الذخائر العنقودية واقع مؤلم ومستقبل خطير

تمارا برّو
الحوار المتمدن-العدد: 5758 – 2018 / 1 / 15 – 11:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية

ما يميز لاوس في جنوب شرق آسيا، عن باقي دول العالم، ليس الثروة أو الصناعة أو السياحة، بل كمية الذخائر العنقودية المنتشرة على أراضيها. هذه الذخائر التي ألقتها الولايات المتحدة الأميركية في أثناء الحرب الفيتنامية، قدرت بأكثر من 270 مليون ذخيرة عنقودية، حصدت وما تزال تحصد، أرواح الكثير من المدنيين.
وحالياً تشهد مناطق الصراعات، لاسيما في الشرق الأوسط، استخداماً مكثفاً للذخائر العنقودية في ظل عدم مبالاة بالضحايا المدنيين الذين يسقطون الواحد تلو الآخر حتى بعد انتهاء النزاعات. وإذا كان المجتمع الدولي حاول جاهداً الحد من استخدام هذا السلاح، بسبب آثاره الخطيرة على مختلف الأصعدة، إلا أن طريق القضاء عليه ما زالت تعتريه مجموعة من الصعوبات.

المبحث الأول: الذخائر العنقودية تعريفها وآثارها
يعتبر سلاح الذخائر العنقودية من أكثر الأسلحة استخداماً في الحروب والنزاعات، لقدرته على إلحاق الأذى بالمقاتلين والمدنيين على حد سواء، والتسبب في مشاكل اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
وللوقوف على خطورة هذا السلاح، سنتطرق إلى تعريفه والحروب التي استخدم فيها، فضلاً عن الآثار التي يخلفها.

المطلب الأول: ماهية الذخائر العنقودية
تعرّف الذخائر العنقودية بأنها ذخيرة مصممة لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوغرام (1).
ويمكن وفقاً لنوعها أن يتراوح عدد الذخائر الصغيرة التي تنثرها، أو تطلقها الذخائر العنقودية من بضع عشرات إلى أكثر من 600 ذخيرة. ويمكن إسقاط الذخيرة العنقودية من الجو عبر الطائرات، أو المروحيات، أو إطلاقها من الأرض بواسطة المدفعية، أو منصات الصواريخ. وفي كلتا الحالتين، فإن الذخيرة العنقودية تنفتح في الجو وتطلق ذخيرتها الصغيرة التي تنشر على مساحات واسعة. وتسمى الذخيرة الصغيرة، التي تتساقط من الذخيرة العنقودية الملقاة جواً باسم ” القنيبلات”، بينما يطلق على الذخيرة العنقودية التي يتم قصفها من الأرض، اسم القنابل الصاعقة(2). ويقدر الخبراء أن كل قنبلة CBU-24 (نوع من أنواع القنابل العنقودية التي تعتبر قديمة) تقتل أو تؤذي أشخاصاً على مساحة 83 متراً مربعاً. أما القنابل الحديثة فيمكن لها أن تؤثر على مساحة لا تقل عن 2500 متراً مربعاً. وقدر بعضهم أن طائرة حربية واحدة محملة بقنابل عنقودية يمكن أن تغطي مساحة تتراوح بين 1 و 15 كيلومتراً مربعاً، ويمكن لبعض القنابل حمل 20 قنبلة عنقودية مما يزيد من مساحة القصف(3).
وتستخدم الذخيرة العنقودية لتدمير أهداف واسعة، سهلة التدمير نسبياً، مثل المطارات ومواقع الصواريخ الجوــ أرض، كما تستخدم ضد الأهداف المتحركة، أو التي ليست معروفة مواقعها الدقيقة(4).

برزت الآثار البشعة للذخائر العنقودية على المدنيين، خلال القتال وبعده، مراراً وتكراراً، منذ استعمالها للمرة الأولى عام 1840 من قبل الجيش السويدي(5). وخلال الحرب العالمية الثانية، قامت القوات السوفياتية باستخدامها ضد الدروع الألمانية، فجاء الرد الألماني باستخدام السلاح ذاته على المدفعية السوفياتية في معركة كورسك عام 1943، ثم عادت واستخدمته في أثناء هجومها على ميناء غريمسبي البريطاني من العام نفسه(6) .
وفي أثناء الحرب الفيتنامية، استخدمت الولايات المتحدة الأميركية الذخائر العنقودية، بشكل مكثف في أثناء هجومها على كمبوديا ولاوس وفيتنام(7). وإبان حرب الخليج الثانية في العام 1991 استخدمت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها 61,000 ذخيرة عنقودية(8). كما ألقى حلف الناتو 1800 ذخيرة عنقودية على صربيا وكوسوفو في العام 1999 (9).
أما “إسرائيل” فقد أمطرت لبنان بالذخائر العنقودية منذ العام 1974 حتى 1982(10). وفي أثناء حرب تموز 2006، حوّل هذا الكيان لبنان إلى لاوس ثانية، فقد أقدم على إلقاء 4.6 مليون ذخيرة عنقودية على جنوب لبنان بقي منها حوالي مليون ذخيرة غير منفجرة (11). وأفادت تقارير عن استخدام هذا السلاح من قبل القوات الروسية والجورجية في النزاع المسلح الذي نشب بينهما في آب/أغسطس عام 2008(12). كما تم استعمال الذخائر العنقودية من قبل قوات القذافي في مدن ليبية عدة ومنها مصراتة عام 2011(13).

ولم ينته مسلسل الذخائر العنقودية الدامي، إذ بيّن مرصد الذخائر العنقودية في تقريره الصادر عام 2017 استخدام الذخائر العنقودية في النزاعات التي نشبت في ليبيا وأوكرانيا والعراق السودان وسوريا واليمن(14) . ومن بين الدول المصنعة للذخائر العنقودية روسيا، ” إسرائيل” ، الولايات المتحدة الأميركية، الكوريتين الشمالية والجنوبية، الهند، الصين(15).

المطلب الثاني: آثار الذخائر العنقودية
تكمن خطورة الذخائر العنقودية في أنها تبقى نشطة حتى بعد انتهاء النزاع. فالكثير من هذه الذخائر لا ينفجر عند الاصطدام مهددة بذلك المدنيين في حال لم تتم ازالتها وتدميرها. فقد أشار الصناع والعسكريون، أن معدلات إخفاق الذخيرة العنقودية في الانفجار تتراوح في ظروف الاختبار من 5 إلى 20 %، إلا أن معدلات الإخفاق الحقيقية في أثناء القتال، أعلى من ذلك بكثير(16). فقد قدر كريس كلارك، من مركز الأمم المتحدة لتنسيق إزالة الألغام في جنوب لبنان، أن معدل الفشل في إنفجار الذخائر العنقودية عند الارتطام بالأرض قد يقترب من 50%، بينما قدر آخرون أن معدل عدم إنفجار الذخائر قد يصل إلى 70 %(17). فالذخائر العنقودية تبقى على الأرض، في انتظار ضحيتها، فما ان تطئ قدم الفرد عليها حتى تنفجر لتمزق جسده أشلاء تتطاير في كل مكان، مسببة له اعاقة بفقده أحد أطراف جسمه، أو تؤدي إلى وفاته.

وعادةً، توجد الذخائر التي لم تنفجر في المناطق التي شهدت قتال، أو في ميادين الرماية العسكرية، وكذلك، يمكن العثور على الذخائر التي لم تنفجر داخل وخارج المباني، حيث قد تكون مدفونة تحت الأرض، أو بين الأنقاض، أو مخفية داخل الجدران المنهارة. وكذلك قد تكون الذخائر التي لم تنفجر مخفية داخل الأشجار، أو تتدلى من الأغصان والجدران والأسوار، أو كتذكار داخل المنازل.
إن انفجار ذخيرة عنقودية، يمكن أن يؤدي إلى وفاة الضحية بسبب تمزق الأوعية الدموية، على مستوى الدماغ، القلب والشرايين الرئيسة بفعل شدة الانفجار. أما الناجون من انفجار الذخيرة العنقودية فغالباً ما يصابون بجروح خطيرة، بفعل القصف والقذائف، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وتؤدي أغلب الأحيان إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا، والشرايين، ويمكن أن تلحق ضرراً بالعيون، وتؤدي أحياناً إلى فقدان البصر(18). إضافة إلى هذه الآلام الجسدية، يعاني المصاب أيضاً ــــ خاصة الذي فقد أحد أعضاء جسمه ــــ من آلام نفسية بسبب عدم مقدرته على قضاء حاجاته بمفرده، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حاجته لعلاج فيزيائي يمتد لسنوات طويلة، فيكون الاكتئاب هو العنوان الأبرز في مرحلة ما بعد الاصابة، وعلاج الضحايا نفسياً يتطلب وقتاً لإعادة تأهيلهم وانخراطهم في المجتمع. ويشكل المدنيون النسبة الكبيرة من ضحايا الذخائر العنقودية غير المنفجرة، إذ تبلغ نسبتهم98% من مجموع الضحايا(19) .

إن تأثير الذخائر العنقودية لا يطال الأفراد فقط، بل الدولة الملوثة أرضها بهذه الذخائر. فهي لا تستطيع استغلال أرضها ومواردها الطبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى بطء في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ناهيك عن تحملها التكلفة المادية لمعالجة المصابين بالذخائر العنقودية، وإعادة تأهيلهم، ودمجهم اجتماعياً، وتتحمل أيضاً تكلفة مالية كبيرة في حال قررت تنظيف الأراضي من الذخائر العنقودية غير المنفجرة ، حيث أن كلفة إزالة كل ذخيرة عنقودية غير منفجرة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من تدابير السلامة، يبلغ معدلها بين ألفين وثلاثة آلاف دولار وفقاً لطبيعة الأرض(20).
وترجع الأسباب في إخفاق الذخيرة في الانفجار إلى عدة عوامل منها فشل في التصنيع، خطأ بشري، عوامل بيئية تتعلق مثلاً بشروط التخزين(21) ، سنوات التخزين، طبيعة الأرض.

ولا يخفى ما لهذا السلاح من تأثير على البيئة أيضاً، إذ يؤدي انفجار الذخيرة العنقودية إلى تلوث التربة، ويجعل منها أرضاً ميتة لا تنتج شيئاً. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الذخائر العنقودية يمكن أن تنتقل من مكانها بفعل عوامل الطبيعة كالسيول والانجراف الطيني، وهذا سيؤدي إلى تلويث مناطق اعتبرت في السابق خالية من الذخائر العنقودية غير المنفجرة.
وتشهد المناطق التي تأثرت بهذا السلاح نزوح سكاني كثيف، وبالتالي تبرز مشكلة النازحين، وما يستتبع ذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية مدمرة.

المبحث الثاني: اتفاقية حظر الذخائر العنقودية لعام 2008
أدت النتائج البشعة والمدمرة لاستخدام الذخائر العنقودية في أثناء النزاعات المسلحة وبعدها، لاسيما الأضرار التي لحقت بالمدنيين، إلى ارتفاع الأصوات المناهضة بمنع استخدام هذا السلاح، فتم تبني اتفاقية حظر الذخائر العنقودية في العام 2008، التي حظرت استعمال وانتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية.
تعد اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 إحدى أهم وثائق القانون الدولي الإنساني، الرامية إلى توفير الحماية للمدنيين. فهي ترسي قواعد جديدة لكفالة ألا تُستخدم الذخائر العنقودية بعد ذلك، وأن يعالج ما يرتبط بهذه الأسلحة من مشكلات إنسانية قائمة. كما تحتوي على أحكام محددة تهدف إلى تلبية احتياجات الضحايا والمجتمعات المتضررة.

المطلب الأول : الأحكام العامة
عرفت المادة (2 فقرة 2) من هذه الإتفاقية الذخائر العنقودية بأنها”الذخيرة التقليدية التي تصمم لتنثر أو تطلق ذخائر صغيرة متفجرة ، يقل وزن كل واحدة منها عن 20 كيلوغرام، وهي تشمل تلك الذخائر الصغيرة المتفجرة”. ومن خلال هذا التعريف، يتجلى لنا أن هناك عدة صفات يجب أن تتوفر في الذخيرة، كي تكون محظورة بموجب المادة (1) من إتفاقية الذخائر العنقودية، وهي أن تكون:
1- مصممة لتنثر أو تطلق عدداً يتجاوز عشر ذخائر صغيرة متفجرة.
2- يقل وزن كل ذخيرة منها عن 20 كيلو غرام.
لكن بالمقابل أجازت المادة نفسها استخدام عدد من الذخائر العنقودية، ويستدل ذلك من عبارة(لا يراد بها ما يلي) الواردة في نهاية الفقرة (2). ومن تلك الذخائر:
1- الذخائر المصممة أصلاً لنثر قنابل مضيئة أو الدخان أو اللهب أو مشاعل التشويش أو الذخيرة المصممة حصراً لأغراض الدفاع الجوي.
2-الذخائر المصممة لإحداث آثار كهربائية أو الكترونية.
3- الذخائر التي تتسم بخصائص تحول دون إحداثها أية آثار عشوائية مفرطة الضرر على المناطق التي تتعرض لها وهي:
أ – تقل كل ذخيرة عن عشر ذخائر صغيرة متفجرة.
ب- زنة كل ذخيرة صغيرة متفجرة تزيد على أربعة كيلوغرامات.
ج-تصمم كل قطعة ذخيرة صغيرة لكشف ومهاجمة عرض مستهدف واحد.
د- تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة مجهزة بآلية الكترونية للتدمير الذاتي.
ه- تكون كل قطعة ذخيرة صغيرة مجهزة بوسيلة الكترونية للتعطيل الذاتي.

وعرفت المادة (2فقرة1) من الإتفاقية ضحايا الذخائر العنقودية بأنهم “كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصابة بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصادية، أو ﺗﻬميش إجتماعي، أو حرمان كبير من أعمال حقوقهم بسبب استعمال الذخائر العنقودية. وهم يشملون الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بالذخائر العنقودية، وأسرهم ومجتمعاﺗﻬم المحلية المتضررة”.
نلاحظ عند قراءتنا هذه المادة أنها جاءت بأسلوب جديد لم تعهده اتفاقيات القانون الدولي الخاصة بالأسلحة، من خلال بدئها بتعريف ضحايا الذخائر العنقودية، قبل تعريف الذخائر العنقودية نفسها. فما هو الجدوى من هذا الأسلوب؟
إن الغرض الأساسي من اتفاقية الذخائر العنقودية، هو إنهاء معاناة المدنيين الذين أصابهم هذا السلاح وألحق بهم أذى جسدي ومعنوي. ويتجلى ذلك عند وضع فقرة بعينها تعالج مسألة ضحايا الذخائر العنقودية قبل أي شيء آخر. فالاتفاقية تطرقت ولأول مرة في تاريخ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالأسلحة، إلى موضوع ضحايا الذخائر العنقودية، مما يعد سابقة تحسب للاتفاقية. والشيء الجديد الذي أتت به أيضاً، أنها لم تقصر مفهوم “ضحايا الذخائر العنقودية” على الأشخاص الذين تأثروا مباشرة بهذا السلاح، بل امتد المفهوم ليشمل أسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة.
حظرت اتفاقية الذخائر العنقودية في المادة )1( الدول الأطراف من استخدام الذخائر العنقودية بشكل مطلق بقولها” تتعهد كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف باستعمال الذخائر العنقودية”، بمعنى أنها حظرت استخدام هذه الذخائر في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، حتى لو استدعت الضرورة العسكرية ذلك، كون هذا السلاح يلحق ضرراً جسيماً بالمدنيين ويسبب لهم آلاماً لا مبرر لها”.

وأشار مرصد الذخائر العنقودية في تقريره لعام 2017 أنه منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في العام 2010،استخدمت الذخائر العنقودية في كمبوديا(2011)،ليبيا(2011و2015)جنوب السودان(2014)،السودان( 2012و 2015)،سوريا(منذ العام 2012 لغاية اليوم)،أوكرانيا( 2014-2015) ، اليمن ( منذ العام 2015 ولغاية اليوم)، من قبل دول لم تنضم بعد إلى الاتفاقية، بالمقابل لم يسجل المرصد استخدام الذخائر العنقودية من قبل أية دولة طرف(22).
كما أن المادة (1) في فقرتها (1/ب) حظرت نقل هذا السلاح إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويشمل تعبير “النقل” بالإضافة إلى النقل المادي للذخائر العنقودية من إقليم وطني أو إليه، نقل ملكية الذخائر العنقودية، ونقل الإشراف عليها، غير أنه لا يشمل نقل منطقة تحتوي على مخلفات ذخائر عنقودية. كما حظرت المادة (1) فقرة (1/ج) من الإتفاقية على الدول الأطراف من مساعدة وتشجيع أو حث أي طرف آخر سواء أكان دولة أو مجموعة مسلحة، على القيام بأي نشاط محظور طبقاً لأحكام الإتفاقية.
والسؤال الذي يطرح هنا، هل إن إنضمام الدول الأطراف إلى التحالفات العسكرية (كحلف الناتو)، والمشاركة في عمليات عسكرية، قد تستعمل فيها ذخائر عنقودية، يُعد حثاً وتشجيعاً على استعمال هذا السلاح؟
أجابت المادة (21 فقرة 3) من الإتفاقية على السؤال بقولها “بالرغم من أحكام المادة (١) من هذه الإتفاقية، ووفقاً للقانون الدولي، فإنه يجوز للدول الأطراف، ولأفرادها العسكريين أو مواطنيها، أن يتعاونوا عسكرياً مع الدول غير الأطراف في هذه الإتفاقية، والتي قد تقوم بأنشطة محظورة على دولة طرف، وأن يشاركوا في عمليات عسكرية معها”.
وبناء عليه، فإن إشراك الدول الأطراف في الإتفاقية هي بحد ذاتها أو من خلال مواطنيها، عسكريين أم مدنيين، في الأنشطة العسكرية مع دول غير أطراف في الإتفاقية لن يكون مخالفاً لأحكامها.

وبرأينا، فإن السماح بتخزين ذخائر عنقودية أجنبية، أو نقل هذه الذخائر عبر أراضي دولة طرف، يشكل خرقاً للمادة الأولى من اتفاقية الذخائر العنقودية، وبالتالي ينتقص من أهميتها. فبعد أن حظرت هذه المادة استخدام ونقل وتخزين الذخائر العنقودية، سمحت المادة (21) بتخزين الذخائر الأجنبية أو عبورها عبر أراضي دولة طرف. وإذا كان الغرض من الاتفاقية، كما جاء في ديباجتها” .. توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تسببت فيها الذخائر العنقودية وقت استعمالها…..”، فإن الذخائر الأجنبية المخزنة سوف تُستعمل في النزاعات المسلحة، وبالتالي سوف تحصد المزيد من أرواح المدنيين، كما أن السماح بنقل ذخائر عنقودية عبر أراضي دول طرف سيتولد عنه النتيجة نفسها. ومن هنا تكون الدول الأطراف قد ساهمت بطريقة غير مباشرة في التسبب بمعاناة للمدنيين، وبالتالي الإنتقاص من قيمة وأهداف الاتفاقية، وهذا ما يعد مخالفاً لنص المادة (26) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي اعتبرت أن كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية. ومن ناحية أخرى، تتناقض المادة (21) من الإتفاقية مع المادة(16) من مشروع المواد حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعـة دولياً لعام 2001 التي نصت على أن” الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على إرتكاب فعل غير مشروع دولياً من جانب هذه الأخيرة مسؤولة عن ذلك دولياً، أو إذا قامت الدول بذلك وهي تعلم بالظروف المحيطة بالفعل غير المشروع، أو إذا كان هذا الفعل غير مشروع دولياً لو ارتكبته تلك الدولة”. وبالتالي فإن الدول التي تسمح بنقل الذخائر العنقودية عبر أراضيها لدولة غير طرف، تدرك جيداً بأن هذا السلاح سيستخدم ضد المدنيين، وتكون قد قدمت مساعدة غير مباشرة للدول غير الطرف، فلذلك تتحمل المسؤولية الدولية. والحال نفسه إذا قامت بتخزين الذخائر العنقودية لدولة أجنبية غير طرف، وكانت تعلم أن هذا الإستخدام سيلحق أضراراً جمة بالمدنيين.

ولم تكتف الاتفاقية بحظر استخدام الذخائر العنقودية ونقلها، بل ألزمت المادة (1) فقرة (1- ب) الدول الأطراف بالإمتناع عن إستحداث وإنتاج وحيازة الذخائر العنقودية، سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة.
وبالمقابل سمحت إتفاقية الذخائر العنقودية في مادتها (3 فقرة 6و7) الاحتفاظ أو حيازة أو نقل عدد محدود من الذخائر العنقودية، والذخائر الصغيرة المتفجرة، بهدف استحداث تقنيات الكشف عن الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، أو ازالتها أو تدميرها، والتدريب على هذه التقنيات، أو لأغراض وضع تدابير مضادة للذخائر العنقودية. ويشترط على الدول التي تقرر الإحتفاظ بهذه الأسلحة للأغراض المذكورة سابقاً، أن تقدم تقريراً مفصلاً عن الاستعمال المقرر والفعلي لهذه الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المتفجرة، ونوعها وكميتها وأرقام مجموعاتها. وفي حال تم نقل هذه الذخائر إلى دولة طرف، وجب أن يحتوي التقرير إشارة إلى الطرف الذي تلقاها.
ولكن كيف السبيل إلى التأكد من صحة المعلومات الواردة في التقارير المقدمة من قبل الدول الأطراف؟ لتلافي هذا النقص كان لا بد من النص على إنشاء منظمة، كما في إتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، هدفها التحقق من صحة المعلومات التي ترد في التقارير المقدمة.
وإذا كان الحظر الشامل على استخدام الذخائر العنقودية لا يكتمل، إلا بتدمير المخزون من هذه الأسلحة، فقد أشارت المادة (3) من الإتفاقية إلى عدد من الأمور، التي يجب على الدول إتباعها بغية معالجة موضوع مخزونات الذخائر العنقودية وتدميرها. فأول إجراء يجب على الدول أن تقوم به، هو الفصل وفقاً لأنظمتها الوطنية بين الذخائر العنقودية المستخدمة من قبل قواتها العسكرية، وبين الذخائر المخزنة والمحتفظ بها لأغراض الاستعمال في العمليات العسكرية في المستقبل. وبعد ذلك تقوم الدول الأطراف بتدمير الذخائر العنقودية، أو الضمان بتدميرها، في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك ثماني سنوات من دخول الإتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الطرف، التي عليها أن تتبع أثناء تدميرها المخزونات المعايير الدولية الواجبة التطبيق لحماية الصحة العامة والبيئة.

