المهن و النشاطات المقننة في التشريع الجزائري
تعريف المهن و النشاطات المقننة

يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، و بمحتواهما و بمضمونهما، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

قائمة المهن و النشاطات المقننة:

– مواد صناعية (زفت معدني، غاز، مواد الصيدلة و أسمدة، سلاح، تبغ،…)

– تصدير و إستيراد( تبغ، وقود قابل للإشتعال، مواد صيدلية صحي نباتي و بيطرية، مواد زيتية،…)

– سوق التجزئة (مشروبات، وقود قابل للإشتعال، مواد صيدلية الصحة النباتية،…)

– قطاع الخدمات (الفندقة، مطاعم، الصيدلة ،المخابر، النقل، تعليم السياقة ، قاعات الرياضة ، البنوك، مكاتب الصرف …)

في هذا الإطار تتمحور المهن و النشاطات حول النقاط التالية:

النصوص الأساسية

مهنة خبير المجلس – محافظ الحسابات، المحاسب – المعتمد

المهن الحرة

نشاطات ميدان التكنولوجيا

النشاطات المتصلة حول المواد الكميائية الخطيرة

شروط ممارسة خدمات السياحة والفندقة

النصوص الأساسية

– مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرخ في 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها (جريدة رقم 5 مؤرخة في 19 يناير 1997 ، الصفحة7)

– المهن المقننة (الإنتاج الصناعي، أسواق الجملة الإستيراد و التصدير، أسواق الجملة…)النشاطات المقننة في قطاع الخدمات (الفندقة، مطاعم، الصيدلة ،المخابر، النقل، تعليم السياقة ، قاعات الرياضة ، البنوك، مكاتب الصرف …)

– مرسوم تنفيدي رقم 09-65 مؤرخ في 07 فبراير 2009، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة

( جريدة رقم 10 مؤرخة في 11 فبراير 2009، الصفحة 8)

– مرسوم تنفيذي 09-182 ممضى في 12 مايو 2009 ،يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.(جريدة رقم 30 مؤرخة في 20 مايو 2009 ،الصفحة 20).

الأنشطة المقننة لقطاع التصدير و الإستيراد

– مرسوم تنفيذي 09-296 ممضى في 02 سبتمبر 2009 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (جريدة رقم 51 مؤرخة في 06 سبتمبر 2009 ،الصفحة 43)

– مرسوم تنفيذي 09-181 ممضى في 12 مايو 2009 ، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (جريدة رقم 30 مؤرخة في 20 مايو 2009 ،الصفحة 18)

مهن خبير المجلس – محافظ الحسابات، المحاسب – المعتمد

– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 يوتيو سنة 2010،يحدد مبلغ الكفالة و شكلها لممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري

– قانون رقم 10-01 مؤرخ في 29 يونيو سنة 2010 يتعلق بمهن الخبير المجلس ومحافظ الحسابات والمحاسب والمعتمد

– مقرر مؤرخ في 13 مايو سنة 2006، يعدل ويتمم في 24 مارس سنة1999 والمتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد (جريدة رقم 41 مؤرخة في 21 يونيو 2006 الصفحة، 21)

– قانون رقم 06 – 03 مؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (جريدة رقم 14 مؤرخة في 08 مارس 2006، الصفحة 21)

– مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرخ في 11 فبراير2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (جريدة رقم 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 5)

– مرسوم تنفيذي رقم 09 -78 مؤرخ في 11 فبراير2009 ، يحدد أتعاب المحضرالقضائي (جريدة رقم 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 9)

– قانون 06-02 مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق (جريدة رقم 14 مؤرخة في 08 مارس 2006، الصفحة 5)

– مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في 03 أغسطس 2008، حدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (جريدة رقم 45 مؤرخة في 06 أغسطس 2008، الصفحة 4)

نشاط سماسرة التأمين

قراران مؤرخان في 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمنان إعتماد سمسارين للتأمين (جريدة رقم 65 مؤرخة في 31 أكتوبر 2010)

نشاط مساعد نقل البضائع

– مرسوم تنفيذي 09-183 مؤرخ في 12 مايو 2006 ،يحدد شروط ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري (جريدة رقم 31 مؤرخة في 24 مايو 2009، الصفحة 12)

– مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 13 ديسمبر 2005 ، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها (جريدة رقم 81 مؤرخة في 14 ديسمبر 2005، الصفحة 15)

مهن الوكيل العقاري

– مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 20 ينايرسنة 2009 يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري (جريدة رقم 6 مؤرخة في 25 يناير 2009، الصفحة 4 )

– مرسوم تنفيذي 09-322 مؤرخ في 08 أكتوبر 2009 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09 -18 المؤرخ في20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري(جريدة رقم 59 مؤرخة في 14 أكتوبر 2009، الصفحة 7)

المهن الحرة

مهنة الجراحة ، الطب ، التوليد، جراحة الأسنان ، البيطرة ….

ميدان التكنولوجي

خدمات الإعلام و الإتصال التي يمكن إستغلالها عن طريق رخصة مستخرجة على مستوى سلطة الضبط للبريد و المواصلات

– الموزع الصوتي

– خدمات الأنترنات

– خدمات الشبكات الكهربائية

– لمزيد من المعلومات إطلع على الموقع : www.arpt.dz

مؤسسات التسلية و الترفيه:

الإجراءات المحددة لشروط و كيفيات فتح و إستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه (قاعة اللعب، قاعة الفيديو، المكتبة الإعلامية(الميديلتيك)، نادي الأنترنات، الحضيرة المائية…)

النشاطات المتصلة حول المواد الكميائية الخطيرة

– مرسوم تنفيذي رقم 10 – 19 مؤرخ في 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03 – 451 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق علي النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة .

– مرسوم تنفيذي 09-19 ممضى في 20 يناير 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة(جريدة رقم 6 مؤرخة في 25 يناير 2009، الصفحة 8)

شروط ممارسة خدمات السياحة والفندقة

– مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 14 يوليو سنة 2010، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء وكالات السياحة و الأسفار و إستغلالها

– مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرخ في 21 يونيو سنة 2006، يحدد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك (جريدة رقم 42 مؤرخة في 25 جوان 2006، الصفحة 17)

– مرسوم تنفيذي رقم 06-325 مؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006، يحدد قواعد بناء المؤسسات الفندقية وتهيئتها (جريدة رقم 58 مؤرخة في 20 سبتمبر 2006، الصفحة 14)

– مرسوم تنفيذي رقم 05-457 مؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية الي رتب وشروط ذلك (جريدة رقم 77 مؤرخة في 30 نوفمبر 2005، الصفحة 5)

– قرار مؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات ومقاييس استغلال الهياكل الأخري المعدة للفندقة (جريدة رقم 62 مؤرخة في 28 سبتمبر 2009 الصفحة 17)

– مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في أول مارس سنة 2000 الذي يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد تنظيمها و سيرها وكذا كيفيات إستغلالها (جريدة رقم 39 مؤرخة في 01 يوليو 2009، الصفحة 17)

– قرار مؤرخ في أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به (جريدة رقم 22 مؤرخة في 15 ابريل 2009 ،الصفحة 26)

– مرسوم رقم 85 – 12 مؤرخ في 26 يناير سنة 1985 يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها .

– مرسوم رقم 85 – 13 مؤرخ في 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط إستعمال الشواطئ.

– مرسوم رقم 85 – 14 مؤرخ في 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها .

– مرسوم تنفيذي رقم 92 ـ 101 مؤرخ في 3 مارس سنة 1992, يعدل و يتمم المرسوم رقم 85 ـ 12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 و الذي يحدد الأعمال الفندقية و السياحية و ينظمها .

– قرار مؤرخ فى أول فبراير سنة 1985, يحدد الحصول على الرخص السابقة لانشاء أماكن التخييم و استغلالها و كذلك معايير تصنيف هذه الإماكن (جريدة رقم 23 مؤرخة في 29 مايو 1985 ،الصفحة 778)

– قرار مؤرخ في أول فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات سيراللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية (جريدة رقم 41 مؤرخة في 31 مايو 1992 ،الصفحة 1200)

– قرار مؤرخ في أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مـؤسسات الاقـامة و المـطاعم السـياحـية و معاييرها (جريدة رقم 41 مؤرخة في 31 مايو 1992 الصفحة 1201)

– قانون رقم 99-01 مؤرخ فى 6 يناير سنة 1999، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة (الجريدة الرسمية رقم 2 مؤرخة في 10 يناير 1999، الصفحة 3)

– قانون رقم 99 – 06 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة و الأسفار (جريدة رقم 24 مؤرخة في 07 ابريل 1999، الصفحة 11)

– مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك.

– مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك.

– مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية.

– مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها (جريدة رقم 10 مؤرخة في 05 مارس 2000، الصفحة 03

اعادة نشر بواسطة محاماة نت