حاول المشرع تعويض العامل عن طريق تأمين البطالة ضد هذا الخطر وذلك بصرف بعض المساعدات النقدية التي تساعده على انقطاع الأجر حتى يتمكن من الحصول على عمل ولا يمكن انكار أهمية مثل ذلك التعويض ، ولكن مما لاشك فيه أن العلاج الحقيقي يكمن في الاصلاح الاقتصادي الشامل الذي يكفل للجميع فرص العمل المناسبة .

_ أولاً : تمويل تأمين البطالة : 

اعتبر المشرع خطر البطالة مثل خطر اصابة العمل من صميم أخطار العمل وتكاليف العملية الانتجاية ومن ثم فان أصحاب الأعمال هم الذين يلتزمون وحدهم بتمويل تأمين البطالة ، ويمول هذا التأمين من الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر العامل المؤمن عليه ومن ريع استثمار هذه الاشتراكات . وجدير بالذكر أن أصحاب الأعمال هنا هم أرباب العمل في كل من القطاعين العام والخاص فالحكومة والهيئات العامة لا يلتزمان بأية اشتراكات نظراً لأن العاملين في تلك الجهات لا يخضعون لأحكام تأمين البطالة .

_ ثانياً : الفئات الخاضعة لتأمين البطالة : 

يسري هذا التأمين كقاعدة عامة على الفئات التي تخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين أي العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ومن هم في حكم خدم المنازل . ولكن المشرع بعد أن نص على سريان تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون استثنى من ذلك المبدأ عدة فئات .

_ الفئات المستثناة من تطبيق تأمين البطالة : 

1- العاملون بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة .

2- أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية .

3- الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم ولم يرى المشرع ضرورة لاستفادة الشريك الذي يجمع بين صفة الشريك وصفة العامل من أحكام تأمين البطالة .

4- العاملون الذين يبلغون سن الستين فهذا السن هو سن الراحة ومن ثم ليس هناك خطراً حقيقياً وراء تسريح هذه الطائفة من العمال .

5- عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ نظراً لطبيعة عملهم الغير منتظم .

_ امكانية انتفاع الفئات السابقة من تأمين البطالة : 

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المستثناة سابقاً بمزايا تأمين البطالة على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم .

_ ثالثاً : التعويض المستحق في حالة البطالة :  

_ القاعدة العامة في تقدير تعويض البطالة : 

ويقدر تعويض البطالة الذي تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدفعه للمؤمن عليه العاطل بما يوازي 60% من الأجر الأخير للعامل أي ماكان يتقاضاه من أجر قبل انتهاء خدمته والذي سددت على أساسه الاشتراكات .

_ الاستثناء من قاعدة تقدير التعويض : 

واستثناء من الحكم السابق يستحق العامل تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات اذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الأتية :

1- انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .

2- اذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار .

3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه .

4- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر .

5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .

6- عدم قيامه بتأديته التزامات العمل الجوهرية .

7- افشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .

8- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .

9- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداءاً جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .

ومن ثم فانه من حيث الأصل لا يستحق العامل تعويضاً لأن البطالة ينبغي أن ترجع لأسباب خارجة عن ارادة العامل حتى يعوض عنها ولكن المشرع استثناءاً قرر منح العامل نصف التعويض المستحق مراعاة لأحوال أسرته ورعايتها .

_ رابعاً : أحكام تعويض البطالة : 

1- شروط استحقاق تعويض البطالة : 

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .

2- ألا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة .

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .

4- أن يكون العامل قادراً على العمل وراغباً فيه .

5- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .

6- أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .

2- مدة استحقاق تعويض البطالة : 

1- اذا توافرت الشروط السابقة فان العامل يستحق تعويض البطالة السابق ذكره ” 60 % من الأجر ” ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال .

2- يستمر صرف التعويض الى اليوم السابق لتاريخ التحاق العامل بعمل وان لم يجد عمل فان التعويض ينتهي بانقضاء 16 اسبوعاً من تاريخ استحقاقه وتمتد هذه المدة الى 28  اسبوعاً اذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 24 شهراً .

3- يؤدى التعويض للعامل خلال فترة التدريب المهني التي يقررها له مكتب القوى العاملة .

3- وقف صرف تعويض البطالة : 

يتم وقف صرف تعويض البطالة في الحالت الآتية :

1- عدم تردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي يقيد اسمه فيه كمتعطل في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب معقولة .

2- اذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقره مكتب القوى العاملة المختص ، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف .

3- اذا تم تجنيد المؤمن عليه ويعود اليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد .

4- اذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .

5- اذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة .

4- سقوط الحق في تعويض البطالة : 

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :

1- اذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ، ويعتبر العمل مناسباً اذا كان الأجر المحدد له لا يقل عن 75 % من الأجر الذي يؤدى على أساسه التعويض .

2- اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .

3- اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه .

4- اذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه .

5- هجرة المؤمن عليه أو مغادرته البلاد نهائياً .

6- اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .

5- النزاع حول سبب انتهاء خدمة المؤمن عليه : 

اذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة بين العامل وصاحب العمل فان العامل يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة اسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للاجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة ، وبصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي اليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها .