استجواب المتهم من قبل المحقق

المحقق القضائي فائق مشعل صالح
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المقدمة

ان الاستجواب كأجراء الغاية منه الوصول الى الحقيقة من خلال تمحيص الحقائق والظروف المحيطة بالجريمة للحصول على مايؤيد الوقائع كالحصول على اعتراف المتهم عن شركائه في الجريمة او اي تفاصيل تتعلق بتلك الجريمة او اي جرائم اخرى ربما اشترك المتهم بأرتكابها .

لذا فأن على القائم بالتحقيق ان يكون على درجة من الكفائة العقلية وان يكون محل ثقة وحياد حتى لايؤدي ذلك الى المساس بحريات الافراد وزج الناس بالسجون بمجرد الشبه ولهذا فأن القانون خص قاضي التحقيق و المحقق فقط باستجواب المتهم، لذا سنتناول في هذا البحث كيفية استجواب المتهم واصوله .

المبحث الاول : ماهية الاستجواب

المبحث الثاني : القواعد الاساسية في الاستجواب

المطلب الاول : بعض القواعد الاساسية في استجواب المتهميين من قبل المحقق

المطلب الثاني : اصول استجواب المتهمين

المبحث الثالث : ضمانات استجواب المتهم واعترافه

المطلب الاول : ضمانات الاستجواب

المطلب الثاني : اعتراف المتهم وواجبات المحقق

المطلب الثالث : شروط صحة الاعتراف

المبحث الرابع : بعض الحالات الناتجة من الواقع العلمي

الخاتمة

المبحث الاول : ماهية الاستجواب

الاستجواب لغة على وزن استفعل ومادته جوب واستجوابه واستجاب له وتتجاوبوا جاوب بعضهم بعضاً .

اما الاستجواب اصطلاحاً / سماع اقوال المتهم ومناقشته تفصيلياً عن وقائع التهمة المسندة اليه ومجابهته بألادلة المختلفة وسماع مالديه من دفوع لنفي تلك التهمة والبحث عن حقيقة الحادث وبيان درجة مسؤولية المتهم فيها واثبات براءته من التهمة المسندة اليه وذلك عن طريق تقييم الادلة والظروف و الملابسات المحيطة بالجريمة .

وان الاستجواب بهذا المعنى يعتبر اجراءاً خطيراً من الاجراءات التحقيقية التي تهدف الى جمع الادلة لادانة المتهم او لاثبات براءته من خلال تعريف المتهم بالتهمة المسندة اليه ومناقشته بها لتقديم مالديه من ادلة للدفاع عن نفسه انكارا للتهمة الموجه اليه او اعتراضاً على نفسه بأنه قام بارتكاب الجريمة .

ان اهميه استجواب المتهم كأجراء من اجراءات التحقيقات الآبتدائي يكمن في طبيعة الازدواجية حيث انه اتهام ودفاع في وقت واحد لان الاستجواب يهدف الى الوصول الى الحقيقة فهو لا يهدف الى ادانة المتهم فقط .

فالمتهم يستطيع ان يفند التهمة الموجهة اليه ان كان بريئا او يعترف بها ان كان مذنبا وان على المحقق ان لايكتفي بالاعتراف عند الاستجواب ان حدث بل لابد من استكمال الاجراءات التحقيقية الاخرى لان كثير من الاحيان يعترف المتهم ولاكن اعترافه كاذباً، لذلك فأن الاعتراف او الانكار يدخلان في اطار الاستجواب وعلى المحقق ان يعطي للمتهم الحرية الكافية في رد التهمة عن نفسه لذلك لايجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة كالتعذيب الجسدي او التهديد او الوعيد للتأثير عليه لانتزاع الاعتراف منه مما يجدر ملاحظة انه وقبل كل شي وقبل البدء بالاستجواب التاكد من شخصية المتهم من حيث الاسم والسن والمهنة ومحل الاقامة وعلاقته بالمجني عليه يسهل مهمة المحقق كذلك ان تحديد عمر المتهم ضروري لتحديد المسؤولية الجزائية والمحكمة المختصة بنظر الدعوى وكذلك تحديد نوع العقوبة الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ويثبت سن المتهم بوثيقة رسمية واذا تعارضت الوثيقة مع ظاهر الحال يحال المتهم للفحص الطبي لتحديد عمره بالوسائل الشعائية والمختبرية .

