مبادئ تقدير التعويض

التعويض

اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى :

1- الجبر الكامل للضرر

فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى

والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور فى جسمه او فى ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب

كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص فى ماله ويمكن ارجاعه الى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص فى شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور

وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة

ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى فى اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول فى وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة فى احداث الضرر

تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة والراجح فى الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد

اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل فى تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر الى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر

ثانيا – صور التعويض الاصل فى المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة

ويجوز للقاضى فى حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف

ثالثا :- وقت تقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر الى وقت حصول القدر لا وقت الحكم فى دعوى المسئولية

وذهب راى اخر الى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر الى تاريخ الحكم فى دعوى المسئولية

واتجهه البعض الى التمييز فى وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر

وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب فى الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر فى قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا

تقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية

شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه

والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه

الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-

اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :-

فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور فى التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية

اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى الى الصحة هذا الاتفاق

وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح

ثانيا :- تامين المسئولية :

التامين فى الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما فى ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه فى ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه فى الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .