 27-231-1052

نقض 6/4/1970 – س 21- 132 – 557

نقض 7/4/1969 – س 20 – 79 – 468

نقض 6/5/1958 – س 9-128 – 475

نقض 25/6/1980 – س 31- 156- 810

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” أن نصوص القانون الخاصه بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحه العامه لا مصلحه شخصيه للمتهم مما يستوجب اعمال حكمها على الجرائم السابفه على تاريخ صدورها حتى وإن كان فى ذلك تسوىء لمركزه مادام لم يصدر فى الدعوى حكم نهائى “

نقض 1/2/1955 – س 6 – 164 – 500

وقضت محكمه النقض بأن :-

” متى أكثر من ثلاث السنوات المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرر بالطعن حتى تاريخ نظره أمام محكمه النقض دون أتخاذ أى إجراء قاطع للمدة يترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده .

نقض 25/11/1972 – س 23 – 324 – 1446

وقضت محكمه النقض بأن :-

” مضى أكثر من الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده فى مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمه المقض ، دون إتخاذ أى إجراء قاطعلها . أثره إنقضاء الدعوى الجنائيه بمضى المده ” .

نقض 11/6/1980 – س 31 – 146 – 761

وهدياً بما تقدم ذكره من مبادئ تواترت عليها أراء الفقة واحكام القضاء على السواء وكان البين بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام من مستندات الدعوى أن الشيكات مدار التداعى قد حررت ضمن مجموعة شيكات أخرى بمناسبة عقد التسوية المبرم بين البنك المدعى بالحق المدنى والمتهم في 7/2/1996 وقد ثبت ذلك من واقع تقارير الخبراء المودعة في الجنح رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والأخر المودع في الدعوى رقم 8273 لسنة 2002 عابدين والتى حركت الدعوى الجنائية فيها وتداولت قبل تواريخ الاستحقاق الواردة بالشيكات محل الجنحه الماثله بعامين وبالرغم من ذلك فقد ثبت خلالها أرقام الشيكات مدار الجنحة الماثلة ومواعيد أستحقاقها الواردة بمتنها وكافة بياناتها

ولا يقدح فى ذلك أن القانون يبيح للساحب تفويض المستفيد في ملئ بيانات الشيك بما فيها تاريخه إذ لا يسوغ أن يكون التفويض المبنى على تنازل المتهم عن مصلحة شخصية عقبة تحيل دون أعمال صحيح القانون المتعلق بالنظام العام باعتبار أن مناط التأثيم هو فعل الأعطاء الذى تم في 7/2/1996 لكون نصوص التقادم ليست رهينة بمشيئة الخصوم بمدها أو إيقافها كيفما يحلو لهم عملا بنص المادة 16 إجراءات جنائية وأنما يجب أعمالها حتى ولو ترتب عليها تسوئ مركز المتهم فما بالنا إذا كانت نصوص التقادم وتطبيقتها المتعلق بالنظام العام تتحقق به مصلحة المتهم الطاعن وتوافق المبدأ القانونى بان لا يضار الطاعن بطعنه بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بأنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .

ثانياً :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4569 لسنة 2000 عملاً بنص المادة 32 عقوبات

البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة بين يدى المحكمة الموقرة بوضوح تام لا لبس فيه ولا أبهام أن الشيك مدار التداعى في الجنحة الماثلة يرتبط أرتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بالشيك المحكوم به في الدعوى رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين وأنهم جميعاً قد صدروا عن معاملة واحدة تمثلت في عقد التسوية المؤرخ 7/2/1996 ومن ثم يخضع لنص المادة 32 من قانون العقوبات بأعمال عقوبة واحدة من تلك الشيكات وبخاصة أن الحكم الصادر في الجنحتين المشار إليهم قد اضحى نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليهما بطريق النقض ومن ثم فإنه أعمالاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز إعادة نظر موضوع الدعوى من جديد وسند هذا الدفع من حيث الواقع يتمثل في الأتى :-

