الصداق في قانون الأسرة الجزائري

– الصداق-

تنص المادة 14 قا أ على أن”الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء”

الطبيعة القانونية للصداق:

يرى المالكية بأنه ركن من أركان عقد الزواج و المقصود بذلك أنه لا يجوز اشتراط اسقاطه .
اما جمهور الفقهاء فهو اثر من اثار الزواج و من ثمة يجوز انعقاد الزواج من غير ذكر الصداق بمعنى لا يتوقف وجود عقد الزواج و لا صحته شرعا على ذكر المهر فيه بل تثبت الصداق بمجرد العقد الصحيح عند المالكية لو اتفقا الطرفان على اسقاط الصداق فالزواج باطل و قد استند الفريق الثاني بقوله تعالى ” و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تم س هن او تفرض من لهن فريضة”، و المقصود بالفريضة في هذه الآية هو الصداق و قد نفى الله سبحانه و تعالى الاثم على من طلق زوجته قبل ان يسمى لها مهرا أو قبل الدخول و مع العلم ان الطلاق لا يقع الإ في الزواج الصحيح و من ثمة فإن الزواج الذي يتم بدون تسمية المهر فهو الصحيح.

موقف المشرع الجزائري:

اما المشرع الجزائري فقد اعتبر في تعديله من المادة 9 مكرر قا أسرة على أن الصداق شرط من شروط عقد الزواج و لا ركن كما كان عليه في النص الاصلي و هذا ما اكدته المادة 15/2 المعدلة من ذات القانون بقولها:” في حالة عدم تحديد قيمة الصداق ، تستحق الزوجة صداق المثل” بينما المادة 33/2 تنص على ” اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه ، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل”

شروط الصداق:

1/ أن يكون المهر مالا متقوما شرعا:
و يقصد به انه لا يجوز ان يكون كل ما ليس بمال أو كان مالا غير متقوم شرعا كالخمر و هذا ما أكدته المادة 14 قا أسرة،و بالتالي يجوز ان يكون زرعة الارض مثلا لمدة معينة .

2/ أن يكون مقدورا على تسليمه عند العقد:
لا يجوز تسمية عين متنازع عليها و ا ن كان تحصيلها ممكنا فقد فرق الفقه بين أمرين
– فان كان يعلمان ان هذا المال مالا مغصوبا يفسخ العقد قبل الدخول و يثبت بعده بمهر المثل(المالكية)
– يرى الشافعية و الحنابلة ان العقد صحيح و يجب مهر المثل.

3/ أن يكون المهر معلوما:
لا يجوز ان يكون مجهولا و ذلك بان يقول الزوج لزوجته مهرك دارا أو حيوانا و لم يحدد نوع الدار او الحيوان في هذه الحالة اذا كان المهر مجهول جهالة فاحشة فسخ العقد قبل الدخول و ثبت بعده بمهر المثل ، اما اذا كان مهرها معلوم و غير محدد الوصل كخمس من الغنم ففي هذه الحالة نأخد من الوسط.

4/ مقدار المهر:
اتفق الفقهاء على انه ليس هناك حد اقصى يقدمه المهر لإنتفاء النص القرآني و الحديث النبوي لذلك يجوز ان يكون المهر كل ما اتفق عليه الطرفان في القيمة،أما الحد الأدنى لقد تضاربت الآراء:
– قال الامام المالك لا يجوز ان يقل المهر عن ربع دينار من الذهب الخالص أو 3 دراهم من الفضة الخالصة اما اذا كان اقل من ذلك يوم العقد و اتضح امره قبل الدخول كان عليه اكماله الى الحد الادنى أو فسخ النكاح بالطلاق فاذا اختار الطلاق فعبيه نصف المهر المسمى و اذا تم الدخول فلها مهر المثل.
– اما الاحناف يرون الحد الادنى للمهر هو 10 دراهم او ما يساوها فلو اتفقا على اقل من ذلك تلزم 10 دراهم لان يد السارق لا تقطع باقل من ذلك و لان روي عن علي و عبد الله بن عمر لا يكون المهر اقل من 10 دراهم.
– يرى الشافعية و الحنابلة انه كل مال شرعي و استدلوا بقوله تعالى: “و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتعوا باموالكم”
موقف المشرع الجزائري:
لقد تبنى المشرع الرأي الثالث بقوله في المادة14 قا أسرة “الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء”

5/ تأجيل المهر و تعجيله:
– اجاز جمهور الفقهاء تأجيل المهر و تعجيله كله أو بعضه و لكن شرط ان لا يكون الاجل مجهول جهالة فاحشة و هنا ينبغي على الزوج ان يدفع للزوجة المهر حالاً.
– اما المالكية يكرهون التأجيل في الصداق كله الى أجل معلوم و الى سنة .
موقف المشرع الجزائري:
نص صراحتا في المادة15/1 المعدلة قانون الاسرة”يحدد الصداق في العقد ، سواء كان معجلا أو مؤجلاً”، و لكن دائما مع المحافظة للتسمية في الصداق من ثمة يشترط لتأجيل الصداق ما يلي:
ا- ان يكون العقد صحيحا.
ب- ان يكون الصداق محددا في العقد أي تتم تسميته في العقد.
ج- ان يكون التأجيل باتفاق الزوجين أو من ينوب عنهما لأن عدم الاتفاق على التأجيل لا يمكن تفسير تعجيلا في الصداق بل ينبغي في هذه الحالة كما ذهب اليه الفقه الاسلامي العرف المعمول به في البلد.