التشريع:

تعريف التشريع:

قيام سلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة حيث تقوم هذه السلطة بوضع قواعد ملزمة لتنظيم العلاقات في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة لذلك بمعنى أن التشريع كمصدر من مصادر القانون يقصد به عملية سن القواعد القانونية و إخراجها بألفاظ و إجراءات معينة بواسطة سلطة مختصة بذلك.

خصائص التشريع:

القاعدة التشريعية قاعدة سلوك اجتماعية عامة و مجردة تقترن بجزاء مادي يوقع على المخالف و لتوافر وصف التشريع يجب قيام عنصر شكلي و آخر موضوعي و كذا يصدر التشريع في صورة و وثيقة رسمية و مكتوبة كما يصدر عن سلطة مختصة بوضعه.

مزايا التشريع:

وضوح الصياغة: حيث يصدر في صيغة مكتوبة من خلال الفاظ و عبارات محددة بواسطة المشرع.
صدوره عن السلطة العامة: يصدر عن سلطة عامة في المجتمع مختصة يتولى الدستور بيانها و تحديد اختصاصاتها.
تحقيق الوحدة القانونية و السياسية للدولة: يمكن من توحيد النظام القانوني المطبق على كل أقاليم الوطن مما يساعد على توحيد الدولة.
السرعة و السهولة في وضع التشريع: السلطة المختصة بإصداره يسهل عليها إصدار النصوص الضرورية حين تستدعي الظروف الاجتماعية ذلك.
سهولة تعديله و إلغائه أو تغييره: لان السلطة التي أصدرته يمكنها التدخل مباشرة متى تبين لها ضرورة ذلك.

عيوب التشريع:

عدم الاستجابة لحاجات المجتمع: أي انه غير ملائم للمجتمع بما انه يتحكم في صنعه سلطة عليا تفرضه على الأفراد.
عدم المرونة و الجمود: أي انه لا يساير الظروف المتطورة للمجتمع.

أنواع التشريع و مراتبه:

1-الدستور: هو التشريع الأساسي الذي يبين شكل الدولة و يضع و يقرر النظام السياسي لها و توزيع السلطات و علاقتها. ومن ثم ينظم العلاقات و الروابط التي تتعلق بطرفي النظام, و على العموم يمكن مقاربة الدستور من زاويتين الأولى موضوعية و تعني أن الدستور يضم مجموع القواعد السامية و المتصدرة لكافة القواعد القانونية في الدولة و الثانية شكلية تعني أن الدستور وثيقة تنشا و توضع وفق مسطرة معينة خاصة بها تختلف عن باقي النصوص القانونية.

2-التشريع العادي:
إن إنشاء القواعد العامة المجردة في الدول الحديثة القائمة على مبدأ فصل السلطات و تخصصها هو من اختصاص البرلمان و يطلق عليه اسم التشريع العادي لكن علينا أن نميز بين القوانين التنظيمية و بين التشريع العادي.

القوانين التنظيمية:

قوانين تعتبر مكملة للدستور و مفسرة له و توجد هذه القوانين في مركز وسط بين الدستور و التشريعات العادية
و بالنظر إلى القانون المغربي نجد أن القوانين التنظيمية تشكل جزءا أساسيا من منظومته التشريعية و قد اسند المشرع الدستوري الاختصاص في سن هذا النوع من القوانين إلى البرلمان في إطار صلاحياته التشريعية.
و القوانين التنظيمية تتميز عن باقي القوانين من حيث المسطرة التي تتبع في سنها و إقرارها ذلك أنها تخضع لإجراءات خاصة من حيث مناقضتها و التصويت عليها داخل البرلمان, و هذا القانون لا يكون مكملا للدستور إلا إذا توفر فيه الشرطان التاليان:- أن يكون موضوعه مما اوجد الدستور تنظيمه.- أن يكون هذا الموضوع ذو طبيعة دستورية خالصة.

التشريع العادي أو القانون بالمعنى الضيق:

مجموع القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية في الدولة وفقا للإجراءات و ضمن الحالات المحددة لها في الدستور و ينبغي ألا يتعارض مع الدستور و إلا اعتبر غير دستوري.
تمر عملية سن التشريع بعدة مراحل تتمثل في:

المناقشة: تتم عملية مناقشة مشاريع و مقترحات القوانين على مستوى اللجان البرلمانية المختصة التي تعتبر ممرا إجباريا لتفحص النصوص المعروضة عليها و تقديم اقتراحات بتعديلها.
من اجل مناقشة أي مشروع أو مقترح قانون في جلسة عمومية لا بد أن يسبق ذلك تسجيله في جدول اعمل المجلس المعروض أمامه.
جدول الأعمال هو تلك المواضيع التي تكون محل مناقشة خلال جلسة عمومية
الجلسة العمومية هي تلك الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلسي النواب و المستشارين بحضور جميع أعضائهما كل حسب اختصاصه.
و عليه فالقرارات التشريعية التي يتم اتخاذها خلال الجلسات العامة تكتسي الطابع النهائي كما انه بالإضافة إلى ذاك تعد هل التعبير عن السيادة الوطنية.

التصويت: يعد التصويت على مشاريع و مقترحات القوانين في المجالس النيابية إجراءا أساسيا في طريق إتمام العملية التشريعية.

التصديق: بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون بالتصويت عليه لا يصبح تشريعا إلا بعد أن يصدق عليه رئيس الدولة و ذلك بالتوقيع أو وضع الطابع عليه أو نحو ذلك من الإجراءات التي تدل على أن رئيس الدولة قبل القانون, و عليه فان التصديق ليس مجرد إجراء شكلي و إنما هو إجراء متمم لعملية التشريع بمعنى أن رئيس الدولة يمارسه باعتباره عضوا في العملية التشريعية.

سن التشريع العادي بواسطة السلطة التنفيذية:

العديد من الدساتير في الأنظمة السياسية المعاصرة تخول للسلطة التنفيذية الحق في التشريع بصفة استثنائية في الحالات التالية:

المراسيم التفويضية:
كل ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة بممارسة الوظيفة التشريعية في مجال معين و لمدة معينة لتحقيق هدف معين و هو وسيلة بمقتضاها يتخلى المجلس التشريعي صاحب السلطة التشريعية في حدود معينة عن جزء من اختصاصه للسلطة التنفيذية لتنظم بها بعض المسائل التي لا يتناولها عادى التشريع.

لقد قيدت السلطة التشريعية هذا التفويض بعدة شروط منها:

شرط زمني: يعني أن البرلمان لا ينبغي أن يفوض للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار مراسيم تفويضية لمدة غير محددة ولأجل غير مسمى.
و شرط موضوعي: و يرتبط بضرورة تحديد الغاية التي أراد من اجلها منح البرلمان إذنا للحكومة من اجل ممارسة سلطة التشريع.

مراسيم الضرورة:
تخويل السلطة التنفيذية إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون على أن تعرض على البرلمان عند انعقاده ليقرر بخصوصها ما يشاء. و يكاد يجمعه الفقهاء و القضاء على أن تقدير حالة الضرورة التي تخول السلطة إصدار مراسيم قوانين أمر متروك للسلطة التنفيذية تباشره تحت رقابة البرلمان.
يحق للسلطة التنفيذية أن تشرع خلال عطلة المجلس التشريعي أي خلال الفترة الفاصلة بين دورات انعقاد البرلمان و ذلك بموجب مراسيم اصطلح على تسميتها مراسيم الضرورة على أساس أنها لا تصدر إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة تدعو إلى ذلك و لا يمكن تأخيرها إلى دورة البرلمان المقبلة.
حرض المشرع الدستوري على أن يقيد مراسيم الضرورة بشروط تضمن عدم الإساءة في استعمالها و هذه الشروط هي: – وجود أحداث و توافر حالة من حالات الضرورة. – لا تملك الحكومة إصدار مراسيم بقوانين إلا خلال الفترة الفاصلة بين دورات البرلمان. – أن يتم عرض المراسيم المتخذة على مصادقة البرلمان خلال دوراته العادية التالية لصدورها.
مراسيم الضرورة لها قوة القانون يعني أن الحكومة تستطيع أن تنظم بهذه المراسيم كل ما يمكن أن ينظمه القانون

3-التشريع الفرعي أو اللائحة:
لا يختلف التشريع الفرعي عن التشريع العادي من الناحية الموضوعية فكلاهما قاعدة قانونية تستهدف تنظيم سلوك الأفراد بطريقة عامة و مجردة إلا أنهما يختلفان من الناحية الشكلية.
يختص المجلس التشريعي بسن التشريع العادي فان السلطة التنفيذية هي التي تختص بسن التشريع الفرعي.
يعود اختصاص السلطة التنفيذية بوضع التشريع الفرعي الى انه من الناحية العملية يصعب تحقيق الفصل المطلق بين السلطات, بحيث تختص السلطة التشريعية بوضع جميع التشريعات العادية و الفرعية بينما تختص السلطة التنفيذية بالقيام على تطبيق القانون و تنفيذه.
التشريع الفرعي اقل درجة من التشريع العادي الصادر عن السلطة التشريعية و من ثم ينبغي أن تكون اللائحة مخالفة للقانون و هناك ثلاث أنواع من اللوائح:

اللوائح التنفيذية:

هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية ضمانا لتنفيذ القوانين و السلطة التنفيذية بطبيعة وظيفتها و بحكم اتصالها المستمر بأفراد المجتمع مؤهلة بكيفية أفضل على إدراك التفصيلات و الجزئيات اللازمة لوضع هذه المبادئ العامة موضع النفاذ.
و تستمد السلطة التنفيذية اختصاصها في إصدار اللوائح التنفيذية من الدستور مباشرة فهو حق لها تباشره دون حاجة إلى إذن من البرلمان بيد أن اختصاص السلطة التنفيذية في وضع المراسيم التنفيذية لا يمكن أن يتجاوز ذلك إلى تعديل هذه القوانين أو تعطل العمل بها أو إلغائها.

اللوائح التنظيمية:

هي التي توضع لتنظيم المرافق العامة و ترتيبها و تنسيق سير العمل في المصالح و الإدارات الحكومية المختلفة و تختلف اللوائح التنظيمية عن اللوائح التنفيذية في أنها لا تصدر تبعا لقانون معين لوضع الترتيبات و التفصيلات اللازمة لتنفيذه و إنما تصدر استقلالا دون حاجة إلى قانون قائم, و عليه فانه كلما دعت الحاجة الى هذا التنظيم قامت به الإدارة عن طريق اللوائح التنظيمية دون حاجة لاستصدار تشريع برلماني.

لوائح الضبط:

تصدر بمعرفة الإدارة دون أن تكون مستندة إلى قانون سابق بغية الحفاظ على النظام العام الشامل للأمن العام و الصحة العامة.
تهدف هذه اللوائح إلى حماية نظام الدولة و كيانها الاجتماعي السياسي و الاقتصادي و لضمان فعالية لوائح الضبط فإنها تفرض عقوبات على من يخالف أحكامها.

نفاذ التشريع:

بإقرار التشريع أو التصديق عليه من قبل السلطة المختصة تستكمل عملية سن التشريع كافة خطواتها و يصبح حينئذ موجودا فعليا من الناحية المادية و لكن لا يعني هذا الوجود دخول التشريع مرحلة النفاذ و الإلزام القانوني بل لا بد أن يمر التشريع بمرحلتين إضافيتين حتى يصبح نافذا و هما:

إصدار التشريع:

الإصدار خطوة قانونية لا بد أن يمر بها التشريع و بدونها لا يمكن رغم موافقة البرلمان عليه أن يخرج إلى حيز الوجود إذ أن تخلف هذه الخطوة يجعل القانون غير دستوري من الناحية الشكلية.
و الإصدار عمل تنفيذي يقصد به وضع التشريع الذي اقره البرلمان موضع التنفيذ عن طريق توجيه الأمر ممن يملك السلطة التنفيذية.
و للإصدار 3 غايات و مقاصد فهو إشعار بان القانون قد اعتمد من قبل الجهاز التشريعي و إقرار بوجوده و تأكيد على قيمته الآمرة و التنفيذية

نشر القانون:

إذا كان القانون يعتبر نافذا في ذاته بمجرد إصداره فانه لا يصبح ملزما للمخاطبين بأحكامه إلا بعد مروره بمرحلة أخرى و أخيرة و هي مرحلة نشره بالطريقة القانونية, و الغرض من النشر هو توفير وسيلة منضبطة يطمئن إليها لتمكين المخاطبين من العلم بالتشريع.
و هو في ذلك يختلف عن الإصدار من حيث ماهيته فالإصدار عمل قانوني متمم للقانون ذاته في حين أن النشر عمل مادي يتلو الإصدار و يتم بظهور القانون في الجريدة الرسمية للدولة.
عرف احد الباحثين بان النشر هو عملية مادية يقصد بها إخطار الجمهور بنفاذ القانون في تاريخ محدد و تبقى الغاية الأساسية من نشر التشريع هي إيصال هذا التشريع إلى علم كل الناس أو على الأقل إتاحة الفرصة لهم للعلم به و لتحقيق هذه الغاية يستلزم نشر التشريع بوسيلة معروفة و موحدة ومحددة و يمكن الاطلاع عليها من طرف الجميع.
و يبقى النشر في الجريدة الرسمية و توزيعها لتمكين الناس من العلم بهذه التشريعات شرط واجب لنفاذ جميع أنواع التشريع يستوي في ذاك التشريع الفرعي و العادي و الأساسي.
أما خصوص اللغة التي يجب أن ينشر بها التشريع في الجريدة الرسمية فهي اللغة الرسمية للبلاد.
ة في حالة ظهور بعض الأخطاء في نص القانون بعد نشره فيقتضي هذا التفرقة بين الخطأ المادي و هو الذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال قراءة النص ذاته كالأخطاء اللغوية أو النحوية أو السهو المطبعي. و في مثل هذه الحالة فان تصحيح هذا الخطأ يتم بمجرد استدراك ينشر بالجريدة الرسمية يتضمن التصحيح و التصويب و تقوم به الجهة المسؤولة عن نشر الجريدة بغير تصويت جديد من السلطة التشريعية.
أما بالنسبة للخطأ الذي يمس موضوع و جوهر التشريع فانه يمكن استدراك مثل هذا الخطأ إلا عن طريق تعديل تشريعي كامل بكافة شروطه الدستورية لأنه في هذه الحالة يكون هناك تحويل لإرادة المشرع و بالتالي ينبغي أن يصدر ذلك من الجهة التي تملك تعديل التشريع عن طريق سن تشريع جديد بالتصحيح

التمييز بين مجال القانون و مجال اللائحة:

شكلت السلطة التشريعية تاريخيا الوظيفة الأساسية للبرلمان ذلك أن الوظيفة التشريعية كانت في ظل الوضع التقليدي محصورة في المجالس التشريعية لكن الاتجاه المعاصر للأنظمة السياسية نحو دعم سلطات الحكومة للتحكم في التحولات الاقتصادية أدى إلى تقليص مجال القانون مع إعطاء مجال أوسع للائحة.

تحديد مجال كل من القانون و اللائحة:

نادى العديد من الفقهاء بضرورة وضع حد فاصل بين مجال كل من القانون و اللائحة, و لتحقيق هذه الغاية تم منح وظيفة التشريع للسلطة التشريعية في حين اقتصرت وظيفة السلطة التنفيذية على مباشرة مهمة تنفيذ القانون, و من هذا المنطلق فان الحد الفاصل بين مجال القانون و اللائحة عند هذا الفريق من الفقهاء هو حالة الأفراد بحيث أن كل قاعدة عامة تقتضي مساسا بالحالة القانونية للأفراد يجب أن يصدر لها قانون على أن يترك للائحة وضع القواعد التي تقتصر على تنفيذ القانون أو التي لا اثر لها بالنسبة للأفراد.
و يبرز هذا التوجه بشكل واضح في كتابات لاباند الذي يضع تمييزا بين نوعين من القواعد:
1-القواعد الخاصة بالحالة القانونية للأفراد.
2-القواعد الخاصة بالتنظيم الداخلي للجهاز الحكومي.
في نفس الاتجاه يذهب الفقيه هوريو حيث أكد أن مجال القانون هو الحقوق الفردية و الحقوق المدنية بينما مادة اللائحة هي الحقوق الإدارية الأقل ثباتا لسهولة تغييرها.
رغم أهمية هذا التمييز القائم على أساس التطبيق الصارم لمبدأ فصل السلطات فانه من الناحية العملية يبقى صعب التحقيق نظرا لأنه من غير المتصور أن لا توجد لائحة لا تمس الأفراد في حرياتهم و أموالهم.
و على عكس الرأي السابق يذهب الفقيه مالبيرج إلى هدم كل حد يفصل بين مجال القانون و اللائحة, فليس هناك مجال للائحة لا يمكنه أن يتناوله القانون بل يستطيع كل منهما أن يتناول كل منها جميع الموضوعات لان الفارق بينهما ليس فارقا موضوعيا بل في القوة فحسب فاللائحة في موضع تبعي بالنسبة للقانون لان مهمتها مقصورة على تنفيذه.

مجال كل من القانون و اللائحة في ظل العقلنة البرلمانية.

عمل المشرع الدستوري في ظل الجمهورية الخامسة على عقلنة المؤسسة البرلمانية بسبب عقلنة العمل البرلماني الذي اعتمده دستور 1958 في فرنسا. تغير مفهوم السلطة التشريعية حيث لم يعد البرلمان سيد ميدانه بما ان الوظيفة التشريعية لم تعد مجال تفرده بل أضحت موزعة بين السلطة التشريعية و التنفيذية.
فبعد أن كان مجال القانون لا يكاد يحدده قيد و مجال اللائحة محدود بطبيعته و يتقيد بكل من الدستور و التشريعات البرلمانية انقلبت الآية مع الدستور الجديد حيث تم تحديد مجالا بعينه للقانون و جعل ما عداه من اختصاص اللائحة.
ودستور المملكة المغربية قد تبنى بشكل واضح تقنية تحديد مجال القانون على نحو محدد مقابل التحديد العام لمجال اللائحة.

مجال القانون:

لم يخرج الدستور المغربي الحالي عن الاتجاه الذي برز منذ دستور1962 و الذي يرمي إلى تزويد البرلمان بسلطات ضئيلة من خلال العمل على تحديد الموضوعات التي يشرع فيها البرلمان على سبيل الحصر من إطلاق العنان فيما عدا ذلك للائحة لتشرع بحرية و انطلاق كاملين.

مجال اللائحة:

يقابل هذا التحديد على سبيل الحصر لمجال تدخل السلطة التشريعية او مجال القانون, قاعدة عامة فيها يختص بتحديد مجال اللائحة حيث أصبح مجال اللائحة هو الأصل و أن مجال اللائحة هو الاستثناء, حيث أن القانون بناء على الفصل 46 لا يمكن اصدراه إلا في الموضوعات التي وردت على سبيل الحصر و أن سلطان اللائحة يمتد إلى جميع الأمور التي لم يحجزها المشرع الدستوري صراحة للقانون.
و من هنا فان مجال القانون أصبح ينظر له على أنه مجال ضيق بينما مجال اللائحة مجال واسع.