تعديلات قانونية تُغلّظ عقوبـات الجرائم الإلكترونية
كشف مكتب ثقافة احترام القانون التابع لمكتب وزير الداخلية، عن إصدار تعديلات جديدة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات خلال العام الجاري، تتضمن عقوبة السجن لسب وقذف رموز الدولة عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، لافتاً إلى أن وزارتي الداخلية والعدل انتهتا من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام ،2006 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الالكترونية.

وأكد المكتب خلال ندوة أقامتها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعة خليفة، أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن عقوبات تكميلية تتضمن منع المدان من استخدام وسائل التقنية الحديثة، مثل الهاتف المتحرك، لمدة معينة، حال الإدانة في إحدى الجرائم الإلكترونية.

وقالت «اتصالات» إن الانتشار الكبير لوسائل الاتصالات الحديثة في الدولة حمل معه كثيراً من الممارسات الخاطئة التي بدأت آثارها السلبية تظهر في المجتمع المحلي، الأمر الذي يحتم البحث عن آليات كفيلة بتحقيق الاستخدام الآمن والصحيح لهذه الوسائل، لافتة إلى أنه في حال عدم التشديد على تطبيق آليات التعامل الصحيح مع وسائل الاتصال الحديثة الآخذة في الانتشار بسرعة عالية، فإن الآثار السلبية لهذه الوسائل ستتضاعف، لاسيما في ظل الاستخدام الخاطئ في كثير من الأحيان لهذه الوسائل.

تعديلات قانونية

وتفصيلاً، أفاد مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، بأن لجنة مشكّلة من وزارات وجهات حكومية عدة، بينها وزارتا الداخلية والعدل، انتهت من إجراء تعديلات على القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام ،2006 بهدف تغليظ العقوبات الواردة في القانون على الجرائم الإلكترونية. وأبلغ «الإمارات اليوم» أن القانون الجديد سيشمل للمرة الاولى عقوبات على بعض الجرائم الإلكترونية، مثل السب والقذف الموجه إلى رموز الدولة، موضحاً أن عقوبة هذه الجريمة في القانون الجديد ستصل إلى السجن.

وقال على هامش ندوة أقامتها مبادرة اتصالات للمسؤولية الاجتماعية (أيادي)، بالتعاون مع وزارة الداخلية وجامعة خليفة في أبوظبي حول وسائل الاتصال، إن من المتوقع أن تصدر التعديلات الجديدة قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن اللجنة انتهت من التعديلات، وتم رفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها .

وكشف عن أن هناك عقوبة تكميلية في اللائحة التنفيذية للقانون تجيز للقاضي أو للمحكمة منع الشخص من استخدام التقنية ووسائل الاتصال الحديثة، مثل الهاتف المتحرك، فترة معينة، بعد إدانته في إحدى الجرائم الإلكترونية.
جرائم وعقوبات

قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية، الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، إن من بين هذه الجرائم التي شهدت انتشاراً في الآونة الأخيرة ولا يعلم كثير من الناس، خصوصاً الشباب، أنها مجرمة ويعاقب عليها القانون، فتح حساب على أحد المواقع الإلكترونية باسم شخص آخر عن طريق انتحال صفته أو وظيفته، وعقوبة هذه الجريمة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة اختراق موقع إلكتروني محظور من المواقع غير المصرح بدخولها، مثل الانظمة الداخلية للمؤسسات إلى الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن جريمة الاحتيال للحصول على معلومات تصل عقوبتها إلى الحبس عاماً وغرامة 30 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، بينما تصل جريمة التهديد والابتزاز على الإنترنت مثل التهديد بنشر صور فاضحة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، بينما تصل عقوبة المساس بالأخلاق والآداب العامة باستخدام وسائل الاتصال، مثل إرسال رابط يمس الأخلاق العامة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

وأضاف أن عقوبة السب تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على عام وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، بينما تصل عقوبة القذف إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تتجاوز 20 ألف درهم.

وأكد أن الاب يتحمل عقوبة ابنه بدلاً منه في حال كان حدثاً وارتكب جرائم إلكترونية تشمل تعريض حياة أو أمن أو حرية أو صحة أحد الاشخاص للخطر، مشيراً إلى أن دور الاسرة مهم لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن وجود رقابة ذاتية عند النشء أنفسهم قبل العقوبات الرادعة.
حملات توعية

ولفت السلامي إلى أن العديد من الجرائم الإلكترونية انتشرت في المجتمع الإماراتي خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل جهل كثير من الأشخاص بأن هذه الممارسات الإلكترونية تعد جرائم يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أن تغليظ العقوبات يتزامن مع حملات توعية مكثفة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية أخرى، لنشر الوعي الإلكتروني، وتوضيح العقوبات التي تنص عليها القوانين الحالية الخاصة بالجرائم الإلكترونية، وهي قانون العقوبات الاتحادي لعام 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الاتحادي رقم (3) لعام 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والقانون رقم (2) لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن وزارة الداخلية بصدد إصدار دليل يحمل اسم «مفكرة وطني القانونية» تقع في 120 صفحة، لنشر ثقافة القانون، تتضمن رصداً لأكثر الجرائم شيوعاً في المجتمع الإماراتي، من بينها بعض الجرائم الإلكترونية وربطها بالصور بأسلوب مبسط، ليتفهم أفراد المجتمع هذه الجرائم وعقوبات ارتكابها.

وأشار إلى أن المكتب يركز على اتباع استراتيجية متكاملة لدعم ثقافة نشر الوعي القانوني، إذ تم تنظيم محاضرات بهذا الصدد حضرها أكثر من 80 ألف عامل في معسكرات العمال في أبوظبي.

ممارسات خاطئة

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مبادرة اتصالات للمسؤولية الاجتماعية (أيادي)، عمر الحريز، إن الانتشار الكبير لوسائل الاتصالات الحديثة في الدولة حمل معه كثيراً من الممارسات الخاطئة، وبدأت آثارها السلبية تظهر في المجتمع المحلي، الأمر الذي يحتّم على المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد الوقوف أمامها، والبحث عن الآليات الكفيلة بتحقيق الاستخدام الآمن والصحيح لهذه الوسائل.

وأوضح أن «التكنولوجيا الحديثة تغلغلت في حياتنا اليومية، وأصبحت التطبيقات والأجهزة والحلول جزءاً لا يتجزأ من مكونات وطريقة تفاعلنا مع بعض، إذ تجاوز عدد مشتركي الهواتف المتحركة في الدولة حاجز الـ12 مليون مشترك».

وأشار إلى زيادة الشغف باستخدام التطبيقات الاجتماعية بشكل كبير، إذ اقترب عدد مشتركي «بلاك بيري» في الدولة من مليون مشترك، تبادلوا أكثر من أربعة أمثال الرسائل التي تبادلها جميع مشتركي الهواتف المتحركة الأخرى في الدولة خلال العام نفسه، كما تحتل الإمارات المركز الأول عربياً في استخدام «فيس بوك»، وبعدد مشتركين يزيد على ثلاثة ملايين مستخدم، تشكل الفئة العمرية من سن 18 إلى 34 سنة نسبة 68٪ منهم.

الآثار السلبية

وأفاد الحريز بأنه في حال عدم التشديد على تطبيق آليات التعامل الصحيح مع وسائل الاتصال الحديثة الآخذة في الانتشار بسرعة كبيرة، فإن الآثار السلبية لهذه الوسائل ستتضاعف، لاسيما في ظل الاستخدام الخاطئ في كثير من الأحيان لمثل هذه الوسائل.

ولفت إلى أن تعزيز ثقافة احترام القانون بين أفراد المجتمع يعتبر الخطوة الأولى على طريق تقليل الآثار السلبية لوسائل الاتصال الحديثة، مؤكداً أن «التشريعات والقوانين لم توضع لمجرد القول إن لدينا تشريعات، وإنما وضعت حتى يتم تطبيقها والالتزام بها، الأمر الذي يستدعي من الجميع الإسهام في نشر الوعي بضرورة التقيد بهذه القوانين، وفي الوقت نفسه يجب على الجهات الرسمية المعنية تغليظ العقوبة على كل مستهتر ومستخف بهذه القوانين».

وأشار إلى أن نشر وتعزيز ثقافة احترام القانون لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة وحدها إذا لم تقترن مع مختلف الجهود، لاسيما الأسرة التي تُعد صمام الأمان الأول لحماية الشباب والأبناء من الاستخدام غير الآمن لهذه الوسائل.

مواقع محظورة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في اتصالات، علي الأحمد، إن الأعمار السنية للمشتركين في «بلاك بيري» في الدولة تعد الأصغر على مستوى العالم، إذ تراوح بين 16 و25 عاماً، بينما ينتشر استخدام «بلاك بيري» في معظم الدول الأخرى بين رجال الاعمال والمستثمرين بالدرجة الأولى.

وأضاف أن منع بعض المواقع المحظورة يعد تكلفة تتحملها اتصالات كشركة تجارية، لكنها ينبغي أن تفعل ذلك كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فأنه واقعياً لا توجد رقابة آمنة بنسبة 100٪، كما أن مواجهة استخدام التكنولوجيا لا يكون بالمنع فقط بل بالتثقيف بالدرجة الأولى، مطالباً الآباء بتوجيه الأبناء إلى عدم الإجابة على الرسائل غير اللائقة أو الرسائل المجهولة المصدر.

وطالب علي الأهالي بحث ابنائهم على استخدام خيارات Block أو Ban لحجب اسم أو عنوان مرسلي البريد العشوائي، ومنعه من الوصول، وتعليمهم آلية استخدام نظام الفلترة في البريد الالكتروني ليتم حذف الرسائل التي تتضمن كلمات معينة بشكل آلي، ومعرفة سياسة استخدام الإنترنت في المدرسة.

ولفت إلى أن الامارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً في انتشار شبكات الهاتف المتحرك، بينما تأتي اليابان في المرتبة 25 عالميا، والسعودية في المرتبة ،47 والمملكة المتحدة في المرتبة ،37 وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في نسبة انتشار شبكات الألياف الضوئية، بعد كوريا الجنوبية، تليها هونغ كونغ واليابان والنرويج.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت