بحث عن الإعتماد المستندي

بحث في الاعتماد المستندي تعريفه – أطرافه – أنواعه

تعريف الاعتماد المستندي

يشكل الاعتماد المستندي غير القابل للنقض تعهدا ثابتا يلتزم به المصرف فاتح الاعتماد تجاه المستفيد الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاعتماد المستندي شريطة تنفيذ المستفيد شروط الاعتماد المستندي وذلك على النحو التالي:
بالدفع، إذا كان الاعتماد ينص على الدفع مقابل مستندات تقدم من المستفيد حسب شروط الاعتماد المستندي.
أو
بقبول السحوبات، إذا كان الاعتماد يشترط قبول المصرف فاتح الاعتماد أو المصرف المراسل أو أي طرف آخر (ماعدا طالب فتح الاعتماد) وذلك إذا نص الاعتماد على قبول كمبيالة مستندية آجلة الدفع.
أو
الدفع الآجل للمستفيد، وذلك إذا كان الاعتماد المستندي بالأجل من دون طلب سحب كمبيالة مستندية.
فلا يدفع البنك الثمن إلا إذا استوفى المستفيد جميع الشروط التي نص عليه الاعتماد المستندي.
فالاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء ضمان لكلى الجانبين، ولكن ماذا لو أراد أحد الأطراف (فاتح الاعتماد – المستفيد – البنك الفاتح الاعتماد) تعديل شروطه أو أحد بنوده …

تعديل وإلغاء الاعتماد المستندي

1) الاعتماد غير القابل للإلغاء
إن من شروط عمل أي تعديل أو إلغاء للاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء، موافقة جميع الأطراف منهم فاتح الاعتماد و المستفيد والبنك الفاتح للاعتماد.

2) الاعتماد القابل للإلغاء
وبعكس الحال فان الاعتماد المستندي القابل للإلغاء والنقض يستطيع بموجبه البنك الفاتح للاعتماد، إلغائه وتعديله في أي وقت شاء ومن دون موافقة وعلم الأطراف الأخرى شريطة أن يكون الإلغاء قد تم من قبل البنك الفاتح للاعتماد بحسن نية.
المخاطر في التعامل مع الاعتماد القابل للإلغاء بالنسبة للمستفيد
ومنه يتضح مدى الخطورة في التعامل مع الاعتمادات المستندية القابلة للإلغاء، والتي قد تلغى بأي وقت وان شحنت البضائع للمستورد ودون علم المستفيد، مما تكون البضاعة في موضع لا يحسد عليه. وقد حكمت محكمة بريطانية لصالح بنك لويدز، عندما امتنع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المستندي، وكان فاتح الاعتماد قد أصدر إليه تعليمات بإلغائه بتاريخ 14 يونيو سنة 1920، وكانت الرسالة المتعاقد عليها قد شحنت في 30 سبتمبر 1920 ولم يقم البنك بإخطار المستفيد بهذا الإلغاء. واستند القضاء البريطاني في ذلك إلى العبارة التي وردت في طلب الاعتماد ونصها:
“this is merely an advice of the opening of the above mentioned credit and not a confirmation of the same”
القواعد 500 تتناقض مع الكثير من مواد القانون

إن الكثير من القوانين التجارية وموادها الخاصة في تناول مادة الاعتماد المستندي جاءت متوازية مع قانون جنيف في حقبة الخمسينيات، ونظراً للسرعة التي يتطلبها قطاع التجارة الدولية في تطوير نفسه، فقد بقيت التشريعات العربية كما هي لتصبح مخالفة لما جاء في الأصول والقواعد الموحدة للاعتمادات المستندية المعدلة بطبعتها رقم 500، حيث تعتبر الأصول والقواعد الموحدة بطبعتها المعدلة سنة 1993، بأن الاعتماد المستندي يكون باتا وغير قابل للنقض إذا لم ينص صراحة في الاعتماد المستندي علي بيان نوعه. وأما التشريعات من قوانين التجارة فقد نصت غالبيتها على الآتي:

  • 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للنقض.
  • 2- ويجب أن ينص صراحة في عقد الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك أعتبر الاعتماد قابلا للنقض.

وقد وضحت مواد القانون التجاري لكافة دول العالم عدم التزام البنوك للمستفيدين في الاعتمادات المستندية القابلة للنقض والذي ينص: “لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة إلى إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الإلغاء بحسن نية وفي وقت مناسب”.
وتنص المادة السادسة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية: “يكون الاعتماد أما قابلة للنقض أو غير قابل للنقض. وعليه يجب أن يبين الاعتماد بوضوح ما إذا كان قابلا للنقض أو غير قابلا للنقض. وفي حالة عدم بيان ذلك، يعتبر الاعتماد غير قابل للنقض”.

الأطراف

الآمر- فاتح الاعتماد the applicant / lc opener

وهو ذلك العميل الذي يأمر البنك الذي يتعامل معه بفتح الاعتماد المستندي. ومن خلال طلب إصدار الاعتماد يوقع الآمر على شروط إصدار الاعتماد والتالي يصبح ملتزما بالوفاء للبنك، حيث يتوجب عليه الوفاء بقيمة المستندات أو الكمبيالات المستندية المسحوبة في الاعتماد المستندي.

المستفيد the beneficiary

وهو الطرف الوحيد المخول بالإستفادة من الاعتماد المستندي الذي يلزم عليه تقديم المستندات حسب شروط الاعتماد كشرط للحصول المنفعة من الاعتماد.

البنك الفاتح للاعتمادlc issuing bank

وهو البنك الذي يلتزم بمقتضاه سداد قيمة المستندات أو قبول الكمبيالات المسحوبة لصالح المستفيد (البائع – المصدر / beneficiary) أو إصدار التعهد بالدفع في تاريخ الاستحقاق وفقا لبنود الاعتماد، وذلك عند وفاء المستفيد بشروط الاعتماد المستندي.

البنك المراسل أو المسمىadvising bank

وهو البنك المسؤول والمنتخب (المسمى) من قبل البنك الفاتح للاعتماد عن تبليغ الاعتماد المستندي للمستفيد عند وصوله لمكتبه، ويعتبر هذا البنك غير ملتزم التزاما ماديا تجاه المستفيد. ولا يعتبر تبليغ البنك المراسل للمستفيد بمثابة التزاما ماليا إن لم يكن معززا أو مؤيدا لذلك الاعتماد. وكما نصت المادة رقم 372 في فقرتها الرابعة من القانون التجاري الكويتي: “ولا يعتبر مجرد الأخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد “.
وقد ذكرت المادة السابعة من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الآتي:
أ- يجوز أن يتم تبليغ الاعتماد للمستفيد من خلال مصرف آخر ” المصرف المبلغ ” the advising bank )، دون التزام على المصرف المبلغ، غير أنه يترتب عليه، إذا أختار أن يقوم بالتبليغ، أن يبذل العناية المعقولة لفحص ظاهر صحة الاعتماد الذي يقوم بتبليغه. وإذا أختار المصرف أن لا يقوم بتبليغ الاعتماد، فيجب عليه أن يعلم المصرف مصدر الاعتماد بذلك دون أي تأخير.
ب- إذا لم يتمكن المصرف المبلغ من التأكد من ظاهر صحة الاعتماد، فيجب عليه، دون تأخير، أن يعلم المصرف الذي يبدو أن التعليمات وردت منه، بأنه لم يتمكن من التأكد من صحة الاعتماد. أما إذا اختار مع ذلك أن يقوم بتبليغ الاعتماد، فيجب عليه أن يعلم المستفيد بأنه لم يتمكن من التأكد من صحة الاعتماد.

البنك المؤيد أو المعزز confirming bank

وهو البنك الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية سداد قيمة المستندات أو قبول الكمبيالات المسحوبة عليه من المستفيد أو إصدار التعهد بالدفع بيوم آجل حسب بنود الاعتماد إذا كان الاعتماد آجلا، أي أن يكون ذلك البنك ضامنا متضامنا مع البنك الفاتح للاعتماد أمام المستفيد.
وعادة يطلب تأييد أو تعزيز الاعتمادات المستندية بواسطة البنوك الأجنبية المراسلة، عند تخوف المستفيد من المشاكل الاقتصادية المتدهورة في بعض الدول أو نشوب مشاكل سياسية قد يكون المستفيد في غنى عنها، أو تهديدات عسكرية. فلكي يضمن المستفيد الوفاء له يطالب من فاتح الاعتماد بفتح اعتمادا مستنديا معززا من قبل بنك في بلده. فمن هنا يتضح بأن الاعتماد المؤيد يعتبر التزاما إضافيا من قبل البنك الذي قام بتأييد الاعتماد. وبالرجوع إلى قانون التجارة الكويتي بمادته رقم ” 372 ” الفقرة الثالثة والذي ينص على الآتي:

” ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد “.
وأما المادة التاسعة (ب) من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية فأنها تؤكد مسؤولية البنك المعزز بالوفاء:
“…. إن تعزيز الاعتماد الغير قابل للنقض من قبل مصرف آخر ( المصرف المعزز ) بناءا على تفويض / طلب من المصرف مصدر الاعتماد يشكل تعهدا قاطعا من المصرف المعزز بالإضافة إلى تعهد المصرف مصدر الاعتماد شريطة أن تقدم المستندات المطلوبة إلى المصرف المعزز أو إلى أي مصرف مسمى آخر وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد ….”.
فإذا تعثر البنك المصدر للاعتماد المستندي الحصول على تعزيز البنك المبلغ على الاعتماد، قام بالاتصال ببنوك أخرى أو مؤسسات مالية أو مؤسسات ذات ملاءة مالية مثل الصندوق الكويتي ليقوم بقبول مخاطر البنك المصدر الأمر الذي يجعل البنك المبلغ يضيف تعزيزه على الاعتماد.

على البنوك والمؤسسات مراعاة توزيع عمليات القبول والتعزيز أو أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية توزيعا يراعي فيه الحدود الائتمانية للبنوك والدول، كالسقف الائتماني للدولة والسقف الائتماني للبنوك ضمن الدولة مع تحديد ما إذا كان نوع الائتمان نقدي أو غير نقدي وذلك من خلال دراسة المركز المالي لتلك البنوك، والقوة الاقتصادية للدول من خلال النشرات الاقتصادية اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية، لتحديد الطاقة التي يمكن من خلالها منح أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية، وإلا فيتسيب الأمر، ويخسر ذلك البنك الذي لا يعمل لهذه الحدود حسابا مدروسا.

البنك المغطي reimburasing bank

وهو البنك الذي لديه حساب لصالح البنك الفاتح للاعتماد. حيث أن قيمة المستندات المقدمة من المستفيد تدفع بواسطة هذا البنك، وذلك عند أول طلب يتقدم به البنك الذي تداول المستندات أو البنك القابل للكمبيالة أو البنك المتعهد بالدفع الآجل. ولا يعتبر هذا البنك ملزما بتغطية قيمة المبالغ الواجب دفعها عند مطالبة البنوك، حيث يستوجب وجود مبالغ كافية للتغطية بحساب البنك الفاتح للاعتماد أو أي ترتيبات أخرى.

و للبنك الفاتح للاعتماد (المصدر) طلب بنك التغطية إضافة تأييده على أمر التغطية بناءا على طلب البنك المسمى من دون الحصول على إذن من الآمر. وعليه فان وافق بنك التغطية وأضاف تأييده على أمر التغطية، يصبح ذلك البنك ملتزما التزاما باتا لا رجعة فيه أمام البنك المطالب (المسمى) بالوفاء له عند أول طلب ومن دون قيد أو شرط، ولا يستطيع بنك التغطية التنصل من الدفع بأية حجة وان لم يكن هناك رصيد كافي في حساب البنك الفاتح للاعتماد لدى بنك التغطية. ولا يلغى في هذه الحالة أمر التغطية دون موافقة البنك المطالب (المسمى).

المستفيد the beneficiary

هو البائع أو المصدر للبضائع المراد شحنها والذي يفتح الاعتماد المستندي لصالحه. وهو الطرف الوحيد المؤهل بالاستفادة من قيمة الاعتماد المستندي شريطة تقديمه المستندات المطلوبة حسب الشروط المنصوص عليها في الاعتماد المستندي.
إلى جانب ما جاء في قانون التجارة الكويتي، فقد نصت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية (ucp 500 ) في مادتها الخامسة عشر:
” لا تتحمل المصارف أي التزام أو مسؤولية عن الشكل أو الكفاية أو الدقة أو الصحة أو الزيف أو الأثر القانوني لأي مستند / مستندات أو عن الشروط العامة و/أو الخاصة المنصوص عليها في مستند / المستندات أو المضافة إليها / عليها . كما لا تتحمل المصارف أي التزام أو مسؤولية عن الوصف أو الكمية أو الوزن أو النوعية أو الحالة أو التعبئة أو التسليم أو القيمة أو وجود البضاعة التي يمثلها أي مستند / مستندات أو عن حسن النية أو الأفعال و/أو التنفيذ أو مكانة المرسلين أو الناقلين أو وكلاء الشحن أو المرسل إليهم أو مؤمني البضاعة أو أي شخص كان “.
البنك المداول للمستندات أو المسمى negotiating bank
وهو البنك المخول والمسمى من قبل البنك الفاتح للاعتماد و/أو البنك المعزز بالقيام بتداول وفحص وتدقيق المستندات ومطابقتها مع شروط الاعتماد المستندي. فان رأى هذا البنك أن المستندات قد استوفت جميع الشروط، فيحق له المطالبة بسداد قيمة المستندات من البنك الفاتح للاعتماد، أو خصم قيمتها على حسابه لديه إن وجد، أو مطالبة بنك التغطية reimburasing bank the بالدفع إذا نص ذلك الاعتماد صراحة على ذلك ومن ثم القيام بالوفاء للمستفيد.