الحماية الوقائية للمتعاقد الاكتروني

بغدادي ايمان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المقدمة :

رغم تعدد الإمكانات التي يتيحها استخدام شبكات الاتصال الالكتروني في مجالات التبادل ، إلا أن المشاكل او المسائل القانونيه التي يثيرها هذا الإستخدام لم تحظ بالاهتمام الكافي ، ويتعين ان يكون واضحا أن ازدهار التجارة الإلكترونية يتوقف على جريانها في وسط قانوني يكفل الأمن للمعاملات التجارية ، وتتطلب حماية المستهلك الالكتروني في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى منع غش المستهلك او خدامه ولعل من اهم هذه الإجراءات هو إصدار قانون يحمي الطرف الضعيف في المعاملات التجارية ، لأن العقود الالكترونية تستوجب توخي الحيطة والحذر ، كون طرفي العقد ليس بمجلس واحد مثل العقود التقليدية من جهة ومن جهة أخرى المتعاقد الالكتروني هو الطرف الضعيف والمذعن أيضا ، وكما انه يستوجب التأكد من وجود التوازن العقدي خاصة بالاهتمام بالمرحلة السابقة على التعاقد والإحاطة بكل الجوانب الوقائية للمتعاقد الالكتروني ، قبل العلاجية .

والسؤال الذي يطرح نفسه : في ماذا تتمثل الجوانب الوقائية لحماية المستهلك الالكتروني ؟

المبحث الأول : السبل الوقائية للمتعاقد الالكتروني

تتمحور السبل التقليدية لحماية المستهلك في ثلاث اتجاهات : الأول ينصب على حماية المستهلك من عيوب الإرادة ، والثاني حمايته من الشروط التعسفية في العقد ، أما الاتجاه الثالث فهو حمايته من خلال إلزام مقدم السلعة بضمان ما قد يطرأ من عيوب خفية ، واذا كانت هته الوسائل تخدم المستهلك بصورة عامة ، إلا أنها لا توفر الحماية الكافية) (1

والمرحلة السابقة عن التعاقد هي مرحلة التفاوض التي يتم فيها الإعداد والتحضير للعقد وبحث كافة جوانبه الفنية والمالية والقانونية ، والتعرف على المتعاقد الآخر ولذلك وأمام خلق التقنينات المدنية الحديثة من نصوص لتنظيم مرحلة التفاوض ، ترك الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء واستقر الجميع على وجوب التزام التفاوض بحسن نية والتزام التعاون ، والتزام بالاعلام ، التزام النصح ، الالتزام بالمحافظة على الاسرار 2)(

خاصة في التعاقد عن بعد ووفقا لنصوص التوجيه الأوروبي الصادر في 20 ماي 1979 في المادة الثانية منه والتي عرفت التعاقد عن بعد “هو كل عقد يتم بين المورد او المهني والمستهلك في مجال البيع او اداء الخدمات عن بعد بواسطة وسائل الاتصال المتعددة ” أي أيا كانت وسيلة الاتصال بما فيها التعاقد عبر شبكات الإنترنت ، لذالك تضمن التوجيه الأوروبي النص على حماية المستهلك سواءا فيما يتعلق بابرام العقد عن بعد او فيما يتعلق بتنفيذه ، فقد ألزم التوجيه الأوروبي المهني fournisseur بعدة التزامات منها ” الالتزام باعلام المستهلك )3(

لان المرحلة السابقة على التعاقد تثير فعليا مشكلات وتحديات عديدة :

أولا : توثق المستخدم او الزبون من حقيقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة .

ثانيا : مشروعية المحل من حيث ملكية الأشياء ذات الطبيعة المعنوية ، مشكلات الملكية الفكرية .

ثالثا : تحديات حماية المستهلك من عمليات الاحتيال والمواقع الوهمية او المحتوى غير المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة ، فالثقة وحماية المستهلك تحديان يسيران بتواز مع سائر مراحل أنشطة التجارة الالكترونية) (4

المطلب الأول : حماية المتعاقد الالكتروني من الإعلانات التجارية

الإعلان في قوانين حماية المستهلك هو الإعلان الذي يؤدي إلى تزويد المستهلك بمعلومات صحيحة ووافية وواضحة ، تتناول البيانات الأساسية للسلعة او الخدمة وطرق الحصول عليها واستخدامها ) (5

وتباعد المتعاقدين وانتشار الإعلانات الخادعة المفترضة في العقود الإلكترونية ، وتباين الخبرات الفنية ، توسع من دائرة الاختلال الفادح بالتوازن العقدي ، مع استغلال طيش المتعاقدين في التعاقد الإلكتروني واندفاعه نحو الإعلانات الخادعة والسلع المفترضة ، هذا يجعل أيضا العقد قابل للابطال لعيب من عيوب الإرادة وهي الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال 6 ) (

والإعلانات التي تتم عبر الإنترنت نجد أن غالبية عقود نشر الإعلانات على الشبكة التي تتم بين المعلن والخادم الذي يبث هذه الإعلانات تضمن بندا يلزم المعلن أن يحترم قواعد السلوك المرتبطة بالعقد والتي تحظر الكذب والتضليل في الإعلانات التجارية ، وتحدد هذه العقود بعض الجزاءات التي توقع عند المخالفة أهمها استبعاد بث هذه الإعلانات من الخادم 7)(

وتجدر الإشارة إلى المرحلة السابقة على التعاقد لا يتصور وجود عقد بين المعلن والكافة ، لا توجد رابطة عقدية ومن ثم فإن أخطاء المعلن التي قد تصدر خلال هذه المرحلة متى سببت ضررا تدور في مجال المسؤولية التقصيرية ، وفيما يتعلق بحماية المستهلك من آثار الإعلان التجاري الكاذب -والتي قد تظهر بعد إبرام العقد -فإن جوهرها يكمن في إلزام المعلن بتنفيذ التزاماته الواردة في الإعلان متى كان ذلك ممكنا او إعادة الحال إلى ماكان عليه قبل التعاقد اذا كان ذلك متاحا ، او الحكم بالتعويض في غير هاتين الحالتين او معهما اذا كان لذلك مقتضى 8)(

الفرع الأول : تعريف الإعلان المضلل

تتجسد حماية المستهلك من الإشهار المضلل في الحماية الوقائية او المسبقة ، والتي تحقق بمراقبة مدى توافر الشروط القانونية للعملية الاشهارية واحترامها من طرف المعلن قبل عرض الرسالة الاشهارية في الوسائل الاشهارية ، وإن تعرض المستهلك مع ذلك لخداع وتضليل من طرف المعلن ، فحينئذ نكون أمام الحماية الردعية بعد لجوء المستهلك المتضرر من الإشهار التجاري إلى القضاء ، وتنص المادة 28 من قانون رقم : 02-04

“يعتبر إشهار غير شرعي وممنوعا ، كل إشهار تضليلي لاسيما اذا كان :

-1يتضمن تصريحات او بيانات او تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج او خدمة او بكميته او وفرته او مميزاته .

-2يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر او مع منتوجاته او خدماته او نشاطه .

-3يتعلق بعرض معين لسلع او خدمات في حين ان العون الإقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع او لا يمكن ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار (9)

إن الإعلان التجاري الخادع او المضلل للمستهلك له صور عديدة يصل بها إلى المستهلك -بما فيها النشر عبر الانترنت-من ذلك حجب المعلومات الكافية عن المستهلك على نحو يخل بحقه في الإعلام ، ومنها مايدعي التفرد في إنتاج السلعة او تقديم الخدمة ، وبعضها يدعي انه الوحيد دون غيره القادر على تقديم الخدمة او إنتاج السلعة بشروط معينة ، وقد يستعين بعضهم بشهادات نجوم المجتمع كاهل الفن والرياضة والمتخصصين وكذلك الإعلانات عن طريق تلفاز او استخدامات اللفظية المضللة للمستهلك ، وكذالك محاولة جذب المشتري إلى محل البيع وهنا يتم التأثير عليه(10)

وقد عرفه التوجيه الأوروبي 15ديسمبر 1984 بالمادة الثانية ” الإعلان المضلل اي اعلان بأي طريقة كانت (اي ولو كانت بطريقة إلكترونية ) يحتوي في طريقة تقديمه على أي تضليل لهؤلاء الذين وجه لهم …”واستطردت المادة الثالثة منه على أن الإعلان المضلل يقع عن طريق إغفال أحد الخصائص الجوهرية للسلعة المعلن عنها 11)(

الفرع الثاني : الحماية المدنية للمتعاقد الالكتروني من الإعلان المضلل

يعد الكذب والخداع في الإعلان التجاري من اهم مصادر الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك خلال الفترة التي تسبق إبرام العقد ، لذا فقد واجه القانون المدني التدليس باعتبار أن الكذب صورة من صور الخداع ، يستطيع المستهلك وطبقا للقواعد العامة في القانون المدني اذا أصيب بضرر من جراء الإعلان المضلل أن يرفع دعوى تدليس بوصفه متعاقدا مطالبا بابطال العقد وفقا لقواعد المسؤولية التعاقدية او التقصيرية ويلزم لكي يعتبر الإعلان المضلل تدليسيا توافر ثلاث شروط وهي : اولا استعمال طرق احتيالية تحمل على التعاقد، ثانيا نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع ، ثالثا أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد .

ويجوز للمستهلك المدلس عليه أن يرفع دعوى بتعويض الأضرار الناجمة عن استعمال المعلن لوسائل احتيالية حتى اذا كانت غير جسيمة ، وذلك استنادا إلى قواعد المسؤولية التقصيرية 12)(

فقد يترتب بسبب الإعلان المضلل الاختلاف سواءا كان جزئيا او كليا بين مقومات عناصر السلعة او الخدمة بالصورة المعلن عنها ، وبين ماهي عليه في الحقيقة حدوث ضرر للمستهلك ، حيث تتكامل حينئذ شروط قيام مسؤولية المعلن التقصيرية او العقدية بالنسبة للمستهلك ، الذي يكون له في هذه الحالة الحق في طلب التعويض ، وطلب التعويض على هذا النحو ، إنما يتم استقلالا ودون ثمة تداخل في مجالي دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي ، او دعوى التدليس 13)(

المسؤولية المدنية عن الخداع الإعلاني سواء بنى على كذب او تضليل او تدليس تقوم على ذات الخداع ، بصرف النظر عن حسن او سوء نية المعلن ، فلا يشترط أن يقصد المعلن خداع الجمهور او تضليله ، حيث يكفي لقيام هذه المسؤولية ان يرتكب خطأ في الرسالة الإعلانية ، تسبب للمستهلك عند اقدامه على الشراء وبعد الكرامه العقد بخلاف الخداع المكون لجريمة نصب ، فإنه يشترط توفر عنصر القصد اي سوء نية المعلن ، وبذلك تقوم المسؤولية الجنائية ، لتوفر العمد في ارتكاب جريمة الخداع 14 )(

المطلب الثاني : حق المتعاقد الالكتروني الإعلام

إن المعاملات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت تتطلب الحصول على المعلومات الخاصة بالمستهلكين بالمقابل فإنها ستعرض خصائص ومميزات السلع او الخدمات المقدمة لترغيب وتشجيع المستهلكين على التعاقد مما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر ، لذلك فإن المهنيين او التجار يجب أن لا يستغلوا الإمكانيات التقنية للتجارة الالكترونية لإخفاء هويتهم الحقيقية او موقعهم لتفادي الالتزام بمعايير حماية المستهلك وآليات تنفيذها وفقا للتشريعات الوطنية او القوانين النموذجية 15)(

إن الالتزام باعلام المستهلك وتبصيره ، من اهم الالتزامات التي تقع على عاتق المهني لحماية المستهلك بصفة عامة ، خاصة متعاقد الالكتروني لا بد توفير له جميع المعلومات الضرورية لتعاقد برضاء تام 16 )(

الالتزام بالإعلام كرسه المشرع الفرنسي وأيضا الجزائري بنصوص خاصة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش قانون رقم : 03-09وبالتحديد في الفصل الخامس تحت عنوان “الزامية أعلام المستهلك “من الباب الثاني تحت عنوان “حماية المستهلك(17)

الفرع الأول : إعلام المتعاقد بهوية التاجر الالكتروني

عند التعرض للبيانات والمعلومات التي يجب على المدين الإدلاء بها للمستهلك يكون اول وأهم تلك البيانات التي يهتم المستهلك معرفتها هو بيان مع من يتعاقد المستهلك ؟ أي معرفة الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية التي تتم عبر الإنترنت وهو التاجر الالكتروني والذي يجب أن يعلم المستهلك ببياناته التجارية18)(

وبموجب مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية المعروض على الحكومة ، والذي من شأنه ضبط التعاملات التجارية عبر الإنترنت فإنه يستوجب على الأشخاص الراغبين في الانخراط في هذا النشاط ، أن يسجلوا في السجل التجاري من أجل فتح موقع الكتروني تستضيفه الجزائر باعتماد النطاق dz)(

او com)(

ليتم منح المنخرطين ” بطاقة وطنية للتاجر الالكتروني ” من قبل المركز الوطني للسجل التجاري cnrc)(

علما أن النشاط التجاري الالكتروني ممنوع قبل تسجيل نوع نشاط التاجر وموقعه لدى ( cnrc(

ويطبق قانون التجارة الالكترونية على المتعاقد المقيم في الجزائر )19(

وبالنسبة للمواقع الموجودة بفرنسا : فيجب أن يتضمن العرض الموجود على الشاشة اسم المشروع ، سبل الاتصال التليفوني به ، عنوان ومقره او مقر المؤسسة المسؤولة عن العرض ، العنوان الالكتروني ، وأن تتضمن الفواتير الخاصة به ، الطلبات والأسعار والوثائق الإعلانية ، وكذالك الحال بالنسبة لمراسلاته وايصالاته المتصلة بأنشطته ، حيث يجب أن تكون موقعة باسمه وسجله التجاري ومكان التسجيل ، وبالنسبة للشركات التجارية التي يوجد مقرها بالخارج ، يجب بيان : اسمها وشكلها القانوني ومركز إدارتها الرئيسي ورقم التسجيل في الدولة التي بها مقرها . 20 )(

الفرع الثاني : إعلام المتعاقد الالكتروني بالمعلومات الجوهرية

من حق المستهلك ان يبصر بالمعلومات الجوهرية ، بمعنى أن يتضمن الإيجاب الالكتروني الخاص بالتجارة الإلكترونية -والصورة الغالبة له هي عقد البيع الالكتروني -المعلومات التالية : وصف المنتج او الخدمة ، التحديد الجازم لشخصية الموجب ، ثمن المنتج او المقابل للخدمة ، الوقت المحدد لصلاحية الايجاب ، تخويل المستهلك الحق في العدول ، الشروط العامة لعقد البيع .21)(

وبالتالي فإن جوهر التزام المهني قبل التعاقدي باعلام المستهلك الالكتروني هو البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المزمع التعاقد عليها ، حتى يكون المستهلك على بينة من أمره ويتخذ قراره ، بالأقدام او بالاحجام بناءا على رضاء سليم متنور ، وبارادة واعية للنتائج المترتبة على القرار الذي اتخذته22) (

لأنه لا بد من معلومات يجب أن يقوم المزود بالادلاء بها للمستهلك ، وذلك قبل أن يقوم المستهلك بابرام هذا العقد الالكتروني ، فالهدف من ذلك أن يبرم المستهلك العقد بناءا على رضاء سليم 23 )(

والالتزام بالإعلام والنصيحة ان ورد ضمن نصوص العقد كما هو الحال في القانون الفرنسي فإن الإخلال به هو التزام تعاقدي قد يؤدي إلى فسخ العقد في حالة ما اذا وقع المستهلك في غلط او تدليس ، ويملك المستهلك الذي أصابه ضرر أن يطالب بالتعويض24)(

والمشرع الجزائري بين بوضوح في المادة 17 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش قانون رقم 03-09 إلزامي إعلام المستهلك بالنص “يجب على كل متدخل ان يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات او بأي وسيلة أخرى مناسبة ” 25 )(

رغم ان هذا النص يشير إلى العقود العادية دون العقود الإلكترونية ، لكن عمم بالقول المستهلك وبالتالي يشتمل المستهلك الالكتروني.

المبحث الثاني : الحماية السابقة قبل إبرام العقد الالكتروني

صاحب تصاعد التوجه الدولي لحماية المستهلك نشاطا موازيا من جانب منظمات المستهلكين والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوقهم -لاسيما في دول الغرب الصناعي -كان من اهم مظاهره ماتمارسه تلك المنظمات من نقد للمنتجات التي يتم طرحها في الأسواق من خلال إخضاعها لتجارب معملية تسفر عن نتائج يتم إعلانها للجمهور 26 )(

ولقد تعددت مظاهر وأشكال حماية المستهلكين في الوطن العربي ولعل أهمها تأسيس الاتحاد العربي لحماية المستهلكين ، كما أنشئت العديد من جمعيات حماية المستهلك في كل بلد عربي تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك العربي27 )(كما انه ظهرت مواقع عديدة خاصة في الدول الغربية ترفع صوت المستهلك في مواجهة الغش التجاري بجميع اشكاله ، كما بدأ تدشين بعض المواقع العربية على الإنترنت لحماية المستهلك العربي وتعريفه بحقوقه الاستهلاكية ، التي من أبرزها سلامة المنتج والحق في الاختيار ، وأن يسمع إليه البائع ، وكذلك أن يعلم بعيوب السلعة ، بالإضافة إلى الحق في التوعية ، والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها المستهلك 28)(

الا انه وبالنظر إلى ما سبق تبقى جمعيات حماية المستهلك وبالنظر الى دورها فيما يخص حماية المستهلك من خلال إعلامه وتوعيته حول السلع والخدمات ، وبالنسبة للمستهلك الالكتروني فيكون دورها فعال جدا من خلال تبصيره وتحذيره بكل المعاملات الاكترونية المزيفة او الإعلانات المضللة ، إذ تقوم جمعية حماية المستهلك بالتحري عن كل المواقع ، وبذلك تنشر المعلومات الصحيحة على جمهور المستهلكين الالكترونيين وهو ما يعني ضرورة تفعيل دورها أكثر ، لأن المستهلك الالكتروني يستطيع التقرب منها بسهولة ويستعلم عن العقود الإلكترونية الصحيحة من المضللة ، ويأخذ فكرة واسعة حول موضوع العقد .

