مهام مصلحة الحالة المدنية

تضطلع مصلحة الحالة المدنية بالمهام الآتية :
أ – تسليم الدفتر العائلي.
ب – تسليم نظير الدفتر العائلي.
ج – التصريح بالولادات .
د – تسليم النسخ الموجزة من رسم الولادة .
ه – تسجيل الوفيات.
و – تسليم رسوم الوفاة.
ز – إعلام بيان الوفاة.
ن – التصديق على الإمضاءات والنسخ المطابقة للأصول.
ح – الشهادات الإدارية المختلفة.

أ – تسليم الدفتر العائلي

يسلم الدفتر العائلي مبدئيا للزوج المغربي، المولود بهذه الدائرة القنصلية والذي لم يسبق له أن حصل عليه. كما يمكن أن يسلم نظير للدفتر العائلي للأرملة أو المطلقة، المكلفة بحضانة الأطفال أو للوصي الشرعي على الأطفال.
الوثائق الواجب الإدلاء بها :
– النسخة الأصلية من عقد الزواج.
– نسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة.
– تصريح بالشرف يفيد عدم حصول المعني بالأمرعلى الدفتر العائلي.
– نسختان من بطاقتي التعريف الوطنية للزوجين مصادق عليهما.
أما بالنسبة لتسليم النظير للأرملة والأم المطلقة والوصي، فبالإضافة إلى الوثائق المذكورة فيتعين عليهم الإدلاء تباعا بشهادة الوفاة وبعقد الطلاق أو عقد الكفالة أو الوصاية.

ب – تسليم نظير للدفتر العائلي

يسلم النظير من طرف ضابط الحالة المدنية الذي سلم الدفتر العائلي الأصلي.
الوثائق الواجب الإدلاء بها :
الوثائق نفسها المطلوبة بالنسبة لتسليم الدفتر العائلي بالإضافة إلى تصريح بالشرف يفيد ضياع الدفتر العائلي الأصلي
الأم العازبة لا يمكنها الحصول على الدفتر العائلي، كما لا يمكنها إعطاء اسمها العائلي للمولود، إذ يسجل هذا الأخير في سجلات الحالة المدنية باسم عائلي خاص به، تختاره أمه وباسم شخصي للأب من أسماء العبودية. (عبد الله، عبد الحق……الخ).
ويمكن أن تمنح هذه النسخة:
– للأم المطلقة التي لها حضانة الأطفال.
– للوصي الشرعي على الأطفال.

ج – تسجيل التصريح بالولادات

الوثائق الواجب الإدلاء بها :
– الدفتر العائلي.
– نسخة كاملة من عقد ازدياد الطفل.
– النسخة الأصلية من عقد الزواج .
– بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للزوجين.

د – تسليم النسخ الموجزة من رسم الولادة

– تسلم هذه الوثائق من سجلات الحالة المدنية الممسوكة لدى المركز القنصلي.
بالنسبة لغير المسجلين، يمكن تسليمهم بطاقة شخصية للحالة المدنية بناء على الدفتر العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادتهم (أصلية) وان انتهت مدة صلاحيتها.
– على المواطنين المغاربة الإتصال بمصالح القنصلية العامة قصد التأكد من مطابقة الإسم المختار لتسجيل أبناءهم طبقا لمقتضيات القانون المغربي المتعلق بالحالة المدنية.

هـ – تسجيل الوفيات

الوثائق الواجب الإدلاء بها :
– جواز سفر المتوفى وبطاقة تعريفه الوطنية .
– الدفتر العائلي .
– رسم الوفاة
– بطاقة تعريف المصرح أو جواز سفره
– نسخة موجزة من رسم ولادة الزوج أو الزوجة

و – تسليم رسوم الوفاة

تسلم رسوم الوفاة لذوي حقوق المتوفى المسجلة وفاته بسجلات الوفيات الممسوكة لدى المركز القنصلي.

ز –إعلام بيان الوفاة :

تقوم مصالح القنصلية بتبليغ إعلام بيان الوفاة إلى السلطة المختصة بمحل ولادة المتوفى وكذا محل ولادة زوجه قصد الإشارة إليها برسم ولادتهما.

ن – التصديق على الإمضاءات والنسخ المطابقة للأصول

للتصديق على مطابقة النسخ للأصول يتعين الإدلاء بهذه الأخيرة.
يمكن لهذه المصلحة أن تصدق على إمضاء السلطات الأجنبية التي تتوفر على نماذج من إمضاءاتها.

ح – الشهادات الإدارية المختلفة

تسلم مصلحة الحالة المدنية شواهد متعددة قصد مساعدة المواطنين المغاربة على تسوية وضعياتهم المختلفة لدى السلطات الألمانية وتحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها من خلال طبيعة الخدمة المطلوبة، مع العلم بأن الشواهد تسلم مبدئيا للمعنيين بالأمر أو لأفراد عائلتهم المقربين، على أن حضور المعنيين بالأمر شخصيا يبقى ضروريا بالنسبة لتسليم شهادة الحياة.
كما يتعين الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية قصد إثبات الهوية، وكذا نسخة من رسم ولادة الراغبين في الحصول على شهادة القرابة لإثبات هذه الصلة.

من هو الشخص الذي يمكنه القيام بالطلب ؟

لكل زوج مغربي مسجل في الحالة المدنية

من يتسلم الطلب ؟

ضابط الحالة المدنية في مكان ازدياد الزوج

الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة

طلب الحصول على الدفتر العائلي
نسخة كاملة لرسم الولادة للزوج و الزوجة
نسخة من عقد الزواج
التزام الطرف المعني بعدم استفادته من الدفتر العائلي
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج و الزوجة

ملاحظة :

إذا كان الشخص قد ولد في الخارج ويقيم إقامة دائمة في المغرب فيمكنه الحصول على الدفتر العائلي بمكان الإقامة
في حالة فقدان أو تدهور الدفتر العائلي، يجوز للشخص الحصول على نسخة جديدة وذلك بعد تقديم تبرير ضياع الدفتر العائلي أو تقديم الدفتر المتهالك
يحق للزوجة أو الطليقة أو الوكيل القانوني الحصول على نسخة من الدفتر العائلي
أحكام عامة

المادة 1

يقصد بعبارة “الحالة المدنية” في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.

يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 2

تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.

المادة 3

يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

المادة 4

تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة حضرية كانت أم قروية داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني، ويجوز لرؤساء المجالس الجماعية – ضباط الحالة المدنية – أن يحدثوا عند الحاجة داخل الجماعات التي يرأسونها مكاتب فرعية بمقتضى قرارات ترفع إلى وزير الداخلية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة الصريحة من طرف وزير الداخلية أو فوض له في ذلك، أو بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريخ رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.

تحدث بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية خارج المغرب مكاتب للحالة المدنية خاصة بالمواطنين المغاربة بالخارج.

الباب الثاني

ضباط الحالة المدنية

المادة 5

تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي، ومع مراعاة الحكام القانونية الخاصة، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء المجالس الجماعية، الحضرية والقروية وإذا تغيبوا أو عاقهم عائق ناب عنهم مساعدوهم.

يجوز لرئيس المجلس الجماعي – ضابط الحالة المدنية – أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من مكاتب التابعة للجماعة، وفق الكيفية المحددة بمقتضى نص تنظيمي.

المادة 6

تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة خارج المملكة بالقناصل والأعوان الديبلوماسيين المنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969 )المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.

المادة 7

يراقب وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أعمال ضباط الحالة المدنية داخل وخارج المملكة.

كما تقوم سلطة الوصاية على الجماعات المحلية على الصعيد المركزي والإقليمي بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتبها.

يقوم وزير الخارجية بنفس المراقبة بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المغربية بالخارج.

المادة 8

تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد ما تنتهي مهامهم القانونية، ويبقون ملزمين بتسوية وضعية السجلات والرسوم والمستندات عن كامل الفترة التي مارسوا فيها مهامهم.

المادة 9

كل من أودعت عنده سجلات الحالة المدنية يكون مسؤولا مدنيا عن كل ما يقع فيها من تغيير أو تزوير خلال الفترة التي كانت ممسوكة لديه.

يتم تسليم هذه السجلات أو تداولها بمقتضى محضر.

المادة 10

يكون ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.

المادة 11

يتعين على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية المتعلقة بها بمجرد تحريرها، وإذا خلف رسوما او بيانات هامشية بدون توقيع بعد انتهاء مهامه، واستحال حضوره للقيام بذلك، وجب على ضابط الحالة المدنية الجديد أن يرفع أمرها للمحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم قضائي يأذن له بتوقيعها، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء خلال أجل شهرين من تسلمه لمهامه تقوم بنفس الدور سلطة الوصاية أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.