حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض الموروث في حق باقي الورثة
اختلفت الأحكام في هذا الشأن من حيث حجية الحكم الصادر بالتعويض الموروث واعتباره حجة على باقي الورثة

الاتجاه الأول : الحكم الصادر بالتعويض الموروث يحوز حجية على باقي الورثة

اعتبر هذا الاتجاه أن الحكم الصادر يطرح حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية يجب الفصل فيها أولاً لذا فهو يحوز حجية أمام باقي الورثة

“المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فان القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى …….لسنة ………. مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمي …….،…… لسنة …….ق القاهرة، فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه”. (مصر – النقض المدني رقم 2327 لسنة 67)

وكذلك الأحكام أرقام :

مصر – النقض المدني رقم 11757 لسنة 66

مصر – النقض المدني رقم 3570 لسنة 73

مصر – النقض المدني رقم 5792 لسنة 73

الاتجاه الثاني : الحكم بالتعويض الموروث لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة

أخذ هذا الاتجاه بالقياس بالمادة 218 مرافعات والتي تنص في فقرتها الأولى على أن الطعن لا يفيد به الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه لذا يجوز للوارث أن يرفع دعوى لاحقة لتقدير تعويض يزيد عن المحكوم به

“إن تمثيل الوارث لبقية الورثة (في الدعوى التي ترفع من التركة أو عليها للمطالبة بالتعويض المورث) مقصور على ما يفيد الورثة لا ما يضرهم فالنيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين أو المدينين المتضامنين حسبما يستفاد من نص المادتين 282، 296 من القانون المدني مقصور على ما ينفع لا ما يضر والقول بغير ذلك يهدر الحكمة من النص في المادة 218 من قانون المرافعات على ضرورة اختصام باقي المحكوم لهم أو من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم في حكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة ولا يستفيد خصيم التركة من خطئه الناتج عن عدم القيام بواجبة باختصام كل الورثة، ومن ثم فإن الحكم بالتعويض المورث لوارث في دعوى سابقة يفيد منه بقية الورثة فيما أرساه من حيث استحقاق التركة لهذا التعويض. وهذا لا يمنع من لم يكن خصما من الورثة فيه من المطالبة في دعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة”. (مصر – النقض المدني رقم 3860 لسنة 74)

إعادة نشر بواسطة محاماة نت