تفاصيل قانونية عن دور التعاون الدولي في مكافحة الفساد

إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم بالفعالية اللازمة إلا بتزويد القضاء بسلطات خاصة تمكنه من ردع مرتكبيه خصوصا
من خلال مصادرة محل الجريمة و تمكين الطرف المتضرر من إسترداده . إن الطرف المتضرر في هذه الجرائم غالبا
ما يكون دولة من الدول لذلك تواجه ‘جراءات الحجز و المصادرة و الاسترداد عوائق كبيرة من ناحية مسائل
الاختصاص و الحصانات بأنواعها و التعاون الدولي و كيفية التصرف في
الأموال المصادرة و صعوبة معرفة مالكها الشرعي .

لقد كان المشرع الجزائري سباقا إلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للوقاية من الفساد و مكافحته و هي
الآلية الدولية الوحيدة التي وضعت نظاما إجرائيا كاملا لتسهيل التعاون الدولي في مكافحة الفساد لذلك
إستلهم القانون 06-01 مبادئها من خلال القواعد التالية :

أ- حسب المادة 51 يمكن تجميد او حجز عائدات جرائم الفساد بقرار قضائي او بأمر من السلطة المختصة , و إذا
تمت الإدانة بإحد جرائم الفساد كان على الجهة القضائية أن تأمر بمصادرة العائدات الغير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

ب- إن نص المادة 62 من القانون 06-01 يوحي في صياغته بإمكانية قيام أي دولة طرف في اتفاقية الامم المتحدة
لمكافحة الفساد برفع دعوى أمام القضاء المدني الجزائري من اجل إستصدار حكم يعترف بملكيتها للاموال المتحصلة
من غحدى جرائم الفساد و في نفس السياق يمكن للقسم المدني إلزام الأشخاص المحكوم عليهم بسبب أفعال
الفساد بدفع تعويضات مدنية للدولة الطالبة عن
ما لحقها من أضرار .

و في جميع الحالات التي يمكن يمكن ان تتخذ فيها قرار المادرة يتعين على المحكمة الناظرة في القضية أن تأمر
بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها أي دولة طرف في الإتفاقية .

ج- حسب الفقرة الثانية و الالثة من المادة 63 من قانون 06-01 يمكن لقسم الجنح أيضا النظر في إحدى
جرائم الفساد او جرائم تبييض الأموال ان يأمر بمصادرة المممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و التي تم إكتسابها
عن طريق إحدى جرائم الفساد او الممتلكات
المستخدمة في إرتكابها .

بل و أكثر من ذلك يمكن لقسم الجنح الأمر بهذه المصاردة حتى و لو إمتنعت الإدانة لأي سبب
من الأسباب كإنقضاء الدعوى العمومية او البراءة …. إلخ .

د- في بعض الأحيان لا يكون للقضاء الجزائري إختصاص بالنظر في جرائم الفساد او جرائم تبييض الأموال و رغم
ذلك يتم تهريب الأموال المتحصلة منها إلى الإقليم الجزائري .و للإحاطة بهذه الحالة سمح المشرع الجزائري
في الفقرة 1 من المادة 63 من قانون 06-01 بنفاذ الأحكام القضائية الأجنبية التي أمرت بالمصادرة وذلك
على تراب الجمهورية الجزائرية وفقا للقواعد
و الإجراءات المقررة .