المبحث الثاني : القواعد الاساسية في الاستجواب

المطلب الاول : بعض القواعد الاساسية في استجواب المتهميين من قبل المحقق

هناك بعض القواعد التي يجب على المحقق اتباعها عند استجواب وهي كالاتي :

1- على المحقق ان يتجنب الظهور بمظهر الشخص الذي يروم الحصول على الاعتراف فقط بل عليه ان يتخذ مظهر الشخص الذي ينبغي الوصول الى الحقيقة .

2- اخفاء ادوات الكتابة بطريقة معينة بحيث لا يقع عليها نظر المتهم واجتناب اعطائه الانطباع بتسجيل كل مايقوله حيث لا يشعره ذلك بصعوبة موقفه من الجريمة التي يتم استجوابه فيها.

3- من المستحسن ان يجلس المحقق بقرب المتهم لكي يعطيه انطباع بأن ليس هنالك حاجز بينهما ام هناك فاصل طبيعي بينهما .

4- يجب ان يكون واثناء الاستجواب كل من المحقق والمتهم في وضعية الجلوس والوقوف استثناءاً .

5- على المحقق ان يتجنب التعابير المؤثرة والشديدة كالقتل والسرقة ومن المستحسن ان يستعمل بدلاً عناه كلمات اخف وطأة كسؤاله ماهي علاقتك بالحادث او اطلاق النار .

6- يتجنب الطرق خلال استجواب المتهم على الطاولة بواسطة القلم او الاصابع حتى لايكون المحقق لدى المتهم انطباع على عهدم الصبر في حالة اجابة المتهم على اسئلته ويجب على المحقق عدم فقدان السيطرة على النفس وعدم جعل المتهم يشعر بانه في حالة سكوته على الاجابة عن الاسئلة بانه قد ارتكب الجريمة او شارك فيها واعطائة الوقت الكافي لفهم السؤال الموجه اليه والاجابة عنه .

7- على المحقق ان لايبدأ بعملية الاستجواب اذا كان يشعر بالتعب ذلك لان الاستجواب يتعب من يزاوله ويأثر ذلك سلبا ً في نتائج الاستجواب .

المطلب الثاني : اصول استجواب المتهمين

يمكن تقسيم المتهمين الذين يكونون موضع استجواب الى قسمين .

الاول : متهمين ذنبهم اكيد او مفترض عقليا ً

يمكن ان يقسموا الى قسمين :

أ‌- المجرمون بالعاطفة / وان خير من يمثل هذه الفئة من المجرمين هم المجرمين بالصدفة اي اولئك الذين يرتكبون جرائمهم في لحظة من الهياج والغضب لنقص في السيطرة على انفسهم وان هذا النوع من المجرمين يشعرون عادةً بالذنب نتيجتة للحادث المؤلم الذين كانوا قد سببوه وان ضميرهم يؤنبهم باستمرار لذى من الضروري ان يتودد المحقق عند الاستجواب وان ينتصر حتى يظهر دافع الاعتراف اكثر قوة من غريزة الدفاع ولتحقيق هذه الغاية فان من الضروري ان يعد المحقق في بداية الاستجواب جميع الوقائع التي تثبت الادانة وفي مراحل الاستجواب الاولى يجب عدم السماح للمتهم بالدخول بالتفصيلات لانها تشوه الاستجواب ومن المفيد احيانا التعاطف مع المتهم عن طريق اتنهام الضحية او الشريك او اي شخص اخر يمكن اعتباره طرف في الجريمة ومثال ذلك جرائم الاغتصاب نجد ان المتهمين يرددون نفس الاقوال بان الفتاة كانت ترتدي ملابس مثيرة او غير محتشمة مما ادى الى فقدان السيطرة على النفس .

ب‌- المجرمون المعتادون / خير من يمثل هذه الفئة من المجرمين هم اولئك الاشخاص الذين يرتكبون جرائمهم كاسرقة بالامكراه للحصول على كسب وربح مادي ومن صفاتهم النفسية الرئيسية انهم يرتكبون جرائمهم دون انفعال وبهدوء تام ولايشعرون باي ذنب او تأنيب للضمير ولا يتأثرون بمظاهر الود والعطف عند الاستجواب وان الاسلوب المفضل الذي يجب اتباعه من قبل المحقق هو ان يشير قبل كل شيء الى جميع الوقائع التي تدينه وان مسؤوليته اكيدة ويبين له حتى في حالة عدم اعترافه فأن ذلك لا يعتبر من الامر بشيء لان الادلة المتوفرة ضده تكفي لادانته .

ثانيا : متهمين ذنبهم مشكوك فيه او غير اكيد .

وهناك ثلاث اساليب يمكن اتباعها في استجوابهم :

أ‌- معاملتهم على اساس انهم مذنبون والناحية الايجابية في هذا الاسلوب انها تضع المتهم المراد استجوابه في وضع نفسي صعب يضيع عليه فرصة السيطرة على نفسه وامكانية اعترافه بالجريمة .

ب‌- معاملتهم على اساس انهم ابرياء وان ذلك سيدفعه على ان يقلل من اندفاعه وسوف يقلل من قيمة المحقق الذي يستجوبه وهذا يجعله اقل حذرا ً عند الاجابة على اسئلة المحقق .

ج – معاملتهم على اساس انهم لا يعرفون شيء مطلقاً وان معاملة المتهم على اسلوب عدم الاتهام هو الاسلوب الناجح في الاستجواب اذ يصادف احياناً ان شيء بسيط في اقوال المتهم تضع المحقق في الطريق الصحيح .

واي اسلوب متبع في الاستجواب يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض الاسس التي يجب ان تكون حاضرة في ذهن القائم على التحقيق وهذه الاسس هي :-

1- يجب الحصول على معلومات مفصلة عن نشاط المتهم قبل وخلال وبعد ارتكاب الجريمة .

2- من المفيد ان يطلب من المتهم الايضاح عن كل مايعرف بما يتعلق بظروف الجريمة والضحية .

3- عندما تكون هنالك وقائع تشير الى ادانة المتهم فان من المناسب ان يتخذ المحقق موقف من المتهم بعدم الاهتمام حتى تكتمل قناعته بالادانة .

المبحث الثالث : ضمانات استجواب المتهم واعترافه

المطلب الاول : ضمانات الاستجواب

هنالك ضمانات عند استجواب المتهم يجب مراعاتها وهي كالاتي :-

1- استجواب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره وهذا مانصت عليه المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .

2- يجب احاطة المتهم بالتهمة المسندة اليه ليتمكن من الدفاع عن نفسه .

3- حق المتهم في الاستعانة بمحامي اثناء التحقيق وهذا مانصت عليه الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من دستور جمهورية العراق (حق الدفاع المقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وعلى المحاكم انتداب محام للدفاع عن المتهم لمن ليس له محام يدافع عنه) .

4- عدم تحليف المتهم اليمين القانونية وهذا مانصت عليه المادة (126) فقرة (أ) منه ولايحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .

5- عدم اجبار المتهم على الكلام وهذا مانصت عليه المادة (126) فقرة (ب) منه من قانون الاصول (لايجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه) كما لايمكن اعتبار سكوته دليلا ضده .

6- لايجوز استعمال اي وسيلة تؤدي الى الضغط على ارادته واجباره على الاقرار بشيء لايود الاقرار به وهذا مانصت عليه المادة (127) من قانون الاصول .

المطلب الثاني : اعتراف المتهم وواجبات المحقق

ان اعتراف المتهم يعني اقراره بالتهمة الموجه اليه او بعضها وبالرغم من ان الاعتراض سيد الادلة كما كان في السابق فأننا نجد احياناً اعمال شنيعه ترتكب في سبيل الحصول عليه وكان التعذيب ومايزال طريق يلجأ اليه في سبيل حمل المتهم على الاعتراف، وان اخذ الاعترف بالقوة يعني فشلا المحقق في عمله فشلاً ذريعاً عليه لايجوز للمحقق ان يستعمل طرق الغش و الخداع في استجوابه ولكن لايمنع المحقق من استعمال الحيل العقلية المشروعة التي ليس لها اي تأثير على حرية المتهم .

واجبات المحقق في حالة الاعتراف

اذا اعترف المتهم وجب على المحقق الحصول على اعتراف تام وان لايكتفي بهذا الاعتراف وان يبحث عن ادلة اخرى تعزز ذلك الاعتراف ومثال ذلك اعتراف المتهم في جريمة سرقة يشمل كيفية دخول السارق وماهي الادوات التي استخدمت والمحل الذي سرق وان كان له شركاء وغير ذلك من الوقائع التي لها ارتباط بالجريمة وفاعلها ولذا قد يكون المحقق امام اعتراف كاذب لاسباب منها :-

1- سوء المعاملة التي يتلقاها المتهم من قبل القائمين بالتحقيق ومثال ذلك اتهمت فتاة بقتل والدها وقد انكرت التهمة وتم وضعها بالحبس الانفرادي لضيق الزنزانة وفساد هواءها مما ادى الى سوء حالتها الصحية فانهارت واعترفت بالجريمة وحكم عليها بالسجن المؤبد وبعد عدة سنوات تم القاء القبض على عصابة اعترفت بقتل والد الفتاة وانها قضت سنوات عدة في السجن ظلماً .

2- قد تقتضي مصلحة العائلة بأن يدفع المتهم التهمة عن غيره ويلصقها بنفسه .

3- قد يعترف الخادم بالجريمة والصاقها بنفسه لكي يخلص سيده مقابل اجر له ولعائلته مدة وجوده في السجن .

4- من الاشخاص قد يعترف كذباً من باب المباهاة وحب الظهور كأن يكون المجني عليه في مركز مرموق ومهذه الحالة نجدها بكثرة في المجتمعات الغربية .

5- قد نجد المتهم نفسه وقد احاطت به الادله من كل جانب وليس هناك امل في نجاته وعندئذ يفضل العدول عن الانكار الى الاعتراف رغم براءته .

المطلب الثالث : شروط صحة الاعتراف

اولاً / ان يقع الاعتراف امام الجهة التي لها صلاحيات ممارسة او اتخاذ الاجراءات الجنائية وهي السلطة التحقيقية قاضي التحقيق او محكمة الموضوع ولا يجوز الاخذ بالاعتراف امام المحقق الا استثناء وهو ما نصت عليه المادة (217/أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام قاضي التحقيق او محكمة اخرى لدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باقراره امام المحقق اذا ثبت لها بالدليل المقنع انه لم يكن للمحقق وقت كان لاحضاره امام القاضي لتدوين اقراره ) .

ثانيا / ان يكون المتهم المعترف وقت ارتكاب الجريمة قد اكمل سن تحمل المسؤولية الجزائية وقد حدد سن المسؤولية الجزائية في قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 تسعة سنوات فما فوق.

ثالثا / ان يكون المتهم في كامل قواه العقلية اثناء استجوابه اي غير فاقد للارادة والادراك او ناقصها لان ناقص الارادة لعاهة او مرض لايعتد باعترافه .

رابعا / ان يعترف المتهم بمحض ارادته وحريته دون ضغط او اكراه او استعمال وسائل غير مشروعة ضده .

المبحث الرابع : بعض الحالات الناتجة من الواقع العلمي

الحالة الاولى / هناك مبدأ نصت عليه القوانين الجزائية (المتهم بريء حتى تثبت ادانته) وما نراه في الواقع العملي ان القائم بالتحقيق يتعامل مع المتهم على انه مدان وعليه اثبات براءته اي ان القائم بالتحقيق متأكد من ارتكابه للجريمة وهذا خلاف طبيعة الاستجواب الذي هو البحث عن الحقيقة .

الحالة الثانية / هنالك عبارة يسطرها قضاة التحقيق في قراراتهم ( التعمق في التحقيق ) وان اغلبية القائمين في التحقيق يعتقدون بانه استعمال القوة والتعذيب الجسدي لانتزاع الاعتراف من المتهم وهذا خلاف طبيعة الاستجواب حيث ان القضاة يرومون في هذه العبارة مواجهة المتهم بالادلة المتوفرة من اجل الوصول الى الحقيقة .

الحالة الثالثة / ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية بان افادات المتهمين في الجنايات تدون من قبل قاضي التحقيق ولكن في الواقع العملي هناك بعض قضاة التحقيق يتعامل مع المحقق على انه كاتب ضبط في تدوين الافادات وهناك بعض القضاة يوكل المحقق تدوين اقوال المتهم ثم يطلع عليها بوضع توقيعه عليها او الاضافة على الاقوال في نهايتها بقلم مغاير ولكن هذه الحالة بدأت بالتلاشي بعد توجيهات مجلس القضاء الاعلى والمبلغة الى المحققين عن طريق رؤساء الاستئناف في الاجتماعات الشهرية اضافة الى انشاء عدد من مكاتب التحقيق القضائي التي اكدت نجاحها في حسم القضايا التحقيقية .

الحالة الرابعة / هناك جهات لم يخولها القانون استجواب المتهمين كالجيش والاستخبارات والامن الوطني ومع ذلك يلاحظ في الواقع العملي انهم يقومون بتدوين الاقوال ولا يكتفون بذلك فبعض تلك الجهات تعرض الاستجواب على قضاة التحقيق رغم انه لا قيمة قانونية له مطلقا .

الحالة الخامسة / يلاحظ ان هناك متهمين مطلوبون عن عدة قضايا تحقيقية لدى الجهات التحقيقية المختلفة ولكن يتم تسيير المتهمين الى قاضي التحقيق في جميع القضايا وفي يوم واحد ويلاحظ على التحقيق الابتدائي من قبل القائمين بالتحقيق انه سطحي وغير مقنع وهو اما خوفا من الجهات التي ينتمي اليها المتهمين او سبب تأثيرات مادية او معنوية ويؤدي ذلك الى خلل في التحقيق وضياع حقوق المواطنين .

الحالة السادسة / يتم استجواب المتهم ونتيجة التعذيب الجسدي او التهديد او الوعيد فيعترف على ارتكابه عدة جرائم قتل وخطف وتبين بعد ذلك ان الاشخاص الذين اعترف بقتلهم او خطفهم لم يتعرضوا الى اي حادث وانهم على قيد الحياة ونلاحظ ذلك عند تدوين اقوال المتهم عند جهة تحقيقية غير مختصة قانونية ثم تحيل الاوراق الى جهة اخرى حسب الاختصاص المكاني او الوظيفي وهذا يربك عمل المحاكم .

الحالة السابعة / يلاحظ في الواقع العلمي كثرة فرد القضايا التحقيقية للمتهمين الهاربين او المنكرين وان هذا يؤدي الى استجواب المتهم عن نفس الحادث ولاكثر من مرة ولدى عدة محاكم او جهات تحقيقية .

الخاتمة

تبين لنا من خلال هذا البحث ان الاستجواب اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي وهو من الاجراءات المهمة التي تهدف في النهاية الى جمع الادلة لادانة المتهم او لاثبات براءته من خلال تعريف المتهم بالتهمة المسندة اليه ومناقشته لها لتقديم مالديه من ادلة للدفاع عن نفسه وذلك انكارا التهمة الموجهة اليه او اعترافه على نفسه بأنه قام بارتكاب الجريمة وهو ذو طبيعة مزدوجة وذلك من حيث انه اجراء اتهام ودفاع في وقت واحد املين ان يكون هذا البحث في المستوى المطلوب على الرغم من التقصير وعدم الكمال فالكمال لله وحده …