استغلال براءة الاختراع في القانون الجزائري

Exploitation of the patent in Algerian law

د. بن عياد جليلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس.

BEN AYED Djalila

Summary:

All the countries of the world benefit from inventions every day, starting with computers, mobile phones, inventions related to medical treatments and other inventions that have changed humanity and improved human life. For this reason, the laws, including the Algerian legislator, have committed the inventor to exploit his invention within a limited period of time, in order to benefit the inventor himself, society and the state.

The inventor’s exploitation of his invention will drive development, absorb unemployment, flourish the economy and develop the country, making it control the technology and industrial secrets.

In view of the importance of the exploitation of the invention through the licensing contract at several levels, I decided to address this subject by specifying the conditions of its conclusion and its effects because this is to highlight the importance of this type of contracts for the inventor and the economy.

Keywords: Invention – Exploitation of invention – Importance of exploitation of invention

ملخص :

إن دول العالم جميعها تستفيد من الاختراعات كل يوم بدءا من جهاز الكمبيوتر، الهاتف المحمول ، الاختراعات ذات الصلة بالعلاجات الطبية ، و غيرها من الاختراعات التي غيرت البشرية وحسنت حياة الإنسان ، لأجل ذلك ألزمت القوانين بما فيها المشرع الجزائري المخترع باستغلال اختراعه خلال مدة محددة قانونا و هذا حتى يستفيد منه المخترع نفسه ، المجتمع و الدولة .

إن استغلال المخترع لاختراعه سيدفع بعجلة التنمية و تمتص البطالة و يزدهر الاقتصاد و تتطور الدولة مما يجعلها تتحكم بالتكنولوجيا و الأسرار الصناعية .

نظرا لأهمية استغلال الاختراع عن طريق عقد الترخيص على عدة مستويات ارتأيت تناول هذا موضوع بتحديد شروط إبرامه و آثاره و هذا لإبراز أهمية هذا النوع من العقود بالنسبة للمخترع و الاقتصاد .

الكلمات المفتاحية : الاختراع _ استغلال الاختراع _ أهمية استغلال الاختراع .

مقدمة :

تعتبر براءة الاختراع الوسيلة القانونية لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع موضوع البراءة ، ويعتبر عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع وسيلة للنقل الدولي للتكنولوجيا ، إذ يساعد في الحصول على الاختراعات و استغلالها بطريقة قانونية ، فعقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع يسمح للمخترع أن يعرف باختراعه و تطبيقه و الحصول على مقابل مادي ، و يسمح للمرخص له الحصول على اختراعات مهمة تمكنه من الاستفادة من تطبيقها لتطوير المؤسسة و الإنتاج .

إن المقصود بالاستغلال الذي يجب على مالك البراءة القيام به هو أن يقوم المالك باستغلال الاختراع بنفسه أو عن طريق الغير وذلك عن طريق التنازل عن براءة الاختراع للغير أو عن طريق الترخيص باستغلالها للغير ( الترخيص الاختياري ) ، كما قد يكون محلا للترخيص الإجباري .

وسنركز من خلال دراستنا الحالية على الاستغلال الاختياري لبراءة الاختراع لما لها من أهمية في تحقيق التقدم في كافة نواحي الحياة ، لذلك فالتساؤل الذي يطرح ما هي شروط انعقاد عقد الترخيص باستغلال البراءة ( الترخيص الاختياري ) و آثاره القانونية؟

للإجابة على الإشكالية المطروحة سنقوم بتقسيم البحث إلى محورين :

نتناول بالمحور الأول تعريف عقد الترخيص باستغلال البراءة و شروط إبرامه و بالمحور الثاني الحقوق و الالتزامات التي تنشأ عن عقد الترخيص الاختياري باستغلال البراءة .

أهمية الدراسة :

نظرا لأهمية الاختراعات من الناحية الاقتصادية كان لزاما تنظيم العقود على تقع عليها ،وتنظيم الآثار القانونية المترتبة عنها لمالها من فائدة كبيرة ، لذلك حاول المشرع الجزائري التوفيق بين المصلحة الخاصة للمخترع في احتكار اختراعه خلال مدة معينة و بين المرخص له حتى ينتفع من الاختراع على أحسن وجه و دون عراقيل.

منهجية الدراسة :

اعتمدنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي ، حيث سنقوم بتناول شروط انعقاد عقد الترخيص باستغلال الاختراع الاختياري لنتناول بعدها أهم الآثار القانونية التي تترتب على عاتق طرفي العلاقة التعاقدية وهما المرخص والمرخص له .

المحور الأول:

تعريف عقد الترخيص باستغلال البراءة و شروط إبرامه

أولا : تعريف عقد الترخيص باستغلال البراءة

يعد عقد استغلال الاختراع ( عقد الترخيص ) من أكثر العقود استعمالا في نطاق الاختراعات لأنه يتيح للمخترع فرصة استغلال اختراعه وطرحه في السوق دون أن يتحمل عبء ذلك ، مقابل أن يحتفظ بحقه في الملكية في احتكار الاستغلال من خلال تحديد شروط التنازل [1].

عقد الترخيص باستغلال البراءة عقد يقوم فيه صاحب البراءة بترخيص حقه باستغلال براءة الاختراع وذلك بدفع مقابل [2].

وقد نص المشرع الجزائري على عقد الترخيص الاختياري في القسم الثاني تحت عنوان الرخص التعاقدية من الباب الخامس تحت عنوان انتقال الحقوق و هذا بنص المادة 37 / 1 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع [3]” يمكن صاحب براءة الاختراع أو طالبها أن يمنح لشخص آخر رخصة استغلال اختراعه بموجب عقد “، من خلال نص المادة نجد أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريف لعقد الترخيص باستغلال البراءة .

لقد أراد المشرع من وراء إعطاء المخترع البراءة تقرير حقه في احتكار استغلال هذا الاختراع لمدة محددة يعوض ما بذله من نفقات مالية و مجهودات ذهنية و نفسية و أيضا لكي يحقق الفائدة المرجوة من هذا الاختراع له شخصيا و للمجتمع ككل و ليستفيد منه المجتمع بعد انتهاء المدة القانونيــــــة لاحتكاره لهذا الاختراع ولكنها – أي الدولة – تلزم هذا المخترع بأن يقوم في أثناء فترة احتكاره لبراءة الاختراع بالاستغلال الأمثل لهذا الاختراع مما يحقق الفائدة و يلبي المتطلبات و الاحتياجات داخل المجتمع [4].

وقد قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتعريف عقد الترخيص على انه ذلك الإذن الذي يمنح من قبل حائز حق الملكية الفردية لآخر لاستخدامه بناءا على شروط متفق عليها و لغرض معين في منطقة معينة ، و لفترة زمنية متفق عليها [5].

عقد الترخيص الاختياري هو من العقود المنتشرة و المستعملة بكثرة في استغلال براءات الاختراع ، و يكون الترخيص إما لشخص واحد أو عدة أشخاص كما قد يكون كليا أو جزئيا محدد بمدة معينة أو في إقليم معين .[6]

إنّ لعقد الترخيص عدة أنواع تتمثل في :

1- الترخيص العادي ( البسيط ) :

وهو الأصل العام للترخيص وبموجبه يستطيع صاحب البراءة منح حق استغلال نسخة من الاختراع ويحتفظ بحق استغلال البراءة ومنح ترخيصات لأشخاص آخرين بينما لا يجوز للمرخص له منح الغير ترخيصا من الباطن، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك [7].

لكن المرخص له يستطيع أن يعمم البراءة المرخص له بها على منشآته مهما تعددت لأن المفروض أن المتعاقدين قد اتفقا على ذلك [8].

2- الترخيص الوحيد:

ويكون الترخيص بالاستغلال وحيدا إذا ما منح صاحب البراءة عقد الترخيص لفرد يحتكر وحده حق استغلاله، ويحتفظ فيه صاحب البراءة بالحق أيضا في استغلال اختراعه إلى جانب المرخص له [9].

وهو ما يسمى بالحصرية النسبية التي تعني امتناع المرخص عن الترخيص بالاستغلال للغير مع إمكانية أن يمضي في استغلال الاختراع بنفسه [10].

3- الترخيص الاستئثاري:

وبموجبه يستطيع صاحب البراءة منح حق احتكار استغلال الاختراع للمرخص له فقط، فلا يجوز لصاحب البراءة والغير استغلاله بعد ذلك وإلا يعتبر ذلك تقليدا[11] .

حيث يمنح صاحب البراءة لآخر حق احتكار مطلق لاستغلال الاختراع و في هذه الحالة ليس له ان يستغل الاختراع بنفسه أو أن يمنحه لشخص آخر[12].

أما مدة الترخيص بالاستغلال كقاعدة عامة هي المدة القانونية المحددة لاحتكار استغلال البراءة كما يجوز للطرفين أن يتفقا على قصر الترخيص على مدة أقل [13].

وعليه ينشأ الترخيص بالاستغلال بناء على اتفاق يلتزم بمقتضاه صاحب البراءة بمنح إجازة باستغلال الاختراع بالشروط المتفق عليها مقابل مبلغ من المال ، و الترخيص الاختياري هو عبارة عن عقد رضائي ينشأ بتوافق الطرفين و رضائهما و يجب أن يكون هذا العقد مسجل في السجل الخاص ببراءة الاختراع مقابل دفع رسم محدد.

و عليه من خلال هذا التعريف يمكن أن نستخلص مميزات عقد الترخيص و هي[14] :

1- عقد غير ناقل للملكية :

ذلك أنه يسمح العقد للمرخص له باستغلال البراءة وفقا للشروط المتفق عليها في العقد و الانتفاع بحق الاستثمار فقط، و بالنتيجة يكون لمالك البراءة وحده حق مقاضاة الغير عن أي اعتداء على البراءة.

2 – عقد يقوم على الاعتبار الشخصي :

يقصد بالاعتبار الشخصي حرية كل طرف في اختيار الطرف الآخر بناء على معايير وصفات تهمه لإنجاح عمله ، حيث أن شخصية المتعاقد هي مركز ثقل و يقصد هنا شخصية المتعاقد سمعته و كفاءته و مركزه و قدرته على تقديم أفضل خدمات و أفضل أداء ،ذلك لان المرخص سيقوم باطلاع المرخص له على معلومات سرية مهمة جدا، و يريد أن يضمن عدم إفشاء هذه المعلومات للغير ، و لهذا يهم المرخص أن يكون المرخص له طيب السمعة و يحفظ هذه الأسرار ، كما يهم المرخص أن يرخص اختراعه لشخص لديه مركز مالي جيد ، ليقوم باستغلال البراءة أحسن استغلال .

فللاعتبار الشخصي دور مهم في عقود براءات الاختراع ، فشخصية المخترع هي التي تجعل المؤسسات تتعاقد معه، حيث أصبح الاعتبار الشخصي اعتبار اقتصادي فمن يملك القدرة على الإبداع و إنتاج الأفكار الجيدة و الجديدة و تحقيق سمعة تجارية قادرة على تكوين عدد كبير من الزبائن ، يعتبر متوفرا على الاعتبار الشخصي اللازم لإبرام عقود تراخيص.

3 – عقد رضائي :

العقد الرضائي هو عقد يكفي لانعقاده تراضي المتعاقدين ، أي اقتران الإيجاب بالقبول ، فالتراضي وحده يكون العقد [15].

عقد الترخيص الاختياري يعد في الواقع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد توافق الإرادتين دون حاجة إلى إجراء شكلي أو رسم لانعقاده ، إلا أن المادة 36 من الأمر 03/07 تشترط على غرار سائر التصرفات المتعلقة بالبراءة الكتابة .

4 – عقد ملزم للجانبين :

يرتب عقد الترخيص التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ، فيلتزم المرخص بتمكين المرخص له من الانتفاع بمحل العقد الذي هو براءة الاختراع و بواجب الضمان و يلتزم المرخص له باستغلاله و العناية به و دفع المبالغ المتفق عليها و عدم منح تراخيص فرعية .

5 – عقد معاوضة :

يعتبر عقد الترخيص من عقود المعاوضة لأن كلا من طرفي العقد يحصل على مقابل لما يعطي .

ثانيا: شروط عقد الترخيص باستغلال البراءة

يعرف عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع بأنه ” عقد يلتزم بمقتضاه مالك البراءة بإعطاء حق استغلال البراءة أو بعض عناصرها إلى المرخص له مقابل التزام الأخير بدفع مبلغ من المال سواء دفعة واحدة ،

أو بصفة دورية أو بطريقة أخرى حسب الاتفاق ” [16].

ينشأ عقد الترخيص للغير بالاستغلال بناء على اتفاق يتم بين صاحب البراءة و الشخص المرخص له ليقوم الأخير باستغلال البراءة بشروط و أوضاع محددة ينص عليها في العقد المبرم بينهما و بمقابل معين ، إلا أن حق الترخيص باستخدام البراءة لا يعطي المرخص له الحق في المساس بحق ملكية البراءة ، حيث يظل هذا الحق محفوظا قانونا لصاحب البراءة ذاته [17].

إن عقد ترخيص براءة الاختراع هو عقد كبقية العقود يجب أن تتوفر فيه الشروط العامة و المتمثلة في الرضا و الأهلية و المحل و السبب بالإضافة إلى شروط خاصة تتطلبها طبيعة العقد و هي الكتابة و التسجيل و سنتناول هذه الشروط جميعها .

1 _ الرضا : يكون الاستغلال لبراءة الاختراع في هذه الحال بإرادة المخترع و رضاه التام من دون أي تدخل من الدولة .

إن عقد الترخيص باستغلال البراءة يعد عقدا رضائيا و ينعقد بتوافق الإرادتين للأطراف من دون أن يحتاج إلى شكل معين و هو الأصل العام [18].

و لكن بالنسبة لهذا النوع من العقود أوجب المشرع الجزائري كتابة العقد و تسجيله حتى يتمكن الغير من الاحتجاج و هو ما نصت عليه المادة 36/2 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع ” تشترط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق ، أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد ، ويجب أن تقيد في سجل البراءات .

لا تكون العقود المذكورة في الفقرة أعلاه ، نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها “

2 _ الأهلية : يجب أن يكون المرخص ( المخترع ) شخص له صلاحية التمتع بالحقوق و تحمل الواجبات أي يجب أن يتوفر على أهلية الأداء بمعنى أن يكون الشخص قادرا على مباشرة التصرفات القانونية و يتمتع الشخص بها متى اكتمل سنه 21 سنة خالية من جميع العوارض ( الجنون ، العته ، السفه و الغفلة ) و كذا خالية من جميع الموانع ( عاهة مزدوجة و الحكم بعقوبة جناية و الغيبة و الفقد) .

و تجدر الإشارة إلى أن جميع التصرفات التي يقوم بها القاصر تعتبر غير صحيحة ما عدا التصرفات الدائرة بين النفع و الضرر فتكون موقوفة على إجازة القاصر لها بعد بلوغه سن الرشد أو إجازة وليه لهذه التصرفات و هذا لكون هذه التصرفات تحتمل الكسب كما تحتمل الخسارة فلا ينفذ التصرف إذا ابرمه القاصر إلا إذا وجده القاصر تصرفا مكسبا له و أجازه .

3 _ المحل : يجب تحديد المحل تحديدا نافيا للجهالة الفاحشة ، إذ يجب تحديد نطاق حق المرخص له ، هل هو حق إنتاج الاختراع فقط أو يشمل حق التسويق و البيع ، و يعد مكان الاستغلال و مدته من الأمور الجوهرية في عقد الترخيص أيضا ، فغالبا ما يرد تحديد مكان استغلال الاختراع داخل دولة معينة أو في منطقة معينة من الدولة الواحدة [19].

لكي يكون المحل ركنا تاما من أركان العقد يجب أن تتوفر فيه شروط و هي :

_ ان يكون موجودا أو قابل للوجود: أي أن يكون محل التعاقد موجودا أثناء التعاقد أو قابل للوجود مستقبلا أي لا يكون مستحيل التحقق و هو ما نصت عليه المادة 92 من القانون المدني الجزائري[20] فقرة أولى ” يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو محققا “.

_ أن يكون معينا أو قابل للتعيين : و هو ما نصت عليه المادة 94 من القانون المدني الجزائري ” إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه و مقداره و إلا كان العقد باطلا .

و يكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره .

و إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته و لم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، التزم المدين بتسليم شيء من صنف متوسط “.

_ ان يكون المحل مشروعا : و يكون المحل مشروعا إذا كان لا يتعارض مع أي من النصوص القانونية التي تمنع التعامل به و هو ما نصت عليه المادة 93 من القانون المدني الجزائري ” إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا “.

4 _ السبب : سبب العقد هو الدافع أو الباعث الذي حمل الشخص على قبول التعاقد ، و الذي لولاه لما أبرم العقد ، و للسبب شرط وحيد و هو أن يكون مشروعا ، فإذا كان سبب التعاقد غير مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، و يكون سبب العقد غير مشروع إذا كان مخالفا للنظام العام و الآداب العامة و هذا حسب ما جاء في نص المادة 97 من القانون المدني الجزائري ” إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا “

5 _ الكتابة : لقد نص مشرع الجزائري في المادة 36 من الأمر 03/07 على شرط الكتابة في العقود المتضمنة انتقال الملكية أو التنازل عن حق الاستغلال أو توقف هذا الحق أو رهن أو رفع الرهن المتعلق بطلب براءة اختراع أو ببراءة اختراع وفقا للقانون الذي ينظم هذا العقد.

لقد ألزم المشرع الجزائري كتابة عقد الترخيص حتى يكون صحيحا ، و لم يكتف بكتابته و التوقيع عليه من الطرفين ، بل أوجب توثيقه ، فالكتابة وفق القانون الجزائري تعتبر شرط صحة للعقد ، و ليست شرط للإثبات حسب المادة 36/ 2 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءة الاختراع [21].

و يشترط في العقد الشكلي ، إضافة إلى الرضا و المحل و السبب ، ركن رابع و هو ركن الشكلية ، وتدعى هذه الشكلية بالمباشرة لأنها تتصل مباشرة بتكوين التصرف القانوني أي العقد ، حيث يترتب على تخلفها انعدام العقد [22].

حيث أن نص المادة واضح ذلك انه لا يعتبر عقد الترخيص من العقود الرضائية ، و إنما من العقود الشكلية التي يجب إفراغها في شكل معين حتى تكون صحيحة و مرتبة لجميع آثارها القانونية .

فبعد الانتهاء من مرحلة التفاوض و الوصول لاتفاق يرضي الأطراف و بصيغة تلزمهما معا يتم الانتقال إلى مرحلة تحرير العقد و صياغته .

6 _ التسجيل :إن المشرع الجزائري مثلما كان صارما و واضحا في اشتراطه للكتابة ، كان أيضا واضحا في اشتراطه للتسجيل ،إذ يجب أن يقيد عقد الترخيص في سجل البراءات و هو ما نصت عليه المادة 36/3 ” لا تكون العقود المذكورة في الفقرة أعلاه ، نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها ” .

بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98/68 الذي ينظم اختصاصات المعهد الوطني للملكية الصناعية و في نص المادة 8 تحدد أنه من بين اختصاصات المعهد هو قيد تسجيل العقود المتعلقة بتراخيص الاستغلال المتعلقة بملكية البراءة إذ تنص المادة ” في إطار المهام الموكلة له يقوم المعهد بما يلي :

_ دراسة طلبات حماية الاختراعات و تسجيلها و عند الاقتضاء نشرها و منح سندات الحماية طبقا للتنظيم .

_ تسجيل العقود الخاصة بحقوق الملكية الصناعية و عقود التراخيص و عقود بيع هذه الحقوق …”[23].

يودع طلب التسجيل مباشرة لدى المصلحة المختصة و يمكن أن يرسل عن طريق البريد مع إشعار بالاستلام أو أي وسيلة أخرى مناسبة تثبت الاستلام [24]و لا تكون العقود نافذة في مواجهة الغير إلا بعد تسجيلها و هذا حسب نص المادة 37/2 من الأمر 03/07 المتعلق ببراءات الاختراع .

وتجدر الإشارة إلى أنّه إضافة إلى الشروط العامة السابق توضيحها يجب أن يكون المرخص مالكا شرعيا للبراءة ، حيث يمكن أن يقوم بإبرام العقد و توقيعه حتى يرتب جميع آثاره القانونية .

المحور الثاني : آثار عقد الترخيص

الترخيص للغير في الاستفادة من الاختراع موضوع البراءة ، لا يخرج عن كونه عقد يلتزم بموجبه صاحب براءة الاختراع بالسماح لشخص آخر استثمار الاختراع موضوع البراءة لمدة معينة لقاء أجر معلوم .

لذلك عدّ البعض عقد الترخيص نوعا من الإيجار ، لأنّه بمثابة تنازل صاحب البراءة عن الانتفاع بحق استثمار الاختراع إلى المرخص له [25].

يرتب عقد الترخيص التزامات متقابلة في ذمة أطراف العقد بناء على طبيعته و محله ، فإن كان الترخيص الاختياري وسيلة في يد المخترع للاستفادة من اختراعه بواسطة الغير و هذا بسبب نقص الإمكانيات لديه لاستغلاله بنفسه إلا انه يرتب جملة من الالتزامات .

توجد التزامات مهمة بذمّة المالك الذي يعد مؤجرا في عقد الترخيص تتمثل بالتزام المالك بعدم المنافسة ، و كذلك التزامه بضمان العيوب الخفية و بضمان التعرض و الاستحقاق [26] .

يلتزم مالك براءة الاختراع بالاستغلال الفعلي لاختراعه خدمة للمجتمع وهذا بمثابة المقابل لاستئثاره باستغلال هذه البراءة، لكن حق مالك براءة الاختراع في استغلال اختراعه ليس كأي حق آخر بل هو في نفس الوقت واجب عليه مراعاة لمصلحة المجتمع ولذلك فإن واجب استغلال الاختراع هو أساس منح البراءة.

أولا : التزامات المرخص ( المالك )

لصاحب البراءة دون غيره الحق في استغلال الاختراع في جميع ربوع التراب الوطني وبكافة الطرق التي يراها مناسبة، ويثبّت له الحق في الاستغلال منذ تقديم طلب البراءة، لكن متى قام المخترع بإبرام عقد ترخيص استغلال الاختراع وجب عليه الالتزام بالضمان و الالتزام بنقل المعرفة الفنية إلى جانب التزام المالك بعدم المنافسة.

1 _ الالتزام بالضّمان :

يشمل عقد الضّمان التزام المالك ( المرخص ) بضمان العيوب الخفية و كذلك التزامه بضمان التعرض و الاستحقاق و يعتبر الالتزام بالضّمان من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص ذلك أنه على المخترع تمكين المرخص له من الانتفاع بالبراءة على أكمل وجه فيمتنع المرخص عن القيام بأي عمل من شأنه أن يحول دون استعمال المرخص له لتلك الحقوق التي يحددها عقد الترخيص .

أ_ ضمان العيوب الخفية :

يجب على مالك البراءة أن يسلم للمرخص له براءة صحيحة قانونا و هذا الأمر بالغ الأهمية فوجوب صحة البراءة أمر ضروري و صحة البراءة تتعلق بركن من أركان صحتها كالجدة او الابتكار و القابلية للاستغلال الصناعي ، فإذا ظهر عيب منها و رفعت الدعوى ضد المالك يصدر حكم لصالحه فيعفى من دفع المقابل مستقبلا كما له حق استرداد ما دفعه من قبل .

ضمان العيوب الخفية يعني على المرخص القيام بتسليم المعرفة الفنية كمحل في هذا العقد بكامل عناصره خالية من أية عيوب ، فإذا ظهر أي عيب من العيوب في عقد نقل التكنولوجيا فإن المرخص يكون قد سلم شيئا غير مطابق لما تم الاتفاق عليه ، حيث أن تحقيق نتيجة يرتبط إيجابا أو سلبا بصلاحية المعرفـــــة الفنية لتحقيق النتيجة [27] .

ينصب ضمان العيب في عقد الترخيص على العيوب المادية ، مثل مخاطر الاستغلال أي تعذر الحصول على النتيجة الصناعية المرجوة من الاختراع ، فيلتزم المرخص بتعويض الضرر إضافة إلى حق المرخص له بالمطالبة بالفسخ نتيجة لإخلال المالك بالتزامه ، و يتعدى ضمان المخترع أو خلفه إلى تعويض الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة لاستخدام الاختراع [28].

ب _ الالتزام بضمان التعرض و الاستحقاق :

يجب على المرخص أن يضمن للمرخص له عدم التعرض سواء منه شخصيا أو من الغير ، فيمتنع المرخص من القيام بأي عمل يؤثر في الانتفاع الهادئ للمرخص له، أو قد يحد كليا أو جزئيا من استعمال المرخص له للحقوق التي يحددها العقد ، و يترتب أيضا على المرخص أن يتصدى لحالة التعدي من الغير على محل العقد ، أي حق من حقوق الملكية الفكرية التي يتضمنها العقد ، كأن يقوم الغير باستعمال براءة الاختراع ، ففي هذه الحالة يجب على المرخص القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لرد هذا التعدي [29] .

كما يضمن المرخص الاستحقاق بمعنى يضمن انه صاحب الحق في ملكية البراءة ، و أنها غير مقلدة، فإذا ثبت عدم ملكية المرخص للبراءة تقوم مسؤوليته و يكون من حق الطرف الثاني في العقد و هو المرخص له حق طلب فسخ العقد و استرداد كافة المبالغ التي دفعها بما في ذلك حق طلب التعويض .

إن مالك البراءة الذي يمنح ترخيصا لاستغلال براءته ، يضمن للمرخص له انتفاعها الهادئ ، و على ذلك يجب أن يمتنع عن كل تصرف يكون تعرضا قانونيا أو فعليا ، فيعتبر هذا التعرض فعليا إذا استمر مالك البراءة في استغلال الاختراع رغم وجود ترخيص مطلق ، أو إذا امتنع عن دفع الرسوم التنظيمية السنوية ، ويعتبر تعرضا قانونيا إذا تمسك بسند رئيسي يجعل البراءة موضوع الترخيص تابعة له ، و يعد كذلك مسؤولا إزاء المرخص له إذا سقط الاختراع في الملك العام ، و لا يقتصر ضمان صاحب البراءة على الأعمال التي تصدر منه ، بل يمتد إلى كل تعرض صادر من الغير [30].

2 _ الالتزام بنقل المعرفة الفنية :

نجد أنّ أي مخترع في مجالات المشروعات المنتجة للتكنولوجيا لا يقوم بتسليم جميع المعلومات موضوع البراءة ، و تبقى سرية رغم أن قوانين الملكية الصناعية تشترط وجوب الإفصاح عن جميع الأسرار ، حيث يصبح من الصعب اليوم استغلال أي براءة اختراع اعتمادا على البيانات الواردة في البراءة و بدون مشاركة من مالك البراءة و حائز المعرفة الفنية السرية [31].

يجب على صاحب البراءة و قد اتجهت إرادته للترخيص لغيره بالاستغلال أن يوضح للمرخص له بكل دقة و تفصيل دقائق الاختراع و الظروف المناسبة للحصول على أكبر إنتاج و بأحسن كيفية [32].

و تعتبر براءة الاختراع عنصرا مهما إذا كان نشاط المتجر يعتمد على استثمار و استغلال براءة الاختراع في الإنتاج و التصنيع و بالتالي فلا يتصور نقل ملكية مصنع من هذا النوع ، ما لم يتم نقل ملكية براءة الاختراع إلى مالك المتجر الجديد ، لأن استمرار المالك الجديد بدون براءة الاختراع لا يمكنه من الاستمرار في الإنتاج ، و بالتالي تنتفي عن هذا المصنع صفة المتجر لأنه سوف يحتفظ بزبائنه و عملائه السابقين [33] .

و من خلال هذا نجد أن للإفصاح دور كبير من خلال تمكين الغير من تنفيذ الاختراع و تحقيق إمكانية متابعة الانجازات المتلاحقة في المجال العلمي و التكنولوجي مع سهولة دراسة العناصر الجديدة و هذا ما يزيد من سرعة عجلة التقدم التكنولوجي [34].

3 _ التزام المخترع بعدم المنافسة :

يعد التزام المالك بعدم المنافسة من أهم التزامات مالك الاختراع و الذي يتميز به عن عقد الإيجار في القواعد العامة . فهل يلتزم المالك تلقائيا بعدم المنافسة دون حاجة إلى نص بالعقد ؟

الحقيقة أن القضاء و الفقه الفرنسيان مختلفان بهذا الشأن، فذهب بعضهم إلى أن عدم وجود نص صريح يلزم المالك فإن عدم المنافسة تقتصر على حقه في التنازل عن حق الاستغلال للغير ، أما هو فيبقى له الحق في استغلال الاختراع باعتباره ما زال مالكا لحق احتكار الاختراع ، فهذا الحق لا ينفذ بمجرد التنازل عن حق الاستغلال ، في حين ذهب اتجاه آخر إلى رفع يد المخترع في استغلال الاختراع ما دام انه لم يشترط في عقد الترخيص [35].

بالرجوع إلى قانون براءات الاختراع الجزائري لا نجد أي نص يلزم المالك بعدم منافسة المرخص له وأساس هذه الفكرة هو أن المخترع هو الشخص الوحيد الذي يملك حق احتكار و استغلال براءة الاختراع و منع استعمال الغير لها طوال مدّة الحماية.

و يجب الإشارة إلى أن فكرة عدم منافسة المرخص له للمالك قد تطرح في الترخيص العادي ( البسيط) أو في عقد الترخيص الوحيد و عليه فإن طريقة استغلال الاختراع و عدم منافسة المرخص له للمالك يجب أن تدرج في بنود العقد ، لكن لا يجوز للمرخص منافسة المرخص له في استغلال الاختراع إذا كان الترخيص استئثاريا ( حصري ) أو إذا كان التنازل عن حق الاستغلال تم دون قيد أو شرط في عقد الترخيص ـ أما إذا أراد المرخص غير ذلك فله أن يشترط ذلك صراحة في العقد ، وإلا عد ذلك من قبيل المنافسة الغير مشروعة .

كما لا يجوز للمالك أن يفرض شروط تعسفية تحد من استغلال الاختراع و هذا ما نصت المادة 37/2 من الأمر 03/07 ” تعد باطلة البنود الواردة في العقود المتصلة بالرخصة إذا فرضت على مشتري الرخصة ، في المجال الصناعي أو التجاري ، تحديدات تمثل استعمالا تعسفيا للحقوق التي تخولها براءة الاختراع بحيث يكون لاستخدامها أثر مضر على المنافسة في السوق الوطنية ” واضح أن المشرع أراد حماية المرخص له من أي شرط تعسفي الغرض منه عرقلة استغلال الاختراع بشكل يضر المنافسة في السوق الوطنية مما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمستهلك .

ثانيا : التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بالتزامات أساسية و هي :

1 _ القيام باستغلال الاختراع مدة الترخيص :

إن منح مالك البراءة حقا استئثاريا على اختراعه يعني منع الغير من استغلال البراءة ولكن شريطة قيام مالك البراءة باستغلال اختراعه فعلا [36].

منحت معظم التشريعات صاحب البراءة حق احتكار أو استغلال ابتكاره أو اختراعه ، مما ترتب عليه امتناع الغير عن التدخل أو تعطيل هذا الحق ، و مع ذلك فإن المشرع في معظم الدول لم يفرق بين صاحب البراءة و المرخص له بالاستغلال تشجيعا للمخترع على البدء في استغلاله ، و ينحصر محل الالتزام في موضوع البراءة ، فإذا اخل صاحب البراءة أو من صدر له الترخيص بالاستغلال بهذا الالتزام فإنه أجيز انتزاع البراءة من صاحبها ، و تخويل من طلبها في القيام باستغلالها ، و تشمل حالات تخويل الغير استغلال البراءة إجباريا إذا ما تين أن صاحب البراءة لم يقم باستغلالها أو أنه استغلها دون تحقيق الهدف الذي من اجله صدرت البراءة ألا و هو خدمة المجتمع و البلد الذي صدر فيه الاختراع[37] .

يستغل المرخص له جميع الحقوق التي له بموجب عقد الترخيص ، فقد ينص على استغلال البراءة بصورة استئثارية ، فيصنع و يبيع ، و قد يتضمن العقد حق التصنيع دون البيع أو صنع السلعة وفقا لحاجة منشأة المرخص له [38].

الأصل أن المرخص له يستغل الاختراع شخصيا لأن عقد الترخيص من عقود الاعتبار الشخصي ، و تراعى فيه صفات المرخص له و قدرته المالية و الفنية ضمانا لنجاح الإنتاج ، فلا يجوز للمرخص له أن يعقد ترخيصا من الباطن [39].

كما يلتزم باستغلال البراءة بصورة فعلية و جدية ، و بنية حسنة لأنه يجب أن يكون عقد الترخيص مؤسسا على ثقة متبادلة بين صاحب البراءة و المرخص له ، لذا يقوم الأول في أغلب الأحيان بتبليغ كل ما لديه من معلومات و مهارة لمساعدة المرخص له في استثمار الاختراع ، و العكس صحيح ، إذ يجب اعتبار المرخص له ملزما بتبليغ التحسينات التي ينجزها على البراءة ، و لابد من الإشارة إلى أن عقود الترخيص تتضمن في معظم الأحوال شروط خاصة بنوعية الإنتاج و كميته من أجل إلزام المرخص له بتحقيق حد أدنى من الإنتاج ، و يتعرض المرخص له في حالة عدم استغلال البراءة او استغلالها بصورة غير كافية ، لفقدان حقه على البراءة ، كما يتعرض لفسخ العقد لعدم تنفيذ التزاماته التعاقدية [40].

لا يكفي ان يكون الاستغلال كاملا بل يجب ان يكون حقيقيا و بكل وسائله إلا إذا كان هناك مانع فني يحول دون ذلك ، فله الرجوع على المخترع أو خلفه للعيب ، و حتى و لو لم يرد نص بالعقد يلزم المرخص له باستغلال الاختراع فعليه ذلك لأنه مبدأ عام أوجده القانون و ألزمه للمخترع ، فكيف لا يتحمله المرخص له الذي منح رخصة لتحقيق هذا الغرض [41] .

و يترتب عن عدم استغلال براءة الاختراع من طرف المرخص له أن يصبح مانح الترخيص محقا و له صلاحية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ عقد الترخيص بسبب خطأ المرخص له و بالتعويض عن الضرر الذي لحق المرخص من جراء هذا السلوك باعتباره خطأ عقديا ، و لاسيما في الحالة التي تكون فيها أداءات الاستغلال محددة بنسب مئوية من رقم المعاملات التي يتم تحقيقها دوريا نتيجة استغلال الحقوق التي تخولها براءة الاختراع المرخص بها ضمن عقد الترخيص [42].

2 _ دفع البدل المتفق عليه :

يعطي مالك البراءة للغير الحق في الاستفادة من الاختراع موضــــــوع البراءة ، بموجب عقــد ترخيص ، يلتزم بموجبه صاحب براءة الاختراع بالسماح لشخص آخر استثمار الاختراع موضوع البراءة لمدة معينة لقاء أجر معلوم [43] .

الترخيص باستغلال البراءة يمكن أن يتم الترخيص باستغلالها جزئيا أو استغلالها كليا ، و يمكن أن يكون المقابل مبلغا ماليا يدفع دفعة واحدة ، و يمكن أن يكون عبارة عن نسبة من العائدات الناتجة عن الاستغلال[44] .

ينطوي الالتزام بدفع الثمن على أنه قد تم الاتفاق عليه ، كما هو الحال دائما في عقود نقل التكنولوجيا و يتحدد الثمن بصفة عامة ، منذ البداية عند مرحلة المفاوضات ، و تكون قيمة المبلغ المتفق عليه جزافيا ، مع التحفظ بصدد دور شرط ربط تغيرات الأسعار أو شرط تغيير سعر الصرف [45]

يلتزم المرخص له بدفع مبلغ إلى المرخص لقاء الترخيص وفق الطريقة المبينة في العقد[46] ، و نادرا ما يتم الاتفاق على أن يكون مبلغا إجماليا ، فمثل هذا الاتفاق الأخير ليس في مصلحة صاحب البراءة ، لأن البراءة الجيدة تأتي بدخل كبير يزداد بزيادة الوحدات المبيعة و تزايد إقبال الجمهور على شرائها ، كذلك هي ليست من مصلحة المرخص له ، فالبراءة غير الجيدة لن تكون مبيعاتها كثيرة مما يلحق ضررا بالمرخص له [47].

و يجب الإشارة في هذا الصدد إلا أن تحديد البدل يخضع لعدة عوامل بالنسبة لكلى الطرفين و هذا بحسب الصناعة أو نشاط المؤسسة ، فالمرخص يضع في اعتباره مقدار المنفعة التي تعود على المرخص له ، أما المرخص له فيقوم بمقارنة المبالغ التي سيقوم بدفعها و مقدار ما قد يعود عليه من ربح طوال مدة عقد الترخيص على أساس الإنتاج ، و في هذه الحالة قد يكون الأجر على مقدار ما يحققه الاختراع من إنتاج .

كما قد يتفق الطرفان على مبلغ جزافي يسدد على أقساط دورية ، كما قد يتم الاتفاق على نسبة مئوية من المبيعات أو الأرباح تدفع بصفة دورية تحدد حسب أهمية الاختراع في المجال الصناعي .

و الجدير بالذكر أن نشير أنه غالبا ما يفضل عند صياغة شرط الثمن في عقود الترخيص باستغلال براءة الاختراع ، أن يتم تضمين العقد نصوصا تتعلق بموضوع تقلب السعار ، إذ أن تقلب الأسعار يعد من أهم المشكلات التي تواجه العقود الدولية بشكل عام ، لأن هذه العقود تكون أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية الدولية ما يجعل العملة المستخدمة في العقد غير ثابتة ، و كذا السياسات بصورة أكبر من العقود المحلية ، ذلك أن نطاق العقود الدولية المبرمة يتعدى نطاق إقليم دولة واحدة و هذه هي الصفة الأساسية التي تتمتع بها العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ، ما يجعل التعامل مع دول أخرى خارج الإقليم المحلي أمرا حتميا [48]

وينتهي عقد الترخيص بانتهاء مدة البراءة، كما قد ينتهي عقد الترخيص بسبب وجود عيب يجعله باطلا أو نظرا لفسخه قضائيا لعدم تنفيذ أحد الطرفين التزاماته التعاقدية، أو بسبب تغيير أطراف العقد، كما يجوز إدراج في العقد شروط تجعله مفسوخا بحكم القانون، كما يحق للمرخص له أن يتخلى عن الرخصة التعاقدية التي منحت له.

3 _ الالتزام بعدم تصدير الاختراع :

من حق المرخص اشتراطه عدم تصدير المنتجات إلى مناطق سبق له منح امتياز قصر توزيعها لمتعاقدين معه ، إذ يترتب على تصدير المرخص له لهذه المنتجات بتلك المناطق مسؤولية في مواجهة أصحاب امتياز القاصر عليهم ، كما قد يكون اشتراط ثمن محدد للمنتجات محل العقد ، و هذا ما يهدف لحماية مصلحة المستهلكين و ذلك بمنع المرخص له من رفع الأسعار .

4_ عدم جواز التنازل للغير بالاستغلال

من حق المرخص له اشتراط عدم التنازل للغير بالاستغلال ، و هذا ما يسمح له بحق الحصرية في استغلال الاختراع محل البراءة خاصة إذا كان للاختراع قيمة اقتصادية كبيرة ، فلا يجوز للمرخص أن يقوم بإبرام عقود تراخيص مع أطراف أخرى .

الخاتمة :

لقد غيرت الاختراعات الحياة على كوكب الأرض، لذا ألزمت التشريعات بما فيها المشرع الجزائري المخترع باستغلال اختراعه، و هذا خدمة للبشرية.

فاستغلال الاختراع حق و واجب على المخترع و إلا تعرض لمنح ترخيص باستغلال الاختراع لشخص آخر إجباريا بسبب عدم استغلال الاختراع أو لنقص فيه .

بما أن استغلال الاختراع له عدة آثار إيجابية على المجتمع و الوطن ، ذلك أننا نعيش اليوم عصر التقنية و التكنولوجيا ، ففي دول متقدمة كأمريكا و اليابان يتم تسجيل عدة اختراعات في اليوم الواحد و يتم تطويرها و استغلالها ، و هذا كله من اجل التقدم و الرقي و الازدهار و التحكم بالعالم ، ذلك أنه من يتحكم بالتكنولوجيا يتحكم بالعالم كله.

فالاختراع يعود بعدة فوائد لصاحبه و للاقتصاد الوطني ، و يجب الإشارة إلى أنه يجب استغلال الاختراع سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص و هذا من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني و إيجاد بيئة جديدة لجلب الاستثمارات الأجنبية و حماية الاستثمارات المحلية .

لأجل تحقيق الأهداف المرجوة من الاختراعات و استغلالها استغلالا كافيا نوصي بضرورة :

_ تحديد بوضوح ودقة عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع في قانون براءات الاختراع و عدم ترك المسألة للقانون المدني .

_ تكوين الموثقين في مسائل عقود براءات الاختراع بما أن مسألة تحرير العقد يكون بمكاتب التوثيق.

_ حفظ حقوق المخترعين المادية و لم لا حق التتبع إذا ما كان للاختراع فوائد مالية خيالية .

_ الحد من عقود التراخيص الإجبارية إلا لأسباب جدية .

المراجع :

أولا :الكتب

1 _ باللغة العربية :

1 _ أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ط1 ،2011.

2 _ السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 1 ، ط 3 منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2000.

3 _ الشفيع جعفر محمد الشلالي : التنظيم القانوني لاستغلال براءة الاختراع ، دار الكتب القانونية 2011.

4 _ حميد محمد علي اللّهبي ، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية، المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة ط 1 ، سنة 2011.

5 _ سميحة القليوبي ، المحل التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الرابعة ، 2000.

6 _سميحة القليوبي : الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 2003.

7 _سمير جميل حسين الفتلاوي : استغلال براءة الاختراع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1984.

8 _سمير جميل حسين الفتلاوي : الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1988.

9 _سينوت حليم دوس : دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1983.

10 _صلاح زين الدين ، الملكية الصناعية و التجارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن ط 3 ، 2012.

11 _ عادل علي المقدادي . القانون التجاري ج 1 الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، 2003.

12 _ عبد الله حسين الخشروم ، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى 2005.

13 _ علي فيلالي ، الالتزامات ” النظرية العامة للعقد” ، موفم للنشر ، الجزائر ،الطبعة الثالثة 2013.

14 _ فرحة زراوي صالح : الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية ، ابن خلدون للنشر و التوزيع، الجزائر 2006.

15 _ محمود ابراهيم الوالي : حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

16 _ محمد الأمين بن عزة ، الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الاختراع و اثر اتفاقية تريبس ، دار الفكر والقانون ، المنصورة 2010.

17 _ نصيرة بوجمعة سعدي ، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.

18 _ نوري حمد خاطر : شرح قواعد الملكية الفكرية – الملكية الصناعية – دار وائل للنشر،عمان ، الاردن ، الطبعة 2 ، 2010.

2_ الكتب باللغة الفرنسية :

Chavane Albert et Burst , Jean jaques , Droit de la propriété industrielle , 5 édition , Dalloz 1998.

ثانيا : الدوريات

1 _ حاقة العروسي ، الاستغلال القانوني لبراءة الاختراع ، المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية تصدر عن مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر ، كلية الحقوق جامعة الوادي العدد 3 ديسمبر 2017،

2 _نوري حمد خاطر : تحديد المبادئ القانونية الواردة على حقوق الاختراع، مجلة الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد 19 يونيو 2003 ،

ثالثا : الاطروحات :

1 _ البشتاوي أحمد طارق بكر، عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين 2011.

2 _ ناجي أحمد نور ، التراخيص الإجبارية و الاختيارية في مجال المواد الطبية و الصيدلية دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مصر ( د س )

القوانين :

الأمر 75/58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.

مرسوم تنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 24 شوال سنة 1418 الموافق ل 21 فبراير سنة 1998 يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي.

الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة الرسمية عدد 44 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2003 .

مرسوم تنفيذي رقم 5 / 275 المؤرخ في 2 غشت سنة 2005 ، يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع واصدارها، معدل و متمم .

) سميحة القليوبي : الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة 2003 ، ص 35-36.[1]

[2] ( Chavane Albert et Burst , Jean jaques , Droit de la propriété industrielle , 5 édition , Dalloz 1998 , p 202 .

[3] ) الأمر 03/07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق ل 19 جويلية 2003 المتعلق ببراءات الاختراع ، الجريدة الرسمية عدد 44 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2003

) الشفيع جعفر محمد الشلالي : التنظيم القانوني لاستغلال براءة الاختراع ، دار الكتب القانونية 2011 ، ص 56.[4]

[5] ) المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعمل من أجل تعزيز حماية الملكية الفكرية ، ظهرت سنة 1967 و تأسست سنة 1970 .

[6] ) مرمون موسى ، ملكية براءة الاختراع في القانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة قسنطينة 1، كلية الحقوق 2013 ، ص 156 .

) سمير جميل حسين الفتلاوي : استغلال براءة الاختراع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1984 ، ص 123.[7]

) سمير جميل حسين الفتلاوي : الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1988 ، 129.[8]

) محمود إبراهيم الوالي : حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، دن ، ص 58.[9]

[10] ) محمود إبراهيم الوالي ، المرجع السابق ، ص 57

) سمير جميل حسين الفتلاوي ، استغلال براءة الاختراع ، نفس المرجع ، 124.[11]

[12] ) محمود ابراهيم الوالي ، نفس المرجع ، ص 57

[13] ) حاقة العروسي ، الاستغلال القانوني لبراءة الاختراع ، المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية تصدر عن مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر ، كلية الحقوق جامعة الوادي العدد 3 ديسمبر 2017، ص 149.

[14] ) مرمون موسى ، نفس المرجع ، ص 156.

) السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ج 1 ، ط 3 منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2000 ص 163[15]

) سميحة القليوبي ، المحل التجاري ، دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الرابعة ، 2000 ، ص 148.[16]

[17] ) حميد محمد علي اللّهبي ، الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية ،المركز القومي للاصدارات القانونية القاهرة ط 1 ، سنة 2011 ، ص 342.

) الشفيع جعفر محمد الشلالي ، نفس المرجع ، ص 83.[18]

) نوري حمد خاطر : شرح قواعد الملكية الفكرية – الملكية الصناعية – دار وائل للنشر،عمان ، الاردن ، الطبعة 2 ، 2010 ، ص 152 .[19]

[20] ) الأمر 75/58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.

[21] )انظر المادة 36/2 من الأمر 03/07 .

) علي فيلالي ، الالتزامات ” النظرية العامة للعقد” ، موفم للنشر ، الجزائر ،الطبعة الثالثة 2013 ، ص 304.[22]

[23] ) مرسوم تنفيذي رقم 98/68 المؤرخ في 24 شوال سنة 1418 الموافق ل 21 فبراير سنة 1998 يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و يحدد قانونه الأساسي .

[24] ) مرسوم تنفيذي رقم 5 / 275 المؤرخ في 2 غشت سنة 2005 ، يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع و إصدارها ، معدل و متمم .

) صلاح زين الدين ، الملكية الصناعية و التجارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الأردن ط 3 ، 2012 ، ص 122.[25]

) أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ط1 ، 2011 ، ص 142. [26]

) البشتاوي أحمد طارق بكر، عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين 2011 ص 81.[27]

) نوري حمد خاطر : شرح قواعد الملكية الفكرية – الملكية الصناعية – دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى، 2005، ص 152[28]

) البشتاوي احمد طارق بكر ، مرجع سابق ، ص 81[29]

) فرحة زراوي صالح : الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية ، ابن خلدون للنشر و التوزيع، الجزائر 2006 ، ص 157.[30]

) محمد الأمين بن عزة ، الترخيص الإجباري لاستغلال براءة الاختراع و اثر اتفاقية تريبس ، دار الفكر و القانون المنصورة 2010 ص 144[31]

) سينوت حليم دوس : دور السلطة العامة في مجال براءات الاختراع ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1983 ، 365.[32]

) عادل علي المقدادي . القانون التجاري ج 1 الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع و دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان، 2003 ص 197.[33]

) محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق ، ص 147 .[34]

[35] ) نوري حمد خاطر : تحديد المبادئ القانونية الواردة على حقوق الاختراع، مجلة الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد 19 يونيو 2003 ،ص 179.

) عبد الله حسين الخشروم ، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية و التجارية ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى 2005 ، ص 98.[36]

) محمد الأمين بن عزة ، مرجع سابق ، ص 39[37]

) سمير جميل حسين الفتلاوي : استغلال براءة الاختراع ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1984 ، ص 129.[38]

) سينوت حليم دوس : نفس المرجع ص 382.[39]

) فرحة زراوي صالح ، نفس المرجع ، ص 159.[40]

) نوري حمد خاطر ، نفس المرجع ، ص 129.[41]

[42] ) ناجي أحمد نور ، التراخيص الإجبارية و الاختيارية في مجال المواد الطبية و الصيدلية دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه مصر ( د س ) ص 187.

) صلاح زين الدين : شرح التشريعات الصناعية و التجارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2007 ، ص 70.[43]

) حميد محمد علي اللهبي ، نفس المرجع ، ص 342.[44]

) نصيرة بوجمعة سعدي ، عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ص 293.[45]

) سمير جميل حسين الفتلاوي ، نفس المرجع ، ص 130.[46]

) سينوت حليم دوس ، نفس المرجع ، ص 383.[47]

[48] ) البشتاوي أحمد طارق بكر، نفس المرجع ، ص 85.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت