تزوير عقد وكالة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم بتزوير عقد وكالة بختم سفارة الدولة في الخارج، على سند عدم توافر القصد الجنائي، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما توجه المتهم إلى مكتب وزارة الخارجية للتصديق على عقد وكالة، وتبين أنه تم تصديقه بأختام مزورة في الخارج، وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، موجهة إليه أنه اشترك مع آخر مجهول في تقليد بصمة الخاتم الدائرية و«استيكر» التأشيرة الخاصة بالشعبة القنصلية لسفارة الدولة بالخارج عن طريق النسخ الضوئي الملون خلاف الحقيقة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً، ومصادرة المحرر المزور وإلزامه الرسوم القضائية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتهم في طعنه إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ دانه رغم انتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بأن الورقة مزورة، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة، واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وأن هذا القصد لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وذلك مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة».

وأكدت أن «من المقرر أنه لا يكفي للإدانة بتزوير محرر أو الاشتراك فيه توافر الركن المادي، إذ لابد أن يقترن ذلك بركنها المعنوي، وهو العلم بالتزوير»، مشيرة إلى أن المتهم تمسك بعدم علمه بأن الورقة مزورة، وذلك أمام محكمة أول درجة، وكذلك أمام محكمة الاستئناف، وأنه لا مصلحة له في التزوير.

وأكدت أنه «يجب استظهار العلم اليقيني بالتزوير، ولا يجوز افتراضه، ومن ثم فإن ما خلص إليه حكم الاستئناف لا يصلح رداً على دفاع المتهم بعدم العلم ولا يواجهه، فإن الحكم فضلاً عن فساده في الاستدلال في شأن توافر العلم يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ما يوجب نقضه والإحالة».