احكام الطلاق والرجعة

تعريف الطلاق :
هو حل عقدة الزواج بالصيغة الشرعية ، مثلاً كقول أنت طالق ، طلقتك أو أي عبارة مقترنة بالنية في إيقاع الطلاق . كما يقع الطلاق من الزوجة إذا كانت العصمة بيدها .

كيفية وقوع الطلاق :
يقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكتابة ، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة .

وقت وقوع الطلاق :
يستند الطلاق على وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الإفتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .

شروط المطلق :
أن يكون عاقلاً بالغاً ومختاراً ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران سكر شديد وفاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل .

أنواع الطلاق :
· الطلاق الرجعي لا ينهي الزواج إلا بعد إنقضاء العدة . وعدم مراجعة الزوج لزوجته أثناء العدة.
· الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين .
· الطلاق البائن بينونة كبرى ، لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ( المحلل) ودخوله بها .
· كل طلاق يقع رجعياً إلا طلاق للثلاث .
· الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ( فدية ) ويعتبر طلاق بائن بينونة صغرى .

الحالات التي تجوز تطليق الزوجة بالمحكمة ( وتحتاج إلى إثبات ) :
· طلاق على مال ، هو كل طلاق ذكر فيه بدل أي تتنازل الزوجة عن مال تملكه أو لها فيه حق مقابل الطلاق .

التطليق للعيب أو المرض :
يشترط أن يكون العيب أو المرض مسنحكماً لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه ولكن بعد مضي أكثر من عام ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص .

التطليق للعنة :
يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها لعنة زوجها ، والعنة هي عدم القدرة على الإيلاج أو عدم القدرة على الإنتصاب ( العجز الجنسي ) ويمكن إثباتها بالكشف الطبي .

تطليق للضرر :
إذا تضررت الزوجة من الزوج وتعذر دوام العشرة وكان الضرر لا يجيزه الشرع على الزوجة أن تثبت وجود الضرر كالضرب المبرح – السبب – الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الإعتداء على مالها وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق ولكن بشرط :
– أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر .
– بقاء الزوجة خارج منزل الزوجية لمدة ثلاثة أشهر .

التطليق للإعسار وعدم الإنفاق :
تطلب الزوجة تطليقها لعدم إنفاق زوجها في الحالات التالية :
· أن يمتنع عن الإنفاق لأنه معسر ( لا مال لديه ) .
· أن يكون لديه مال و إمتنع عن الإنفاق ، وفي الحالتين يكون الطلاق رجعياً .

التطليق للغياب أو الفقدان أو الحبس :
· يجوز طلب التطليق لغيب الزوج لسنة أو أكثر وتضررت هي من ذلك سواء كان له مال أو لم يكن (يسمى خوف الفتنة ) .
· يجوز طلب التطليق للفقد بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الفقدان .
· يجوز طلب التطليق بعد مضي عام من حبس الزوج بحكم نهائي .

التطليق للظهار :
وهو تشبيه الزوج لزوجته بما تحرم عليه كأمه وأخته أو يظهرها كقوله ( أنت علي كظهر أمي ) ويجوز الكفارة . في هذه الحالة يجوز للزوجة طلب التطليق إلا إذا كفر الزوج عن ذلك وعاد لزوجته .

التطليق للفدية :
· أن تكون الزوجة قد حكم عليها بالنشوز وأن يكون قد مر على الحكم بالنشوز مدة عام كامل.
· في هذه الحالة تعرض الزوجة فدية (مال) مقابل تطليقها . ويكون الطلاق بائن بينونة صغرى .

كيفية الرجوع :
تقع الرجعة بالمعاشرة الزوجية وبالقول أو الكتابة إلى مطلقته والخلوة الصحيحة والتقبيل بشهوة ويشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها . ولا يشترط رضاها بالرجوع .