قرار محكمة النقض عدد 48 الصادر في 03 فبراير 2010
الغرفة المدنية الأولى في الملف عدد 399/2008/6

القاعدة
قيام المدين بإبرام عقد صدقة لفائدة ابنته فيه إضرار بدائنه بحرمانه من استيفاء دينه من أموال مدينه والتي تشكل ضمانا عاما له، و يبرر المطالبة بإبطال هذا العقد. القاعدة المقررة من طرف محكمة النقض.

(القرار رقم 792 المؤرخ في 20 نونبر 2012 – غرفة الأحوال الشخصية و الميراث- الملف عدد528/2/1/2010-القاضي برفض الطلب)
-المقرر فقها وقضاء أن الهبة تتعارض لإحاطة الدين بالواهب، لما تؤدي إليه من إضعاف الضمان العام المقرر لدائني الواهب.

-لما ثبت للمحكمة أن الواهب عمد إلى عقد هبة العقار لابنته بعد ان تقدم المطلوب بشكاية ضده من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة، والتي انتهت بإدانة الواهب ابتدائيا و استئنافيا من اجل ذلك، و قضت تبعا لذلك ببطلان الهبة المذكورة لعقدها والدين محيط بالواهب، تكون قد أصابت صحيح القانون.

إن محكمة الاستئناف وهي تبت في المادة المدنية أصدرت القرار الآتي:
تبعا للمقال الذي تقدم به محمد بواسطة نائبه و المؤداة الرسوم بتاريخ 21 اكتوبر 2008 وبمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن ابتدائية سلا بتاريخ29/6/2004 تحت عدد 192 ملف 10/03/6 و القاضي برفض الطلب و الغير المبلغ إليه بحسب وثائق الملف.

و حيث يؤخذ من محتويات الملف أن محمد (الطاعن) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ03/1/7 يعرض فيه أنه كان دائنا للمدعي عليه عبد الرحمان بقيمة سندات شيكات مسحوبة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة الأول تحت عدد2026109 بمبلغ 45900 درهم و الثاني تحث عدد 0216108 بمبلغ 65000 درهم وتمت إدانة الساحب من أجل ذلك ابتدائيا و استئنافيا (ملف جنحي تلبسي استئنافي عدد 19/2001/3548 بتاريخ 2001/9/28 ) تم استصدر حكما بالملف 16/2002/213 قضى له مبلغ 168650

أصل الدين و التعويض و تعويض قدره 12000 درهم عن التماطل و تفاديا لتطبيق مسطرة الحجز التنفيدي على العقار المسمى حي السلام 1567 سلا و مساحته آر و 34 سنتيار متكون من سفلي و ثلاث طوابق أنجز المدين المدان عقد صدقة لفائدة بنته القاصرة سناء بواسطة والدتها النائبة عنها شرعا و التي هي مطلقة المتصدق و أصبح العقار في ملكية المتصدق عليها بحسب شهادة الملك للمحافظة العقارية بسلا و أنه لا يجوز التصدق بمال والذمة مليئة بالدين ملتمسا إبطال عقد الصدقة المؤرخ في 2000/2/8. وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا بتضمين الحكم بالرسم عدد20/36893،

مدليا بصورة لعقد الصدقة و آخر لحكم جنحي و ثالثة لقرار استئنافي جنحي و شهادة للمحافظة العقارية و مذكرة تصحيحية أدخل بموجبها المتصدق عليها سناء في الدعوى وبعد إدلاء هذه الأخيرة بواسطة نائبها بجواب مفاده أن المقال معيب من حيث الشكل لعدم إدخال زبيدة النائب الشرعي ووالدة المتصدق عليها

وأنه لا وجود للحكم المدني القاضي بالمديونية و أن دعوى إبطال العقود محددة ضمن الفصل4-39-55-311 من ق ل ع و أن عقد الصدقة سليم قانونا و شرعا وأن المدعي ليس طرفا فيه فضلا عن إغفاله إعمال مقتضيات الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري وأن تاريخ تقييد الصدقة في إسم سناء بالرسم العقاري (2001/6/1) سابق لتاريخ صدور الحكم الجنحي (2001/7/16) و تعقيب المدعي بواسطة نائبه موضحا بان الدعوى صحيحة و أن الفصول القانونية المثارة بجواب الطرف المدعي عليه لا علاقة لها بالنزاع مدليا بنسخة و صورة لحكم ابتدائي بتاريخ 2001/11/25 .

صدر الحكم المستأنف و قد عاب عليه الطاعن بعد عرض موجز لوقائع النازلة انعدام التعليل و خرق مقتضيات الفصل315 من ق ل ع إذ إذ لم يتم الجواب عن دفوعه و أن استناد الحكم الى الفصل 66من قانون الالتزامات والعقود ينطوي على التخمين و الأولى اعتماد الفصل 67 من نفس الظهير الذي ينص على عدم الأضرار بحقوق الأطراف وكذا الفصل 231 من ق ل ع الذي يوجب تنفيد تعهد بحسن نية سيما و عقد الاطراف الغاية منه بالنازلة هو التستر على عدم تنفيذ الالتزام الملقى على عال مستأنف عليه و حرمانه أي الطاعن من إستفاءدينه بتطبيق مسطرة الحجز التنفيذي على العقار موضوع الصدقة و لذلك فعقد الصدقة بني على باطل و بالتالي فهو باطل ملتمسا انطلاقا من الفصول 265-311-314 إلغاء الحكم المطعون فيه و تصديا إبطال عقد الصدقة بتاريخ 2000/2/8 وأمر المحافظ بتضمين الحكم بالرسم عدد 20/36893 مدليا بنسخة منه.

و حيث أجاب الطرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه موضحا بأن الحكم المستأنف صادف الصواب بارتكازه على الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ملتمسا تأييده.

و حيث عقب الطاعن بواسطة نائبه مبرزا بأن التواطؤ بالملف واضح بين المستأنف عليهم ومن ثم فحسن النية بالنسبة لسناء لا يلتفت إليه.

وحيث إنه على ضوء ذلك أمرت هذه الغرفة بتاريخ 29/4/09 بإجراء بحث عينت له جلسة 21/12/09 لم يحضرها الطرف المستأنف عليه رغم التواصل فيها حضرها الطرف الطاعن و الدفاع.

و بعد تأكيد هذا الأخير لردوده السابقة بمستنتجاته على ضوء البحث و إدراج الملف بجلسة 20/1/2010 وحضور دفاع الطرفين و اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة3/2/2010.

حيث سبق البت بقبول الاستئناف شكلا.
و حيث إن الثابت بوثائق الملف أن الطاعن دائن للمستأنف عليه عبد الرحمان بمبلغ 168650 درهم كأصل يضاف إلى ذلك 12000 درهم كتعويض عن التماطل كتعويض عن التماطل على النحو الموضح آنفا و هي مديونية ليس بالملف ما يفيد التحلل منها فلذلك فلجوء المدين و الحال هذه وقبل مدة تقارب الشهر على إدانته من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة إلى ابرام عقد صدقة لفائدة بنته سناء و بموجبه تصدق عليها بالملك المسمى “حي السلام 1567” ذي الرسم العقاري عدد36893/20 الكائن بسلا حي السلام قطاع 12 بمساحة آر 34 سنتيار و المتكون من بناية بثلاث طوابق (رسم الصدقة بتاريخ 200/2/8) لمن شأنه الإضرار بدائنه من خلال حرمانه من استيفاء دينه من أموال مدينه و التي تشكل ضمانا عاما له (ف1241 ق ل ع)

وبالتالي من حقه التصدي للعقد المذكور و المطالبة بإبطاله ولأن الالتزام لا يلزم إلا من هو طرف فيه و لا يضر ولا ينفع الغير إلا في الحالات المنصوص عليها قانونا (الفصل228 ق ل ع) و عقد الصدقة و إن كان لازما لطرفيه فإن أثره امتد إلى الغير (الدائن للمتصدق) و أضر به و عليه يكون الحكم المستأنف فيما خلص إليه قد جانب الصواب مما يتعين معه القول بإلغائه و الحكم من جديد وفق المبين بالمنطوق بعده.

لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا تصرح:
في الشكل: سبق البت في القبول
في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإبطال عقد الصدقة المبرم من طرف المستأنف عليه الأول لفائدة ابنته سناء و المحرر في 8 فبراير 2000 مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بسلا بتضمين مقتضيات هذا القرار بالرسم العقاري عدد 20/ 36893 مع تحميل المستأنف عليه المصاريف.

بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة أثناء الجلسات.