ولكن ماذا لو لم تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها بتدمير الذخائر العنقودية ضمن مهلة الثماني سنوات المذكورة سابقاً؟
في هذه الحال أعطت المادة (3 فقرة 3) من الاتفاقية الدول الأطراف التي تكون غير قادرة على تدمير كل الذخائر العنقودية أو ضمان تدميرها في ظرف ثماني سنوات المشار اليها أعلاه، أن تقدم إلى اجتماع الدول الأطراف، أو إلى المؤتمر الاستعراضي(23)، طلباً لتمديد الموعد النهائي المحدد لغرض تدمير تلك الذخائر العنقودية لفترة أقصاها أربع سنوات.
غير أن الإتفاقية عادت وأعطت الدول الأطراف الحق في أن تتقدم بطلب آخر لتمديد مهلة إضافية أقصاها أربع سنوات أخرى لتمديد المخزون، إذا قامت ظروف استثنائية حالت دون الوفاء بالتزاماتها.
يقدم طلب التمديد قبل إجتماع الدول الأطراف أو المؤتمر الاستعراضي، الذي ينظر فيه خلال مدة لا تقل عن تسعة أشهر، على أن يتخذ القرار بشأنه بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، ولا تلتزم هذه الدول بفترة التمديد المحددة في الطلب، بل يحق لها أن تقرر منح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة.
إضافة إلى تدمير المخزون من الذخائر العنقودية والذخائر الصغيرة المنفجرة، أوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف تدمير مخلفات الذخائر العنقودية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

بداية ما هو المقصود بمخلفات الذخائر العنقودية؟
لقد عرفت المادة (2 فقرة 7) من اتفاقية الذخائر العنقودية مخلفات الذخائر العنقودية بأنها “الذخائر العنقودية الفاشلة، والذخائر العنقودية المهجورة، والذخائر الصغيرة غير المنفجرة، والقنيبلات غير المنفجرة”. وأوجبت الإتفاقية على الدولة الطرف إزالة الذخائر العنقودية أو تدميرها في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى العشر سنوات من دخول الإتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف24)).
أما فيما خص مخلفات الذخائر العنقودية، فتلتزم الدولة الطرف بإزالتها أو تدميرها في أسرع وقت ممكن، على أن لا تزيد المدة عن عشر سنوات من نهاية الأعمال الحربية الفعلية، التي أصبحت خلالها تلك الذخائر العنقودية مخلفات ذخائر عنقودية(25). ويشترط على الدولة الطرف بعد الانتهاء من هذه الأعمال، أن تقدم إعلاناً بالإمتثال إلى الإجتماع التالي للدول الأطراف(26).
وقد تعجز الدولة الطرف، لأسباب مالية مثلاً، عن إزالة وتدمير كل مخلفات الذخائر العنقودية أو ضمان إزالتها وتدميرها ضمن مهلة العشر سنوات، هنا أعطت الإتفاقية الحق لهذه الدولة أن تقدم إلى إجتماع الدول الأطراف أو المؤتمر الاستعراضي، طلباً لتمديد هذه المهلة لفترة أقصاها خمس سنوات، على أن لا تتعدى فترات التمديد المطلوبة، عدد السنوات الضرورية قطعاً لإتمام وفاء تلك الدول الطرف بإزالة وتدمير أو ضمان إزالة وتدمير مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها(27). ويقدم الطلب قبل إنتهاء مهلة العشر سنوات المحددة في الفقرة الأولى من المادة (4) من الإتفاقية وقبل اجتماع الدول الأطراف أو المؤتمر الاستعراضي بتسعة أشهر على الأقل. تدرس الدول الأطراف الطلب وتتخذ قرارها بأغلبية أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة بشأن قبول طلب التمديد، ويجوز لها أن تمنح فترة تمديد أقصر من الفترة المطلوبة.

كيف يتم التحقيق من إمتثال الدول الأطراف للإتفاقية؟
الزمت المادة (7) من الإتفاقية الدول الأطراف، أن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى 180 يوماً بعد دخول هذه الإتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الطرف، تقريراً يتضمن مجموعة من الأمور منها :
– التدابير الوطنية اللازم اتباعها تنفيذاً للمادة (9) من الإتفاقية والخاصة بفرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نشاط محظور تقوم به دولة طرف(28) .
– مجموع الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الإتفاقية.
وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تقدم تقريراً سنوياً استكمالاً للمعلومات المقدمة وفقاً للفقرة (1) من المادة (7) يغطي السنة التقويمية السابقة، ويقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان /إبريل من كل عام. ويقوم الأمين العام بإحالة كل ما يتلقاه من تقارير الى الدول الأطراف.
تضمنت إتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 آلية معينة يمكن من خلالها التحقق من عدم امتثال أحد الأطراف لأحكامها إستناداً إلى المادة (8) فقرة (2). فيجوز لأي دولة طرف تشك في امتثال دولة طرف أخرى، أن تقدم طلباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تبين فيه أسباب الطلب مرفقة به كل المعلومات المناسبة. وعلى الدولة الطرف المشكوك في امتثالها، أن تجيب عليه خلال فترة 28 يوماً من تاريخ تبلغها إياه، فتقدم المعلومات التي من شأنها أن تساعد في توضيح المسألة. وقد يحدث أن لا تجيب الدول المطلوب منها الايضاح ، أو قد يكون ردها غير مرض بالنسبة للدولة الطرف الطالبة للتوضيح، في هذه الأحوال، يجوز لهذه الأخيرة أن تعرض المسألة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، على الاجتماع الثاني للدول الأطراف. وللأمين العام إذا قرر أن يواصل النظر في الطلب أن يقترح على الدول الأطراف المعنية” سبلاً ووسائل لزيادة توضيح المسألة قيد النظر أو حلها، بما في ذلك تحريك الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي”. يؤخذ على هذه الفقرة ، أنها لم تحدد الإجراءات الملائمة طبقاً للقانون الدولي. فهل قصدت بها اللجوء إلى مجلس الأمن، أو محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية؟
وفي حال تبين للمؤتمر أن ظروفاً خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المشكوك في امتثالها، حالت دون ايفائها بالتزاماتها، يجوز للمؤتمر أن يوصي بتدابير ملائمة، بما فيها استخدام تدابير التعاون المنصوص عنها في المادة (6) من هذه الإتفاقية.
وقد يحصل أن تتنازع الدول الأطراف حول مسألة معينة في الإتفاقية. فما هي الآلية المتبعة لتسوية الخلافات الناشئة عن تنفيذ أحكامها وتطبيقها؟
أجابت المادة (10) فقرة (1) عن ذلك بقولها:” عندما ينشأ نزاع بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف، بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية تتشاور الدول الأطراف المعنية فيما بينها بغية التعجيل بتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها، بما فيها اللجوء إلى اجتماع الدول الأطراف وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة”(29).
وبناء عليه، يمكن للدول الأطراف تسوية الخلافات عبر عدة وسائل منها التشاور أو التفاوض أو أي طريقة أخرى، بما فيها اجتماع الدول الأطراف، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

المطلب الثاني: تقييم الاتفاقية
تعتبر اتفاقية الذخائر العنقودية إنجازاً ضخماً في تاريخ القانون الدولي الإنساني والبشرية، كونها حظرت الذخائر العنقودية بشكل كامل، وأنقذت أرواح آلاف المدنيين، ووفرت مساعدات لضحايا هذا السلاح (30). ونظراً لأن الدول والمنظمات الدولية أصرت، في أثناء المفاوضات الدولية لإبرام اتفاقية الذخائر العنقودية، على حظر هذا السلاح بدلاً من تقييده، مما يدل على وجود رغبة قوية للدول في حظر هذا السلاح، وقد تجسد ذلك بتوقيع 107 دولة على الاتفاقية عند فتح باب التوقيع عليها ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى الاتفاقية حتى اليوم 119 دولة(31)، وفي ظل هذا القبول العالمي للإتفاقية لا يستبعد أن تكيف أحكامها كقواعد عرفية على غرار إتفاقية الألغام المضادة للأفراد لعام 1997. وفي هذا الإطار أشار ن. بوس N.Boss “إن بعض الإتفاقيات الدولية يمكن أن تكيف أحكامها على أنها قواعد عرفية ملزمة بالنسبة إلى دول غير أطراف، إذا كانت تنظم أوضاعاً قانونية تهم الجماعة الدولية(32).
وبالرغم من النتائج المذهلة التي حققتها، لا تزال هناك تحديات مهمة تواجهها، فأغلب الدول المصنعة والمستخدمة للذخائر العنقودية بقيت خارج إطارها كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين والكيان الصهيوني.
كما أن الاتفاقية تحتوي على نقاط ضعف تتمثل بالآتي:
– سمحت المادة ( 3 فقرة 6) للدول الأطراف الاحتفاظ بعدد من االذخائر العنقودية أو نقلها لأغراض البحث والتدريب، لكنها بالمقابل لم تحدد الحد الأقصى لهذا العدد، مما يجعل الدول تحتفظ بعدد أكبر مما تتطلبه الضرورة القصوى وتستخدمه في غير الأغراض المسموح بها.
– لم تحتو الإتفاقية على بنود تعالج نظام التحقق واجراءات المراقبة. فهي لا تتضمن إنشاء منظمة تراقب صحة التقارير المقدمة من الدول الأطراف إلى الأمين العام للأمم المتحدة سنداً للمادة(7) من الإتفاقية.
– المادة (21) التي سمحت للدول الأطراف أن تتعاون عسكرياً مع الدول التي ليست أطرافاً في الإتفاقية والتي تستخدم الذخائر العنقودية.
– لقد حظرت في المادة (1) استخدام الذخائر العنقودية في جميع الظروف، ولكنها استثنت في المادة( 2 فقرة 2) من أسلحة “الذخائر العنقودية”، وبالتالي من الحظر، أنواع معينة من الذخائر ذات خصائص معينة.

المبحث الثالث: القواعد العرفية التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية
لا يمكن لأية دولة ليست طرفاً في اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، أن تتنصل من مسؤوليتها عن استخدام الذخائر العنقودية، بحجة أنها ليست عضواً في الاتفاقية، ذلك أن الدول تبقى ملزمة بقواعد العرف الدولي، حتى ولو لم تكن منضمة الى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بها.
ويضم القانون الدولي الإنساني جملة من القواعد العرفية التي تحظر استخدام الأسلحة ومن بينها الذخائر العنقودية، وفيما يلي سنتناول بعضاً من هذه القواعد.

المطلب الأول: حظر الأسلحة العشوائية الأثر
تُعرّف الأسلحة العشوائية الأثر بأنها الأسلحة التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري، أو التي لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه القانون الدولي الانساني(33). فهذا الأخير، يحظر استخدام الأسلحة العشوائية الأثر، كونها تصيب المقاتلين وغير المقاتلين على حد سواء، من دون تمييز فيما بينهم، وتصيب أيضاً الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا يمكن السيطرة على آثارها.
وقد تجسد هذا الحظر في المادة (48) من البروتوكول الاضافي الأول لعام 1977 التي أوجبت على الأطراف المتعاقدة التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية. فهل إن سلاح الذخائر العنقودية يميز بين المدنيين والمقاتلين؟
تخالف الذخائر العنقودية مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فقد ثبت بعد استعمال هذه الذخائر، أن ما يقرب من 10% إلى 30% منها تفشل في الانفجار فتتحول إلى بقايا، أو مخلفات غير متفجرة، قد تبقى لفترات طويلة مهددة بذلك المدنيين(34).
الذخائر العنقودية تتكون من عبوة تنكسر لينطلق منها عدد كبير من القنابل الصغيرة في الهواء، وكثير من هذه القنابل لا ينفجر، ويستقر في الأرض كألغام تنفجر بعد سنوات طويلة.
وقد ذهب الخبير العسكري توماس هيرثل Tomas Herthel إلى إنكار الصفة العشوائية لسلاح الذخائر العنقودية، معتبراً أن انتشار هذا السلاح على مساحات واسعة لا يعود إلى خطأ في الذخائر نفسها، بل إن إلقاء هذه الذخائر على علو مرتفع، يؤدي إلى انتشارها على مساحات واسعة، والعكس صحيح كلما كان العلو منخفضاً كلما صغرت مساحة انتشارها(35).
ولكن إذا سلمنا جدلاً بدقة هذا السلاح وإصابته الهدف العسكري المشروع ،إلا ان آثاره لا تطال العسكريين فقط، بل المدنيين أيضاً. فالذخائر العنقودية تترك المئات منها غير منفجرة وتبقى نشطة حتى بعد إنتهاء العمليات القتالية. ولذلك فهي تهدد حياة المدنيين إذا لم يتم الكشف عنها وإزالتها، وعليه يمكن اعتبار الذخائر العنقودية ذات آثار عشوائية.
وإذا كان القانون الدولي الانساني يهدف إلى حماية المدنيين في أثناء سير العمليات القتالية، فقد حظر الهجمات العشوائية التي من المتوقع منها أن تلحق أضراراً بالمدنيين والأعيان المدنية. وأعطت المادة (51 فقرة 4) من البروتوكول الاضافي الأول مفهوماً للهجمات العشوائية بقولها:
تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية :
أ ) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد،
ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد،
ج ) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا اللحق “البروتوكول”، ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.

كما أوردت المادة (51 في الفقرة 5) من البروتوكول تعريفاً لنوعين من الهجمات. يعرف البند الأول من الفقرة 5 النوع الأول من الهجمات العشوائية بأنه” الهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد”. أما النوع الثاني من الهجوم، فهو الذي من شأنه أن يحدث خسائر مفرطة بين السكان المدنيين، ويعرفه البند (ب) من المادة (51 فقرة 5) على الشكل التالي” الهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”. هذا المبدأ ينص على مبدأ التناسب الذي يعتمد على تحقيق التوازن بين أمرين جوهرين هما الميزة العسكرية المتوقعة من أعمال القتال من جانب، والخسائر التي تلحقها هذه العمليات بالمدنيين والأعيان المدنية من جانب آخر. فهل أن استخدام الذخائر العنقودية يفضي إلى هجمات عشوائية؟
من المعروف أن الذخائر العنقودية، لا يمكن توجيهها بأي حال من الأحوال، نحو هدف عسكري محدد، وبالتالي من المحتمل أن توقع أضراراً بالغة بالمدنيين والأعيان المدنية. وعند استخدامها، يفشل جزء كبير منها في الانفجار، وتبقى لفترات طويلة تهدد حياة المدنيين (36). وأثار موضوع ما اذا كانت الأضرار الطويلة الأمد التي تصيب المدنيين جراء الهجوم بالذخائر العنقودية تؤخذ بالحسبان عند تقدير التناسب. فقد رأى الكاتب غرين وود (Greenwood) في ورقة العمل التي قدمها في العام 2002، إلى فريق الخبراء الحكوميين الخاص بإتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1980، أنه يجب الأخذ بالحسبان عند تقدير التناسب المخاطر التي تصيب المدنيين في أثناء الهجوم وفي الساعات الفورية اللاحقة، مستثنياً الأضرار الطويلة الأمد التي تخلفها القنابل غير المنفجرة من هذا التقدير(37).
غير أن الكاتبين ماكورماك و ماثرو (McCormak and Matharu) ذهبا عكس ما نادى به غرين وود (Greenwood), فقد اعتبرا في التقرير المقدم إلى المشاركين في المؤتمر الإستعراضي الثالث الخاص بإتفاقية الأمم المتحدة التي تمنع أو تقيد استعمال أسلحة تقليدية معينة والمنعقد عام 2006، أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الأضرار الطويلة الأمد التي تلحق بالمدنيين من جراء استخدام الذخائر العنقودية. فعلى القائد العسكري أن يتوقع عودة بعض المدنيين إلى منازلهم، وبالتالي فأن احتكاكهم بالقنابل غير المنفجرة ستلحق بهم أضراراً جسيمة(38).

وبرأينا فإنه يجب أن ينظر إلى الأضرار الحالية والطويلة الأمد للذخائر العنقودية عند تقدير التناسب. فهذه الذخائر تنشر مئات القنابل غير المنفجرة التي تبقى نشطة بإنتظار ضحيتها مهددة بذلك حياة العديد من المدنيين لاسيما الأطفال. وقد أظهرت التقارير أن أعداداً كبيرة من المدنيين يصابون بأضرار نتيجة انفجار هذا السلاح، بعد انتهاء العمليات العسكرية(39). ومن جهة أخرى، يمكن أن نستشف من بعض بنود القانون الدولي الإنساني أخذه بعين الاعتبار الأضرار المستقبلية، التي تصيب المدنيين كالمادة(54 فقرة 2) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (14) من البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية، اللتين حظرتا الأطراف من مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة. وبناء لذلك يتوجب على المهاجم أثناء شنه الهجوم على هذه الأعيان، أن يأخذ بالحسبان الأضرار المستقبلية، التي سوف تصيب المدنيين. كما أن المادتين (35 فقرة 3) والمادة (55) من البروتوكول الإضافي الأول حظرتا استخدام أساليب ووسائل القتال, التي تلحق بالبيئة الطبيعة أضراراً طويلة الأمد. إضافة إلى ذلك، فقد أخذت اتفاقية الذخائر العنقودية بعين الإعتبار الأضرار الطويلة التي تلحق بالمدنيين، جراء استخدام هذه الذخائر فقد جاء في مقدمتها” أن توقف إلى الأبد المعاناة والإصابات التي تتسبب بها الذخائر العنقودية وقت استعمالها أو عند إخفاقها عن العمل على النحو المقصود، أو عند هجرها”، و” لأن مخلفات الذخائر العنقودية تقتل المدنيين… وتتسبب في عواقب أخرى وخيمة تستمر لسنوات طويلة بعد استعمالها”.

وعليه، إن استخدام الذخائر العنقودية لضرب أهداف عسكرية مشروعة لا يجعل منه سلاحاً مشروعاً، كونه يسبب أضراراً للمدنيين والأعيان المدنية تفوق الميزة العسكرية المرجوة من هذا الاستخدام. وهذا ما أخذت به المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في قضية كوبرسكيتش وآخرون عام 2000، بقولها” إن الهجمات على أهداف عسكرية مشروعة تعتبر عشوائية إذا استعملت فيها وسائل أو أساليب الحرب العشوائية، أو إذا شنت بطريقة تسبب أضراراً للمدنيين(40). وفي السياق ذاته رأت المحكمة نفسها في قضية ميلان مارتيتش أنه حتى لو كان الهجوم يهدف إلى ضرب أهداف عسكرية مشروعة في مدنية زغرب، فإن ذلك لا يشرع استخدام ( ذخائر العنقودية) ذات الآثار العشوائية(41).

المطلب الثاني: مبدأ الآلام المفرطة أو المعاناة غير الضرورية
حظر القانون الدولي الإنساني في العديد من مواده، استخدام الأسلحة التي تسبب آلاماً لا مبرر لها، ومنها المادة (35 فقرة 2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، التي حظرت استخدام الأسلحة والقذائف ووسائل القتال، التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
يقوم مبدأ الآلام التي لا مبرر لها أو المعاناة غير الضرورية، على التوازن بين الضرورة العسكرية من جهة، وبين الاعتبارات الإنسانية من جهة ثانية، بحيث لا تطغى الأولى على الثانية، وإلا اعتبرت الالام لا ضرورة لها. فالضرورة العسكرية تتطلب استخدام القوة بالقدر الكافي، لتحقيق التفوق العسكري، أما الاعتبارات الإنسانية، توجب أن يتم تحقيق هذه الميزة، بأقل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

فهل أن الذخائر العنقودية تشكل ضرورة عسكرية تبرر استخدامها في النزاعات؟
من شروط الضرورة العسكرية أن تكون مؤقتة وغير دائمة، ولا تكون الاجراءات المستخدمة لتنفيذها محظورة بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي، ولا تكون للقوات المتحاربة أي خيار بتحديد طبيعة ونوع الوسائل سوى التي استخدمت بالفعل(42).
وإذا حاولنا تطبيق عناصر الضرورة العسكرية على سلاح الذخائر العنقودية، فإنه يتضح لنا ما يلي:
إن استخدام الذخائر العنقودية، يؤدي إلى إنتشار عدد غير محدد من الذخائر غير المنفجرة، على مساحات شاسعة، لتبقى فترات غير محددة، مهددة بذلك المدنيين حتى بعد إنتهاء العمليات العسكرية. وبالنسبة لشرط السلاح البديل، فلا يجوز القول بعدم وجود سلاح آخر في ظل التطور الحاصل في صناعة الأسلحة.
وفي هذا السياق صرح وزير خارجية النرويج الأسبق أسبن بارث اييد( Espen Barth Eide) في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر دبلن الدولي بالقول”أن هنالك من يقول أن الذخائر العنقودية لها فائدة عسكرية مؤكدة عند استعمالها في المنازعات المسلحة، غير أنه لم يلتفت إلى الآثار المدمرة التي تخلفها وهو أمر لا مجال لقبوله أو إبداء أي تحفظات على حظر هذا السلاح”(43).
وعلى النقيض من ذلك، أعطى الخبير العسكري توماس هرثل(Thomas Herthal) الذخائر العنقودية ميزة عسكرية هامة، مشيراً إلى فعالية هذه الذخائر ضد المدرعات والمدفعية والمركبات والقوات العسكرية. كما أنها تقلل من مخاطر تعرض أطقم الطائرات لنيران العدو، كونها تسهل ضرب الهدف من خلال طلعة جوية واحدة بدلاً من تحليق عدة طائرات على نفس الهدف، مرات كثيرة ومنفصلة بعضها عن بعض. ولهذا السلاح فعالية في وقف أو تقليل هجمات العدو، إضافة إلى أنه يقلل من الأضرار الجانبية للهجوم (44).
لقد تطرق هيرثل Herthal إلى الميزة العسكرية لسلاح الذخائر العنقودية في أثناء الهجوم العسكري، ولكنه لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار العشوائية له. فعند استخدمه ينشر مئات الشظايا على مساحات واسعة، بحيث يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والمقاتلين. ومن جهة أخرى، تجاهل هيرثل الأضرار المستقبلية للذخائر العنقودية الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة التي تبقى تهدد حياة المدنيين لسنوات طويلة، وتعيق عملية التنمية الإقتصادية وتخلق مشاكل إجتماعية جمّة.
وهل أن استخدام الذخائر العنقودية يلحق بالمدنيين آلاماً مفرطة أو معاناة غير ضرورية؟
رأى كلاً من الكاتبين ستيفن جروفس و تاد ر. بروموند Steven Groves, Ted R. Bromund أن الذخائر العنقودية لا تلحق بالمقاتلين أذى مفرط وغير ضروري وغير إنساني. وأشارا أيضاً إلى أن الذخائر العنقودية تلحق ضرراً بعدد قليل من السكان(45).
إن هذا القول غير صحيح فقد بينت إحدى الدراسات أن الناجين من انفجار قنبلة عنقودية، يصابون بجراح خطيرة، يسببها مفعول العصف وقذائف مئات الشظايا، التي تخترق عمق جسم المصاب، وتؤدي في غالبية الأحيان إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا، والشرايين، ويمكن أن تلحق ضرراً بالعيون، وتؤدي أحياناً إلى فقدان البصر. إضافة إلى هذه الآلام الجسدية يعاني المصاب أيضاً -خاصة الذي فقد أحد أعضاء جسمه- من آلام نفسية بسبب عدم قدرته على قضاء حاجاته بمفرده، وعدم قدرته على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.
نستنتج من كل ما تقدم، أن الضرورة العسكرية لا تبرر استخدام الذخائر العنقودية، حيث أن هذه الأسلحة تتجاوز الغرض القانوني من الحرب، والمتمثل في جعل أكبر عدد من المقاتلين عاجزين عن القتال، ولإلحاقها الأذى بالمدنيين والمقاتلين، على المدى البعيد، وأضرارها بالبيئة، أي استمرار آثار هذه الأسلحة بعد انتهاء العمليات العسكرية، فضلاً عن وجود أسلحة، يمكن استخدامها عوضاً عنها، وتكون أقل ضرراً منها.
وفي النهاية نقول أنه إذا كانت الضرورة العسكرية، تستدعي أحياناً استخدام سلاح معين، فيجب أن تلتزم الدول المتنازعة بأحكام القانون الدولي الإنساني، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأسلحة. ومن ناحية أخرى، يجب على الأطراف المتنازعة، مراعاة مبدأ التناسب، الذي يسعى إلى إقامة التوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية، فلا يجوز الهجوم، حتى على هدف مشروع، إذا كانت الخسائر الواقعة في صفوف المدنيين، كنتيجة غير مباشرة له، لا تتناسب مع المكسب الحربي، المحدد الذي يحققه الهجوم.

خاتمة
نشهد اليوم موجة عارمة من الإدانات الدولية لاستخدام الذخائر العنقودية في الصراعات الدائرة في العالم، لاسيما في الوطن العربي، وتتجلى هذه الإدانات في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة كالقرار رقم 67/262 الصادر عام 2013، وفي قرارات مجلس الأمن كالقرارين 2187 و 2139 الصادرين سنة 2014، والقرار 2228 الصادر عام 2015، والقرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي التي يدين فيها استخدام الذخائر العنقودية في اليمن، وأيضاً في إعلان دوبروفنيك الذي نتج عن المؤتمر الاستعراضي الأول لاتفاقية حظر الذخائر العنقودية المنعقد في أيلول من العام 2015.
إن تصويت 139 دولة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/54 الصادر عام 2015 ، بدعم المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية، خير دليل على الرغبة الجدية للدول في التخلص من الذخائر العنقودية لما لها من آثار خطيرة على الإنسان.
وإذا كان المجتمع الدولي يسعى إلى القضاء على هذا السلاح، إلا ان الطريق ليس معبداً بالورود خاصة في ظل تعنت الدول المالكة للذخائر العنقودية، والتي ترى فيها وسيلة لتحقيق النصر وإصابة أكبر عدد من الضحايا، والدول المصنعة التي تسعى إلى إبرام صفقات السلاح مقابل النفط.
وفي وقت تتبادل فيها الأطراف المتنازعة التهم حول استخدام الذخائر العنقودية، يبقى المدنيون كبش المحرقة في حروب وصراعات إقليمية ودولية، يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه، وبسط نفوذه بأي وسيلة أو أسلوب ومهما كان الثمن غالياً، غير مبالين بالمدنيين الذين يقتلون ولا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في وقت نهشت الأمم من أجسادهم.
إن النزاعات والحروب الدائرة الآن سوف تنتهي في وقت ما، وستبدأ عملية إعادة البناء وعودة المدنيين إلى قراهم، وسيظل هؤلاء المدنيون ولاسيما الأطفال منهم، عرضة للخطر بسبب الذخائر العنقودية غير المنفجرة، كأنه لا يكفيهم ما عانوه من الفقر والمرض والتهجير.
الهوامش
1. المادة 2 فقرة 2 من اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.
2. منظمة هيومن رايتس واتش، إغراق جنوب لبنان، استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية في لبنان في يوليو/تموز وأغسطس /اب 2006، المجلد 20، رقم 2(E)، شباط 2008، ص 20.
3. فرانكلين لامب، الثمن الذي ندفعه، ربع قرن من استخدام إسرائيل أسلحة أميركية ضد المدنيين في لبنان 1978-2006، ترجمة مركز باحث للدراسات، الطبعة الأولى، مركز باحث للدراسات، بيروت، 2008، ص 115.
4. Alexander Breitegger,Disarmament With A Human Face? The Case of Cluster Munitions,Dissertation Submitted to the Faculty of Law at University of Vienna to obtain the Academic Degree PH.D.in Law ,April 2010,p.23.
5. Human Rights Watch, Meeting the Challenge,Protecting Civilians through the Convention on Cluster Munitions ,November 2010,p.6, footnote 4.
6. Gro Nystuen,Stuart Casey Maslen,The Convention on Cluster Munitions ,A Commentary,Oxford University Press,Newyork,2010,p.6 Human Rights Watch, Meeting the Challenge, Op.Cit, p. 6 ,footnote 5.
7. ألقت الولايات المتحدة الأميركية على كمبوديا حوالي 80,000 ذخيرة عنقودية ، وعلى فيتنام أكثر من 296,000 ذخيرة عنقودية. أنظر تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2010.
http://www.the-monitor.org/cmm/2010/pdf/CMM_2010_pdf.pdf
8.Human Rights Watch, Meeting the Challenge, Op.Cit, p. 12.
9.Thomas Michael McDonnell, Cluster Bombs Over Kosovo, A Violation of International Law, Arizona Law Review,Vol.44, January 2002, p.52.
10. للتفاصيل حول استخدام إسرائيل لسلاح الذخائر العنقودية في لبنان من العام 1974 حتى العام 1982،أنظر فرانكلين لامب، مرجع سابق، ص 75-96.
11.منظمة هيومن رايتس واتش، مرجع سابق، ص 4.
12.Human Rights Watch, A Dying Practice ,Use of Cluster Munitions by Russai and Georgia in August 2008, Human Rights Watch,April 2009,p.1. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia0409web_0.pdf
13.Harriet Sherwood, Libya: Gaddafi Forces Using Cluster Bombs in Misrata ,The Guardian, Friday 15 April 2011. http://www.theguardian.com/world/2011/apr/15/libya-cluster-bomb-misrata
14.Cluster Munition Monitor 2017,p. 15. http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2017/cluster-munition-monitor-2017.aspx
15.Cluster Munition Monitor 2017, Ibid.,p. 24.
16. منظمة هيومن رايتس واتش، إغراق جنوب لبنان ، مرجع سابق، ص 21.
17. فرانكلين لامب، مرجع سابق، ص 293.
18.ICRC, Explosive Remnants of War, A Study on Sub-Munitions and other Unexploded Ordinance, ICRC, Geneva, 2000,p.10.
19. Cluster Munition Monitor 2017,Op.Cit.,p. 87.
20. سهيل حماد، الآثار القانونية والدولية للألغام والقنابل العنقودية الإسرائيلية في لبنان، رسالة لنيل شهادة دبلوم الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية، 2011، ص 110.
21.Alexander Breitegger, Op.Cit.,p.43.
22.Cluster Munition Monitor 2017,Op.Cit.,p.14.
23. يعقد اجتماع الدول الأطراف لاستعراض حالة تطبيق الاتفاقية، حيث يدعو إليه الأمين العام للأمم المتحدة في غضون عام واحد من بدء نفاذ الاتفاقية، ومن ثم يدعو إلى عقد الاجتماعات اللاحقة سنوياً، إلى حين عقد المؤتمر الاستعراضي الأول(المادة 11). يدعو الأمين العام إلى عقد مؤتمر استعراضي، بعد مضي خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك من أجل استعراض سير المعاهدة, والنظر في أية أمور أخرى تلتزم بتنفيذها، ويمكن عقد مؤتمرات استعراض كل خمس سنوات على الأقل بطلب من أية دولة طرف(المادة 12). وقد تم عقد المؤتمر الاستعراضي الأول للاتفاقية في دوبروفنيك، كرواتيا، في سبتمبر/أيلول 2015
24. المادة 4 فقرة 1/أ من الاتفاقية.
25. المادة 4 فقرة 1/ب من الاتفاقية. أما المادة 4 فقرة 4 /أ من الاتفاقية فقد أقرت بمسؤولية الدولة الطرف التي استعملت الذخائر العنقودية قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بقولها” في تلك الحالات عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين الطرفين، تُشجع الدولة الطرف الأولى بقوة على أن توفر، في جملة أمور، المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو بالمواد البشرية للدولة الطرف الثانية، إما ثنائياً أو عن طريق طرف ثالث تتفقان عليه….”. إن مراجعة الوثائق الدولية الخاصة بالأسلحة تظهر أن اتفاقية الذخائر العنقودية هي أول اتفاقية تقر بالمسؤولية الدولية الصريحة على الدول الأطراف التي استخدمت الذخائر العنقودية التي تحولت بعد انتهاء النزاعات المسلحة إلى ذخائر غير منفجرة. ولقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تعارض دائماً الانضمام إلى هذه الاتفاقية، لأنها ترى أن للذخائر العنقودية ميزة عسكرية في أثناء استخدامها. كذلك فإن انضمامها إلى الاتفاقية يفرض عليها تقديم المساعدة التقنية أو المالية أو المادية للدول الأطراف، التي استخدمت الذخائر ضدهم، وذلك لتسهيل وضع العلامات على مخلفات الذخائر العنقودية وإزالتها وتدميرها، وإن عدم قيامها بتقديم هذه المساعدة، يرتب عليها تحمل المسؤولية الدولية.
26. المادة 4 فقرة 1/ج من الاتفاقية.
27. المادة 4 فقرة 5 من الاتفاقية.
28. تنص المادة 9 من الاتفاقية على ما يلي: تتخـذ كـل دولـة طـرف جميـع التـدابير الملائمـة القانونيـة والإداريـة وغيرهـا لتنفيـذ هـذه الاتفاقية، بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية لمنع وقمع أي نـشاط محظـور علـى أي دولـة طـرف بموجب هذه الاتفاقيـة يقـوم بـه أشـخاص مـشمولون بولايتـها أو خاضـعون لـسيطرتها أو يقـع في إقليم مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.
29. أثناء مناقشة هذه المادة اقترحت بريطانيا إضافة” الموافقة المتبادلة ( Mutual Consent) إلى نص هذه المادة للدلالة على عدم إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلا بتوافق الدول المختلفة. بيد أن نيوزيلندا اعترضت على هذا المقترح واعتبرته اسهاباً وزيادة غير مبررة لأن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لا يقبل النظر في أية قضية ما، إلا بموافقة الدول المتنازعة مجتمعة.
Katherine Harrison ,Op.Cit.,p.33
30. قال ستيف غوس، مدير قسم الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش “لقد تم الإلقاء بالذخائر العنقودية في مكب نفايات التاريخ، لن تتمكن أي دولة من استخدامها مجدداً دون إثارة أبلغ الرفض والاستنكار من غالبية دول العالم http://www.hrw.org/ar/news/2008/05/29-0
31. Cluster Munitions Report 2017,Op.Cit., p. 1
32.N.Boss,A Methodology of International Law, Elsevier,Amsterdam,1984,p.67,
33. جون – ماري هنكرتس، لويز دوزوالد- بك، القانون الدولي الإنساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجلد الأول، 2007، ص 217.
34. Daniel Joseph Raccuia, The Convention on Cluster Munitions:an Incomplete Solution to the Cluster Munition Proplem,Vanderbilt Journal of Transnational Law,Vol.44,2011,p.475.
35. Thomas Herthel, On the Chopping Block: Cluster Munitions and the Law of War”, Air Force Law Review,Vol.51,2001,P.263.
36. حمّلت لجنة المطالب الأريترية الأثيوبية، أريتريا مسؤولية قتل وجرح المدنيين، وإلحاق الأضرار بالأعيان المدنية، جراء الهجوم الذي شنته على بلدة ماكال Makale عام 1998. واستندت اللجنة في اتهامها إلى عدم اتخاذ أريتريا الاحتياطات المستطاعة، التي تتطلبها المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في أثناء هجومها على البلدة المذكورة، ولم تستند إلى طبيعة السلاح المستخدم، أو إلى الهجوم المتعمد على المدنيين. وكانت الطائرات الأريترية قد ألقت ذخائر عنقودية على مدرسة في بلدة ماكال، أدت إلى مقتل 53 مدنياً وجرح 185 آخرين. للمزيد من المعلومات راجع
Tommaso Di Ruzza, The Convention on Cluster Munitions: Towards a Balance Between Humanitarian and Military Considerations, Military Law and the Law of War Review,47/3-4,2008,p.413Virgile wiebe,Op.Cit.,pp.904-915.
37. Alexander Breitegger,Op.Cit.,pp.66-67.
38. T.L.H. McCormack , P.B. Mtharu, Expected Civilian Damage and the Proportionality Equation, International Humanitarian Law and Explosive Remnants of War,November2006,p.4.www.apcml.org
39. حتى أواخر عام 2016 بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية في العالم المسجلين رسمياً 21,275بينهم 17،291 ضحية بسبب الذخائر العنقودية غير المنفجرة و 3،983 ضحية بسبب الهجوم بالذخائر العنقودية في أثناء النزاعات المسلحة. وقد بلغ عدد الضحايا الذين أصيبوا بالذخائر العنقودية في العام 2016 حوالي 971 شخصاً بين قتيل وجرح، واحتلت سوريا النسبة الأكبر من مجموع الضحايا بإصابة 837 شخصاً من جراء الهجوم بالذخائر العنقودية، و 23 ضحية بسبب الذخائر غير المنفجرة.
Cluster Munitions Report 2017,Op.Cit., p. 87,88
40. ICTY Trial Chamber,Prosecuter V. Kupreškić and others, IT-95-16-T, 14 January 2000. http://www.icty.org/x/cases/kupreskic/tjug/en/kup-tj000114e.pdf
41. Alexander Breitegger,Op.Cit,p 91
42. المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، سلسلة القانون الدولي الإنساني ، رقم 2،2008، ص 6.
43. أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، مشكلة الأسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2013، ص 266 هامش رقم 1.
44. Thomas Herthal, Op.Cit.,p.258.
45. Steven Groves,Ted R. Bromund, The United States should not Join the Convention on Cluster Munitions, The Heritage Foundation ,No.2550,April 28,2011,p.10.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .