مفهوم تغيير الحقيقة في جرائم التزوير

لميعرف المشرع المصري التزوير في المحررات إذ خلت نصوص قانون العقوبات منمفهوم جريمة التزويـر في المحررات سواء الرسمية أم العرفية ،كما لم يبينالأحكام العامـة للتزويـــر ،وقد اتجه الفقــهاء إى أن التزوير فـيالمحررات هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر سواء رسمـــي أو عرفي بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شانـــه أن يسبب ضررا للغير وبذلك فان التزوير لكي يتحقق لابد من أمرين ،الأول تغيير الحقيقة،والثاني أن يقترن هذا التغيير بإحداث الضرر.

مفهوم تغييـر الحقيـقـة
يقصدبتغيير الحقيقة في مجال جرائم التزوير باعتبارها جوهـــــــر جريمةالتزوير هو إحلال أمر غير صحيح محل أمر حقيقي صحيح والدلالة القانونيةلتغيير الحقيقة في مجال جرائم التزوير تختلـــــف عن الدلالة اللغويةلعبارة تغيير الحقيقة،فوفقا للدلالة القانونية فانــــه يكفى أن يكون تغييرالحقيقة جزئيا أو نسبيا ،لكن يتعيـــن أن يمــس هذاالتغيير المركزالقانوني للغير دون رضائه ،فإذا كانت البيانــات التي أثبتها المتهم لاتتعلق مباشرة بمركز الغير، وإنما تمس مركـزه نفسه وتتناول عناصره بالتعديلالمخالف للحقيقة، فلا تتوافر أركـان جريمة التزوير ، فإذا قرر شخص في محررلنفسه حقوقا ليست لـه أو أنكر التزامات ارتبط بها أو نسب لنفسه صفات لايتمتع بــــها أو نفى عن نفسه صفات لصيقة به ، فكل تلك الأحوال لا تتوافرفيــــه المدلول القانوني لتغيير الحقيقة ومن ثم لا تتكامل أركانجريـــــمة التزوير،كما لا يعد تغييرا للحقيقة التغيير الذي لا يخرج بهفاعلـــه عن حدود حقه ، وان ترتب عليه بطريق غير مباشــــر ضـــــــررللغير ، بل لو قصد به الإضرار بالغير ، وإنما يمس شخص المقـر نفسه وقد أكدتذلك محكمة النقض إذ قضت بان:
“ليسكل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويرا ،فهو إذا ما تعلــق ببيان صادر منطرف واحد ومن غيرالموظف المختص ، يمكــن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية ،وينتفي في هذه الحالة العقـــــاب الجنائي”.

“نقض جنائي مجموعة أحكام النقض س 10 قسم 100 ـ ص462 ـ جلسة 21/4/1959”