عيب مخالفة القانون في دعوى الاستيلاء

عمليا تبنى الكثير من دعاوى الالغاء على هذا الوجه الذي يشهد تطبيقات
كثيرة في القضاء الاداري ويتضمن مدى توفر المشروعية الداخلية او الموضوعية للقرار الاداري، وهو عيب يتعلق بالمحل او الموضوع في القرار الاداري، و المحل هو الاثر القانوني المترتب على اصدار قرار الاستيلاء خاصة، فمحل هذا القرار هو الاستيلاء على ملك الغير في اطار قانوني ويشترط في هذا المحل ان يكون:

1- ممكنا: أي غير مستحيل كحالة الاستيلاء على محلل مخصص للسكن
2- مشروعا : أي عدم تعرضه ومخالفته للنظام القانوني ضمانا لمبدأ المشروعية.

وعليه فعيب المحل يتمثل اساسا في ترتيب القرار المعيب لاثار غير مشروعة (مخالفة لمبدأ المشروعية) ايا كان المصدر من حيث انشاء او تعديل او الغاء مراكز قانونية عامة او خاصة بصورة مخالفة للنظام القانوني السائد بمختلف مصادره.

وتشكل مخالفة القانون احد الاوجه او الحالات التي يقوم القاضي الاداري بالغاء قرار الاستيلاء بسببها سواءا كانت مخالفة القانون مباشرة او غير مباشرة.

اولا – المخالفة المباشرة :
بعتبر محل قرار الاستيلاء معيبا اذا ما جاء مخالفا للقانون، كان يتم الاستيلاء على المحلات المخصصة فعلا للسكن وهذه مخالفة مباشرة لصريح المادة 679 من القانون المدني الجزائري.

ثانيا: المخالفة غير المباشرة:
وتقوم هذه المخالفة في حالة وجود خطأ تفسير وتطبيق القانون خاصة في حالة الغموض ومثالها في مجال حالات او شروط قرار الاستيلاء التي ترتكز اساسا على حالة قيام او توافر ظروف استثنائية و استعجالية، فمثل هذه العبارات التي يكتنفها الغموض و المرونة قد تحتمل اكثر من تاويل وتفسير.
وتجدر الاشارة الى ان القضاء الاداري الجزائري قد جسد عيب مخالفة القانون في العديد من قراراته من بينها قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 12/07/1986 في قضية (ل/ك) ضد وزير الداخلية ووالي عنابة الذي قضى بأنه:

” لا يجوز الاستيلاء باي حال من على المحلات المخصصة للسكن ومن ثم فان القرار الاداري المتضمن الاستيلاء على السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال ان السكن المتنازع فيه مشغول من قبل الطاعنين وان الشقة المتنازع فيها غير مصرح بشغورها، ومن ثم فان قرار والي عنابة المتضمن الاستيلاء على هذا السكن يكون مشوبا بعيب خرق القانون ومتى كان كذلك استوجب ابطال القرار المطعون فيه”.