المطلب الأول : جمعية حماية المستهلك و المتعاقد الإلكتروني

“التوثق من المواقع “طريقة تهدف إلى حماية المستهلك الالكتروني قبل التعاقد ، وكما هو معلوم أن العقود الإلكترونية تتم عن بعد بين أطراف قد لا تسمح لهم الفرصة للتعارف الدقيق ، مما قد يؤدي إلى الدخول إلى موقع وهمي من أجل الاحتيال على الزبائن، وتفاديا لمثل هذه المخاطر يمكن الاستفادة مما يسمى “خدمات جهات التوثيق “والتي تختص بتعقب المواقع الوهمية والكشف عن طريق استعمال الشهادات الرقمية ، التي تتضمن استخداما آمنا للمواقع التجارية ، فإن تبين لهذه الجهات أن الموقع الذي يسعى المستهلك إلى التعامل معه ليس امنا ، تقوم بإرسال رسالة تحذير تنبهه فيها بعدم مامونية الموقع ، ومن امثلة هذه الشركات شركة

INTERCIAR .

تستطيع جمعيات حماية المستهلك الاسترشاد بهته المواقع في عملها ، وتقوم هي أيضا بالتحقق بالطرق المتاحة حول المواقع التجارية الإلكترونية ، ولما لا ربط نشاطها مع هته الجهات بطرق إلكترونية أيضا ، إضافة الى توعية المستهلك الالكتروني في مختلف وسائل الإعلام والاتصال خاصة مواقع التواصل الاجتماعي ، وفضح المواقع الوهمية ، هذا من أجل مكافحة الغش والتقليد التجاري وحماية المستهلك الالكتروني ، بطريقة وقائية قبل حدوث الغلط والتدليس له ، وتتأكد جمعيات حماية المستهلك كذلك من هوية التجار الالكترونيين وكل ما يخص نشاطهم ، ومن كيفيات حفظ البيانات ، أي ما يعني بث لها دور فعال في حماية المستهلك الالكتروني، بادخالها في هذا الوسط الالكتروني، وجعل لها يد في التوعية والوقاية ، من خلال جعل لها مكنة معرفة ماهية التجارة الالكترونية ، اذ من الجيد أن تكون جمعيات حمايةالمستهلك وسيط في شرح العقود الالكترونية للمستهلكين الالكترونيين ، وأن تكون على علم بكل المواقع التجارية او على الأقل الأكثر شيوعا بين الناس .

وبالتالي كل مستهلك قبل أن يتعاقد الكترونيا أولا عليه ان يستشير في ذلك جمعية حماية المستهلك ، وتكون هته الاستشارة في نفس إبرام العقد ليأخذ برأيها أولا حول العقد او الإعلان الاشهاري في الشبكة الإلكترونية بما أنها هي الجهة الملمة بكل المعلومات التجارة الإلكترونية.

الفرع الأول : تعريف جمعية حماية المستهلك

تعد جمعيات حماية المستهلك إحدى مؤساسات المجتمع المدني ، ولكنها أكثر أهمية وهي تقدم خدماتها مجانا للجمهور في كافة المناطق بالوطن ، لأنها تقوم على خدمة المجتمع ، وهي تستهدف جمهور المستهلكين بتوفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقي شكواه والتحقق منها ، ومتابعتها لدى الجهات المختصة ، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك 30)(

وحتى لا ينفرد المحترف بدور الإعلام ويتعسف في أداءه ، أتاح القانون لجهات أخرى واحدة من المستهلكين أنفسهم وهي الجمعيات ، والأخرى من مؤساسات وهيئات أنشأتها الدولة واناطت بها مهمة القيام باعلام المستهلكين ، ومن شأن الاعتراف لجمعيات المستهلكين بدور معين من الإعلام ، أن يخلق التوازن المفقود اصلا في العلاقة بين المستهلكين والمحترفين 31)(

وبالتالي يمكن تعريفها بصفة عامة بأنها ” عبارة عن اتفاق يهدف إلى تحقيق تعاون مستمر ، لاستخدام نشاطهم او معلوماتهم من أجل توعية المستهلكين 32)(

الفرع الثاني : تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ضد الغش والتقليد التجاري

-1)تحتاج جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة العمل على توعية المستهلكين بمفهوم الخداع التسويقي ، وعرض حالات لممارسات تسويقية خادعة لبعض المسوقين من خلال نشرها ، بما يسهم في تشجيع جمهور المستهلكين على إرساء الاستفسارات عنها ، او نشر تجارب مروا بها في هذا المجال .

-2ضرورة قيام جمعية حماية المستهلك بتكثيف عمليات الترويج وعقد الندوات والمؤتمرات التي توضح للمستهلك وتساعده على إدراك حقوقه وواجباته ، وكيفية حماية المستهلك من الممارسات التسويقية الخادعة بالاعتماد على الجهات المسؤولة .

-3ضرورة قيام جمعية حماية المستهلك بتشجيع المستهلكين وتحفيزهم بالطرق المتاحة للإبلاغ عن الممارسات التسويقية الخادعة، او التي يعتقدون ان هدفها خداعهم للجهات المسؤولة عن حماية المستهلك.

-4ضرورة قيام جمعية حماية المستهلك بتوعية ممارسي التسويق الذين يستخدمون او لا يستخدمون الخداع التسويقي بقصد ، من خطورة وضرر ذلك عليهم وعلى المستهلكين حاليا ومستقبلا. 33)(

لأن التجارة الإلكترونية عرفت انتشارا في الجزائر ولاسيما أن ليس هناك قوانين محددة لظبطها ومراقبتها ، ما يؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا ، حيث أن هذه التجارة اتخذت ابعادا كبيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك ، مثل مواقع واد كنيس حيث أصبح العديدون ينشؤون صفحات خاصة على هذه المواقع لترويج سلع معينة او بعض الخدمات ، وكل ما يمكن تخيله يوجد عبر تلك المواقع ، الأمر الذي وجد فيه استحسان الكثيرين إلا أن هناك عديد من تجاوزات بدون أي مراقبة حقيقية ، ولذلك جمعيات حماية المستهلك تؤكد على : اختيار المواقع المعروفة على الإنترنت عند اقتناء السلعة ، وأخذ الوقت الكافي من أجل التعرف على البضاعة ، ومقارنتها بما هو معروض بالسوق ، مع ضرورة الحرص قبل المصادقة على استلام البضاعة المقتنات عبر الانترنت، وتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة مع وجود الوثائق المتعلقة بضمان استعمال وخدمة مابعد البيع ……34)(

المطلب الثاني : دور جمعية حمايةالمستهلك بالنسبة للمتعاقد الالكتروني

تنشأ جمعية حماية المستهلك طبقا لقانون الجمعيات المعمول به القانون رقم : 06-12المتضمن قانون الجمعيات 35)(وهي جمعية لا تسعى إلى تحقيق ربح ، ويجب أن تخصص لإنجاز المشاريع المسطرة في برامجها .

إذ تكتسي جمعيات حماية المستهلك، أهمية بالغة في دفاع عن مصالح المستهلكين وحقوقهم وسلامتهم ولذالك تعتبر الأقدر على التعبير عن حاجاتهم ومتطلباتهم 36)(فالتشريعات المختلفة اهتمت بتوعية المستهلك وتنوير إرادته قبل أن يقدم على إبرام العقود ، وأنشأت لذالك أيضا جمعيات مدنية تهدف لحمايته وتتبع في دفاعها عدة طرق من أهمها التوعية الدعاية المضادة contre-publicité

والامتناع عن الشراء grève des achats ، الامتناع عن الدفع grève des paiement

مع تذكير أنها جمعيات لا تهدف إلى الربح 37)(

وفي مجال الالتزام بالاعلام للمستهلك يكفل إعمال هذا الأثر الوقائي لدعوة الجمعيات حماية فعالة للمستهلكين في مواجهة الإخلال بالالتزام بالإعلام من جانب المهنيين ، وذلك بمنع الضرر قبل وقوعه بما يتوافق وتحقيق المصالح الجماعية للمستهلكين ، ولا شك أن وقف الإعلان التجاري الكاذب والمضلل من شأنه أيضا أن يقي جمهور المستهلكين المحتملين من الوقوع في الخداع والغش الإعلاني ، ووقف إنتاج واستيراد او بيع او تداول نوعية معينة من المنتجات من شأنه أن يقي المستهلكين أضرارا .

وبذلك لجمعيات حماية المستهلك عدة وظائف مهمة للمستهلك بصفة عامة للمستهلك الالكتروني بصفة خاصة وتتمحور حول دورين أساسيين : دور اعلامي ودور دفاعي .

الفرع الأول : الدور الإعلامي لجمعية حماية المستهلك

تنص المادة 21 من قانون المستهلك الجزائري :”جمعية حماية المستهلك هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله. …”39)(

في الحقيقة جمعيات حماية المستهلك ظهرت قبل قانون حماية المستهلك لسنة 2009

بل في أعقاب صدور اول قانون متعلق بحماية المستهلك02-89

ويتمثل دورها في توعية المستهلكين واعلامهم ومساعدتهم لمعرفة حقوقهم ، كما تمثلهم لدى الهيئات العمومية المختلفة ، كما تعمل هذه الجمعيات على توحيد المستهلكين لمواجهة التنظيمات المختلفة للحرفيين والمهنيين 40)(فاهم دور هو التحسيس والإعلام وهو من الواجبات الأساسية للجمعيات حماية المستهلك تحسيس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه وصحته وماله ، ولم يقتصر دورها على ذلك بل يتعداه إلى توعية أصحاب القرار حول أهمية الإجراءات الوقائية التي يجب عليهم اتخاذها لحماية المستهلكين، ولا يقتصر دور مهام جمعيات حماية المستهلك على تحسيس المواطنين وأصحاب القرار حول مخاطر الاستهلاك فقط ، بل يمتد دورهم الى المشاركة في اعداد سياسة الاستهلاك بحظور ممثلي الجمعيات في الهيئات الاستشارية كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين وهو ما يسمح لهم بالتعبير عن أهدافها وتشجيع الحوار .41)(

الفرع الثاني : الدور الدفاعي لجمعية حماية المستهلك

تنص المادة 23 من قانون 03-09المتعلق حماية المستهلك وقمع الغش :”عندما يتعرض مستهلك او عدة مستهلكين لاضرار فردية تسبب فيها نفس المتدخل وذات اصل مشترك ، يمكن جمعيات حماية المستهلكين تتأسس كطرف مدني .)24(ان لا جدال في أهمية الاعتراف لجمعيات المستهلكين بالحق في رفع الدعوى القضائية دفاعا عن المصلحة الجماعية التي تمثلها ، بالنظر إلى أن المستهلك الفرد قد يلتزم الصمت تفاديا لبطء إجراءات التقاضي والنفقات في حين ان الجمعيات تستطيع تحمل التكاليف وطول الإجراءات 43)(

إن المشرع الجزائري لم يكتفي بمنح جمعيات المستهلكين حق رفع دعوى جبرا للضرر الذي أصاب المستهلكين أمام الجهات القضائية المدنية نتيجة خطأ مدني ، بل خول لهم تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية المختصة : وكيل الجمهورية، قاضي التحقيق .44)(

والمشرع الفرنسي نص على حالتين يجوز فيهما لجمعيات حماية المستهلك رفع الدعوى المدنية بالتعويض ولو لم يتوفر وصف الجريمة الجنائية في العمل الغير مشروع والحالة الأولى : تخويل لهته الجمعيات حق التدخل أمام القضاء المدني في دعوى سبق رفعها بواسطة واحد او اكثر من المستهلكين بغرض الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن أفعال لا تشكل جرائم جنائية ، والحالة الثانية : التدخل أمام القضاء المدني بدعوى مبتدئة لمطالبة المحكمة بأن تأمر تحت تهديد الغرامة عند الاقتضاء بحذف الشروط التعسفية المدرجة في نماذج الاتفاقيات التي يعرضها المهني عادة على المستهلك. 45)(

الخاتمة :

مما سبق يتضح انه لابد من :

-1اصدار قانون جزائري يحمي حقوق المستهلك في التسوق الالكتروني ، لأن قواعد القانون المدني وقواعد قانون حماية المستهلك ليست كافية في الحماية ابدأ لطرف الضعيف ألا وهو المستهلك الالكتروني .

-2حماية المتعاقد الالكتروني قبل التعاقد ، وحمايته خاصة من الإعلانات التجارية المضللة مع حفظ حقه في الإعلام والتبصير بمعرفة مواصفات المنتج او الخدمة المتعاقد عليها .

-3تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية وتبيان دورها الوقائي والدفاعي أمام المستهلكين الالكترونيين ليكون لها دور ثالث وهو استشاري ؛يلجأ لها المتعاقدون الالكترونيين الإحاطة بكل المعلومات الصحيحة والتوجهية لسير المعاملات التجارية ، والتحقق من المواقع الوهمية .

-4ضمان البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطبيق التجارة الإلكترونية ، خاصة ما يتعلق بتحقق من هوية التاجر وحفظ بيانات المستهلك الالكتروني مع تشفير البيانات واعتماد المتاجر الإلكترونية. …الخ .

-5الاستفادة من الأطر والتشريعات النموذجية التي وفرتها عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية مثل : الاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة الاقتصادية الاونكتاد ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا : الاسكوا ، والاتحاد العربي لحماية المستهلك .

-6ايقاف كل الحسابات والمواقع الموجودة في الإنترنت التي تبيع منتوجات مغشوشة او مقلدة وتطبيق العقوبات الرادعة لها ، ومن هنا يأتي دور جمعية حماية المستهلك بكشف وتوجيه المستهلك حول هذه المواقع وتحذيره من الصفحات والمواقع الإلكترونية المغشوشة .

-7ضرورة توعية المستهلك عند التسوق الالكتروني وتوفير الإمكانيات والمصادر الكافية لذلك .

الهوامش :

-(1)عبد الله ذيب محمد : حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط.1، الأردن ، سنة : 2012 ص ص : 53-52

-(2)محمد حسين منصور : أحكام البيع التقليدية والكترونية والدولية وحماية المستهلك ، دار الفكر الجامعي ، د.ط ، الاسكندرية، سنة : 2006 ص : 36 وما بعدها .

-(3)شحاتة غريب شلقامي : التعاقد الالكتروني في التشريعات العربية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، د.ط، الإسكندرية، سنة : 2015 ص : 23

-(4)محمد فواز المطالقة : الوجيز في عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط.1، عمان الأردن ، سنة : 2008 ص : 45

-(5)رضا متولي وهدان : الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس ، دار الفكر والقانون ، ط.1، المنصورة ، سنة : 2008 ص ص : 20-19

-(6)علاء محمد الفواعير : العقود الإلكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط.1، عمان الأردن ، سنة : 2014 ص : 192 وما بعدها .

-(7)شريف محمد غنام : التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة انترنت ، دار الجامعة الجديدة، د.ط، الإسكندرية، سنة : 2011 ص : 73

-(8)عمر مصطفى عبد الباقي : الحماية العقدية للمستهلك ، الناشر منشأة المعارف ، د.ط، الإسكندرية، النسر الذهبي للطباعة ، سنة : 2004 ص : 168

-(9)انظر المادة 28 من قانون رقم : 02-04المؤرخ في 23 يونيو 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر العدد : 41 المؤرخة في 27 يونيو 2004

-(10)عبد الفتاح بيومي حجازي : حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، دار الفكر الجامعي ، ط.1 الاسكندرية ، سنة : 2006ص : 56

11)-https://masterdroitfes.blogspot.com /2016

-(12)خالد ممدوح ابراهيم : أمن المستهلك الالكتروني، الدار الجامعية للنشر ، د.ط، الإسكندرية، سنة : 2007 ص : 123 وما بعدها

-(13)عمر مصطفى عبد الباقي : المرجع السابق ، ص ص: 175-174

-(14)رضا متولي وهدان : الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس ، دار الفكر والقانون للنشر ، ط.1، المنصورة ، سنة : 2008 ص ص : 31-30

-(15)محمد سعيد أحمد إسماعيل : أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الالكترونية ، منشورات حلبي الحقوقية ، ط.1، بيروت لبنان ، سنة : 2009 ص : 361

-(16)محمد سعيد أحمد إسماعيل : نفس المرجع ، ص : 362

-(17)القانون رقم : 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، ج ر العدد : 15 المؤرخة في 08 مارس 2009

-(18)كوثر سعيد عدنان خالد : حماية المستهلك الالكتروني ، الدار الجامعة الجديدة ، د.ط ، سنة : 2012 ص : 314

19)-http://m.elbilad.net/article

-(20)محمد حسين منصور : المرجع السابق ، ص ص : 149-148

-(21)اسامة أحمد بدر : حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر ، د.ط، الإسكندرية، سنة : 2005 ص : 163

-(22)خالد ممدوح إبراهيم : حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، الدار الجامعية، د.ط، الإسكندرية، سنة : 2007 ص : 164

-(23)عبد الله ذيب محمود : المرجع السابق ، ص : 85

-(24)عبد الفتاح بيومي حجازي : المرجع السابق، ص : 40

-(25)انظر المادة 17 من القانون رقم : 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش (المرجع السابق )

-(26)منى أبو بكر الصديق : الالتزام باعلام المستهلك عن المنتجات ، دار الجامعة الجديدة للنشر، د.ط، الإسكندرية ، سنة : 2013 ص : 210

-(27)خالد ممدوح إبراهيم : أمن المستهلك الالكتروني، المرجع السابق ، ص : 174r

28)-www.islamonline.net/servel/satellite?e=article A

-(29)نضال سليم برهم : أحكام عقود التجارة الالكترونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط.1،عمان الأردن ، سنة :2009 ص : 196

30)-https://cap.org.sa/?page-id

-(31)محمد بودالي : حماية المستهلك في القانون المقارن ، دار الكتاب الحديث ، د.ط، الجزائر، سنة : 2006 ص : 100

32)-http://www.droitentreprise.com

-(33)سامر المصطفى : دور جمعية حماية المستهلك في خلق الوعي لدى المستهلكين، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 29 العدد الثاني ، سنة : 2013 ص: 116

34)-http://www.el-Massa.com/dz

-(35)القانون رقم : 06-12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتضمن قانون الجمعيات ، ج ر العدد : 02 المؤرخة في 15 يناير 2012

36)-www.m.alhewar.org

-(37)خالد ممدوح ابراهيم : المرجع السابق ، ص : 41

-(38)منى أبو بكر الصديق : المرجع السابق ، ص : 264

-(39)المادة 21 من قانون رقم : 03-09المؤرخ في 25 فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

-(40)سليم سعداوي : حماية المستهلك، الجزائر نموذجا ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، ط.1، القبة الجزائر، سنة : 2009 ص ص : 141-140

-(41)علي بولحية : القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، د.ط ، عين مليلة الجزائر ، د.سنة ،ص : 66

-(42)المادة 23 من القانون رقم : 03-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ( المرجع السابق )

-(43)منى أبو بكر الصديق : المرجع السابق ، ص : 251

-(44)علي بولحية بن بوخميس : المرجع السابق ، ص : 67

-(45)منى أبو بكر الصديق : المرجع السابق ، ص ص : 261-260