إذا تحقق الشروط اللازمة لتأجير الشريك للمال الشائع عند صدور إذن من الشركاء الآخرين عدّ هذا الشريك المؤجر وكيلاً عن شركائه ، بحيث يكون أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عنهم وبالتالي فان أحكام الوكالة هي التي تكون واجبة التطبيق وعلى النحو الذي يتف مع طبيعة الشيوع . أن الفقهاء المسلمين أشترطوا في هذا النوع من الوكالة أن تكون صريحة ، فمتى ما ثبت هذا، أنعقدت وكالة الشريك ذهب الطريقة من التعبير عن إرادة الشركاء ، وعندئذ يجري على عقد الشركة حكم الوكالة في تصرف كل واحد من الشركاء في حص الشركاء الآخرين ، فيكون حكم تصرف الشريك هو نفس حكمه في تصرف نفسه (1) وعلى حد تعبير أحد الفقهاء المسلمين أنه اذا وجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد منهما على التصرف ، وتصرف الشريك كتصرف الوكيل وإذا لم يأذن أحدهما للآخر فلا يحق له التصرف إلاَ بحصته (2) .ويترتب على ذهب الوكالة أحكامها في ثبوت ولاية التصرف للوكيل ، فمتى ما أذن الشركاء للشريك في تأجير المال المشاع ، فيكون هذا الاذن تفويضاً له.ويمكن إعتبار وكالة الشركاء في القيام بأعمال الادارة المعتادة من قبل أحد الشركاء في حكم الوكالة المقيدة فيكون الشريك الوكيل ملزماً بتنفيذ الوكالة على ضوء القيود التي حددها الشركاء أو تلك التي أذنوا له في إجرائها ، فالوكيل بالتأجير لدار بمبلغ معين وفي محل محدد لايستطيع تأجيره بغير ما عينه الموكل ، فالوكيل إذن ملزم بالحدود المرسومة فلا يخرج عنها . ولما كان الوكيل يعمل لحساب الموكل نيابة ويقوم بتنفيذ أمور عائدة له بأذنه فأنه يكون للموكل حق مراقبة تنفيذ وكالته ،فمن حقه ان يطالب وكيله بكشف حسابي يوضح فيه ما وصل اليه في تنفيذ الوكالة. إذ يقول جان fمن الفقها ء أن كل أمين طلب منه البيان والحساب لزمه ،وبالمقابل فأن الوكيل لما كان أميناً فأن كل ما يقبضه لموكله يعد أمانة في يده فأذا تلف دون تعد منه ولاتقصير فلا ضمان عليه لأن معنى الأمانة هو دفع الضمان أي مادام التلف لم يحدا بتعد من الوكيل او تفريط منه (3) .

ولاتعد ذهب الوكالة لازمة لأحدهما ، فللموكل أن يعزل الوكيل شرط علم الوكيل به لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فأذا لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم لأن في العزل إضراراً به(4). فأذا عزله وهو حاضر أنعزل وكذا لو كان غائباً وكتب اليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم به لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . كما يشترط في عزل الموكل للوكيل أن لايتعلق بالوكالة حق للغير ، فأذا تعلق بها حق للغير فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه ولاسبيل اليه . ويحق للوكيل بالمقابل عزل نفسه فالوكالة غير لازمة بحقه أيضاً فله أن يطلب العزل بحضور الموكل أما بغيابه فأن أغل الفقها المسلمين ذهبوا إلى جواز ذلك أي سواء حصل العزل بحضور الموكل أم لا وسواءعلم به الموكل أم لا لأن الوكيل قد فسخ عقداً لايحتاج للرضا فيه وما لا يحتاج للرضا فيه لايحتاج الى العلم فيه كذلك ، بينما ذهبب جانب آخر من الفقها حرمة عزل الوكيل نفسه إذا علم انه لو عزل نفسه تترتب مفسدة في إعتزاله كما لو أدى ذلك الى تلف المال ، فلا يكون إعتزاله نافذاً ويكون ضامناً لهذا التلف إن وقع ، بينما ذهب رأي آخر الى ضرورة علم الموكل بعزل الوكيل لنفسه لأن العزل فسخ للعقد فلا يصح بدون علم صاحبه ولأن الوكالة معاملة بين الوكيل والموكل فلا تنفسخ الاَ بمجموعها أي الموكل والوكيل وإذا كان الشخص وكيلاً عن عدة موكلين فاأنه يملك عزل نفسه عن الوكالة بالنسبة لبعض الموكلين إذا كان الموكل فيه قابلاً للتقسيم والتجزئة وإن لم يكن كذلك فأن الوكيل لايملك عزل . نفسه الاَ بالنسبة لجميع الموكلين (5) وتطيق ذلك أن من حق الشركاء عزل وكيلهم الشريك بمجرد الاعتراض على عمله إذ جاء في باب الشركة في بعض الكتب الفقهية ) لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة فلو قال أحدهما للآخر عزلتك عن التصرف أولاتتصرف في الشئ أنعزل المخاطب ( ولكن إن كان عزل الشركاء للشريك يصادم بحقوق الغير) المستأجر( الذي تعاقد مع الشريك) المؤجر( فليس لهم ان يطلببوا عزل الشريك والاعتراض على ايجاره وذلك لتعلق حق للغير بالوكالة (6) .

وبالمقابل لم يتعرض الفقهاء المسلمون الى أثر سكوت الشركاء الموكل( لما قام به الشريك )الوكيل من إيجار للمال الشائع بل هم تعرضوا الى اثر سكوت الوكيل وأعتبروه قبولاً بالوكالة إن نفذ الوكيل موضوعها . ولهذا فلا وجود للوكالة الضمنية التي قصدها فقهاء القانون المدني في كتب الفقه الاسلامي كما قلنا سابقاً .ولايختلف حكم الاجارة الصادرة من الشريك في الفقه المدني كثيراً عن ما قرره الفقهاء المسلمون من حيث كون الشريك المؤجر يكون بحكم الوكيل عن بقية الشركاء الآخرين وتستمر ذهب الوكالة مادام إعتراض لم يصدر منهم. فعدم الاعتراض يعد موافقة ضمنية على الاجارة ، ويعد الشريك في ذهب الاجارة متطوعاً ‘ ويتحمل مسؤولية الأدارة دون إلتفات الى علم الغير من عدمه بوضع الشريك القانوني ، فلا يهم إعلان الشريك الى الغير بأنه يقوم بأدارة المال الشائع لحساب جميع الشركاء ، ولا محل للبحث هنا عن حسن نية المستأجر من الشريك المؤجر، أي سواء كان يعلم أن هذا المال هو مملوك على الشيوع أو مملوكاً ملكية مفرزة فالوكالة ترتب أثرها فقط من خلال سكوت الشركاء وعلمهم ، إذ أن سكوتهم يعد قبولاً بالوكالة.وبالتأكيد فهم لايتخذون هذا الموقف إلاَ إذا كان قيام الشريك بتأجير المال المشاع فيه منفعة لهم ولذلك فهم يؤثرون إتخاذ هذا الموقف(7) . وأما طريقة إثبات هذا العلم والسكوت من الشركاء فلا يثير أية مشكلة ،إذ يخضع ذلك لكافة طرق الاثبات بوصفه من الوقائع المالية، أما اذا إراد الشركاء عدم السكوت وتقديم إعتراض على إيجار المال الشائع فيجب أن يتم ذلك قبل إتمام الشريك عمله المتعلق بالادارة أي قبل إكتمال إبرام عقد الايجار ، فأذا بادر الشريك الى إبرام هذا العقد وأستمر فيه وأكمل مستلزمات انعقاده بعلم الشركاء الآخرين ، فلا يستطيع أي من الشركاء الاعتراض على عمله ولايكون لأعتراضهم في ذهب الحالة أثر رجعي ، فهم يلتزمون بالإيجار وكأنه قد صدر منهم جميعاً ، أما إذا أعترض الشركاء على تأجير شريكهم قبل إتمام مراحل إبرام العقد فأنه يجب على هذا الأخير التوقف عن الاستمرار في هذا العمل ، فاذا استمر رغم الأعتراض فأنه يتحمل وحده نتائج عمله في مواجهة الغير وفي مواجهة شركائه(8)

ويبدو أن انفراد أحد الشركاء في تأجير المال المشاع يدفع الشركاء أو اغلبيتهم الى الاعتراض على هذا العقد ، وهذا هو الأصل ولكن سكوت الشركاء بعد علمهم بعقد الأيجار يعد إستثناء ولهذا لايجوز التوسع في تفسيره، فمتى ما حصل شك حول سكوت الشركاء أوعلمهم فيجب أن لايفسر ذلك بقبولهم وتوكيلهم لهذا الشريك ، على أنه في حالة موافقة جميع الشركاء أو عدم إعتراضهم عليه فيعد هذا الشريك وكيلاً عن الجميع ، أما إذا أعترض الأقلية فهنا يكون الشريك المؤجر وكيلاً عن الأغلبية ونائباً عن الاقلية ، ويكون إيجاره نافذاً في ح الجميع لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات ويعلل جانب من الفقهاء ذلك بأن القانون هو الذي فرض وجود الوكالة السابقة من الشركاء على الأيجار مستفادةً من عدم إعتراض الشركاء ولهذا لايكون هذا الأيجار نافذاً إلاَ لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات شأن أي إيجار يصدر من الوكيل أو النائب ، وهو بخلاف ما لو قلنا أن عدم إعتراض الشركاء على الايجار الصادر من أحدهم إنما هو إقرار لاحق لاتوكيل سابق فيتعين عندئذ أن يسري الايجار في حق الشركاء لأية مدة ولو زادت على ثلاث سنوات، لأن الشركاء يكونون قد أقروا الايجار بالمدة المحددة فيه(9) وأياً كان التصوير الفقهي لسكوت الشركاء وعدم إعتراضهم فأن ذهب الوكالة إنما تقوم على إفتراض من القانون يستند إلى إتفاق جميع الشركاء أو أغلبيتهم على تعيين هذا الشريك مادام يتولى الادارة دون إعتراض منهم، ويعد الشريك بحكم النائب القانوني عن بقية الشركاء وبالتالي يكون الايجار صادر من ذي صفة أي ممن يملك الح في التأجير، ويعد هذا الايجار صريحاً في العلاقة بين طرفيه فلا يجوز لأحدهما طلب ابطاله ، كما يكون هذا الايجار نافذاً في حق باقي الشركاء ، سواء من حيث قبض الشريك للأجرة أو دفع الضرائب عن هذا الأيجار او الأنفاق لأية مصروفات ، فأذا أعترض الشركاء جميعاً أو اغلبيتهم على إدارة الشريك للمال الشائع فأن ذلك يعد بمثابة عزل لهذا الشريك من أعمال الوكالة الضمنية . أما إذا أعترض عليه الأقلية فأن ادارته تظل سارية بوصفه يمثل الاغلبية(10) .

ويترتب على ما تقدم ذكره أن توافر عناصر الوكالة الضمنية يجعل الأعمال التي تشملها ذهب الوكالة ملزمة لجميع الشركاء وكأنها قد صدرت منهم جميعاً فيتحملون كافة الالتزامات المترتبة على هذه الوكالة بغرض النظر عما إذا كان الوكيل الضمني قد صرح قبل أوعند قيامه بهذه الأعمال بأنه يقوم بها لحساب مجموع الشركاء . ويحق للمستأجر من الشريك أن يرجع على كل الشركاء بمقتضى دعاوى شخصية لمطالبتهم بكل ما ينشأ من عقد الايجار من التزامات (11) ويكفي أن يثبت المستأجر أن المؤجرله كان مفوضاً من قبل بقية الشركاء في إبرام عقد الايجار أو أن بقية الشركاء قد أرتضوا هذا الايجار صراحة أو ضمناً (12) ، وبالمقابل لا يجوز للمستأجر أن يطلب الفسخ مادام المؤجر بامكانه الانتفاع بالعين ولم يتعرض له أحد (13) ويترتب على نفاذ هذا الايجار أيضاً حق الدائنين للمستأجر إستيفاء دينهم من خلال تقسيمه على الشركاء وذلك بالحجز على المال المشاع وبيعه وإستيفاء حقوقهم من ثمنه (14) .ولما كان الشريك يعد وكيلاً عن باقي الشركاء فأن مقتضى هذه الوكالة أن يحل محل الشركاء في إبرام الايجار وتنفيذه وفق الحدود التي يرتضيها الشركاء مع بذل الشريك الوكيل العناية المطلوبة في التنفيذ وبكل أمانة ، فعليه الالتزام بتنفيذ هذه الوكالة في حدودها المرسومة التي يقتضيها إدارة المال الشائع فلا يجوز له الخروج عن تلك الحدود سواء فيما يتعلق بمدى سعة الوكالة أو طريقة تنفيذهبا ، فاذا ما جاوز الوكيل حدود وكالته فأن العمل الذي يقوم به الوكيل لاينفذ في حق موكليه إلاَ إذا أقروه ، فأن أقروه أصبح كأنه قد تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لامن وقت الاقرار(15) .فالافتراض القانوني القائم على وكالة الشركاء للشريك إنما تنحصر في أعمال الادارة المعتادة ومن بينها الايجار، فأذا ما تجاوز الشريك حدود ذهب الأعمال التي وصل حرد أعماد الادارة غير المعتادة كما لو زادت مدة الايجار عن ثلاث سنوات فأن سكوت الشركاء وعدم إعتراضهم يجب أن لايفسر بانه قبولاً منهم بهذه الأعمال إستناد اً إلى أن هذا القبول يعد إستثناء عن الأصل فلا يجوز التوسع فيه.

كما يلتزم الشريك بمقتضى وكالته الضمنية بتنفيذ كل ما يتطلبه تنفيذها وأن لم ينص على ذلك العقد وإنما يتطلبها التنفيذ كما لو تال من الشريك أن يبحث عن مستأجر جيد أو شروط أفضل للاجارة ولايغير من أمر إلتزامه شيئاً أن كان وكالته دون أجر كما هو الحال في تأجير الشريكللمال الشائع في مثل هذا الفرض ، إذ أنه يكون ملزماً بتنفيذ وكالته على الوجه الصحيح ذلك لأنه أمين والامانة تقتضي ذلك . وقد تقتضي تنفيذ الوكالة من الشريك أن يبذل نفقات ومصروفات فيجب على الشركاء الآخرين )الموكل( دفعها للشريك الوكيل . فهذه النفقات تعد من مقتضيات تنفيذ الوكالة ما لم يكن الوكيل قد تبرع فيها أيضاً وأن رجوع الوكيل على الشركاء بما يستحقه يكون كل بمقدار حصته في الشيوع(16) .وعلى صعيد التقنينات المدنية نلاحظ أنها أستعمل تعبيراً واحداً لحالة قيام الشريك بأعمال الادارة المعتادة بعلم الشركاء ودون إعتراضهم بأن هذا الشريك يكون وكيلاً عنهم اذ نجد أن المشرع الفرنسي من خلال المادة (815/2) المعدلة قد أعتبر الشريك في مثل هذا الفرض وكيلاً ضمنياً. ويحق له بمقتضى هذه الوكالة القيام بأعمال الادارة المعتادة دون أعمال التصرف وإبرام الاجار المال الشائع وتجديده، ويبدو أن المشرع الفرنسي أخذ بنية الشركاء عند سكوتهم وعدم إعتراضهم على قيام احدهم بتأجير المال المشاع إذ أن هذه النية في الموافقة الضمنية تنصرف الى أعمال الادارة المعتادة دون أعمال الادارة غير المعتادة وهو من مقتضيات الوكالة الضمنية ،وإضافة الى ذلك أعطى المشرع الفرنسي بمقتضى المادة (815) من القانون المدني الحق للمتعاقد مع الشريك الرجوع على كل شريك من الشركاء بدعاوى شخصية لمطالبته بحصته من الدين المترتب على العمل الذي قام به الوكيل الضمني (815/3) ، كما أجاز في المادة نفسها للدائنين إستيفاء دينهم من خلال تقسيمه . على الشركاء وذلك بالحجز على المال الشائع وبيعه وإستيفاء حقهم من ثمنه (815/17) ما أراد الشركاء الاعتراض على عمل الشريك فيجب أن يحدث هذا قبل إتمام الشريك لعمله المتعلق بالادارة ذلك أن البحث في توافر أو عدم توافر عناصر الوكالة الضمنية يكون لحظة إنتهاء الشريك من عمله وحتى لايحدث إعتراض الشركاء بعد ذلك إضراباً في المعاملات ومساساً بحقوق الغير الذين اكتسب حقاً من تعامله مع الوكيل الضمني ، وفضلاً عن ذلك فأن المشرع الفرنسي لم يطلب الحرية لكل شريك في الاعتراض على إدارة غيره من الشركاء دون رقابة فوفقاً لنص الماد(815/5) من القانون المدني الفرنسي يستطيع الوكيل الضمني في حالة ،عتراض أحد من شركائه على إدارته أن يطلب السماح له بأتمام أعمال إدارته إذا كان الاعتراض غير جدي ومن شأنه أن يعرض المصلحة المشتركة للشركاء للخطر(17) وجاءت نصوص القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي متطابقة في حالة قيام الشريك بتأجير المال المشاع بسكوت الشركاء الباقين وعدم إعتراضهم رغم علمهم به إذا أعتبرت كل من المادة(828/3) مدني مصري والمادة (1064/3) مدني عراقي الشريك في مثل هذا الفرض وكيلاً عن الشركاء الآخرين . ولكن فيما يتعلق بآثار هذه الوكالة نذكر أنه ليس بالضرورة أن يسك جميع الشركاء وإنما يكفي أن لايعترض ممن يملك الأغلبية من السهام أو الحص من الشركاء ، وإن هذا الايجار يكون نافذاً في حق الشركاء جميعهم بما فيهم الأقلية المعارضة ولمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات مالم يوجد نص قانوني يخالف ذلك، وبالمقابل فأن عزل هذا الوكيل يكون بقرار صادر عن إجماع الشركاء أوأغلبيتهم من خلال الأعتراض الصادر منهم على إستمراره في الايجار وإذا ما حصل هذا فيجب على الشريك أن يتنحى ، إلاَ أن الملاحظ في هذه النصوص القانونية أنها لم تتناول موضوع عزل الشركاء لهذا الشريك من خلال تسجيل إعتراضهم . ولكن لا يمكن عد ذلك نقصاً في التشريع وإنما يمكن الأستعانة بالنصوص القانونية الآخرى التي تنظم عقد الوكالة بعد أن حدد المشرع طبيعة عمل الشريك بوصفه وكالة صادرة من الشركاء اليه.

فقد بينت كل من المادة (703) من القانون المدني المصري والمالة (933) من القانون المدني العراقي وجوب تنفيذ الوكيل للوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة . كما أوجب أحكام الوكالة أن يبذل الوكيل العناية التي يبذلها في شؤون نفسه إن كان بلا اجر ، وأن مايقبضه من الغير لحساب موكله يكون أمانة في يده ولا يسأل عن الضمان إذا هلك دون تعدٍ منه ، كما يجب على الشريك الوكيل أن يطلع شركائه الموكلين إياه بهذا الايجار على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وأن يقدم لهم حساباً بعد إنقضائها . وبالمقابل يلتزم الموكل بأن يردَّ الى الوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة أياَ كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته وإذا لم يعلن الشريك وقت تعاقده مع الغير أنه وكيل عن الشركاء في مال شائع ولم يكن يستفاد من الظروف أن الغير قد علم بأن المتعاقد معه هو وكيل عن الشركاء أو أن هذا الشريك إنما يؤجر مالاً مفرزاً مملوكاً له وليس على الشيوع فأن آثار هذا العقد تنصرف الى الشريك وليس الى شركائه الآخرين ، أما إذا كان الغير يعلم بأن المؤجر شريكاً على الشيوع أو ساعدته الظروف على ذلك أو كان يستوي عنده التعاقد معه كوكيل أو كأصيل فهنا يحب له أن يرجع على أي من الموكل أوالوكيل ولأيهما ان يرجع عليه.وتنتهي وكالة هذا الشريك بعزل الموكل له أو أن يعزل نفسه مالم يتعلق بهذه الوكالة حق للغير فلا يجوز العزل الا برضا الغير، وعلى أية حال فان العزل لاينهي الوكالة دون علم الطرف الآخر(18).

وسايرت المحاكم الفرنسية نصوص القانون المدني الفرنسي فيما يتعلق بأحكام الوكالة الضمنية وترتيب آثارها سواء فيما يتعلق بين الشركاء والشريك المؤجر الوكيل أو فيما يتعلق بحقوق الغير من هذا العقد من مستأجر أو دائنين له وأعتبرت الأحكام الصادرة من القضاء الفرنسي بأن كل ما ينشأ من أعمال بموجب هذه الوكالة تكون نافذه في حق جميع الشركاء ويلتزمون بها وكأنها قد صدرت منهم جميعاً(19) وبعد أن أعتبر القضاء المصري في أحكامه العديدة حالة قيام الشريك بتأجير المال المشاع كصورة من صور إدارته دون إعتراض من الباقين أنه وكيلاً عنهم وعبرت عن هذه الوكالة بأنها وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذي تطوع لادارة المال الشائع عن باقي الشركاء وأن هذا الشريك يعد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة ، فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء الباقين ، مما يعد معه هذا الشريك وكيلاً عن باقي الشركاء وكالة عامة بالأدارة (20).ولكي تكون الاجارة الصادرة من الشريك نافذة في حق الشركاء يلزم أن تكون صحيحة وجدية ، فاذا شاب تصرفات الشريك التحايل على أحكام القانون فللشركاء أن يعترضوا على تلك التصرفات(21) وإذا كان للشركاء حق الأعتراض على عمل الشريك والذي يعد بمثابة عزل له ، فأذا تبين أن المستأجر أستأجر العين محل التداعي بموجب العقد الصادر من أحد الشركاء بوصفه وكيلاً عن جميع الملاك في الشيوع فأن هذا الشريك كان ذو صفه في إبرام التعاقد الذي ينصرف أثره الى موكليه ويلتزمون به ولايملكون التحلل منه ولايكون لعزل الوكيل في تاريخ لاحق لابرام العقد أثر على سريانه ونفاذه(22) .وأشارت بعض أحكام القضاء العراقي الى وجود هذه الوكالة وآثارها وإن كان لم تشر بشكل واضح الى كونها وكالة ضمنية ، إذ أن هذا المصالح لم تتعرض له أحكام المحاكم عندنا وإنما أشارت فقط الى بعض أحكام تأجير الشريك لما زاد عن حصته إذ أعتبرت ذلك بحكم العقد الموقوف الذي يطق بشأنه أحكام المالة (136) من القانون المدني العراقي . وأوجب على المحكمة أن تتحق من علم الشركاء بعقد الايجار وجعل ذلك إلتزاماً يقع على الشريك المؤجر، فأن عجز عن ذلك جاز له أن يطلب تحليف الشركاء الآخرين اليمين على عدم علمهم بالعقد . أما إذا لم يصدر في مدة الثلاث أشهر من تاريخ علمهم بالعقد ما يدل على الرغبة في نقض العقد أعتبر نافذاً في حقهم(23) ولايستطيع الشركاء أن يطلببوا الحكم بمنع معارضة شريكهم إذا كانوا قد بينوا في عريضة الدعوى علمهم بعقد الايجار ، فيكون هذا الايجار نافذاً في حقهم ولايقبل منهم إدعائهم بأن المؤجر ليس بصاحب القدر الأكبر من الحصص ؛ مادام أنهم لم يستعملوا خيار النقض خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (136) من القانون المدني(24) ورتب محكمة التمييز الأتحادية في أحد أحكامها على قيام الشريك بتأجير المال الشائع حق للشركاء الآخرين بأن يطالبوا هذا الشريك الذي يستلم بدلات الايجار بحصتهم من الأجر المسمى وليس بأجر المثل وهذا دليل على أن الشركاء الباقين قد أرتضوا بهذا الايجار(25) .

____________________

1- أبو الحسن علي بن محمد بن حبي الماوردي ، الحاوي الكبير ، الجزء (8) ، دار الفكر ، بيروت ، 2003 ، ص 168

2- أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة الطالبين ، المجلد الثالث ، الجزء الثالث ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008 ، ص 515

3- د. محمد رضا عبد الجبار العاني ، الوكالة في الشريعة والقانون مطبعة العاني ، بغداد ، 1975 ، ص 236-240.

4- علي أصغر مرواريد ، المصادر الفقهية ، الجز (23) ، الطبعة الأولى ، بيروت ، 2001 ، ص 77

5- أبو جعفر محمد بن الحسن الاوسي ، المبسوط في فقه الامامية ، الجز الثاني ، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الأسلامي ، قم المشرفة، 1425 ه. ق. ص 359 . د. محمد رضا عبد الجبار ، المصدر السابق ، ص 439.

6- روضة الطالبين ، المصدر السابق ، ص 515

7- د. فايز أحمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2007، ص 122

8- د. أيمن سعد عبد المجيد ، سلطات المالك على الشيوع في إستعمال المال الشائع وإستغلاله . دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000 ، ص 200-205.

9- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرا القانون المدني ، الجزء السادس ، العقود الواردة على الانتفاع بالشئ (الايجار والعارية ) ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988، ص 13

10- د. رمضان أبو السعود ، العقود المسماة ، عقد الايجار ، الأحكام العامة في الايجار منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 1996 ، ص 125 . د. فايز أحمد عبد الرحمن ، المصدر السابق ، 112

11- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 205

12- د. أحمد عبد العال أبو قرين ، حق الملكية في الفقه والقضاء والتشريع ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة الجامعية ، القاهرة ، 1999 ، ص 160

13- د. عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الأصلية ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1982 ، ، ص 167

14- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 206

15- د. قري عبد الفتاح الشهاوي ، أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن ، منشأة المعارف ، الأسكندرية، ص 204.

16- د. محمد رضا عبد الجبار ، المصدر السابق ، ص 325

17- د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 204.

18- انظر المواد (704،705،710، 715) من القانون المدني المصري والمواد (934/ 1 ، 935 ، 936 ،941/1 ،1947) من القانون المدني العراقي. ولمزيد من التفصيل حود أحكام الوكالة في القوانين العربية ،أنظر، د. محمد رضا عبد الجبار، المصدر السابق ، ص 373 وما بعدها. د. قدري عبد الفتاح ، المصدر السابق ، ص 123 وما بعدها .

19- انظر في تفصيل هذه الأحكام د. ايمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق4 ، ص 201 وما بعدها .

20- أنظر احكام محكمة النقض المصرية في 17/1/1981و 19/3/1981و14/12/1996و 24/5/2004 منشورة في المجموعة الماسية، من ص 123-155.

21- نقض مدني مصري جلسة 26/2/1995 أشار اليه السيد عبد نايل ، ص 64.

22- نقض مدني مصري جلسة 10/6/1987 ، المجموعة الماسية ، ص132.

23- أنظر القرار 142/ مدنية ثالثة /عقار / 71في 6/10/1971 ، النشرة القضائية، ع 4، س 2. أيلود ، 1973 ، ص 71 .

24- انظر القرار 4117 الهيئة الاستئنافية /العقار 2010 في 2/2/2010 (غير منشور).

25- انظر القرار 293 في 25/3/2008 المجموعة المدنية ، ص 227 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .