بعض الأجتهادات القضائية عن التملك بالالتصاق

قرار 391 / 1951 – أساس 407 – محاكم النقض – سورية

قاعدة 714 – م. المحامون 1952 –
ان الادعاء بتملك العقار بالالتصاق لا يؤلف دعوى عطل وضرر لانه لا يستهدف التعويض، وانما هو وضع يرمي الى تملك الارض تبعا للبناء ويجب بحثه وسماعه في دعوى ملكية الارض من صاحبه.
قرار 2157 / 1966 – أساس 1089 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1966 –
للشريك الغارس اشبارا في الارض المشتركة ان يتملك الارض المغروسة بالالتصاق، ويجب وقف الخصومة في دعوى ازالة الشيوع ريثما يبت في طلب التملك اذا طلب الغارس ذلك.
قرار 338 / 1970 – أساس 1211 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2866 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان التقادم للمطالبة بالتعويض عن فقدان الحق العيني بالتملك بالالتصاق بنتيجة الغراس لا يبدا من تاريخ بدء الغراس وانما من انتهاء دعوى التملك بالالتصاق واقترانها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية. وهذا التعويض لا ينحصر بثمن الغراس وانما بالتحسين الحاصل للعقار بنتيجة الغراس (مادة 889 مدني).
قرار 447 / 2005 – أساس 321 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 6 – م. المحامون 2006 – اصدار 01 و 02 –
دعوى التملك بالالتصاق من الدعاوى العينية العقارية التي تستوجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار.
قرار 457 / 1967 – أساس 415 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1968 –
ان الشريك الذي يعلم بانه لا يملك الا سهاما قليلة من الارض غير قابلة للقسمة ثم يبني على الارض كلها ملكا له، لا يمكن اعتباره حسن النية ليسمح له ان يتملك الارض بالالتصاق.
قرار 6 / 1974 – أساس 72 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 730 – م. المحامون 1974 –
اذا كان طلب تملك الارض تبعا للعقار المبني عليها وعلى اساس الالتصاق لا ينتج اثره الا من تاريخ التسجيل فانه يصلح دفعا لدعوى اجر المثل فيقرر لمالك الارض عن ارضه دون البناء.
قرار 350 / 1953 – أساس 415 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 715 – م. المحامون 1953 –
ان طلب تملك المحصول بطريق الالتصاق بعد دفع قيمة البذار هي من الدعاوى القاصرة على تحديد العلاقة بين مالك الارض وبين الغير ولا تسري بحق الشريك الذي يبذر في الارض المشتركة باعتبار ان له حقا في كل جزء من اجزاء الارض.
قرار 241 / 1954 – أساس 281 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 716 – م. المحامون 1954 –
يحق لاحد الشركاء اذا بنى او غرس في العقار الشائع بدون رخصة من شركائه الاخرين ان يطلب تملك الارض بالالتصاق اذا ظهر بنتيجة القسمة وقوع الجزء الحاصل فيه البناء او الغراس في نصيب غيره (892 مدني).
قرار 538 / 1964 – أساس 1742 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1964 –
التملك بالالتصاق شرطة حسن النية.
قرار 206 / 1959 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 719 – م. المحامون 1959 –
ان طلب التملك بالالتصاق يجب ان يستند الى كون من بنى او غرس حسب النية معتقدا انه يبني او يغرس في ارض مملوكة له (مادة 889 مدني).
قرار 132 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 599 – م. المحامون 1955 – رقم مرجعية حمورابي: 31987
ان الالتصاق من اسباب التملك التي تخول صاحب العقار تملك ما اتحد به اتحادا يتعذر معه فصله منه بغير تلف. وعليه فالزرع الذي نبت وادرك في ارض الغير بصورة يمكن معها فصله عنها بدون تلف لا تطبق بشانه احكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة (885) من القانون المدني لاتلاف العلة وانتفاء حالة التبعية بل يجب ان يرجع في حكمه الى القواعد العامة التي تحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غيره واستعادته. ويتحتم في مثل هذه الحالة ابقاء الزرع ملكا للزارع الذي يؤمر بقلعه بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية كما هو اجتهاد محكمة التمييز في القرار الصادر بتاريخ 31/12/1954 تحت رقم (484).
قرار 408 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2879 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان المشترع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة، لم يقصد اعمال هذه القرينة في حال علم الشريك بان العقار المشاع غير قابل للقسمة وبالتالي لا يحق لهذا الشريك تملك البناء بالتصاق.
2- ان الالتصاق الذي ابيح بالاستناد اليه تملك الارض تبعا للبناء لا يعتبر من اسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
قرار 358 / 1980 – أساس 1106 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2881 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان المشرع الذي افترض حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقا اعمال هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة.
2- ان الالتصاق الذي ابيح بالاستناد اليه التملك بالالتصاق تبعا للبناء لا يعتبر من اسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
3- ان القرينة القانونية الواردة في المادة (889) مدني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
قرار 1447 / 2007 – أساس 1258 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 739 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
من شرائط التملك بالالتصاق ان يكون الباني او الغارس حسن النية و ان يعتقد ان ذلك يحدث في ملكه.
قرار 797 / 2000 – أساس 1320 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 274 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –
لا يجوز الادعاء بوضع اليد على املاك الدولة و لا يجوز اجراء اي تصرف عليها مهما طال الزمن – التجاوز في عقارات التحديد والتحرير ليس من شانه ان يكسب الدعي ملكية القسم المتجاوز عليه التملك بالالتصاق يشترط فيه ان يعتقد الباني او الغارس انه يتصرف في ملكه.
قرار 1030 / 2000 – أساس 1707 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 288 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –
التملك بالالتصاق يقوم على دعامتين هما حسن النية والجهل بعيوب السند الذي تصرف بموجبه واضع اليد على انه شراء صحيح – اذا آل العقار نتيجة اعمال الافراز الى جهة ما فلا يجوز لجهة اخرى المجادلة في تلك الملكية.
قرار 317 / 1992 – أساس 3045 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 329 – م. المحامون 1993 – اصدار 07 و 08 –
1- طلب التملك بالالتصاق يجب ان يستند الى كون من بنى او غرس حسن النية معتقدا انه يبني او يغرس في ارض مملوكة له (قرار محكمة النقض 370-1745 تاريخ 7/10/1974).
2- لا محل لطلب البينة الشخصية بعد تحليف اليمين الحاسمة.
قرار 189 / 1983 – أساس 269 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
مختارات مدنية – م. المحامون 1992 – اصدار 04 – 06 –
ان الشريك الباني على عقار غير قابل للقسمة بتاريخ البناء يعتبر بانيا سيء النية وتكون دعوى التملك بالالتصاق غير مسموعة.
قرار 999 / 1984 – أساس 2411 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 133 – م. المحامون 1985 – اصدار 03 و 04 –
– لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة (889) من القانون المدني المتعلقة بالتملك بالالتصاق، يشترط أن يعتقد الباني أو الغارس أنه يحدث ذلك في ملكه.
– إن مفهوم حسن النية في التشريع المصري الذي يكتفي باعتبار من أقام المنشآت أن له الحق في إقامتها، إنما يختلف عن مفهوم حسن النية في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين على ما هو اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم (188) لعام 1980، و لا سيما لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة خلافاً لما هو سائد في مصر.
قرار 149 / 1984 – أساس 4323 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 121 – م. المحامون 1985 – اصدار 01 و 02 –
– لايجوز الادعاء بالتملك بالالتصاق إلا من إنسان يدعي أنه مالك بحسن نية و يتصرف بالعقار تصرف المالك بملكه اعتقاداً منه أن هذا العقار هو له.
– صاحب الإشارة الأسبق في السجل العقاري هو الأحق بالتفضيل.
قرار 1613 / 1981 – أساس 1344 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 74 – م. المحامون 1982 – اصدار 02 –
تقدير قيمة العقار عند طالب التملك بالالتصاق يكون بتاريخ الادعاء لا بتاريخ اقامة الانشاءات على ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 322 / 1983 – أساس 1795 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 49 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 –
لا مجال للحكم بدعوى التملك بالالتصاق مع صدور حكم جزائي قطعي بجرم اغتصاب نفس العقار.
قرار 216 / 2008 – أساس 173 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 567 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 –
دعوى التملك بالالتصاق دعوى عينية عقارية يتوجب فيها اختصام جميع المالكين قيدا في السجل العقاري.
قرار 727 / 2004 – أساس 104 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 64 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* الحصول على قرار بتملك عقار عن طريق الخداع والغش يجعل مدعي المخاصمة سيء النية.
* معنى حسن النية في مجال الالتصاق هو اعتقاد الباني أو الغارس أن له الحق في إقامة المنشآت، أو غرس الأغراس، ونه يحدث ذلك في ملكه.
(هيئة عامة، أساس 860، قرار 724، لعام 2004)
قرار 395 / 1951 – أساس 408 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 713 – م. المحامون 1952 –
لئن كان تقدير وجود النية الحسنة عند المدعي باخذ الارض بالالتصاق يعود الى محكمة الاساس الا ان محكمة التمييز تستطيع نقض الحكم اذا لم تراع محكمة الاساس بحث وقائع وقيود اثيرت في الدعوى ويمكن ان يؤدي التحقيق فيها الى تغيير وجه الحكم ثم تعمد في استعمال حقها في تقدير وجود النية الحسنة او عدمها.
اذا بنى الباني فوق ارض يعتقد انها ملكه ثم تبين بعد تصحيح القيود العقارية انها ليست كذلك فان هذا العامل يجب ان يكون موضع بحث في تقدير النية.
قرار 147 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 718 – م. المحامون 1958 –
ان صاحب الارض يكون مالكا بطريق الالتصاق للبذار الذي بذره الغير في ارضه، بشرط ان يدفع له قيمة البذار (مادة 88 مدني).
قرار 429 / 1953 – أساس 439 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 616 – م. المحامون 1953 –
ان النصوص الخاصة بالالتصاق لا تطبق بالنسبة الى المستاجر الذي بنى من غير ترخيص صاحب الارض باعتبار انه يترتب عليه اعادة الماجور عند انتهاء الايجار بمقتضى التزامه الشخصي قبل المؤجر.
قرار 305 / 1954 – أساس 383 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 598 – م. المحامون 1954 –
ان النصوص القانونية التي حددت احكام الالتصاق بالعقار بشكل مطلق (879 مدني وما يليها) تسري على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال او التقادم سواء اكان الالتصاق به طبيعيا او صناعيا.
قرار 478 / 1959 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2895 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان الوعد بابرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد الا اذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها.
2- ان التملك بالالتصاق بسبب زيادة قيمة البناء على قيمة العقار. يشترط فيه حسن النية. وعليه فاذا قام شخص بالبناء على عقار اخر، لقاء وعد هذا الاخير له بفراغ جزء من العقار لاسمه ثم عدل المالك عن تنفيذ وعده، فلا يتوفر في هذه الحالة شرط حسن النية التملك بالالتصاق.
قرار 2459 / 2001 – أساس 2337 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 191 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 –
– ان معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو ان يعتقد الباني او الغارس ان له الحق في اقامة المنشات او غرس الغراس اي انه يحدث ذلك في ملكه. ولا يشترط السبب الصحيح كشرط صحيح.
– لا محل للادعاء بالتقادم في هذه الحال، بحسبان ان وضع اليد يقطع التقادم.
– الحصول على الترخيص الاداري بالنسبة الى عقارات الحدود ليس شرطا لصحة العقد، ولكنه شرط وضعه المشرع لصحة الحكم بتثبيت البيع.
قرار 6 / 1976 – أساس 629 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 349 – م. المحامون 1976 –
ان قيمة الارض التي يترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها الى مالكها الاصلي، هي القيمة التي تحدد بتاريخ اقامة دعواه و ليس بتاريخ اقامته الانشاءات عليها، على اعتبار ان رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء.
قرار 22 / 1975 – أساس 532 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 185 – م. المحامون 1975 –
ان عدم ثبوت شراء العقار في دعوى تثبيت الملكية لا ينفي عن طالب التملك بالالتصاق حسن نيته و اعتقاده بتاريخ البناء و الغراس انه قام بهذه الاعمال في ملكه. و ان حسن نية الباني او الفارس في ارض الغير حين البناء او الغراس هو من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة و القرائن و بجميع البينات الاخرى.
قرار 1121 / 1980 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 49 – م. القانون 1980 – اصدار 09 و 10 –
– ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين فالدعوى التي يقصد منها الزام المدعى عليه بتملك الارض المقامة عليها الانشاءات تتعلق بعين العقار ويجب اختصام كافة الورثة فيها.
– ان التقنين السوري لم يجعل التملك بالالتصاق واجبا عليه لمالك الارض مطالبته به عكس التقنين المصري الذي اعطى لصاحب الارض ان يطالب تمليك الارض لمن اقام المنشات نظير تعويض عادل.
قرار 353 / 1983 – أساس 107 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 –
إذا أقام أحد الشركاء بناء على جزء من الأرض الشائعة قبل قسمتها بأن هذا الشريك يكون قد أتى بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة أصحاب ثلاثة أرباع الأرض الشائعة وفي حال عدم موافقتهم يجبر الشريك بإزالة البناء.
إن الالتصاق الذي أبيح بالاستناد إليه التملك بالالتصاق تبعا للبناء لا يعتبر من أسباب التملك إلا إذا اقترن بحسن نية الباني.
قرار 780 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1008 – م. المحامون 1955 –
لا يحق لشخص ان يطالب بطريق الالتصاق بكامل المحصول في ارض يملك حصة معينة فيها باعتبار ان المرافعة امام القضاء للمطالبة بحصة الغير تخرج عن اعمال الادارة المعتادة وتحتاج الى وكالة خاصة لتمثيل الشركاء في العقار المشاع للمطالبة بحصصه (المادة 668 مدني).
ان الالتصاق الذي يخول صاحب الارض تملك البذار الذي بذره الغير في ارضه بطريق التبعية مع اداء قيمته هو ما كان متحدا مع العقار اتحادا يتعذر معه فصله بغير تلف. وعليه فالزرع الذي نبت وادرك في ارض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه احكام الالتصاق لاختلاف الصلة وانتفاء التبعية وانما يحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غيره واستعادته.
قرار 367 / 1967 – أساس 107 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
اذا اخذت المحكمة بحسن نية المتجاوز وضالة التجاوز لم يجز لها ان ترد دعوى المدعي بالحق العقاري لانه لا يسقط بالتقادم، ولكن لها ان تطبق قواعد التملك بالالتصاق او بالتعسف في استعمال حق الملكية لرجحان قيمة الانشاءات على قيمة الارض المتجاوز عليها والاكتفاء بالتعويض.
قرار 1150 / 1983 – أساس 911 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 163 – الملحق الدوري للتقنين المدني – استانبولي –
لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة (889) مدني المتعلق بالتملك بالالتصاق يشترط ان يعتقد الباني او الغارس انه يحدث ذلك في ملكه. و مفهوم حسن النية في التشريع المصري في هذا المجال يختلف عن مفهومها في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين.
ان الباني او الغارس يعد حسن النية اذا كان يعتقد ان الارض التي انشا عليها بناء او غراس هي ملكه. و كان في يده سند ناقل للملكية يجهل العيوب التي تشوبه. و على هذا اذا وضع احد يده على مال اخر وجب التحري عن سنده. فاذا كان سببا من اسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكيته و تصرف بالبناء و التعمير ثم ظهر الخطا في سنده قيل انه حسن النية.
قرار 22 / 1975 – أساس 532 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2863 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو ان يعتقد الباني او الغارس ان له الحق في اقامة المنشات او غرس الاغراس لاعتقاده انه يحدث ذلك في ملكه ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل، وان حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات، واذا كان الباني حائزا للارض بنية تملكها فان حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده انه يملك الارض.
قرار 1022 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2853 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان المادة (885) مدني تخول صاحب الارض تملك البذار في ارضه بطريق الالتصاق. لا الزرع بعد نبته وادراكه. اذ يكون له في هذه الحال الاخيرة المطالبة بالتعويض عن فقدانه الانتفاع بارضه من جراء استغلال الغير لها.
قرار 353 / 1983 – أساس 107 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2590 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- اذا قام احد الشركاء بناء على جزء من الارض الشائعة قبل قسمتها فان هذا الشريك يكون قد اتى بعمل من اعمال الادارة غير المعتادة. ويترتب على ذلك ان هذا العمل يقتضي موافقة الشركاء اصحاب ثلاثة ارباع الارض الشائعة عملا بالمادة (784) مدني. فاذا لم توافق هذه الاغلبية على البناء ولم تقره بعد اقامته جاز طبقا لاحكام القانون المدني ان يجبر الشريك الباني على ازالة البناء ودفع التعويض عند الاقتضاء.
2- ان المشرع الذي اقتضى حسن النية في الشريك الباني فوق العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقا اعمال احكام هذه القرينة المفترضة في الحالة التي تنتفي فيها هذه النية الحسنة باعتبار ان الالتصاق الذي ابيح بالاستناد اليه التملك بالالتصاق تبعا للبناء لا يعتبر من اسباب التملك الا اذا اقترن بحسن نية الباني.
3- ان القرينة القانونية على حسن نية الباني يجوز نقضها بالدليل العكسي.
قرار 1150 / 1983 – أساس 911 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 198 – م. المحامون 1984 – اصدار 03 –
ء- يشترط لتوفر حسن النية في مجال تطبيق المادة (889) من القانون المدني المتعلق بالتملك بالالتصاق ان يعتقد الباني او الغارس انه يحدث ذلك في ملكه.
– ان مفهوم حسن النية في التشريع المصري الذي يكتفي باعتبار ان من اقام المنشات له الحق في اقامتها يختلف عن مفهوم حسن النية في التشريع السوري لاختلاف النص في التشريعين كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار (188) لعام 1980.
قرار 1564 / 1978 – أساس 24 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 164 – م. المحامون 1979 – اصدار 02 – 03 –
ان تبليط بعض غرف من عقار و تكليسها و هدم المنافع القديمة فيه و اشادة منافع جديدة بدلا عنها و انشاء مطبخ و تركيب مجلى و براطيش و صب سقف من البيتون بين غرفتين و وضع بعض الابواب للغرف، انما يعتبر من قبيل التحسين في استعمال بناء قديم و لا يشكل سببا للتملك بالالتصاق.
قرار 161 / 1969 – أساس 93 – المجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي – سورية
قاعدة 115 – م. المحامون 1970 – اصدار 01 – 02 –
اذا لم يستعمل المالك حقه بتملك البذار بطرق الالتصاق مقابل دفع قيمته للغاصب في الوقت الملائم وتركه يتابع استغلاله للارض والعناية بمحصولها، فمعنى ذلك انه اختار ترك الحاصلات له مقابل اجر المثل.
قرار 82 / 1962 – أساس 235 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1962 –
ان الشريك الذي يبني في الارض المشتركة يعتبر في جميع الاحوال حسن النية واذا بنى دون موافقة شركائه صير الى قسمة العقار حتى اذا ما خرج البناء من حصته اعتبر انه بنى في ملك نفسه، والا اعتبر حسن النية وحق له تملك الارض بحق الالتصاق بمقتضى المادتين (889) و (893) من القانون المدني.
قرار 565 / 1959 – أساس 830 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 29 – الانظمة العقارية في قانون التحديد و التحرير – استانبولي –
ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية في خصومة قائمة بين طرفين تكون مبرمة بمقتضى المادة (26) من القرار (186) لعام 1926 بصورة لا تسمح لاي منهما طرح النزاع من جديد سواء فيما يتعلق بعين العقار لاي سبب كان كالتملك بالالتصاق او بالعطل والضرر، ذلك ان سلوك الادعاء من جديد انما ينحصر بالمعترضين والمدعين بحق الذين لم يصدر بشان اعتراضهم او ادعائهم حكم مبرم.
قرار 6 / 1976 – أساس 629 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2867 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان قيمة الارض التي يترتب على طالب تملكها بالالتصاق دفعها الى مالكها الاصلي، هي القيمة التي تحدد بتاريخ اقامة دعواه وليس بتاريخ اقامته الانشاءات عليها، على اعتبار ان رضاءه بتملكها بالالتصاق قد وجد وقت الادعاء.
قرار 301 / 1985 – أساس 301 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 36 – م. القانون 1989 –
ان دعوى ازالة التجاوز على عقار هي من الدعاوى العينية العقارية التي تقدر قيمتها بقيمة الارض المنازع فيها واذا احدث المتجاوز بناءا او جدارا على الارض المتجاوز عليها قدرت الدعوى بقيمة الارض والبناء المحدث عليها.
ان حصول التملك بالالتصاق على رخصة البناء لا يجعله حسن النية بالضرورة ويبقى لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في استنباط هذه الواقعة.
متى كانت حدود ومساحة العقارات مبينة في السجل العقاري بصورة واضحة واكيدة فالتعدي بالتجاوز على عقار الجار يوجد قرينة قوية على سوء النية لان الاهمال لا يشكل مهما كان الامر اساسا لحسن النية. ويقتضي الحكم بازالة الاعتداء مهما كان طفيفا.
ان حسن النية لا يتحقق في وضع اليد على مال الغير دون قيام سبب من اسباب التملك الظاهرة او الخفية.
قرار 314 / 1961 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2862 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان ملكية المشتري تنتقل اليه في حدود المخطط النهائي للعقار الذي يعتبر جزءا لا يتجزا من السجل العقاري بصورة لا تتعداها الى القسم المتجاوز عليه الخارج عن هذا المخطط.
2- ان اقرار حسن النية للمشتري عن شرائه العقار واقرارها ايضا بالنسبة لسلفه البائع عند بنائه على القسم المتجاوز عليه، كل ذلك ليس من شانه ان يكسب المشتري ملكية القسم المتجاوز عليه ذلك ان الحقوق العينية التي يكتسبها صاحب القيد حسن النية ويجعلها الشارع في مامن من كل طعن انما هي الحقوق المستمدة من السجل العقاري بمجموع وثائقه.
3- في حالة حسن النية تقدر قيمة الارض والبناء. فاذا كانت قيمة الارض تفوق البناء لزمه ازالة اليد عن القسم المتجاوز عليه مع التعويض عن التحسين. واذا كانت قيمة البناء تفوق قيمة الارض تملك صاحب البناء الارض بالالتصاق لقاء دفع قيمتها.
قرار 9 / 1975 – أساس 27 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 184 – م. المحامون 1975 –
ان الحصة من الارض المبني عليها تظل ملكا للشريك الذي الت اليه نتيجة القسمة الى ان يتملكها الشريك الباني عليها بحسن نية بالالتصاق اذا توافرت شروطه منذ تسجيلها على اسمه في السجل العقاري و بعد دفعه قيمتها المحددة بتاريخ اقامة دعوى ازالة الشيوع و وضع اشارتها لا بتاريخ اشادة البناء. و على المحكمة ان تراعي سهولة اتصال احدى الحصص بالطريق العام عن طريق ممر يعود الى مالك الحصة المجاورة رغم وجود نافذة في بنائه تطل عليه و ان ذلك لا يبرر عدم ابقاء الممر المذكور و تخصيصه لمنفعة عقاري الجهتين مقابل تعويض عادل يدفعه مالك الحصة المرتفقة الى مالك الحصة المرتفق بممرها لان بالامكان تفادي ذلك بزيادة علو النافذة.
قرار 250 / 2000 – أساس 883 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 55 – م. القانون 2000 – القسم الأول –
ان المدعي يعتمد حسن النية في سبيل التملك بالالتصاق وبما ان الباني يعد حسن النية إذا كان يعتقد ان الارض التي انشأ عليها البناء انما هي ملكه وكان في يده سنداً ناقلاً للملكية يجهل عيوبه وعليه فإنه لا يجوز لانسان ان يضع يده على مال آخر واذا فعل وجب التحري عن سنده فإن كان سبباً من اسباب التملك خفي عليه عيبه فاعتقد عن حسن نية بملكية وتصرف بالبناء والتعمير ثم ظهر الخطأ في سنده قيل وقتئذ انه حسن النية