يترتب على نفاذ حوالة الدين براءة ذمة المحيل “المدين الأصلي” قبل المحال له، وتثبت بالمقابل للمحال له حق مطالبة المحال عليه وحده بدين الحوالة متى انعقدت صحيحة، واستوفت شرائط صحتها (1) ، وأشارت إلى هذا الحكم المادة ( 1002 ) مدني أردني بنصها: “يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا إذا انعقدت الحوالة صحيحة” (2) هذا الحكم لدى المشرع الأردني لا يختلف عما ذهب إليه المشرع المصري من براءة ذمة المحيل ولكن الأخير حدد نطاق هذه البراءة مميزًا بين حالتين:

الأولى : وهي التي تنعقد بالاتفاق بين المحيل “المدين الأصلي” والمحال عليه “المدين الجديد ” ويتوقف نفاذها من تاريخ إقرار المحال له لها، فإن أقرها نفذت، ورتبت آثارها بأثر رجعي يعود إلى تاريخ إنشاء الحوالة، وعلى ذلك نصت المادة ( 315 ) مدني مصري (3)

الثانية: وهي التي تنعقد بين المحال له والمحال عليه دون تدخل من المحيل، وهذه الحوالة ترتب آثارها مباشرة بمجرد انعقادها، وتبرأ ذمة المحيل بها من تاريخ الانعقاد، بعكس الحالة الأولى التي تبرأ فيها ذمة المحيل من تاريخ الإقرار من الدائن بالحوالة، وعلى ذلك نصت المادة ( 321) مدني مصري (4) إذا متى ثبت براءة ذمة المحيل من دين الحوالة، فإنها تعد براءة تامة، لأن المشرع الأردني اعتبر الحوالة نقل للدين والمطالبة معا، فتكون البراءة تامة سواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة، مع ملاحظة ما نصت عليه المادة ( 1014 ) مدني أردني، بأن هذه البراءة وإن كانت تامة إلا أنها تتوقف على سلامة الحق المحتال، فإن تحقق سبب مما جاء بالمادة ( 1014 ) مدني يوجب للمحال له حق الرجوع على المحيل ومطالبته مرة أخرى بدين الحوالة (5)

أما المشرع المصري فيعتبر أن الحوالة التي تتم بين المحال له والمحال عليه تبرأ فيها ذمة المحيل، مباشرة ولا يقوم فيها محل للضمان، باعتبار أن المحال له هو من اختار مدينه الجديد، والأصل أن يتحمل مسؤولية ذلك الاختيار، ما لم يتفق على غير ذلك، أما الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه وتتوقف على إقرار الدائن لها، فلا تبرأ فيها ذمة المحيل إلا بتاريخ إقرارها، ولا يكون ملزمًا فيها بالضمان، إلا وقت إقرار الحوالة، ولا يشمل ذلك يسار المحال عليه ما لم يتفق على غير ذلك (6) إذًا وفي الحالتين نرى أن المشرعين، وإن اعتبرا براءة المحيل براءة نهائية إذا تمت الحوالة مستوفية شرائط البراءة الصحيحة، فما يتضح من عودة المحال له على المحيل وفقا للمادة ( 1014 ) مدني أردني أو بتحقيق أحد أسباب الضمان وفقا للمادة ( 319 ) مدني مصري، لا يجعل من هذه البراءة نهائية وإنما هي براءة لدى المشرعين تتوقف على سلامة الحق المحتال به.

______________

1- يحيى، عبد الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 228

2- المادة 1002 / مدني أردني، ص 271

3- لاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996 ، ص 354 ، و الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام، بدون ط، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 245

5- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، نظرية التزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والقضاء والفقه، الناشر منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2004 ، ، ص 518

5- شامية، نادية إبراهيم، الحوالة في القانون المدني الأردني، بحث منشور على موقع شبكة المحامين الأردنيين، بدون سنة نشر ، ص 13

6- انظر في تفصيل ذلك ص43-45 من البحث .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .