تنشئ الحياة الاجتماعية المصالح الاجتماعية، وبأتساع هذه الحياة يوما بعد يوم تخلق مصالح اجتماعية جديدة وهكذا. وقد ظهر القانون DROIT ليتكفل بحماية هذه المصالح جميعا، ولذلك عرف بأنه / مجموعة القواعد التي تقرها الدولة وتقترن بتدابير قسرية على من يخل بها.(1). وللقانون فروع عديدة، كالقانون المدني والقانون التجاري والقانون الدستوري والقانون الاداري وقانون العقوبات DROITPENAL. وقد سلك هذا الأخير لحماية المصالح الاجتماعية، طريق تحديد ما يعد من السلوك أي التصرفات المخلة (جرائم) والعقوبات او التدابير الرواد التي يستحقها مرتكبها (2). ولذلك يمكن تعريفه بانه / (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد صور السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات او التدابير الوقائية المقررة لها)(3). قانون العقوبات هذا يحوي بدوره نوعين من القواعد القانونية الموضوعية

أ – قواعد عامة / وتضم القواعد التي تخضع لها الجرائم والعقوبات على اختلاف أنواعها. وتسمى مجموعة هذه القواعد (قانون العقوبات القسم العام DROETPENAL GENERAL(. وقد تضمنها الكتاب الأول من قانون رقم 111 لسنة 1969 تحت عنوان (المبادئ العامة) في المواد من 1 الى 155.

ب – قواعد خاصة / وتضم القواعد التي تحدد كل جريمة على حدة من حيث بيان اركانها الخاصة وعقوباتها والظروف الخاصة بها. وتسمى مجموعة هذه القواعد (قانون العقوبات القسم الخاص) DROITPENAL SPECIAL. وقد تضمنها قانون العقوبات مار الذكر في الكتب، الثاني والثالث والرابع، في المواد ص 116 الى 503. ان القسم العام من قانون العقوبات، وهو الجامع للمبادئ العامة، هو من حيث تفهم مبادئ العلم الجنائي واستيعاب فلسفته، يعتبر من أهم مواضيع الدراسة الجنائية واجلها شانا.

__________________

1-ويميز الفقه الاشتراكي بين القواعد القانونية في المجتمعات الاستغلالية وبينها في المجتمعات الاشتراكية، بانها في الأولى تصاغ بالشكل الذي يحمي مصالح ورغبات الطبقة السائدة (المستغلة). اما في الثانية، وحين يزول الأساس الاقتصادي لاستغلال الإنسان للإنسان، وذلك بصيرورة وسائل الإنتاج ملكا جماعيا للشعب، فانها تصاغ بالشكل الذي يعزز النظام الاشتراكي والعلاقات الإنتاجية الاشتراكية وحمايتها من الثورة المضادة، ولذلك يقولون بان القانون يستمد محتواه وموضوعه ووظيفته من نوع العلاقات الإنتاجية السائدة في المجتمع، انظر الدكتور سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الجزء الأول، ص5.

ويعرف الدكتور رمسيس بهنام القانون (بانه اداة حمل الناس على التزام حكم العقل كلما انحرفوا عنه فرسالته نجدة المظلوم من بغي ظالمه ومهمته ان يمد المظلوم بالبلسم الشافي من جرح جارحه ..) انظر دكتور رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ص5).

2-وقانون العقوبات هذا واحد من مجموعة قوانين الجزاء التي تتكون من قانون العقوبات وقانون أصول المحكمات الجزائية او كما تسميه بعض الدول قانون الاجراءات الجنائية فيهما، بينما الأول يتضمن تحديد الجرائم والعقوبات كما بيناه أي يتصل بالموضوع، نجد الثاني يبين الهيئات القضائية التي تختص والاجراءات التي تتبع، في التحقيق في الجرائم والمحاكمة مرتكبيها وتوقيع العقاب فيهم، أي يتصل بشكل الاجراءات.

3-ويطلق البعض على هذه القواعد اصطلاح القانون الجنائي، قولا بان تعبير قانون العقوبات لا يدل على كافة صور رد الفعل الاجتماعي ازاء الجريمة، غير ان المصطلح منتقد بدوره ذلك ان الجناية التي اشتق منها ليست الا احد أنواع الجرائم بالإضافة الى ان بعض التشريعات، وأعني التي لا تأخذ بالتقسيم الثلاثي للجرائم لا تعرف مصطلح الجناية حيث ان الجرائم فيها صنفين فقط هما الجنح والمخالفات، انظر الدكتور احمد عبدالعزيز الألفي، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام ص7. وعرف البعض قانون العقوبات بانه مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتنظم بها حقها في توقيع العقاب)، ويؤخذ على هذا التعريف بانه جاء عاما يشمل القواعد القانونية التشكلية بالإضافة الى الموضوعية وبالتالي فهو يضم قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى قواعد قانون العقوبات. عرف جماعة ثالثة، قانون العقوبات بقولهم انه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المسؤولية والعقاب للتصرف الانساني الخطر على العلاقات الانتاجية السائدة في المجتمع. انظر الدكتور سامي النصراوي، المرجع السابق ص7.

المؤلف : علي حسين خلف + سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .