تـعـليـق عـلى قـرار حول انبرام الأحكام فـي القضايا العقارية

(صدر عن محكمة الاستئناف المدني بدير الزور – الغرفة الثانية – القرار رقم أساس 42 وقرار 1062 تاريخ 14/10/2008 وقد تضمن هذا القرار ما يلي :

… حيث إن قرار محكمة الاستئناف الصادر باستئناف قرار القاضي العقاري المنفرد قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة بعد أن سجل العقار موضوع الدعوى باسم الجهة المدعى عليها بقرار استئناف مبرماً ومن المعلوم أن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة بمناسبة أعمال التحديد والتحرير وفقاً للمادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 هي مبرمة) .

وإنني أعلق على هذا القرار مبيناً النقاط التالية :

1 – إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار قد اعتمدت على قرار صادر عن محكمة النقض والمتضمن :

(من المعلوم أن الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا العقارية المقامة بمناسبة أعمال التحديد والتحرير وفقاً للمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 هي مبرمة) .

(مجلة المحامون لعام 1993 ص 902 القاعدة 498) .

بعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير تحال تلك المحاضر إلى القاضي العقاري الذي يقوم بدوره بتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الأطراف وإجراء الكشوف ثم إصدار القرار وفقاً للقرار رقم 186 ل.ر لعام 1926 وأن هذا القرار قابل للاستئناف وأن قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرم بين الأطراف .

إلا أن هنالك استثناء من هذه القاعدة ، وهي قرارات إعادة المحاكمة الواقعة على قرار محكمة الاستئناف فإن تلك القرارات قابلة للطعن إذا كانت الدولة طرفاً فيها .

وذلك سنداً للمادة /1/ من القانون 70 الصادر بتاريخ 9/6/1958 وقد أكدت محكمة النقض ذلك بقولها :

(يجوز سلوك طريق الطعن بإعادة المحاكمة في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفاً فيها عملاً بالمادة الأولى من القانون 70 تاريخ 9/6/1958) .

(نقض سوري – قرار 377 تاريخ 7/7/ 1963) .

2 – نصت المادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 على ما يلي :

(بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين والمدعين بحق من الحقوق حق في إقامة دعوى كانت أمام المحاكم العادية يجب أن يستعمل هذا الحق تحت طائلة عدم القبول فيما بعد في مدة سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل العقار) .

والمقصود في مدة السنتين من تاريخ تسجيل العقار ، أي تبدأ مدة السنتين اعتبارً من تاريخ انبرام قرار القاضي العقاري من قبله أو من تاريخ انبرامه من قبل محكمة الاستئناف كون قرار القاضي العقاري قابلاً للاستئناف وأن قرار محكمة الاستئناف يصدر بصورة مبرمة كما أوضحنا ذلك .

وقد أكدت محكمة النقض ذلك بقولها :

(الأحكام الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للاستئناف وأحكام الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض) .

(مجلة المحامون العدد 7 ، 8 لعام 1993) .

أي أننا نوضح الصورة بشكل أبسط :

– إن قرار القاضي العقاري قابل للاستئناف وإن قرار محكمة الاستئناف يصدر بالصورة المبرمة إلا فيما عدا الاستثناء المنوه عنه أعلاه .

– وفقاً للمادة 31 من القرار 186 ل.ر لعام 1926 يحق لأي طرف بإقامة دعوى فسخ سند تمليك أمام محكمة البداية المدنية التابعة لمنطقة العقار خلال سنتين من تاريخ انبرام قرار القاضي العقاري لديه أو أن مدة السنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف في حال استئناف القرار القاضي العقاري .

أي إن للمدعي استئنافين وفق القرار 186 ل.ر لعام 1926 :

أولهما : استئناف قرار القاضي العقاري .

ثانيهما : استئناف قرار القاضي البدائي في حال إقامة دعوى فسخ سند تمليك .

وإن المدعي في القرار المعلق عليه قد استأنف قرار القاضي العقاري .

وإنه بعد انتهاء قرار محكمة الاستئناف تقدم بدعوى فسخ سند تمليك أمام محكمة البداية ثم استأنفه .

ولقد ردت المحكمة دعواه واعتمدت في أسباب ردها :

– سبق له استئناف قرار القاضي العقاري .

– إن قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفاً مبرماً متجاهلة المحكمة مصدرة هذا القرار نص المادة (31) التي تجيز له إقامة دعوى فسخ سند تمليك واستئنافها بعد انبرام قرار محكمة استئناف قرار القاضي العقاري .

لذا فإنها وقعت في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص المادة (31) من القرار 186 ل.ر لعام 1926 صراحة .

المحامي

وليد مطيران