1- أن الشيكات سند الجنحه الماثله ناشئه عن عقد التسوية المؤرخ في 7/2/1996 وما ورد به بالبند الثانى من قيام المتهم بسداد المبالغ على دفعات ربع سنوية تبدء من 31/3/1996 وحافظة الشيكات المحررة بذات التاريخ والمرفقه بها والمثبت بها جميع الشيكات التى تم تحريرها نفاذاً لعقد التسوية ومنها الشيكات سند الجنحة الماثلة والشيكات التى حركت عنها الدعوى الجنائيه فى العديد من الجنح الأخرى بما يقطع بصدور الشيكات جميعها عن معاملة واحدة ناشئة عن التسهيلات البنكية الممنوحة للمتهم وتسويتها .

2- كما أن الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة جنح عابدين في الجنحة رقم 8273 لسنة 2003 عابدين والتى لازالت متداولة و نتيجته التى أنتهى فيها من خلال فحص عقد التسوية وحافظة الشيكات المرفقة به إلى أن الشيك سند الجنحة المنوه عنها وفاء لقسط مستحق للبنك المدعى بالحق المدنى ضمن شيكات أخرى طبقاً لعقد التسوية المبرم فيما بين الطرفين في 7/2/1996 ،

3- وكذا تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 5581 لسنة 2001 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 2604 لسنة 2002 شمال الجيزة والمنتدب بمقتضى الحكم التمهيدى الصادر في 31/8/2002 قبل مواعيد أستحقاق الشيكات محل الجنحه الماثله كما ورد بمتنها وقد خلص لذات النتيجة الواردة بسابقه بأن الشيك سند الجنحة قد صدر من المتهم لصالح المدعى بالحق المدنى وباقى الشيكات في يوم واحد هو 7/2/1996 وعن عقد التسوية المحرر بذات التاريخ .

4- كما أن الثابت من تحقيقات جهاز المدعى العام الإشتراكى في البلاغ رقم 89 لسنة 2002 بلاغات المقدم من البنك المدعى بالحق المدنى قبل المتهم والذى بداءت التحقيقات فيه بتاريخ 26/8/2002 أنتهت بإجراء تسوية جديدة من قبل البنك وافق خلالها على تحرير شيكات جديدة بدلاً من القديمة التى تحررت وفقاً لعقد التسوية السابق في 7/2/1996 بحيث يبداء القسط الأول من 30/3/2003 وينتهى في 30/9/2005 مقابل تنازل البنك المدعى بالحق المدنى عن كافة الشيكات السابقة ومنها الشيكات سند الجنحة الماثلة إلا أن البنك المدعى بالحق المدنى قد أخل بألتزامه وقام بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتلك الشيكات التى أقر بالتصالح عنها بتحقيقات المدعى العام الأشتراكى

راجع ص 13 ، 14 من التحقيقات

وهدياً بما سلف بيانه فإن الشرائط القانونية التى أستوجبها المشرع لأعمال نص المادة 32 عقوبات قد توافرت أركانها وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :-

متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم قد أصدر عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة ، وأنه جعل استحقاق كل منهما في تاريخ معين ، وكان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع الدلالة في أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامي واحد يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فأنه يتعين أعمال نص المادة 32 عقوبات وتوقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين

نقض 27/5/1958 في الطعن رقم 34 لسنة 28 ق

وقضى كذلك :-

نصت المادة 454 من قانون الإجراءات على أنه ( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز أعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ولما كان المتهم قد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى الحالية يمثل جزء من ثمن بضاعة اشتراها صفقة واحدة من ذات الشركة البائعة ، وحرر عنها الشيكات التي دين نهائياً في إصدار أحدها بغير رصيد قبل محاكمته و الحكم عليه في هذه الدعوى ، وبذلك فان ما قارفه من إصدار الشيكات المذكورة كلها أو بعضها بغير رصيد يكون نشاطاً إجراميا لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها ومن ثم فأن ما دفع به المتهم التهمة المسندة إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بقوة الأمر المقضي يكون صحيحاً متعيناً القبول .

الطعن رقم 985 لسنة 36 ق جلسة 29/5/1967 س 18 ق 145 ص

من المقرر إن إصدار المتهم لعدة شيكات – كلها أو بعضها – بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معامله واحده – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه – وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية – بصدور حكم نهائي واحد بالا دانه أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها .

ولما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت علي انه :-

(( إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة قانوناً )) . وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان التاريخ والقيمة يختلفان في كل من الشيكين ، دون إن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد وعن معامله واحده مع ذات المجني عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره والأسباب التي دعت إلى إصداره ، وكان اختلاف تاريخ الاستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار اليهما ، لا ينفى بذاته ان إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي في إصدار ايهما ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلي قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما يثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق جلسة 29 / 11 / 1971 س 22 ق 164ص 673

الطعن رقم 254 لسنة 42 ق جلسة 30 / 4 / 1972 س 23 ق 140 ص 627

وقضى أيضاً :-

إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد – لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معامله واحدة – أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منهم أو القيمه التى صدر بها – يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنة ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائي واحد بلادانه او بلبرائه فى اصدار اى شيك منها ، وكانت الفقرة الثانيه من المادة المذكورة قد نصت على انه ” اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون

وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول بان تواريخ الشيكات مختلفة وان المتهم لم يقدم الدليل على صحة دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار 7 جنيهات عن ما ذكره المتهم فى دفاعه ، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن اختلاف تواريخ الاستحقاق أو القيمه فى الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الازبكية لا ينفى بذاته ان إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامي واحد تنقضي الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي فى إصدار أي منها .

ولما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ما أورده رداً علي الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة .

الطعن رقم 191 لسنة 46 ق جلسة 17 / 5/ 1976 س 27 ق 111 ص 498

من المقرر انه وان كان الأمر فى تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة ألتقديريه لمحكمة الموضوع إلا انه متى كانت وقائع الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم توجب تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات ، فان عدم تطبيقها يكون من الأخطاء القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لا تزال حكم القانون علي وجهة الصحيح ، و إذ كان مناط تطبيق المادة المذكورة ان تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكمله لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى هذه المادة ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سبابه بالحكم المطعون فيه ان الطاعن قد اقترف جريمة إصدار شيك بدون رصيد ثم اقترف جريمتي تزوير محرر عرفي – يتضمن تخالصه بقيمة الشيك – واستعمال ذلك المحرر المزور ، فان فى ذلك لا يتحقق به معنا الارتباط بين هذه الجرائم جميعاً مما كان لازمه أن يصدر حكم بالإدانة فيها بعقوبة الجريمة الأشد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأيد الحكم المستأنف الذي أوقع علي الطاعن عقوبتين مستقلتين عن الجرائم الثلاث المسندة إليه ، فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 574 لسنة 47 ق جلسة 31/ 10 / 1977 س 28 ق 186 ص 897

وهدياً بتلك المبادىء المستقرة بقضاء النقض من قديم فأن المتهم يعتصم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين

وختاماً لهذه المذكرة نقول ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام و ينبغى علي المحكمة تحقيقه وصولاً إلى غاية الأمر ولو أدى ذلك إلى إحالة الدعوى للخبراء فى حالة عدم كفاية الأدلة التى ساقها الدفاع .

بنـــاء عليــه

نلتمس الحكم :-

أولا :- أنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى أكثر من ثلاث سنوات منذ تاريخ تحرير الشيك وتسليمه في 7/2/1996 للبنك المدعى بالحق المدنى وحتى تحريك الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحه رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين

ومن باب الاحتياط بإحالة الدعوى إلي مكتب الخبراء ليثبت المتهم بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن وشهادة الشهود بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحه رقم 1177 لسنة 2000 جنح عابدين والجنحة رقم 4579 لسنة 2000 عابدين

وكيل المتهم

المحامى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .